فسخ نكاح للضرب وشرب الخمر

المفاتيح

فسخ نكاح و مطالبة بفسخ نكاح للضرب وشرب الخمر وعدم النفقة والكراهية و تعذر الصلح بين الزوجين , الحكم بالنفس مقابل تنازل الزوجة عن المؤخر ونفقتها ونفقة الأولاد الماضية 

السند

-1 قول الله تعالى  ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة

-2 قوله تعالى  فلا جناح عليهما فيما افتدت به

-2 قول الرسول صلى الله عليه وسلم  لا ضرر ولا ضرار

-4 حديث امرأة ثابت بن قيس وافتدائها نفسها من زوجها بالحديقة .

الملخص

أقامت زوجة دعوى على زوجها تطالب فسخ نكاحها لسوء عشرته ولأنه يشرب الخمر ويقوم بضربها ولا ينفق عليها ، أنكر المدعى عليه ضربه للمدعية وعدم الإنفاق عليها وشربه للخمر ورفض فسخ نكاحها ، كتبت المحكمة لمكتب الصلح لديها لمحاولة الإصلاح  بن الطرفين ولكنه تعذّر ورأى التفريق بينهما وبناءً على قرار مكتب الصلح الذي رأيا التفريق بن الزوجين وقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولحديث امرأة ثابت بن قيس وافتداءها نفسها منه بالحديقة ولقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به  حكمت المحكمة بفسخ نكاح المدعية مقابل تنازله عن مؤخر صداقها ونفقتها ونفقة أولادها الماضية وأُفهمت بأن عليها العدة الشرعية ، اعترض المدعى عليه ، صدق الحكم .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا الملازم  القضائي …… في المحكمة العامة بالرياض والقائم بعمل المكتب القضائي رقم  21 وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 3498431 وتاريخ 30 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34511292 وتاريخ 30 / 2/ 1434 ه ففي يوم السبت الموافق 1434/07/01 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 12 وفيها حضرت …… أردنية الجنسية بموجب رخصة …… والمعرف بها من قبل والدها …… بموجب …… وحضر لحضورها وبطلب إثبات هويته أبرزرخصة سياقة تحمل صورته الشخصية باسم …… وهو فلسطيني الجنسية وبسؤاله عن رخصة الإقامة قرر أنها في طور التجديد هكذاقرر وبسؤال المدعية عن دعواها أجابت قائلة : إن المدعى عليه هذا الحاضر هو زوجي تزوجيني في تاريخ 15 / 09 / 2005 م بموجب عقد لنكاح وولدت له على فراش الزوجية كلا من …. مولودة في تاريخ 2006/07/17 م …. مولود في تاريخ 01 / 02 / 2011 م وأطلب فسخ نكاحي منه لكونه يتعرض لي في الفترة الأخيرة بزيادة الضربوهو يشرب الخمر ولا ينفق علي ولم أعد أطيق العيش معه لذا أرغب بفسخ نكاحي منه هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليهأجاب قائلا : ما ذكرته المدعية من أني زوجها وولدت لي الأولاد المذكورين في التواريخ المذكورة كله صحيح أما ما ذكرته منوني أضربها وأشرب الخمر و لا أنفق عليها فغير صحيح ورفضالحكم علي بفسخ نكاحها مني لأنه لا يوجد سبب يدعوها إلى فسخ النكاح هكذا أجاب وقد جرت الكتابة إلى مكتب الصلح لمحاولة الإصلاح  بن الطرفين و الاطلاع على أسباب النزاع بينهمافوردنا قرارهم وتاريخ 27 / 05 / 1434 ه والمتضمن ما نصه: نفيدفضيلته أنه تم الاجتماع بالطرفين  ومحاولة الصلح بينهما وتقريب وجهات النظر و إيجاد الحلول المناسبة وبيان مغبة الشقاق والنزاعوالآثار المترتبة على الفراق إلا أن الزوجة طلبت فسخ نكاحها منزوجها وذكرت بأنها لا ترغب في العودة له بسبب سوء عشرته لهاوضربها وعدم النفقة عليها وإهانتها وأنه يشرب الخمر حتى في نهار رمضان و ينصب و يحتال على الناس بأخذ أموالهم وهو سجين بسبب ذلك و أنا مستعدة بالتنازل عن المؤخر ونفقتي و نفقة أولادي الماضية وأما الزوج فقال إنني لا أوافق على طلب زوجتي فسخنكاحها بسبب أنني أريدها ومستعد بأن أعاشرها بالمعروف وأنفقعليها فجرى مناصحة الزوجة وتذكيرها بالله تعالى وبقوله صلىالله عليه وسلم  أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ماأس فحرام عليها رائحة الجنة ولكنها أصرت على طلبها وظهر لنا الكره الشديد من قبل الزوجة لزوجها ورجوعها لزوجها وهي على هذا الحال لا يخدم الحياة الزوجية ويتنافى مع قوله تعالى  ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وعليه فإننا نرى التفريق بينهما على العوض الذي استعدت به الزوجة وهو تنازلها عن النفقة الماضية لها ولأبنائها وكذلك المؤخر المذكور في عقد النكاح هذا ما لدينا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . أ.ه وعرضه على الطرفين  صادقا على حضورهما وما ذكر فيه ورفض الزوج فسخ النكاح مقابل التنازل عن الصداق المؤخر والنفقة الماضية فجرى نصح الزوجة بالعودة إلى زوجها وذكر ما يرغب في ذلك من بيان آثار الطلاق عليها وعلى أولادها لكنها رفضت رفضاًقاطعاً وتلوت عليه ما جاء من الوعيد في من طلبت طلاق زوجها من غير ما بأس فأصرت على طلبها وأن لديها السبب الشرعي لفسخ نكاحها منه، ثم جرى نصح الزوج بطلاق زوجته وتسريحهابإحسان وأن طلاقه لها تفضل عليها فرفض ذلك ثم عرضت عليه ما تقدمت به الزوجة من طلب مخلال عتها له  مقابل الصداق المؤخروالنفقة الماضية فرفض ذلك وبسؤال المدعية عن المهر المقبوض أجابت قائلة : قبضنا من المهر ثمانية آلاف ريال فقط هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا : المهر المقبوض خمسة وعشرون ألف ريال و المؤخر خمسون ألف ريال هكذا أجاب فبناءً على ما تقدم من الدعوى و الإجابة وقرار مكتب الصلح المتضمن أن رجوع الزوجة لزوجها لا يخدم حال الزوجية ولا يحقق مقصوده ويتنافى مع قوله تعالى  ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة وقوله صلى اللهعليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولما جاء في الصحيح من قصة ثابت بن قيس وافتداء زوجته نفسها منه بالحديقة ولعموم قوله تعالى  فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولما تقدمت به الزوجة من التنازلعن نفقتها الماضية ومؤخر صداقها لذا فقد حكمت بفسخ نكاح المدعية …… من زوجها …… مقابل تنازلها عن مؤخر صداقها وقدره خمسون ألف ريال ونفقتها ونفقة أولادها الماضية وأفهمتها أن عليها العدة الشرعية ثلاث  حيضات بعد أن قررت أنها من ذوات القراء كما هو قول جمهور الفقهاء وألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة وقرر المدعى عليه المعارضة وطلب الاستئناف فسلم صورة الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخه فإن مضت المدة ولم يقدمها سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية وباللهالتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 1/ 7/ 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئنافبالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة وتاريخ 26 / 7/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الملازم القضائي بالمحكمة الشيخ/…………… وتاريخ 1/ 7/ 1434 ه. الخاص بدعوى/ بشأن فسخ نكاح وقد تضمن الصك حكمفضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة الصك وصورة ضبطه  واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر الدائرة المصادقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم .