فسخ النكاح للكره وتعاطي الحشيش

المفاتيح

فسخ النكاح للكره  ,  شرب المسكر , تعاطي الحشيش , إقرار بالدعوى ,  عيب يوجب الفسخ , عدم العلم به قبل العقد , فسخ النكاح بلا عوض , عدة بحيضة واحدة

السند

-حديث الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس ضرب زوجته جميلة فخالع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرها أن تتربص حيضة واحدة.

-ما ذكره ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 5 /115 أن عدة المفسوخ نكاحها حيضة واحدة.

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لأنه يتعاطى الحشيش ويشرب الخمر المسكر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ،ودفع بأنه توقف عن تعاطي الحشيش قبل الزواج، ولم يوافق على طلاق المدعية؛ ونظرا لإقرار المدعى عليه بصحة الدعوى، ولأن المدعية لم تعلم بتعاطيه الحشيش إلا بعد زواجها منه؛ لذا فقد حكم القاضي بفسخ نكاح المدعية من زوجها، وأفهمها أن عليها العدة الشرعية وهي حيضة واحدة، وألا تتزوج إلا بعد انتهائها، واكتساب الحكم القطعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بالدمام، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام برقم ……..  وتاريخ ……..   المقيدة بالمحكمة برقم ……..  وتاريخ ……..   ،وفي يوم السبت الم واف ق ……..  افتتحت الجلسة الساعة ……..  وفيها حضرت … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، كما حضر المدعى عليه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وادعت قائلة في دعواها: إن المدعى عليه قد تزوجني، ودخل بي عام ……..  ، وأنجبت منه ابنتين: … المولودة في ……..  و… المولودة في ……..   والمدعى عليه بعد الزواج قام بتعاطي الحشيش وشرب الخمر، وعلمت أنه كان يتعاطى ذلك قبل الزواج ،وحاولت معه لكي يترك هذا الطريق، ولكن دون فائدة، علما بأنه دخل مستشفى الأمل ،ولكن دون جدوى، وقبل شهرين شرب المسكر، فخرجت على إثرها إلى أهلي، ولم أعد إليه ،وأطلب طلاقي منه، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية من الزواج والدخول بالتاريخ المذكور، وكذلك إنجاب البنتين فهذا كله صحيح، وأما ما ذكرته من تعاطي الحشيش فقد كنت أتعاطاه قبل الزواج، ولم أقم بذلك بعد الزواج. وأما المسكر فقد كنت أشربه بعد الزواج، ودخلت إلى مستشفى الأمل لعلاج الإدمان، وبعدما خرجت لم أشرب المسكر إلا مرتين وكانت الأخيرة قبل شهرين، وقد خرجت زوجتي بعدها من البيت، ولست مستعدا بطلاقها، هكذا أجاب. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية، كما حضر المعرِّف بها أخوها …، ولم يحضر المدعى عليه، وفي هذه الجلسة جرى سؤال المدعية: هل كانت تعلم أن المدعى عليه يتعاطى الحشيش قبل الزواج؟ فأجابت قائلة: لا، لم أكن أعلم عن ذلك، هكذا أجابت؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ،ولإقرار المدعى عليه بتعاطي الحشيش قبل الزواج، وتعاطي المسكر بعد الزواج، ودخوله مستشفى الأمل لعلاج الإدمان، وأنه شرب المسكر بعد خروجه من المستشفى؛ مما يدل على إصراره، وعدم توبته، وهذا سبب قوي فسخ نكاح، فإذا كان النكاح يفسخ شرعاً بعيوب خلقية في الزوج فمن باب أولى أن يفسخ بما هو أعظم من ذلك، كتعاطي المخدرات والمسكرات لما يترتب عليها من أضرار، وقد جاءت هذه الشريعة بإزالة الضرر؛ لذا فقد حكمت بفسخ نكاح المدعية … من …، وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية تبدأ من تاريخ الفسخ الموافق ……..  وألا تتزوج إلا بعد انتهاء العدة الشرعية ،وهي حيضة واحدة للمفسوخة؛ لما ثبت في السنن من حديث الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس ضرب زوجته جميلة فخالع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرها أن تتربص حيضة واحدة، وذكر الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ج ٥ ص 11٥ أن عدة المفسوخ نكاحها ،وألا تتزوج إلا بعد اكتساب الحكم القطعية. وبعرض ذلك على المدعية قررت قناعتها؛ لذا سيجري بعث نسخة من الحكم لتبليغها للمدعى عليه لتقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للحكم، وإذا لم يتقدم بها فيسقط حقه في الاستئناف، ويعتبر الحكم قطعياً، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ……..  /ش٢ وتاريخ ……..  والواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمدينة الدمام برقم ……..  وتاريخ ……..  ـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بها الشيخ/… وفقه الله المسجل برقم ……..  وتاريخ ……..  ، الخاص بدعوى/… ضد/… في قضية فسخ نكاح، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، وعلى فضيلة القائم بعمل المكتب القضائي … التهميش على وثيقة عقد النكاح ،وسجله بمضمون الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .