القضاء التجاري / عقد رهن
مقدمة من ….. بصفته …..الى ادارة التفتيش البحرى للتاشير بموجبها فى سجل قيد السفن بمحتوياتها وكذلك على شهادة التسجيل بحصول القيد ، وفقا للبيانات التالية .
أولا : البيانات المتعلقة بالدائن : تم الرهن لصالح الدائن السيد /…….مصرى الجنسية مهنته ……. مقيم …….ومحله المختار ………” بدائرة ادارة التفتيش البحرى التى تم بها القيد “
ثانيا: البيانات المتعلقة بالمدين : المدين الراهن هو السيد /……… مصرى الجنسية مهنته …. مقيم ……
ثالثا : البيانات المتعلقة بتاريخ العقد المنشئ للدين ونوعه أبرم عقد القرض المنشئ للدين المضمون بالرهن بتاريخ / /
رابعا: البيانات المتعلقة بمقدار الدين الاصلى المبين بعقد القرض : اصل الدين المبين بعقد القرض هو مبلغ …….فقط ………. جنيها .
خامسا: البيانات المتعلقة بالشروط الخاصة بالفوائد والوفاء : تم القرض بفائدة اتفاقية نسبتها 12% ” اثنى عشر فى المائة ” تدفع سنويا حتى اليوم الثالث من تاريخ استحقاقها والا احتسب عليها فائدة بسعر 7% سبعة فى المائة ” من يوم استحقاقها وحتى الوفاء بها ، أما اصل الدين والمصروفات فيستحق فى يوم / / ” او على اقساط نصف سنوية متساوية بواقع القسط …..فقط ……….. جنيها يستحق الاول فى / /
والثانى / / … الخ ” ويتم الوفاء بموطن الدائن المرتهن وفى حالة عدم الوفاء يكون له البدء فى اتخاذ اجراءات نزع الملكية بعد التنبيه بالوفاء .
سادسا: البيانات المتعلقة بالسفينة المرهونة : محل الرهن هو السفينة …” يذكر اسمها ورقم قيدها فى سجل قيد السفن وتاريخ شهادة التسجيل وكافة البيانات الاخرى التى تضمنتها أوراقها وذلك لتعيينها تعيينا كافيا ودقيقا ، فأن كانت فى دور البناء يوضح تاريخ التقرير الصادر بانشائها “
(توقيع الطالب أو وكيله)
ملاحظة :
تحرر قائمة القيد من نسختين يرفق بهما العقد الرسمى الذى تقرر الرهن بموجبه ، وتسلم احداها للطالب مؤشرا عليها بما يفيد القيد ورقمه وتاريخه .
يجب تجديد القيد قبل انقضاء خمس سنوات من القيد الاصلى أو من التجديد ، وإلا انقضى الرهن دون حاجة لمحوه .
ليس للقيد وقت محدد ولكن يتعين الاسراع به إذ تحدد مرتبة الرهن من تاريخ قيده ، ويمتنع القيد إذا أفلس المدين ، فيشارك الدائن فى قسمة الغرماء ، كما لا يجوز القيد بعد قيد محضر حجز السفينة بسجل قيد السفن
لا يبطل القيد لخلوه من أحد البيانات المقررة الا اذا كان من شأن ذلك الاضرار بالغير .