قبول الواسطه إقرار بالرشوة

رقم القضية 713/3/ق لعام 1427هـ

رقم الحكم الابتدائي 35/د/ج/12 لعام 1427هـ

رقم حكم التدقيق 337/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 3/7/1428هـ

الموضوعات

رشوة , توسط , قبول , إقرار

الأنظمة و اللوائح

  • نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) لعام 1412هـ .

الملخص

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين الأول على أنه عرض مبلغاً من المال على المتهمين الثالث والرابع والخامس لحملهم على الإخلال بواجبهم الوظيفي وأن المتهم الثاني توسط وعرض الرشوة على المتهمين الثالث والرابع والخامس لحملهم على الإخلال بواجبهم الوظيفي وأن المتهمين الثالث والرابع والخامس قبلوا الوساطة واستلموا الرشوة, ولاعتراف المتهمين فى التحقيقات انتهت الدائرة إلى إدانتهم وتعزيرهم بسجنهم وتغريمهم.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق أقام هذه الدعوى ضد المتهمين لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية مما أدى لقيام جريمة الرشوة في حقهم وبعد إحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة يوم الأحد الموافق 5 رجب 14۲۷هـ وبانعقادها حضر ممثل الادعاء ….. وبالمناداة على المتهم الأول….. تبين عدم حضوره ثم نودي على المتهم الثاني…….. , فحضر وقد تُلي عليه قرار الاتهام فأجاب قائلا: بأن الاتهام غير صحيح، وبسؤاله عن الاعتراف المصادق عليه شرعأ قال ليس بصحيح وإنما انتزع مني بضغوط نفسية شديدة بعد إيقافي عشرة أيام ثم أطلق سراحي بكفالة بعد خمسة عشر يوم من إيقافي واكتفى بذلك وطلب صورة من قرار الاتهام للرد عليه كما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء بقرار الاتهام. ثم دعي المتهم الثالث……… وبتلاوة قرار الاتهام عليه أجاب قائلاً: أنا سمحت بسفر المتهم الثاني ….. ولمرة واحدة فقط ولكن بدون مقابل أو مزية وليس في الأمر رشوة كما جاء في قرار الاتهام ولكنه تقدير لظروفه، وقد تم تزويده بصورة من قرار الاتهام وطلبت الدائرة منه ردة يقدمه في الجلسة القادمة. ثم نودي على المتهم الرابع ….. وبعد تلاوة قرار الاتهام قال: ما جاء في قرار الاتهام غير صحيح فأنا أعمل على بوابة الدخول للمملكة وبسؤاله عن لحظة رجوع المذكورين ودخولهم إلى المملكة لماذا أتحت لهم فرصة الدخول بدون التحقق من انطباق الشروط عليهم فقال: إنني لا استطيع أن أطلب من الشخص جواز سفره أو وثائقه الأخرى إذا كان أحد زملائي كلمني عنه كأن يقول هذا أخي وأود أن أضيف أننا في حالة دخول المسافر إلى المملكة لا نقوم بالتدقيق على وثائقه وأوراقه وهذا الذي جرى عليه العمل لدينا لكن الشخص المذكور تركته يدخل إلى المملكة بطلب من زميلي الرقيب….. وأحال إلى أقواله في التحقيقات وإقراره المصادق عليه شرعاً وقال: إنها كلها صحيحة وعقب ممثل الادعاء بأن وظيفة المذكور تحتم عليه التدقيق في الوثائق المقدمة من المسافر والرجوع إلى جهاز الحاسب  وباستطاعته بعد ذلك معرفة من يكون خروجه ودخوله صحيح أو غير صحيح وتم تزويد المتهم بصورة من قرار الاتهام وقد طلبت الدائرة منه الرد عليها بمدكرة جوابية على أن يقدمها فى الجلسة القادمة لمواصلة نظر الدعوى. ثم دُعى المتهم الخامس….. وبعد تلاوة قرار الاتهام عليه أجاب قائلاً: أنا مكنت المتهم الثاني …. من السفر إلى اليبحرين عير المنفد ولم تكن معه إجازة أو إذن من مرجعه ولكن بدون عائد مالي أو مزية وهذا الذي حصل وقد طلب تزويده بصورة من قرار الاتهام فزودته الدائرة بصورة من قرار الاتهام على أن يقدم رداً عليها في الجلسة القادمة؛ وفي جلسة يوم الأحد الموافق 19 رجب1427 هـ حضر….. ممثلاً للادعاء وبالمناداة على المتهم الأول تبيّن عدم حضوره ثم نودي على المتهم الثاني ….. فحضر وقدم مذكرة رد بها بعض المرفقات وقد جاء في إجابته بأن سفره دون وثيقة من مرجعه لا يعني تقديم رشوة وقال: بأن ما ورد على لساني بأن ما فعلته مخالفة للنظام ويّعد رشوة فهذا فلته بتلقين من المحقق حتى يطلق سراحي لأني كنت في سجن انفرادي وهذا إقرار أكرهت عليه وأضاف أنه لا يوجد دليل عليٌ أنني سلمت أحداً أي مبلغ مالي كما أنني لم أتوسط لآحد بالسفر كما أن ما ذكر في دليل المصلحة فهذا لا يدل على ارتكابي الجريمة وهذا الاتهام مرسل لا دليل عليه ولا شاهد ولا تحديد لمبلغ الرشوة وانتهى إلى طلب رد هذه الدعوى وقد تسلم ممثل الادعاء صورة من الرد وبسؤاله هل لديه تعقيب على ما جاء في المذكرة قال: لا تعقيب لدي وتمسك بما جاء في قرار الاتهام واكتفى بذلك كما اكتفى المتهم بهذا الرد.. ثم نودي على المتهم الثالث….. وبسؤاله عن رده على ما جاء في قرار الاتهام قال: حصلت لدي ظروف لم أستطع معها إعداد دفاعي لذلك آمل إعطائي فرصة أخرى. وفي جلسة يوم الآحد3 شعبان 1427هـ حضر ممثل الادعاء….. وبالمناداة على المتهم الآول تبين عدم حضوره رغم مخاطبة مرجعه حيث لم يتم الرد على الخطاب رقم (د/ج/312/22/12) وتاريخ 21 رجب 1427هـ بذلك قررت الدائرة مخاطبة مرجع المتهم للمرة الثانية ثم نُودي على المتهم الثالث … فحضر وبسؤاله عما وعد بتقديمه من إجابة مكتوبة على الاتهام الموجه ضده قال: ليس لدي شيء جديد أضيفه سوى أن سبب خروج العسكري كانت بسبب ظروف والدته ولم أتقاض على ذلك أي مبلغ. هكذا قال واكتفى بذلك كما أكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام. وبالمناداة على المتهم الرابع حضر وبسؤاله عما وعد بتقديمه من إجابة مكتوبة على الاتهام الموجه ضده قال: إنه قد فاتني أن أدون إجابة مكتوبة وكنت أظن أن المطلوب قراءة الاتهام وتقديم إجابة شفوية وطلب تحديد موعد آخر لتقديم ذلك فأجابته الدائرة إلى طلبه. وبالمناداة على المتهم الخامس حضر وبسؤاله عما وعد بتقديمه من إجابة مكتوبة على الاتهام الموجه ضده قال: ليس لديّ شيء أقدمه على ما سبق أن أدليت به فأنا لم أتقاض أي مبلغ مالي وأحال إلى أقواله لدى الجهة المدعية وقال إنها تمثل إجابته على الدعوى. وفي جلسة يوم الاثنين الموافق … شعبان ‎حضر ممثل الادعاء….. وبالمناداة على المتهم الأول تبيّن عدم حضوره وبالمناداة على بقية المتهمين تبيّن حضور كل من المتهم الثالث….. والمتهم الرابع….. وبسؤال المتهم الثالث هل لديه ما يود إضافته على ما قدم قال: اكتفي بما قدّمت سابقاً ولا مزيد لدي على ذلك وبسؤال المتهم الرابع هل لديه مزيد إضافة على ما قدمه قال لقد قدمت إجاباتي لدى الدائرة مشافهة وأطلب إمهالي لتقديم رد محرر مكتوب أقدمه للدائرة في الجلسة القادمة. وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 26 ذو الحجة 1427هـ حضر ممثل الادعاء….. كما حضر المتهم الأول….. وبعد تلاوة قرار الاتهام عليه أجاب قائلاً بصحة ما جاء في قرار الاتهام لكن لم يكن هناك أي مقابل مالي لأجل خروجه إنما خرج لأجل رجائه وتوصية زميله عليه الخروج دون وثيقة رسمية هذا وبمواجهته بإقراره المصدق شرعاً والذي تضمن قيام المتهم بدفع خمسمائة ريال (500 ريال) عن كل سفرة رشوة للمتهم الثاني….. الذي يقوم بدوره بدفعها إلى كل من المتهم الرابع….. والمتهم الخامس….. مقابل تعاونهما معه لتسهيل خروجه للبحرين بطريقة غير نظامية فآجاب المتهم بأن هذا الإقرار غير صحيح وقد أخذ منه نتيجة الضغط والإكراه وأنا لم أدفع أي مبلغ من المال إنما الذي حصل كان نتيجة المعرفة والصداقة؛ هذا وبمواجهته باعترافه في تحقيقات الجوازات بدفعه مبلغ الرشوة وإفهامه بأن تحقيق الجوازات لا إكراه أو ضغط أو حبس قال: نعم هذا صحيح ولكن الضابط الذي حقق معي أصر علي بأن أعترف بأني دفعت مقابل خروجي مبلغاً من المال وذلك لإنهاء الموضوع ودياً فاستجبت له هذا وأحال المتهم إلى أقواله لدى هيئة الرقابة والتحقيق واكتفى بذلك وقد طلب المتهم تزويده بصورة من قرار الاتهام ليقدم ردأ مكتوباً فأجيب إلى طلبه وبسؤّال ممثل الادعاء هل لديه ما يود إضافته فال نكتفي بما جاء في قرار الاتهام. وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١١ محرم 1428هـ  حضر ممثل الادعاء….. كما حضر المتهم الأول وبسؤاله عما وعد بتقديمه من إجابة مكتوبة على الاتهام ققدم ورقة ضمنها رده على الدعوى وقد جاء فيها نفي التهمة ونفي دفع أي مقابل مالي وإنما الذي حصل السفر إلى خارج البلاد بدون وثيقة إجازة خارجية من مقر عمله أما عن اعترافه لدى جوازات جسر الملك فهد فقد جاء نتيجة إصرار المحقق عليه بالإقرار بتقديم الرشوة لإنهاء الموضوع واكتفى بذلك وبسؤاله هل لديه إضافه قال اكتفي‏ تقديمه كما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام عليه وبعد استكمال جميع أطراف القضية أقوالهم واكتفائهم بذلك فقد تم رفع القضية للدراسة وتحديد جلسة اليوم موعداً للفصل فيها وفي الموعد المحدد حضر جميع أطراف الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة وصدر هذا الحكم.

الأسباب

بعد سماع الدعوى والإجابة.وبعد الاطلاع على أوراق القضية وحيث إن ديوان المظالم يختص بنظر هذه الدعوى والفصل فيها وفقاً للمادة (8/١/و) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17 رجب 1402هـ ، كما أن هذه الدائرة مختصة بالفصل في هذه الدعوى من حيث نوع القضية ومكانها وفقاً لما تضمنته قرارات رئيس الديوان المنظمة للدوائر واختصاصاتها . وحيث إن جهة الادعاء تهدف من دعواها هذه إلى إثبات جريمة الرشوة في حق المتهمين ومعاقبتهم تبعاً لذلك على النحو الوارد تفصيله بقرار الاتهام. وحيث إنه فيما يتعلق بالاتهام الموجه لهم فإن الثابت من أوراق القضية وبحسب اعتراف جميع المتهمين في كافة مراحل التحقيق قيام المتهمين الأول والثاني بالسفرعده  مرات إلى مملكة البحرين بدون إجازة رسمية تخولهما ذلك كونهما عسكريين بدور الراشي وذلك عن طريق المتهم الثاني والذي قام بدوره (الوسيط والراشي) بالرجاء والتوصية لموظفي الجوازات المتهمين الثلاثة الآخرين لتسهيل سفره وسفر المتهم الأول والذين قاموا بالاستجابة لذلك والسماح لهما بالسفر وعدم تطبيق النظام بحقهم وهذا القدر كاف في ‎ توافر أركان جريمة الرشوة. حيث إنه لا يشترط لثبوت تلك الجريمة وجود الوعد أو الجُعل أو المزية فقد جرم النظام مجرد حمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته وعده فى حكم الراشي وعد الموظف في حكم المرتشي وتأسيسأً على ذلك فإن جريمة الرشوة قائمة فى حقهم كما أن الدائرة علاوة على ذلك مطمئنة لصحة الاعترافات المصدقة شرعاً من قبل المتهمين الأول والثانى المتضمنة أنه قد حصل دفع ورجاء من قبلهم للموظفين بالجسر ولا يقبل ‎ حيث قد تطابقت أقوالهما فى ذلك وأصر كل واحد منهما على ذلك فى المواجهة بينه وبين بقية المتهمين: كما أن المتهم الأول اعترف بتحقيقات الجوازات بنفس ما اعترف به في إدارة المباحث من دفع المبلغ والذي فصل في طريقة الدفع بأن يكون بعد التنسيق مع المتهم الثاني الذي قام بالاتصال على الموظفين , مباشرة والتنسيق معهم وأن مبلغ الرشوة يتم اقتسامه بين المتهمين الرابع والخامس أما المتهم الثالث فلم يأخذ أي شيء واعترف بمقدار المبلغ المدفوع خمسماثة ريال (500 ريال ) عن كل سفرة ؛ وقد تكرر إقراره في أكثر من موضع في التحقيقات الأمر الذي يحمل على الاطمئنان بما جاء فيه لاسيما وقد أقر المتهم الأول لدى الدائرة بأنه لم يحصل ضده أي ضغط أو إكراه فى تحقيق الجوازات أما دفعه بأنه أكره به من قبل المحقق الذي أصر عليه بالاعتراف لتخليص موضوعه غير صحيح ولا يقبل ذلك وبعيد جداً بأن الدائرة تخلص إلى إدانة المتهمين الأول والثانى بجريمة الرشوة المنسوبة إليهما ومعاقبتهما بموجب المواد المذكورة بذيل قرار الاتهام. أما ما يتعلق ببقية المتهمين فإنه بمواجهتهم بما نٌسب إليهم اعترفوا بقيامهم بالاستجابة للتوصية والرجاء وتسهيل خروج المتهمين الآول والثاني لمملكة البحرين بدون إذن مسبق من مراجعهم كونهم عسكريين مبررين هذا العمل بأنه من باب المجاملة وتقدير الظروف مع العلم بأن مناط ذلك غير مخول لهم فليس لديهم سلطة تجاوز النظم والتعليمات وفعلهم ذلك يندرج ضمن الأفعال التي تكيف بآنها ضمن جرائم الرشوة والتي يتعين معاقبة مرتكبها بموجب النظام المجرّم لذلك الفعل وذلك لما يترتب عليها من الإخلال بالثقة الوظيفية العامة في عدم اتباع ما يقضي به النظام: والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات التي حددها النظام وتأسيساً على ذلك تنتهي الدائرة إلى معاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس بما جاء في ذيل فرار الاتهام وحيث إنه عن مقدار العقوبة المقضي بها على المتهمين في الحكم أدناه فإنه لما كان المتهم الخامس صاحب سوابق تتمثل بقيامه بتسهيل خروج غير حقيقي للمرأة….. وقد تمت محاكمته مسلكياً وأدين بها. إضافة إلى وجود سابقة أخرى وهي حيازته لمطبوعات خليعة حسب إفادة الجهة المختصة. ولقيامه بالدور الرئيسي والمؤثر بإتمام جريمة الرشوة. حيث كان حلقة الوصل بين المستفيدين من الخروج وموظفي الجوازات كانت عقوبته أشد من غيره يأتي بعد ذلك بقية المتهمين عدا الثالث وذلك لكون المتهمين الآول والثاني ثبت باعترافهما في تحقيقات المباحث الإدارية وتحقيقات الجوازات بالنسبة للأول بذلهم لمبلغ مالي للخروج غير النظامي: ولكون المتهم الرابع سمح لهما بالخروج ويحسب اعترافه عدة سفرات متفاوتة فكانت عقوبتهما أشد من الثالث والذي سمح للمتهمين الآول والثاني بالسفر بدون وثيقة إجازة خارجية مرتين بحسب ما يظهر من أوراق القضية فكانت عقويته أخف من غيره. فلهذه الأسباب وبعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة: بإدانة الأول….. والثاني….. والثالث….. والرابع….. والخامس….. بجريمة الرشوة المنسوية إليهم وتعزير الأول والثاني والرابع بسجنهم شهرين وتغريم كل واحد منهم ثمانية آلاف ريال (8.000) ريال وتعزير الثالث بتغريمه أربعة آلاف ريال (4,000)  ريال وتعزير الخامس بسجنه خمسة أشهر وتغريمه خمسة عشرألفا (15,000) ريال؛ وبالله التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم35/د/ج/12 لعام 1428 هـ  فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.