مخدرات , بيع بقصد الترويج , قات , الهروب من رجال الأمن , الإقرار, التعزير بالسجن والجلد والغرامة ورد المبلغ المرقّم
المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 2057 في 26 / 5/ 1404 ه.
ادعى المدعي العام على المدعى عليه ببيع قات بقصد الاتجار والهروب من رجال الأمن، طلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة السجن والغرامة والمنع من السفر ، حيث وردت معلومات بترويج المدعى عليه للقات فتم التنسيق معه من قبل المصدر على شراء القات برفقة أحد أعضاء فرقة المكافحة وجرى استلام القات وتسليم المبلغ المرقم ، تم القبض على المدعى عليه بعد التعميم عليه ، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المضبوطة لنبات القات المحظور ، وصادق المدعى عليه على الادعاء الموجه إليه بترويج القات عن طريق البيع ، وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ذلك بسجنه سنتين وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال وتعزيره لقاء الهروب من رجال الأمن بالجلد خمسن جلدة دفعة واحدة وألزمت المدعى عليه برد المبلغ الذي استلمه وقدره أربعمائة ريال وعدم إجابة المدعي العام فيما طلبه من منع المدعى عليه من السفر وقنع المدعى عليه واعترض المدعي مكتفياً بلائحة الدعوى ، وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا…..القاضي بالمحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم 3460905 وتاريخ 05 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34305340 وتاريخ 05 / 02 / 1434 ه ففي يوم السبت الموافق 09 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 09 وفيها قدم المدعي العام ….. لائحة دعوى عامة ضد …..سعودي بالسجل المدني رقم….. قائلاً فيها حيث انه بالاطلاع على محضر الباغ والقبض والتفتيش المعد من قبل رجال الضبط الجنائي بمكافحة المخدرات وعلى محضر القبض المعد من قبل جوازات الجسر تبن انه في يوم الاثنين الموافق 18 / 9/ 1433 ه ورد معلومات من أحد المصادر السرية عن وجود المدعى عليه يسكن الثقبة يقوم بترويج القات وأفاد المصدر أنه قام بالتنسيق معه لشراء قات بمبلغ 400 ريال وحاليا ينتظره أمام منزله وبناء على ما ذكر تم تكليف احد أفراد الضبط الجنائي من تمثيل دور المشتري ومرافقة المصدر بعد تفتيش المصدر وتفتيش سيارته إبراءاً للذمة وجرى تسليمهم المبلغ الحكومي المرقم وقدره 500 ريال وعلى الفور تم التوجه إلى منزل المدعى عليه وعند وصولهم أمام المنزل شوهد شخص أسمر البشرة متوسط الطول نحيف الجسم و أحتك بالمصدر ومرافقه وبعدها تحركوا معطن الإشارة الدالة على عملية الاستلام والتسليم وأفاد رجل المكافحة المرافق للمصدر بأنه شاهد عملية الاستلام والتسليم وكذلك عرف شكل المدعى عليه بإتقان وقاموا بتسليم الخمس مائة ريال وأعاد لهم مائة ريال بعد أن سلمهم حزمة القات بعدها تم الانسحاب خوفا من انكشاف المصدر ومحاولة القبض عليه لاحقا وقام الجندي بتسليم الكمية المروجة لقائد الفرقة وتم تسليمها لقسم التحري وأتضح أنها عبارة حزمة بها أغصان خضراء اللون يشتبه أن تكون من القات المحظور وبلغ وزنها 200 غرام وبعدها تم مراقبة منزل المدعى عليه عدة أيام ولم يخرج من المنزل وبتاريخ1433/10/9 ه شوهد المدعى عليه خارج المنزل وعند التوجه إليه لاذ بالفرار داخل شقته وقام بقفل الباب وعلى الفور تم التوجه إلى الإدارة والتعميم عليه وبتاريخ 24 / 11 / 1433 ه وأثناء مراجعة المدعى عليه لجسر……….. بقصد السفر اتضح أنه مطلوب وتم القبض عليه وتسليمه لمكافحة مخدرات الدمام وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ….. وتاريخ 17 / 10 / 1433 ه ايجابية العينات المباعة لنبات القات المحظور والمدرج على الفقرة رقم 5 من الجدول رقم 4 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل : …..بينع ما وزنه 200 مائتين جرام من القات المخدر بقصد الاتجار والهروب من رجال الأمن. وذلك للأدلة والقرائن التالية:
-1 محضر الباغ والقبض والتفتيش والمدونة على اللفات رقم 13.12.2 من ملف ضبط إجراءات الاستدلال .
-2 محضر القبض المعد من قبل رجال الضبط الجنائي بجوازات جسر الملك فهد والمرفق على اللفة رقم 9.
-3 التقرير الكيماوي الشرعي المشار إليه والمرفق على اللفة رقم 7. وبالبحث عما إذا كان له سوابق عثر له على سابقة حيازة مخدرات اشتباه في استعمال المخدرات وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه – وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا – فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بما يلي:
-1 بعقوبة السجن والغرامة والمنع من السفر الواردة بالمادة الثالثة من القرار رقم 2057 وتاريخ 26 / 5/ 1404 ه ووفقاً للقرار الوزاري رقم 11 الصادر بتاريخ 1/ 2/ 1374 ه لقاء قيامه بترويج القات .
-2 مطالبة المدعى عليه بالمبلغ المشار إليه وفق تعميم وزير الداخلية رحمه الله رقم 1/ 5/ 4/ 15980 وتاريخ 22 – 23 / 10 / 1428 ه. 3 بعقوبة تعزيره تزجره وتردع غيره لقاء قيامه بالهروب من رجال الأمن هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بقوله ما جاء في الدعوى من قيامي ببيع ما وزنه 200 مائتي جرام من نبات القات المحظور هذا صحيح فقد سبق أن طلب مني أحد أصدقائي أن أبيعه القات المحظور بمبلغ أربعمائة ريال فوافقت على ذلك وقد حضر لي المشتري بالقرب من منزلنا في حي ….. وذلك في شهر رمضان الماضي بعد صلاة التراويح وأعطيته نبات القات المحظور فأعطاني المشتري خمسمائة ريال وأعدت له مائة ريال حيث إني بعت له القات بمبلغ أربعمائة ريال ثم انصرف المشتري ومرافقه ودخلت منزلنا وبعد عدة أيام خرجت من منزلنا فوجدت رجال الأمن فطلبوا مني التوقف فهربت منهم ودخلت المنزل وأغلقت الباب وقد تم القبض عليّ في تاريخ 24 / 11 / 1433 ه في جسر الملك فهد عندما كنت أريد السفر هذا ما حصل وأنا نادم على فعلي وأتعهد بعدم تكراره علماً بأني قمت بإنفاق المبلغ الذي استلمته قيمة للقات وما ذكره المدعي العام من سابقتي فهو صحيح هكذا أجاب بعد ذلك جرى الرجوع إلى اللفة رقم 5 وتضمنت محضر التحريز وجاء فيه وزن نبات القات المروج وهو كما ذكر المدعي العام في دعواه كما جرى الرجوع إلى اللفة رقم 7 وتضمنت التقرير الكيماوي الشرعي وهو كما ذكر المدعي العام في دعواه فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بقيامه ببيع القات كما أقر بهربه من رجال الأمن ولما جاء في المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 2057 في 26 / 5/ 1404 ه وحيث إنه لم يرد في هذه المادة عقوبة المنع من السفر لذا فقد قررت ما يلي أولاً : ثبت لدي قيام المدعى عليه بترويج ما وزنه 200 مائتين جرام من نبات القات المحظور عن طريق البيع بمبلغ أربعمائة ريال وقررت تعزيره لقاء ذلك بسجنه مدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال ثانياً: ثبت لدي هروب المدعى عليه من رجال الأمن وقررت تعزيره لقاء ذلك بجلده خمسن جلدة دفعة واحدة ثالثاً: ألزمت المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي استلمه قيمة للقات وهو أربعمائة ريال رابعاً: عدم إجابة المدعي العام فيما طلبه من منع المدعى عليه من السفر وبما تقدم حكمت وبعرض الحكم قنع المدعى عليه ولم يقنع المدعي العام مكتفياً بما قدم في لائحة الدعوى وأقفلت الجلسة الساعة الحادية عشر إلا ربع وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر المكلف برقم34305340 وتاريخ 12 / 2/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم34/420681 /ج 1 وتاريخ 19 / 2/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ …..المسجل برقم 3433174 وتاريخ 9/ 2/ 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/…..في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 29 / 3/ 1434 ه478