القضاء التجاري / بيع
بيع , بيع قطعة أرض وقبض جزء من الثمن , وهمية الأرض, مطالبة المدعى عليه بإعادة المبلغ , الدفع بأن المبلغ مقابل أتعاب , حلف المدعي اليمين بأن المبلغ المدفوع جزء من ثمن الأرض , الحكم بإعادة المبلغ المدفوع
قول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمن على من أنكر
ادعى المدعي وكالة بأن موكله اشترى قطعة أرض وسلم جزء من ثمنها للمدعى عليه لتسليمها إلى مالك هذه الأرض، كما قام بإعطاء المدعى عليه وكالة شرعية من أجل إنهاء الإجراءات النظامية لهذه الأرض وذلك حسب طلبه، وبعد ذلك اتضح أن الأرض وهمية ولا حقيقة لها على الطبيعة فقام بفسخ الوكالة ومطالبة المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي سلمه إياه ، رفض المدعى عليه إعادة المبلغ بحجة أن ذلك المبلغ مقابل أتعاب ، قام المدعي بحلف اليمن على أن المبلغ المدفوع للمدعى عليه جزء من ثمن الأرض لإيصاله إلى مالكها، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ ، اعترض المدعى عليه على الحكم ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )….( القاضي في المحكمة العامة بخميس مشيط وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة برقم 3491200 وتاريخ 24 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34466074 وتاريخ 24 / 02 / 1434 ه ففي يوم الأحد الموافق1434/03/08 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها حضر………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………… بصفته الوكيل الشرعي عن ………….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ………. وذلك بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة عدل الباحة برقم 33404476 في 06 / 09 / 1433 ه والتي تخوله حق مطالبة المدعو …………… وحق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار وحضور الجلسات وقبول الحكم ونفيه والصلح والاستلام وادعى على الحاضر معه ……….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …………… قائاً في دعواه إنه قبل حوالي سنة تقريباً اشترى موكلي أرضا تقع في عمق التابع لمكة المكرمة عن طريق المدعى عليه الحاضر من ……………….. بحسب كلام هذا الحاضر بالجلسة بمبلغ إجمالي وقدره مليونان ومائتا ألف ريال بموجب أوراق تحمل اسم …. وقد قام موكلي بتسليم المدعى عليه مبلغاً وقدره مائتان وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة ريال كدفعة من قيمة الأرض عن طريق تحويل بنكي وقام موكلي أيضاً بإعطاء المدعى عليه وكالة
شرعية بحسب طلبه من أجل إنهاء الإجراءات النظامية لهذه الأرض وبعد ذلك اتضح لموكلي عدم صحة الأوراق وأن الأرض وهمية ولا حقيقة لها على الطبيعة وقام بفسخ الوكالة للمدعى عليه فوراً وإبلاغه بذلك ومطالبته بإعادة المبلغ الذي سلمه إياه إلا أنه لم يمتثل ولذا فإنني الآن أطالبه بإعادة المبلغ الذي سلمه إياه موكلي وقدره مائتان وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة ريال هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن ذلك قال ما ذكره المدعي وكالة في دعواه غير صحيح والصحيح أن موكل هذا الحاضر قام بشراء مخطط يقع في …. التابع لمكة المكرمة من ……….. عن طريق وكيله الشرعي…………. وليس عن طريقي أبداً بمبلغ وقدره مليونان ومائتا ألف ريال وبالفعل استلمت منه مبلغاً وقدره مائتان وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة ريال عن طريق تحويل بنكي مقابل أتعابي في إثبات المخطط بعد أن اتضح للمشتري عدم صحة وجود مخطط على الطبيعة حيث أنه بعد ذلك قام بتوكيلي وكالة شرعية بعد أن سلم …. مبلغاً وقدره خمسمائة ألف ريال بموجب شيكات وأما ما ذكره المدعي وكالة من قيام موكله بفسخ توكليه لي فهذا صحيح ولكن بعد انتهاء قضية موكل هذا الحاضر مع …. لدى هيئة التحقيق والادعاء العام وعليه فليس له أي حق في مطالبتي بهذا المبلغ هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال ما ذكره غير صحيح والصحيح ما ذكرت هكذا قال وبسؤال المدعى عليه عن بينته على ما ذكر من أن المبلغ الذي استلمه من موكل المدعي وقدره مائتان وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة ريال مقابل أتعابه أجاب قائاً أنا مستعد بإثبات ذلك في الجلسة القادمة وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكنا في الجلسة السابقة قد طلبنا من المدعى عليه إحضار بينته على ما ذكر من أن المبلغ الذي استلمه من موكل المدعي وقدره مائتان وثمانمائة وتسعون ألف وخمسمائة ريال مقابل أتعابه فاستعد بإحضارها في هذه الجلسة وبسؤاله عن ذلك أجاب قائا إن بينتي تتمثل في قيام المدعي أصالة بتوكيلي وكالة شرعية صادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف برقم ….. في 25 / 4/ 1433 ه وذلك من أجل أن أقوم بالمداعاة والمطالبة بالأرض التي اشتراها موكل هذا الحاضر من ……………. وذلك بعد أن اتضح له أن الأرض التي اشتراها…. ليس لها وجود على الطبيعة وقد قمت بالدخول على سمو أمير منطقة مكة المكرمة وقدمت إليه استدعاء بطلب إيقاف الشيك الذي حرر لصالح ……….. بمبلغ وقدره مليون وسبعمائة ألف ريال حتى تتضح الأرض المشتراه وبعد ذلك قام بتحويل الاستدعاء إلى الجهات الإدارية وبعد ذلك قمت بالمراجعة والمطالبة وذلك من أجل الحصول على الأرض ومراجعة جميع الدوائر الحكومية في محافظة جدة والطائف وكذلك إمارة منطقة مكة المكرمة وبعد مراجعتي اتضح عدم وجود حقيقة لأرض المشتراه من قبل المدعي أصالة . وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال إن موكلي قام بتوكيل هذا الحاضر من أجل المطالبة بالأرض التي اشتراها من ………………عن طريق هذا الحاضر ولما اتضح لموكلي أنه لا يوجد لهذه الأرض حقيقة قام بفسخ وكالته بعد واحد وعشرين يوما من توكيله له وأما ما ذكره من أنه قام بإيقاف الشيك المحرر من موكلي لصالح …………….. فا صحة لذلك بل قام وكيل ………… بتسليم الشيك المذكور لموكلي في محافظة الطائف هكذا أجاب وقد رفعت الجلسة عند الساعة التاسعة لانتهاء وقتها وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة لشخصه وتوقيعه عليه بحسب ضبط الجلسة السابقة وبحسب ورقة التبليغ المؤرخة في 29 / 04 / 1434 ه ولم يقم المدعى عليه بإبداء أي عذر في تخلفه عن هذه الجلسة وعليه فقد قررت السير في هذه الدعوى غيابياً في حق المدعى عليه استناداً للمادة ) 55 / 1( من نظام المرافعات الشرعية كما حضر في هذه الجلسة المدعي أصالة ……… وقد تلفظ قائاً : إن جميع ما ذكره المدعى عليه غير صحيح فلم أقم بتحويل هذا المبلغ المذكور مقابل أتعابه بل قمت بتحويل هذا المبلغ على حسابه وذلك من أجل أن يقوم بإيصال هذا المبلغ ل…… واستلام صك الأرض المشتراة وذلك لكون البيع حصل عن طريقه علماًُ أنني قد اتفقت أنا والمدعى عليه على أن أعطيه سعيه في حال إتمام البيع ولكن عندما اتضح لي أنه لا حقيقة لهذه الأرض على الطبيعة قمت بفسخ وكالته بعد مضي واحد وعشرين يوماً علماً أن المدعى عليه ذكر بأن مراجعته استمرت لمدة سنة وهذا باطل ثم جرى بعد ذلك عرض اليمن على المدعي أصالة على صحة دعواه فاستعد بذلك فجرى تخويفه بالله تعالى وحثه على الصدق وتحذيره من اليمن الكاذبة فقال إنني أعلم ذلك وأنا صادق في دعواي ثم جرى تحليفه بعد أن أذنت له قائاً ) والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن ما ذكره المدعى عليه من أن المبلغ الذي قمت بتحويله له على حسابه وقدره مائتان وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة ريال مقابل أتعابه أن هذا غير صحيح وأنني إنما قمت بتحويله له من أجل أن يقوم بإيصال هذا المبلغ ل………. واستلام صك الأرض التي تم شراؤها وذلك لكون البيع قد حصل عن طريقه والله العظيم على ذلك ( كما جرى من قبلي الاطاع على صكي فسخ الوكالتن المقدم من قبل المدعي أصالة برقمي 36596 و 36610 والمؤرخن في 30 / 6/ 1433 ه والمتضمنن قيام المدعي أصالة بفسخ الوكالتن اللتن قام فيها بتوكيل المدعى عليه وقد تبن أن مدة الوكالة الأولى الصادرة من كتابة عدل الطائف الثانية برقم …. في تاريخ 29 / 3/ 1433 ه هي ثلاثة أشهر فقط كما تبن أن مدة الوكالة الثانية الصادرة أيضا من كتابة عدل الطائف الثانية برقم …. في تاريخ 25 / 4/ 1433 ه هي شهر وخمسة أيام فقط فبناءً على ما تقدم من الدعوي والإجابة وبما أن المدعى عليه قد طلب منه إحضار بينة على صحة دعواه وبما أنه قد استعد بذلك ثم ذكر بينة غير موصلة ونظراً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ) البينة على المدعي واليمن على من أنكر ( ونظراً لأنه جرى تحليف المدعي أصالة على صحة دعواه من غير طلب المدعى عليه وذلك لتخلفه عن الجلسة رغم تبلغه بها لشخصه وحسماً لمادة النزاع والخصام ونظرا لكون اليمن تشرع في حق أقوى المتداعين ونظرا لكون المدعى عليه قد ذكر بأن مدة مراجعته في هذه الأرض قرابة سنة وهذا يناقض مدة الوكالتن المدونة سلفا من جهة ويناقض مصادقته على علمه بقيام المدعي أصالة بفسخ وكالته في الجلسة الأولى من جهة أخرى ولهذا فقد ألزمت المدعى عليه ……….. بتسليم المدعي أصالة مبلغا وقدره مائتان وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة ريال حالا وبذلك حكمت واعتبرت هذا الحكم في حق المدعى عليه حضوريا وأمرت بتسليمه صورة من صك الحكم لتقديم اعتراضه إذا رغب ذلك خال المدة المحددة نظاما وقدرها ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه لها وإلا فإن حقه يسقط في الاعتراض ويكتسب الحكم الصفة القطعية إذا انتهت المدة ولم يتقدم بالمعارضة واختتمت الجلسة عند الساعة التاسعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحرر في 18 / 06 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …………. القاضي بالمحكمة العامة بخميس مشيط وفي هذا اليوم الأربعاء الموافق 19 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة صباحاً وقد عادت المعاملة بخطاب رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة عسير برقم 341932801 وتاريخ 06 / 11 / 1434 ه مشفوعاً بها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بالدائرة الحقوقية الثالثة رقم34341903 في 27 / 10 / 1434 ه المتضمن وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الاعتراض لذا قررنا الموافقة على الحكم قاضي استئناف ……… ختمه وتوقيعه قاضي استئناف …….. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة………. ختمه وتوقيعه ولذا فقد جرى إلحاقه حتى لا يخفى وأمرت بالتهميش بذلك على سجله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحرر .