قائمة قيد رهن رسمى مقرر على سفينة

مقدمة من ….. بصفته …..الى ادارة التفتيش البحرى للتاشير بموجبها فى سجل قيد السفن بمحتوياتها وكذلك على شهادة التسجيل بحصول القيد ، وفقا للبيانات التالية .

لائحة اعتراضية 600 ريال

أولا : البيانات المتعلقة بالدائن : تم الرهن لصالح الدائن السيد /…….مصرى الجنسية مهنته ……. مقيم …….ومحله المختار ………” بدائرة ادارة التفتيش البحرى التى تم بها القيد “

ثانيا: البيانات المتعلقة بالمدين : المدين الراهن هو السيد /……… مصرى الجنسية مهنته …. مقيم ……

ثالثا : البيانات المتعلقة بتاريخ العقد المنشئ للدين ونوعه أبرم عقد القرض المنشئ للدين المضمون بالرهن بتاريخ   /   /

رابعا: البيانات المتعلقة بمقدار الدين الاصلى المبين بعقد القرض : اصل الدين المبين بعقد القرض هو مبلغ …….فقط ………. جنيها .

خامسا: البيانات المتعلقة بالشروط الخاصة بالفوائد والوفاء : تم القرض بفائدة اتفاقية نسبتها 12% ” اثنى عشر فى المائة ” تدفع سنويا حتى اليوم الثالث من تاريخ استحقاقها والا احتسب عليها فائدة بسعر 7% سبعة فى المائة ” من يوم استحقاقها وحتى الوفاء بها ، أما اصل الدين والمصروفات فيستحق فى يوم    /   /        ” او على اقساط نصف سنوية متساوية بواقع القسط …..فقط ……….. جنيها يستحق الاول فى    /   /

والثانى   /   /   … الخ ” ويتم الوفاء بموطن الدائن المرتهن وفى حالة عدم الوفاء يكون له البدء فى اتخاذ اجراءات نزع الملكية بعد التنبيه بالوفاء .

سادسا: البيانات المتعلقة بالسفينة المرهونة : محل الرهن هو السفينة …” يذكر اسمها ورقم قيدها فى سجل قيد السفن وتاريخ شهادة التسجيل وكافة البيانات الاخرى التى تضمنتها أوراقها وذلك لتعيينها تعيينا كافيا ودقيقا ، فأن كانت فى دور البناء يوضح تاريخ التقرير الصادر بانشائها “

(توقيع الطالب أو وكيله)

ملاحظة :

  • تحرر قائمة القيد من نسختين يرفق بهما العقد الرسمى الذى تقرر الرهن بموجبه ، وتسلم احداها للطالب مؤشرا عليها بما يفيد القيد ورقمه وتاريخه .

  • يجب تجديد القيد قبل انقضاء خمس سنوات من القيد الاصلى أو من التجديد ، وإلا انقضى الرهن دون حاجة لمحوه .

  • ليس للقيد وقت محدد ولكن يتعين الاسراع به إذ تحدد مرتبة الرهن من تاريخ قيده ، ويمتنع القيد إذا أفلس المدين ، فيشارك الدائن فى قسمة الغرماء ، كما لا يجوز القيد بعد قيد محضر حجز السفينة بسجل قيد السفن

  • لا يبطل القيد لخلوه من أحد البيانات المقررة الا اذا كان من شأن ذلك الاضرار بالغير .

فسخ النكاح 300 ريال