فسخ نكاح – هجران

المفاتيح

فسخ نكاح , هجران , الخروج من المنزل بسبب الهجران وعدم النفقة , طلب فسخ عقد النكاح بسبب الهجران وعدم النفقة , إيقاف خدمات المدعى عليه , ثبوت الدعوى بشهادة الشهود المعدلين  , حكم غيابي فسخ النكاح بدون عوض بسبب هجران الزوج وعدم نفقته على زوجة

 السند

-1 ما رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقه ما مضى  السن الكبرى 7/ 469 .

-2 قال ابن قدامه في المغني  فإذا منعها – أي النفقة – ولم تجد ما تأخذه واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما .

-3 القاعدة الفقهية : رفع الضرر .

 الملخص

حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه، لم يستطع مندوب المحكمة تبليغ المدعى عليه لعدم تواجده في بيته وقد وضع إعلان الحضور تحت باب المدعى عليه ، تم إيقاف خدمات المدعى عليه العامة والبنكية عن طريق الجهات المختصة، تم طلب المدعى عليه عن طريق إدارة البحث والتحري فورد الجواب بأنه لم يتوصل إليه ، قررت المحكمة السير في نظر الدعوى ، ادعت المدعية الحاضرة برفقه والدها على المدعى عليه بأنه قد عليها ودخل بها الدخول الشرعي في يوم العقد وبعد ستة أشهر تقريبا هجرها فخرجت من منزله بسبب الهجران وذهبت إلى بيت أهلها ، قررت بأنها لها سنه ونصف تقريباً وهي عند أهلها وطلبت فسخ نكاحها بسبب الهجران وعدم النفقة ، أحضرت شاهدين من الجيران فشهدا على صحة الدعوى- جرى تعديل الشاهدين ، صدر الحكم بفسخ نكاح المدعية من المدعى عليه بسبب الهجران وعدم النفقة ، جرى بعث صورة من الصك للمحافظة للبحث عن المدعى عليه وتسليمه صوره صك الحكم ، ورد الجواب بأنه بالبحث عن المذكور لم يعثر عليه ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. القاضي في المحكمة العامة بخميس مشيط وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط برقم 3339702 وتاريخ 1433/01/16 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33100688 وتاريخ 1433/01/16 ه ففي يوم الأحد الموافق 11 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت ……. سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم …والمعرف بها من قبل والدها …سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. ولم يحضر المدعى عليه وقد وردتنا إفادة محضر الخصوم بهذه المحكمة ……. برقم 332280217 في 29 / 12 / 1433 ه188 المتضمنة نفيدكم بأنه تم الذهاب الى منزل المدعى عليه وعند مقابلة أحد أقرباء المدعى عليه أفادنا بأن المدعى عليه يسكن بالطابق الثاني ولا يعلم إن كان موجوداً أو لا وليس له علاقة به وبسؤال المدعية عن دعواها أدعت قائلة لقد عقد علّي المدعى عليه بتاريخ 10 / 4/ 1432 ه بولاية والدي على مهر قدره عشرون ألف ريال استلمت منها اثنا عشر ألف ريال ودخل بي الدخول الشرعي في يوم العقد وقد هجرني من تاريخ 10 / 10 / 1432 ه وخرجت من المنزل بسبب الهجر في شهر ذي الحجة من العام 1432 ه ومن ذلك التاريخ حتى اليوم لم يسأل عني ولم ينفق علّي وقد تضررت من ذلك أطلب فسخ نكاحي منه هذه دعواي ثم رفعت الجلسة لطلبه مرة أخرى وفي جلسة أخرى حضرت المدعية برفقة المعرف بها والدها المدونة هويته سابقاً ولم يحضر المدعى عليه وقد وردتنا إفادة محضري الخصوم بهذه المحكمة من قبل الموظف …ونصها نفيدكم بأنه تم الذهاب إلى منزل المدعى عليه مرات عديدة في كل مرة لا يرد علينا أحد عند ذلك تم وضع صورة من الخطاب من خلال  الباب أ .ه نصه وحيث أن المدعى عليه له محل إقامة معلوم في خميس مشيط لذا رفعت الجلسة لطلب المدعى عليه عن طريق الشرطة وفي جلسة أخرى حضرت المدعية برفقة والدها المعرف بها وأحضرت معها للشهادة كلا من …سعودي بالسجل المدني رقم …و…سعودي بالسجل المدني رقم …وبسؤالهما عما لديهما من شهادة قال الأول إنني من مواليد عام 1386 ه وأسكن في خميس مشيط وأشهد لله أن المدعى عليه زوج المدعية …قد هجر زوجته المدعية من سنة وستة أشهر ولا ينفق عليها علما أنني ووالدها زملاء عمل وهم من جيراننا وبسؤال الشاهد الثاني عما لديه من شهادة فقال إنني من مواليد 1368 ه وأسكن في خميس مشيط ووالد المدعية جار لي وأشهد لله أن المدعى عليه زوج المدعية … قد هجر زوجته من سنة ونصف تقريبا وهي في هذه المدة عند والدها وهو الذي ينفق عليها لم أر زوجها في المدة المذكورة هذا ما لدي كما أحضرت معها كلا من … سعودي بالسجل المدني رقم …و…… سعودي بالسجل المدني رقم …وبسؤالهما عما لديهما فقالا نشهد لله بعدالة الشهود أعلاه ثم رفعت الجلسة لحن ورود إفادة الشرطة وفي جلسة أخرى حضرت المدعية برفقة المعرف بها والدها المدونة هويته سلفا ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبالإطلاع على أوراق المعاملة وجد فيها خطاب قسم الإحضار بشعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة خميس مشيط برقم 3334 / 8/ 1/ 602 في 24 / 6/ 1433 ه المتضمن أنه تم إيقاف خدمات المدعو …وقد تم البحث عنه ولم يتم العثور عليه أ.ه مضمونه وقد سبقت مني الكتابة لشعبة التحريات والبحث بخميس مشيط برقم 34 / 228115 في 26 / 1/ 1434 ه فوردتني الإفادة برقم 440 / 2/ 2/ 602 في 1434/2/30 ه المتضمن بأنه تم البحث والتحري عن المذكور ولم يتم التوصل إليه أ. ه مضمونه كما تمت مخاطبة مؤسسة النقد لإيقاف خدماته البنكية برقم 34 / 415683 في 19 / 2/ 1434 ه فوردتنا الإفادة رقم 33 / 10716 في 1/ 3/ 1434 ه المتضمنة أنه تم التعميم على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة وتم تلقي الإجابة المتضمنة تنفيذ المطلوب أ.ه مضمونه لذا فبناء على ما تقدم من الدعوى وما جاء في شهادة الشهود المعدلين  وبالإطلاع على الخطابات الواردة من الجهات المختصة والمدونة أعاه فقد ثبت لدي هجر المدعى عليه لزوجته المدعية سنة وستة أشهر ولم ينفق عليها خلال هذه المدة وحكمت بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم بدون عوض لما رواه البيهقي بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى من السنين الكبرى 7/ 469 أ.ه قال في المغني فإذا منعها – أي النفقة – ولم تجد ما تأخذه واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما أ.ه وكلامه في الزوج الحاضر غير المنفق ويدخل من باب أولى الزوج الغائب غير المنفق ولأن من قواعد الشريعة رفع الضرر والحرج وأفهمتها بأن عليها العدة الشرعية ثلاث حيض بدءً من تاريخ اليوم وأن لا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية ويعتبر لحكم غيابيا في حكم المدعى عليه وسيتم بعث نسخة من الحكم للجهة المختصة للبحث عنه وتبليغه بالحكم ومن ثم الإفادة لنا عن ذلك وقد قنعت المدعية بالحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 23 / 04 / 1434 ه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله

وصحبه وسلم ففي يوم الإثنين  الموافق 15 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة وسبق ان بعثنا خطاب الى محافظ محافظة خميس مشيط برقم 341626826 في تاريخ 5/ 7/ 1434 ه بخصوص تكليف من يلزم بتسليم المدعى عليه …صورة صك الحكم فوردتنا الافادة من مدير مركز شرطة الجنوبية برقم 2161602 / 4776 في تاريخ 7/ 8/ 1434 ه المتضمن انه بالبحث عن المذكور لم يعثر عليه لذا قررت رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 15 / 08 / 1434 

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية و الأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة لهذه  المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط رقم 33100688 وتاريخ 16 / 8/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ … برقم 34206957 وتاريخ 6/ 5/ 1434 ه الخاصة بدعوى … ضد …بشأن نفقه على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . دائرة الأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال