القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح
المفاتيح
فسخ نكاح لسوء العشرة , ضرب الزوجة , إنكار الدعوى , عدم البينة , نشوز الزوجة , بعث حكمين , فسخ نكاح المدعية بلا عوض , العدة الشرعية
الملخص
ويضربها ضربا مبرحا ألحق بها إصابات مما دفعها إلى الخروج من بيت الزوجية، والامتناع عن العودة إليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالزوجية ،وأنكر سوء العشرة والشتم، ودفع بأن ضربه لها غير مبرح، وبقصد التأديب، وطلب إلزامها بطاعته، وقد نصح القاضي الزوجين، وحاول الإصلاح بينهما فلم يتوصل إلى نتيجة، ثم جرى بعث حكمين من هيئة النظر بالمحكمة لإبداء الرأي في الجمع بين الزوجين أو التفريق بينهما بعوض أو بدونه، وبعد اجتماعهما بالزوجين قررا أنهما يريان التفريق بين الزوجين بغير عوض؛ ولذا فقد حكم القاضي بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه دون عوض ،وأفهمها أن عليها العدة الشرعية، وألا تتزوج بعد انقضائها حتى اكتساب الحكم القطعية ،فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … مساعد رئيس المحكمة العامة بالدمام، وبناءً على الأوراق المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام برقم ……… وتاريخ ……… المقيدة بالمحكمة برقم ……… وتاريخ ……… ،المتعلقة بدعوى … ضد … بشأن فسخ نكاح فقد حضرت … ….الجنسية بموجب رخصة الإقامة الصادرة من الرياض برقم …، وسارية المفعول حتى ……… ،ولم يحضر معها معرِّف، وقالت المدعية: لا يوجد لي معرِّف بمدينة الدمام، هكذا قررت ،فجرت الكتابة مني لمفتشة النساء بالمحكمة لتطبيق الصورة الموجودة في بطاقة الأحوال المشار إليها بعاليه على المدعية بموجب خطابي ذي الرقم ……… في ……… ،فوردني الجواب بشرح مفتشة النساء بالمحكمة … المتضمن بأن المراجعة … مطابقة مع أصل إثباتها، هكذا تضمن، وحضر لحضورها … … الجنسية بموجب رخصة الإقامة الصادرة من الدمام برقم … وسارية المفعول حتى ……… ، وادعت … بقولها: إن المدعى عليه … هذا الحاضر زوجي تزوجني بتاريخ ……… ،ودخل بي الدخول الشرعي، وأسكنني في بيت مستقل، وأنجبت منه ابنا اسمه … يبلغ من العمر الآن اثني عشر عاما وبنتاً اسمها … تبلغ من العمر الآن عشر سنوات، وقد كانت أمورنا تسير على ما يرام في بداية الزواج، وبعدها بفترة أصبح يسي عشرتي، ويشتمني، وفي السنوات الثلاث الأخيرة أصبح يضربني ضرباً مبرحاً علماً بأنه لا يصلي، ولا بينة لدي على ذلك، ومنذ ثمانية أشهر حصل خلاف بيننا بسبب رسوب ابني في الاختبار، فقام المدعى عليه بضربي ضرباً مبرحاً ألحق بي إصابات، وقد خرجت على إثر ذلك من بيته إلى فندق قريب من عملي بكليات …، ورفضت العودة للمدعى عليه؛ حيث أصبحت أكرهه، ولا أطيق العيش معه؛ لذا أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية في دعواها من الزوجية والدخول والسكنى والإنجاب فهو صحيح. وأما ما ذكرته المدعية من أنني لا أصلي فهو غير صحيح، فأنا مواظب على الصلاة جماعة. وأما سوء العشرة والشتم فهو غير صحيح؛ وأما الضرب فسبق أن ضربتها مرتين فقط بقصد التأديب؛ حيث ضربتها مرة على إثر خلاف بيننا في بلدي بمصر، والمرة الثانية بعد أن رسب ابني …، وبعد أن منعتني من نفسها، ولم يكن ضربي لها مبرحاً، وما طلبته المدعية فأنا متمسك بها، وأطلب إلزامها بالانقياد معي، والتزام طاعتي، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية قالت: الصحيح ما ذكرته في دعواي، علماً بأن المدعى عليه كان يطلب أن يعاشرني بطرق غير شرعية، فكنت أمتنع من ذلك، ولا بينة لدي على ذلك، هكذا قررت. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ما ذكرته المدعية من أنني طلبت منها معاشرتها بطرق غير شرعية فهو غير صحيح، هكذا قرر، ثم أبرزت المدعية وثيقة عقد الزواج الصادرة من مأذون … التابع لمحكمة … بجمهورية مصر العربية ذات الرقم ……… في ……… ،وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن زواج المدعى عليه من المدعية بصداق قدره عشرة آلاف جنيه مصري معجل، وخمسة عشر ألف جنيه مصري مؤجل، هكذا تضمنت. وبعرض ذلك على الطرفين قالا: إنه الصداق الفعلي، وأضافت المدعية قائلة: لقد استلمت الصداق المعجل كاملاً، هكذا قررت، ثم نصحت المدعية بالرجوع إلى زوجها، وأنها بذلك تحافظ على بيتها وأولادها، ولها من الله الأجر والثواب، وأنها إن أصرت على طلبها فهي ناشز لا نفقة لها ولا سكنى، وجرى بيان معنى النشوز لها وأضراره ومخاطره إلا أنها أصرت على طلبها، ثم حاولت الإصلاح بين الطرفين فلم يتيسر ذلك، ثم نصحت المدعى عليه بمفارقة زوجته المدعية، ولعل الخير في ذلك إلا أنه رفض مفارقتها؛ وحيث الأمر ما ذكر فقد اقتضى الحال بعث حكمين ، وجرى إفهام الطرفين بذلك فقالا: إننا لن نختار حكمين من قبلنا، ونطلب الكتابة لعضوي هيئة النظر، وما يقررانه فنحن موافقان عليه، هكذا قررا، فرأيت الكتابة لقسم الخبراء لتعميد عضوي هيئة النظر للاجتماع بالطرفين، ومناقشة أسباب الخلاف، ومحاولة الإصلاح بينهما، والإفـادة: هـل يـرون الجـمـع بـين الزوجـين أو التـفـريـق بـيـنهما؟ وهل التفريق دون عوض أم بعوض؟ وما مقداره؟ ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة ثانية حضر الطرفان كل من المدعية … والمدعى عليه …، وكنا قد كتبنا لقسم الخبراء بالمحكمة لتعميد عضوي هيئة النظر للإفادة بالمطلوب بموجب خطابنا ذي الرقم ……… في ……… ، فوردنا الجواب بخطاب رئيس قسم الخبراء ذي الرقم ……… في ……… ، مشفوعًا بقرار هيئة النظر ذي الرقم ……… في ……… ،ونص المقصود منه الآتي: جرى حضور الزوجين لدى مكتب هيئة النظر، وبعد المناقشة بينهما أفادت الزوجة أنها لا ترغب في زوجها أبدا؛ لكونه غير سوي بالمعاملة معها بضربها ضرباً قوياً، وعلى إثر ذلك قدمت الزوجة صورة – مرفقة بالمعاملة – تدعي أن هذا من وقع الضرب، بينما الزوج لا يقر بذلك أبدا، إنما يذكر فعلاً أنه ضربها، ولكن ضرب تأديب ،وكذلك يذكر أنه يحب زوجته، ولا يرغب في طلاقها مهما كانت الأسباب، ويذكر كذلك أنه حصل بينهم سحر؛ لذا ترى هيئة النظر لكونهما حكما عن الزوجين أن الفراق هو الأولى طالما الأمر كما ذكر من قبل الزوج ودون عوض، علماً بأن عمر الزواج ما يقارب 31 سنة ،وبينهما أولاد، هذا ما تم دراسته، وبموجبه نظم هذا المحضر، وبالله التوفيق. اهـ. ومذيل هذا القرار بتوقيع كل من عضوي هيئة النظر … و…، ثم قال المدعى عليه: سبق أن تقدمت المدعية بدعوى ضدي في بلدي بمصر تطلب فيها فسخ نكاحها، وهذه الدعوى مازالت قائمة لم يصدر بها حكم حتى الآن، هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعية قالت: صحيح أنني تقدمت بدعوى في مصر أطلب فيها فسخ نكاحي من المدعى عليه؛ وذلك منذ عشرة أشهر إلا أننا لم نحضر أي جلسات؛ لكوننا متواجدين في المملكة، وأقرر الآن أنني متنازلة عن دعواي في مصر اكتفاءً بدعواي في هذه المحكمة، هكذا قررت، ثم قال المدعى عليه: ما ذكرته المدعية من أننا لم نجلس في محاكم مصر أبداً وذلك لتواجدنا في المملكة فهو صحيح؛ فنظراً لما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث صادق المدعى عليه على الزوجية والدخول والسكنى والإنجاب، كما صادق على الضرب لها، وأنكر ما سوى ذلك؛ وحيث جرى نصح المدعية بالرجوع إلى زوجها المدعى عليه فلم تستجب، ثم حاولنا الإصلاح بين الطرفين فلم يتيسر ذلك، ثم نصحت المدعى عليه بمفارقة زوجته المدعية فرفض ذلك؛ ولما تضمنه قرار عضوي هيئة النظر المشار إليه بعاليه؛ لذا فقد حكمت فسخ النكاح للمدعية من زوجها المدعى عليه دون عوض، وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية ثلاثة قروء اعتبارا من تاريخ اليوم، وألا تتزوج بعد انقضائها حتى اكتساب الحكم للصفة القطعية ،وبعدها سيتم التهميش على وثيقة عقد النكاح بمضمون الفسخ الذي حكمت به. وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة به؛ وأما المدعى عليه فقرر عدم القناعة به، وطلب الاستئناف، وأجيب لطلبه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الاستئناف
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم ……… وتاريخ ……… الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام برقم ……… وتاريخ ……… المرفق بها الصك الصادر من فضيلـة مساعد رئيسها سابقاً الشيخ … وفقه الله المسجل برقم ……… وتاريخ ……… ،الخاص بدعوى/… ضد/… في قضية فسخ نكاح، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه اللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.