القضاء التجاري / اعتداء حرابة زنا
المفاتيح
حرابة ، زنا ، فعل الفاحشة بالقوة ، اغتصاب ، انتهاك حرمة منزل بقصد الاعتداء على العرض ، توفر شروط إقامة حد الزاني المسلم غير المحصن ، إقامة حد الزاني غير المحصن ، جلده مائة جلده ، تغريب عام مسافة قصر .
السند
قول الله تعالى : ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا
الملخص
أقيمت لائحة الدعوى العامة ضد المدعى عليه وافد مسلم غير محصن باتهامه بانتهاك حرمة منزل بقصد الاعتداء على العرض واغتصاب الخادمة المنزلية وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد الحرابة، تم القبض على المدعى عليه إثر بلاغ تقدم به أحد المواطنين مدعياً أن المدعى عليه أتى إلى منزله ولم يكن موجوداً به غير الخادمة حيث كانوا مسافرين وأتى المتهم حيث كان يعمل سائقاً خاصاً لديه ودخل المنزل وقام باغتصاب الخادمة وأن الخادمة أبلغته بذلك، جرى عرض الدعوى على المدعى عليه فصادق على دخول المنزل وقرر أنه فعل فاحشة الزنا بالخادمة برضاها وبطلب منها، عدم وجود بينة للمدعي العام على فعل فاحشة الزنا بالقوة، رد دعوى المدعي العام إقامة حد الحرابة، لتوفر شروط إقامة حد الزاني غير المحصن صدر الحكم بإقامة حد الزاني غير المحصن على المدعى عليه بجلده مائة جلده وتغريبه عام مسافة قصر، تم تصديق الحكم من الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده الصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد لدينا نحن قضاة المحكمة العامة بالدمام كل من: ….. و….. و….. فتحت الجلسة تمام العاشرة من صباح يوم الاثنين 1/ 4/ 1434 ه بناءً على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم 33581946 المقيدة لدى المحكمة برقم 331731677 وتاريخ 19 / 9/ 1433 ه وكان المقرر لنظرها يوم الاثنين 2/ 3/ 1434 ه فوافق إجازة اعتيادية لرئيس الجلسة بموجب خطاب فضيلة الرئيس رقم 34508301 وتاريخ 30 / 2/ 1434 ه وبها حضر المدعي العام وادعى على الحاضر معه بنجلاديشي الجنسية بموجب بطاقة بديلة رقم في 15 / 7/ 1433 ه الموقوف بشعبة إصلاحية الدمام منذ 15 / 7/ 1433 ه قائلاً في دعواه عليه: إنه بتاريخ 13 / 7/ 1433 ه تقدم إلى مركز شرطة جنوب الدمام المواطن ….. مدعياً دخول المدعى عليه إلى منزله ولم يكن متواجداً في المنزل سوى الخادمة. وبضبط بلاغه أفاد أنه قبل أسبوعين كانوا مسافرين وأتى المتهم كان يشتغل لديهم سائقاً خاصاً سابقاً وقد دخل إلى المنزل وقام باغتصاب الخادمة وأفاد أن الخادمة هي من أخبرتهم عن الحادثة. وأفاد أنه تم إحضار المدعى عليه وأقر لديهم بفعلته. وبضبط أقوال الخادمة أفادت أن المتهم كان يشتغل لدى كفيلها سابقاً وطلب منها أنه تصادقه فرفضت ذلك وذات مرة خرجت لرمي القمامة فرأته داخل المنزل في كراج السيارات فقام بمسكها وإدخالها إلى غرفة نومها وقام بتعريتها من الملابس ثم قام باغتصابها. وبمواجهة المتهم بالخادمة أصرت الخادمة أنه قام باغتصابها بالقوة وأنكر المتهم ذلك وأفاد أن الخادمة هي من فتحت له الباب وطلبت منه فعل الفاحشة بها وأنكرت الخادمة ذلك. وباستجواب المدعى عليه أقر بدخول المنزل والزنا بالخادمة ….. حيث أفاد أن العائلة كانت في سفر حيث كان في وقتها يعمل لديهم سائقاً، وقد كانت الخادمة تطلب منه في بعض الأحيان الدخول للمنزل لإصلاح بعض الحاجيات وذات مرة طلبت منه الخادمة الدخول للمنزل وحين دخل أقفلت الخادمة الباب وطلبت منه فعل الفاحشة. وأفاد أنه قام بفعل الفاحشة بها بإيلاج وأنزل منيه داخل فرجها. وقد انتهى التحقيق إلى اتهامه بانتهاك حرمة منزل بقصد الاعتداء على العرض واغتصاب الخادمة المنزلية وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً وضرب من ضروب الإفساد في الأرض وانتهاك لأعراض المعصومين على سبيل الغلبة والقهر والإفساد أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية رقم 33 من سورة المائدة في ضوء قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11 / 11 / 1401 ه. علماً بأن الحق الخاص لا زال قائماً. هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكره المدعي العام في دعواه بعضه صحيح وبعضه غير صحيح فما ذكره من كوني فعلت الفاحشة بالخادمة المذكورة وأنني أنزلت المني داخل فرجها وأنني كنت أعمل سائقاً لدى المبلغ فهذا صحيح أما ما ذكره في باقي دعواه فغير صحيح أبداً فلم أقم باغتصاب الخادمة ولم أقم بتعريتها من ملابسها والذي حصل أنه في يوم الواقعة كان كفيلي وأهله خارج المنزل فاتصلت بي الخادمة وطلبت مني إحضار وجبة من مطعم هارديز فلما أحضرتها فتحت لي الباب ثم أمسكت بيدي وطلبت مني فعل الفاحشة بها فمارست معها فاحشة الزنا مرة واحدة وهي راضية فقد أولجت ذكري في فرجها وأنزلت المني بداخلها ولا شبهة لي بهذا الوطء وأنا مسلم وغير محصن فلم يسبق لي الزواج أبداً وأنا نادمٌ على ما فعلت وتائب إلى الله تعالى. هذه إجابتي. وبعد سماع الدعوى والإجابة قال المدعي العام الصحيح ما ذكرته ولا صحة لما ذكره المدعى عليه ولدي البينة على ذلك وهي ما في أوراق المعاملة أطلب الاطلاع عليها. اه. وقد قام بدور الترجمة المتعاون مع المحكمة ….. بنجلاديشي الجنسية مسلم الديانة بموجب رخصة إقامة رقم ….. في جلسة أخرى فتحت بمشاركة فضيلة الشيخ وبها حضر المدعي العام والمدعى عليه وجرى تلاوة ما سبق ضبطه من قبل الشيخ فصادقا عليه. ثم كرر المدعى عليه جوابه المرصود في الجلسة السابقة ثلاث مرات. اه. بعدها جرى الاطلاع على اللفة رقم 1 وقد تضمن التحقيق مع المدعى عليه من قبل شرطة جنوب الدمام وقد تضمنت أجوبته طبق ما ذكره في جوابه عن الدعوى. اه. كما جرى الاطلاع على اللفة رقم 5- 6 وقد تضمن التحقيق مع المدعى عليه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وقد تضمنت أجوبته طبق ما ذكره أيضاً. اه. كما جرى الاطلاع على التحقيق مع المدعية من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام المرفق بالمعاملة لفة رقم 12 وكذلك محضر المواجهة بينها وبين المدعى عليها وقد ذكرت المدعية أنها قام باغتصابها بينما ذكر المدعى عليه طبق جوابه. اه. ثم جرى الاطلاع على جميع طيات المعاملة ولم نجد فيها ما يؤثر وقد قام بدور الترجمة الموظف ….. في المحكمة باكستاني الجنسية وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وفي هذه الجلسة قال المدعي العام: ليس لدي زيادة بينة سوى ما ذكرت. اه. فبناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام المتضمنة قيام المدعى عليه بانتهاك حرمة إحدى المنازل بقصد الاعتداء على العرض واغتصاب الخادمة المنزلية وفعل فاحشة الزنا بالقوة وجواب المدعى عليه المتضمن مصادقته على فعل فاحشة الزنا بالخادمة برضاها وأنه أولج ذكره في فرجها وأنزل المني بداخلها وذلك بإحدى المنازل وأنكر فعله الفاحشة بالقوة وبما أن المدعي العام لم يقدم بينة على فعله الفاحشة بالقوة وليس ثمة قرائن تتجه عليه وبما أنه قد توفرت شروط إقامة حد الزاني على المدعى عليه فهو مسلم غير محصن وأقد أقرَّ أربع مرات وصرَّح بحقيقة الوطء ولا شبهة له به وبما أنَّ الزنا من السبع الموبقات وقد قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساءَ سبيلاً فانتشاره مؤذنٌ بخطرٍ جسيم وفيه هتكٌ للأعراض واختاط في النسل وكلاهما جاء الشرع بحفظها وصيانتها وبما أن المدعى عليه يعمل سائقاً لدى المنزل الذي تم فيه فعل الفاحشة مما يعني أن دخول للمنزل أمرٌ معتاد وليس فيه هتك لحرمته لذلك كله فقد قررنا الآتي:
أولاً – رددنا دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه بإقامة حد الحرابة عليه.
ثانياً – ثبت لدينا إدانة المدعى عليه بفعل فاحشة الزنا وقررنا إقامة حد الزاني غير المحصن عليه بجلده مائة جلدة دفعة واحدة وتغريبه عاماً مسافة قصر وبذلك كله حكمنا. وبعرض الحكم على المدعي العام قرر عدم القناعة وطلب رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأفهم باستلام نسخة الحكم بتاريخ 17 / 7/ 1434 ه لتقديم اعتراضه عليه في مدة أقصاها ثلاثون يوماً فإذا مضت ولم يقدم اعتراضه فسيتم رفع كافة أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة كما قرر المدعى عليه قناعته به وقد قام بدور الترجمة الموظف في المحكمة ….. هويته سابقاً وكانت ساعة النطق بالحكم تمام الساعة التاسعة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 10 / 7/ 1434 ه.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخماسية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة ….. على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمدينة الدمام برقم33/1731677 وتاريخ 24 / 12 / 1434 ه والمقيدة لدى المحكمة برقم 2908389 / 34 /خ 1 وتاريخ 29 / 12 / 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي ذو الرقم 34266715 والتاريخ 12 / 7 / 1434 ه الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة الشيخ… والشيخ… والشيخ… الخاص بدعوى … المدعي العام ضد… ، الجنسية في قضية فاحشة زنا وقد تضمن القرار حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 2/ 1/ 1435 ه .