الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

مخدرات , ترويج ,قات ,الأصل براءة الذمة ,الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة ,حكم برد الدعوى ,سند شرعي,بينة غير موصلة

السند

1 قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون

2 قوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة .

3 الأصل البراءة ولا يزول هذا الأصل إلا بيقين .

4 القاعدة الشرعية : اليقين لا يزول بالشك .

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بترويج قات عن طريق البيع فطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية وإلغاء شريحة الاتصال المستخدمة في الترويج وإعادة المبلغ الحكومي المفقود، حيث تم الاتصال على المدعى عليه من قبل المصدر وطلب منه حزمة قات فطلب من المصدر الحضور إلى منزله ثم جرى بعد ذلك الاستلام والتسليم ثم دخل المدعى عليه المنزل وأقفل الباب فتأجل القبض عليه وفي يوم آخر قبض على المدعى عليه وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المضبوطة لنبات القات المحظور وأنكر المدعى عليه الدعوى، حيث إن بينة المدعي العام شهادة الشهود . حكم برد الدعوى وقنع المدعى عليه واعترض المدعي العام بدون لائحة وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بخميس مشيط وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بخميس مشيط برقم 34187484 وتاريخ 1434/04/23 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341000650 وتاريخ 1434/04/23 ه ففي يوم الاثنين الموافق 29 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 10 وفيها حضر المدعي العام …..المكلف من مرجعه بالخطاب برقم …..في 8/ 5/ 1430 ه وحضر لحضوره المدعى عليه …..سعودي بموجب السجل المدني رقم ….. وادعى المدعي العام في دعواه المحررة لدينا أنه في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس الموافق 19 / 03 / 1434 ه وأثناء توفر معلومات لمكافحة المخدرات بخميس مشيط من أحد مصادرها السرية عن قيام المتهم المذكور بترويج نبات القات تم الاتصال عليه من قبل المصدر وتم على جواله رقم …..على مسمع من أفراد الفرقة وطلب منه حزمة من نبات القات بمبلغ 300 ريال فطلب من المصدر الحضور إلى منزله وتم تكليف أحد الأفراد بالتنكر ومرافقة المصدر وتم تزويدهم بمبلغ حكومي مرقم وعند وصولهم إلى المنزل خرج عليهم المتهم المذكور وسلم المصدر حزمة ملفوفة في قطعة قماش أخضر بلغ وزنها 445 جم واستلم المبلغ الحكومي ودخل منزله وأغلق الباب وتم تأجيل القبض عليه إلى وقت لاحق وفي اليوم الموافق 05 / 04 / 1434 ه تم القبض على المتهم المذكور وهو خارج من منزله وباستجواب المتهم المذكور بعد إحاطته بالتهم الموجهة له وبجهة التحقيق أقر باستعمال القات المحظور منذ عام وبتحليل عينة مما تم ضبطه ثبت احتواءها على القات بموجب التقرير الكيميائي الشرعي رقم….. لعام الصادر من مركز السموم والكيمياء بمنطقة عسير والقات من المواد المدرجة بالجدول رقم 4 فئة أ،ج المواد المخدرة الملحقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقد انتهى التحقيق مع المدعى عليه إلى توجيه الاتهام له بترويج حزمة نبات قات محظور بلغ وزنه 445 جم عن طريق البيع واستخدامه له في السابق وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1-ما جاء في محضر استجوابه المنوه عنه على الصفحتين رقم 1- 2 من ملف التحقيق المرفق على لفة رقم 13 والمتضمن استعماله للقات في السابق 2- ما تضمنه محضر الشراء المنوه عنه والمدون على الصفحتين رقمي 2- 12 من ملف الاستدلال المرفق على اللفة 1 3- ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه برقم 629 /م لعام 1434 ه المرفق لفه 7 وبالبحث عن سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجلة على المدعى عليه وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعا ومعاقب عليه نظاما وقد أقدم عليه وهم بكامل أهليته المعتبرة شرعا لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بما: 1- قضى به الأمر السامي الكريم رقم 59366 وتاريخ 09 / 12 / 1432 ه 2- إلزامه بدفع قيمة المبلغ الحكومي المفقود والبالغ 300 ريال 3- إلغاء الشريحة رقم ….. وعدم صرفها لنفس المستخدم استنادا لتعميم وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 02 / 1428 ه هكذا ادعى وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه افاد قائلا ما ذكره المدعي العام في دعواه من ترويجي القات المخدر فغير صحيح واما الجوال المذكور في الدعوى فصحيح أنه عائد لي لكن يتصل على أشخاص ولا أعلم من المتصل هكذا أجاب وبعرض إجابة المدعى عليه على المدعي العام وسؤاله البينة على صحة دعواه أفاد أن لدي بينة سأحضرها الجلسة القادمة ورفعت الجلسة وحدد له موعد يوم الاحد الموافق 5/ 5/ 1434 ه الساعة العاشرة اختتمت الجلسة الساعة الحادية عشرة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 04 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بخميس مشيط وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بخميس مشيط برقم 34187484 وتاريخ 1434/04/23 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341000650 وتاريخ 1434/04/23 ه ففي يوم الأحد الموافق 05 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وفيها حضر المدعي العام والمدعي عليه وبسؤال المدعى العام هل أحضر ما استمهل من أجله أفاد قائل نعم واحضر لشهادة كل من …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..من مواليد عام 1410 ه ويعمل بمكافحة المخدرات بمنطقة خميس مشيط ومن سكانها وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد بالله العظيم أنه في يوم الخميس الموافق 19 / 3/ 1434 تم الإتصال على المدعى عليه ….. على جواله رقم ….. من قبل المصدر وتم الانتقال إلى منزله الكائن في حي ……. في ……… وخرج المدعى عليه ثم دخل المصدر معه داخل الحوش وخرج المصدر بحزمة من القات المحظور علما انه تم تفتيش المصدر قبل نزوله ولم أرى الاستلام والتسليم للقات المحظور هكذا شهد وبعرض شهادة الشاهد على المدعى عليه قال أما الشاهد فا أعرفه ولم أشاهده من قبل لذا جرى تعديل الشاهد من قبل كل من …..سعودي بموجب السجل المدني رقم …..من مواليد 1393 ه ويعمل في بمكافحة المخدرات بخميس مشيط و…..سعودي بموجب السجل المدني رقم …..من مواليد 1407 ه يعمل بمكافحة المخدرات بخميس مشيط وشهدا بان الشاهد ثقة عدل مقبول الشهادة هكذا شهدا وبسؤال المدعي العام هل لديك مزيد بينة أفاد قائلا لا سوى ما في أوراق المعاملة هكذا أفاد وللرجوع إلى أوراق المعاملة رفعت الجلسة وحدد لهم موعد يوم الاثنين الموافق 6/ 5/ 1434 ه الساعة العاشرة أختتمت الجلسة الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/05/5 ه الحمدالله وحده وبعد وفي هذا اليوم الثنن الموافق 06 / 05 / 1434 ه أفتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها حضر المدعي العام وحضر المدعى عليه وبعد تأمل الدعوى ودراسة أوراق المعاملة وبالرجوع إليها لم اجد اعتراف او اقرار ان المدعي قام بترويج القات المحظور لذا وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الإطلاع على المعاملة الخاصة بهما وبناء على إنكار المدعى عليه دعوى المدعي العام ودفع بإن الجوال الذي تم التنسيق به في شراء الحبوب المحظورة له وقت الشراء وان الذي يتصل عليه أشخاص لا يعرف منهم وبناء على شهادة الشاهد الغير موصلة حيث شهد بأنه لم يشاهد المدعى عليه وقت إستلام وتسليم القات المحظور وأنه إنما كان التنسيق بالجوال الذي تم قبض المدعى عليه وهو بحوزته والحضور إلى بيته ودخول المصدر الحوش ولكون المدعي العام لا بينة لديه سوى ما أحضر و أوراق المعاملة ولم أجد في أوراق المعاملة ما يؤكد اتهام المدعى عليه سوى شهادة الشاهد والإتصال بالجوال لاسيما أن من أوراق المعاملة لم يتضح ان الحديث الحاصل هو ترويج القات المحظور وبناء على ان اليقن القوي لا يرتفع بالشك الضعيف والثابت بيقن براءة المتهم لأنها أصل فا تزول براءته إلا بيقن ولقوله تعالى وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَ يُغْنِي مِنَ الَْقِّ شَيْئًا إِنَّ الَّلَ عَلِيمٌ بَِا يَفْعَلُونَ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ادْرَؤوا الحُدودَ عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله. فإن الإمام أن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة » رواه الترمذي مرفوعاً والقاعدة الشرعية تقول اليقن لا يزول بالشك والأصل في المتهم البراءة وبناء على انه متى تطرق الشك والاحتمال إلي قرائن الإدانة وجب الحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الأدلة إذ الشك يفسر لمصلحة المتهم وحيث لا يوجد سوابق مسجلة على المدعى عليه لذلك كله فقد رددت دعوى المدعى العام وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر قناعته به وأما المدعي العام فقرر المعارضة وطلب رفع الحكم للاستئناف بدون لائحة اعتراضية وأمرت بتنظيم القرار الازم لذلك ورفع كامل اوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم واختتمت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 6/ 5/ 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بخميس مشيط رقم 341000650 وتاريخ 8/ 5/ 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / ….. رقم 34207894 وتاريخ 6/ 5/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/….. سعودي الجنسية في قضية قات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فسخ النكاح 300 ريال