قبول رجاء وتوصيه ووساطه

المفاتيح

رشوة، قبول رجاء وتوصيه ووساطه ، رجل أمن ، انتفاء القصد الجنائى ، دلائل توافر حسن النية .

الملخص

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقق الدعوى ضد المتهمين لقبول الأول حال كونه موظفاً عاماً لرجاء وتوصية ووساطة المتهم الثانى  بان قام بإصدار ورقة اصلاح سيارة وتوقيعها وختمها بطريقة غير نظامية لاحدى السيارات دون علم الجهة المختصة  بإصدارها – إقرار المتهين بحضور الثانى ( ابن شقيقة المتهم الأول ) الى المتهم الأول بإدارة المرور برفقته سيارة لأحد المواطنين يرغب فى الحصول على ورقة إصلاح لها لكون صاحبها قادما من الرياض ولا يعرف طرق مكة المكرمة ولا موقع إدارة المرور ، وقيام الأول من باب حسن النية بالبحث فى الحاسب الآلى  عن السيارة للتأكد من عدم وجود تعميم أو ملاحظة عليها ولما لم  يجد ذلك قام بإصدار الورقة وتسليمها للثانى – طبقا لإفادة مدير  إدارة مرور العاصمة المقدسة فإن اصدار  المتهم الأول للورقة تم بطريقة نظامية غذ إنه بصفته رئيس شعبة المرخص له صلاحية التوقيع على أوراق الإصلاح فى حالة عدم وجود رئيس شعبة الحوادث وذلك من باب التسهيل على المراجعين – انتفاء القصد الجنائى لدى المتهمين لرغبتهما فى مساعدة صاحب السيارة الغريب عن البلد ومما يدل على توافر حسن النية فى الواقعة قيام الأول بكتابة الورقة وتعبئتها بخط يده وإحضار الثانى للسيارة الى دائرة المرور بجانب الاستمارة والبطاقة الشخصية لصاحبها – أثر ذلك : عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهما لعدم كفاءة الأدلة على توافر القصد الجنائى لديهما

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية فى انه وورد الى المحكمة الإدارية بمحافظة جدة خطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالعاصمة المقدسة رقم (4689/11) بتاريخ 7/11/1430هـ المرفق به قرار الاتهام رقم ( 368/) لعام 1430هـ مع مشفوعاته ، وقد باشرت الدائرة النظر فى القضية على النحو المثبت فى دفتر الضبط ، حيث حضر ممثل الادعاء(….) والمتهمان المذكوران اعلاه وادعى ممثل الادعاء فى مواجهة المتهمين قائلا : تتهم هيئة الرقابة والتحقيق كلا من :

  • (….) – سعودى الجنسية – عمره (45) سنة – المهنة : ضابط برتبة مقدم إدارة مرور العاصمة المقدسة ورئيس شعبة الرخص – الحالة الاجتماعية : متزوج ولديه ستة من الأبناء.

  • (….) – سعودى الجنسية – المهنة : متسبب – الحالة الاجتماعية : متزوج .

مطلقى السراح لأنهما وبتاريخ 29/4/1430هـ بدائرة العاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة.

المتهم الأول: حال كونه موظفا عاما وبصفته الوظيفية (سالفة الذكر) قبل رجاء وتوصية ووساطة المتهم الثانى الذى تربطه به صلة قرابة بأن قام بإصدار ورقة إصلاح سيارة مؤرخة فى 29/4/1430هـ  لسيارة من نوع كورولا بأسم المدعو (….) وتوقيعها بتوقيعه وختمها بختم الإدارة وطريقة غير نظامية  دون علم شعبة الحوادث الجهة المختصة بإصدارها أو القيام بمعاينة السيارة من قبل المهندس بالمرور نتيجة للرجاء والتوصية والوساطة من المتهم الثانى

المتهم الثانى قام برجاء وتوصية ووساطة لدى المتهم الاول الذى تربطه به صلة القرابة بأن طلب منه عمل الورقة إصلاح للسيارة المشار اليها فى اتهام الأول بإيعاز من وافدين يعملان بالورشة العائدة للمتهم  (هاربين) فقبل المتهم الاول بإصدار الورقة  بطريقة غير نظامية وسلمها للمتهم الثانى الذى بدوره سلمها لاحد الوافدين يعمل بالورشة(هارب) وقام ببيعها بمقابل من المال ودللت الهيئة على الاتهام

  • ما ورد بإخبارية المواطن/ (…) – بحصوله على ورقة الاصلاح من أحد الوافدين الذى يعمل بورشة المتهم الثانى بمقابل من المال بعد ان اخبر العامل بأنه لا يوجد لديه ورقة إصلاح واستعد بإحضارها له مقابل مبلغ ( خمسون) ريال .

  • الاطلاع على محضر ضبط واقعة القبض على الوافدين الذين يعملان بورشة المتهم الثانى لدى إحضار أحدهما الورقة والاخر بحوزته عدد من الاوراق والمبلغ المرقم المسلم له قيمة شراء الورقة

  • الاطلاع على إفادة العاملين كل من المدعو/ (…) ، والمدعو (….) بالورشة حيال ورقة الاصلاح

  • ما ورد بأقوال العامل بالورشة الهارب المدعو /(…) – لدى جهة الضبط الجنائى بحصوله على ورقة الاصلاح من المتهم الثانى

  • اعتراف المتهم الاول فى مختلف مراحل التحقيق لإصدار ورقة الاصلاح وبتوقيعه .

  • الاطلاع على افادة المتهم الاول المؤرخة فى 18/5/1430هـ المتضمنة وقائع إصدار ورقة الاصلاح وان ذلك كان بناء على شفاعة المتهم الثانى.

  • اعتراف المتهم الاول بان الجهة المختصة بإصدار ورقة الاصلاح هى شعبة الحوادث وقد تحصل على الورقة من رئيس قسم الحوادث على بياض ومختومة من اربع اوراق أخرى وسلم الورقة للمتهم الثانى بعد كتابة البيانات والتوقيع عليها وتوقيعه باسم رئيس شعبة الحوادث

  • اعتراف المتهم الاول بان العامل (…) – يعمل فى ورشة والده وتحت كفالة والده

  • اعتراف المتهم الاول بأنه لم يتقابل مع صاحب السيارة وبالرغم من ذلك قام بإصدار ورقة الاصلاح

  • اعتراف المتهم الثانى فى مختلف مراحل التحقيق وحصوله على ورقة الاصلاح من المتهم الاول باسم (….)

  • اعتراف المتهم الثانى بانه لم يتقابل مع صاحب السيارة وبالرغم من ذلك أحضر ورقة الاصلاح من المتهم الاول

  • اعتراف المتهم الثانى بان المتعارف عليه أن صاحب السيارة هو من يقوم بإحضار ورقة الاصلاح إلا أنه هو من قام بإحضارها من المتهم الاول الذى تربطه به صلة قرابة كمساعدة له

  • ما ورد بإفادة مأمور الارشيف بمرور العاصمة المقدسة الحوادث رقيب أول / (….) – بان ورقة الاصلاح لم تصرف من شعبة الحوادث لعدم وجود تسلس او ختم الضابط أو الفرد المسلم له.

  • ما ورد بأقوال مأمور الارشيف بشعبة الحواداث رقيب أول /(…) – بأن الجهة المختصة بإصدار اوراق الاصلاح بشعبة الحوادث تستخدم من قبل الضابط والافراد بقسم الحوادث بها رقم تسلسل ومسجلة بسجلات الشعبة.

  • ما ورد بإفادة مدير شعبة الحوادث (…) بأن ورقة الاصلاح تصرف من قبل شعبة الحوادث بتوقيعه أو توقيع الضابط والافراد بالشعبة فقط وفى حالة عدم وجوده يقوم مساعده بالتوقيع وان المتهم الاول ليس لديه صلاحية التوقيع على ورقة الاصلاح.

  • ما ورد بإفادة مدير شعبة الحوادث بأن ورقة الاصلاح التى قام بإصدارها المتهم الاول بتوقيعه غير مصروفة من شعبة الحوادث لانها اتحمل أرقام تسلسلية ولم تسلم للمتهم الاول أوراق على بياض كما يدعى لكونه غير مختص بصرفها

  • الاطلاع على ما ورد فى الفقرات(1،2،3،4) من خطاب مدير مرور العاصمة المقدسة رقم (12704) فى 21/71430هـ

  • الاطلاع على خطاب مدير شعبة الحوادث رقم ( 1638) فى 2/11/1430هـ المتضمن بأنه كان متواجدا على رأس العمل بتاريخ 29/4/1430هـ ( مرفق خطابات ) ثبت ذلك وأن النظام لا يسمح للمتهم الاول بالتوقيع عنه على الاطلاق حتى فى حالة غيابه لوجود مساعد له بشعبة الحوادث يقوم بالتوقيع عنه

  • قيام المتهمين المذكورين بترحيل الوافدين العاملين بالورشة حتى لا تنكشف الحقائق حيال وقائع اصدار ورقة الاصلاح بناء على الرجاء والتوصية والواسطة وقيام العامل ببيعها للزبائن

  • ان ما دفع به المتهمين المذكورين لقاء ما نسب اليهما دفاعا لا يستد الى دليل ويدحضه ثبوت ان تلك الورقة اصدرت من قبل المتهم الاول بطريقة غير نظامية وحصول المخبر عليها مقابل مبلغ من المال ومن ثم الابلاغ عن الواقعة مما يؤكد صحة الاتهام المنسوب اليهما .

وطلبت الهيئة من المحكمة الادارية معاقبة المتهم الاول طبقا لنص المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/36) تاريخ 29/121412هـ والمتهم الثانى طبقا لنص المادتين ( 10،4) من نفس النظام وبسؤال المدعى عليه الاول الجواب: أجاب: بأن المدعى عليه الثانى أحضر السيارة والاستمارة والبطاقة الشخصية الى ادارة المرور وطلب منى ورقة اصلاح لكون صاحب السيارة ليس من مدينة مكة المكرمة ومعه عائلته  ولا يعرف مقر إدارة المرور وتأكدت من وضع السيارة وعدم وجود تعميم عليها وبحسن نية سلامته ورقة الاصلاح بخط يده وموقعه منى شخصيا وهذا العمل الجارى والمتعارف عليه فى ادارة المرور كما هو واضح فى خطاب مدير مرور العاصمة المقدسة .

وبسؤال المدعى عليه الثانى الجواب أجاب :  بأنه جاءه اتصال من احد الاشخاص وذكر لى بأنه من خارج مدينته مكة المكرمة ويطلب مساعدتى فى اصلاح سيارته كونه لا يعرف مقر المرور مع عائلته فإستلمت منه سيارته الخاصة الكورولا والاستمارات والبطاقة الشخصية وذهبت للمرور وأصدرت ورقة الاصلاح مساعدة منى لذلك الشخص.

وبالتحقيق مع المدعى عليه الاول أمام هيئة الرقابة افاد بأنه اصدر ورقة الاصلاح وحصل على الورقة من رئيس شعبة الحوادث العقيد -(…) وحصل على عدد (خمس) أوراق مختومة على بياض كونه يستلم أمر مناوب فى الميدان كل اسبوع يوما ويشرف على الحركة المرورية وقد يقع حادث أمامه فى اطراف متنازلين عن بعضهما ويرافقون بعض الاحيان عوائل ويرغبون فى الحصول على ورقة اصلاح  عند ذلك يقوم بتزويده بتلك الاوراق وأن هذه الاوراق تصرف لاى ضابط أو فرد من أفراد المرور بهذا الشكل  وتحت مسئوليته وتوقيعه وهى موجودة فى استعلامات الحوادث وبإمكان اى شخص فى المرور الحصول على هذه الورقة ولكن الشخص الذى يقوم بتعبئة بياناتها تكون تحت مسئوليته وتحت توقيعه وبعد التأكد انه لا يوجد على السيارة أى طلب من أى جهة   وهذا الفعل المتعارف عليه فى الادارة منذ القدم ولكن بعد هذه الواقعة أصبح هناك ترتيب لإصدار هذه الاوراق حيث أنه لا يمكن  اصدار هذه الاوراق الا عند تقيدها بالحاسب الآلى فى شعبة الحوادث وتوقيعها من قبل رئيس الشعبة بعد وضع الختم عليها   وبإصدار رقم حادث مرور عليها اما عن صلاحيته فى  اصدار هذه الاوراق والتوقيع عن رئيس شعبة الحوادث فعند استلامه فى الميدان يقوم بصرف هذه الاوراق فى حالة حصول حادث أمامه وزود هيئة الرقابة بأوراق صدرت مسبقة ليس عليها رقم تسلسل ومختومة من قبل شعبة الحوادث أما عن موضوع السيارة فذكر بأن أبن شقيقته المدعى عليه الثانى احضر له السيارة وقام بمعاينتها والتأكد من الصدمة حيث أنها فى الصدام الامامى وهى صدمة خفيفة فى الجانب الامامى وبعد التاكد من جميع الاجراءات اصدر لها ورقة الاصلاح ولم تكن هناك شفاعة لان الامر لم يكن يستدعى الشفاعة بسبب  أن كامل الاجراءات المطلوبة اتخذت وهى سليمة ويمكن لاى شخص بهذه الاجراءات الحصول على ورقة الاصلاح لان هذه الصلاحيات من اختصاص ضابط المرور  اذا تأكدت أن جميع الشروط المطلوبة فى ورقة الاصلاح اكتملت بإمكانه اصدار الورقة وهذا العرف جارى عليه العمل فى ادارة مرور العاصمة المقدسة وكونه يعمل فى الميدان يتطلب هذ الامر .

وانه قام بهذا العمل بحسن نية منه حيث قام بمعاينة السيارة واستعلم عنها فى جهاز الحاسب الآلى عن مدى وجود أى طلب على السيارة وتأكد منه وأضاف بانه شخص مواظب على عمله وسبق أن قدم إخباريه للمباحث الادارية عندما كان برتبة نقيب بخصوص شخص باكستانى الجنسية حاول اعطاءه رشوة لاصدار رخصة قيادة دون حضور وقام بتسليمه للمباحث الادارية كما قام بتسليم أحد الافراد للمباحث الادارية عندما قام باصدار رخصة قيادة لشخص يمنى الجنسية ولا زالت القضية فى ادارة المباحث.

وبالتحقيق مع المدعى عليه الثانى أمام هيئة الرقابة افاد : بأنه ذهب المدعى عليه وشرح له موضوع الشخص وأنه من سكان الرياض ومعه عائله ولا يعرف إدارة المرور ويرغب فى الحصول على ورقة  لاصلاح سيارته فقام المدعى عليه الاول  بتزويده بورقة الاصلاح.

بعد أن قام بأخذ سيارة المواطن والاستمارة والبطاقة الوطنية الى إدارة المرور لدى المدعى عليه الاول المقدم(….) فقام بمعاينة السيارة وقام بتعبئة بيانات ورقة الاصلاح بخط يده وعلى مسئوليته وان هذه أول مرة يقوم بذلك مساعدة لذلك الشخص كونه من غير اهل البلد ، وأنه لم يحصل على اى مبلغ من صاحب السيارة مقابل احضار هذه الورقة وأنه طلب من خاله- المدعى عليه الاول – ورقة الاصلاح بموجب اوراق صاحب السيارة والاستمارة والبطاقة وكذلك أحضر السيارة لإدارة المرور ولكون نظاميا قام خاله بإعطائه ورقة الاصلاح لكونه يعمل بالمرور.

الاسباب

وحيث انه وبناء على الدعوة والاجابة وبعد دراسة القضية وللاطلاع على الاوراق وعلى خطاب مدير شعبة الرخص – المدعى عليه الاول – المؤرخ  فى 18/5/1430هـ المتضمن : (أنه حضر لديه بغدارة المرور – المدعى عليه الثانى – وبرفقته سيارة لأحد المواطنين يرغب فى الحصول على ورقة الاصلاح لكون المذكور قادما من مدينة الرياض ولا يعرف طريق مكة المكرمة ومن باب حسن النية قام بالبحث فى الحاسب الآلى هل يوجد تعميم على السيارة أو أى ملاحظة على سجلها فلم يجد اى شىء يذكر حسب التعليمات لديهم فى حالة إصدار ورقة الإصلاح فقام بتعبئة ورقة الاصلاح بخط يده وسجل بها كامل المعلومات عن السيارة ووقعها وسلمها للمدعى عليه الثانى ) وعلى خطاب مدير فرع المباحث الإدارية بالعاصمة المقدسة رقم(1897س) بتاريخ 9/6/1430هت المتضمن : (( أنه تم استدعاء / (…) ، الذى قام بكفالة كل من المدعو / (…) والمدعو/(….) – باكستانى الجنسية المتهمين ببيع أوراق إصلاح سيارات منسوبة لمرور العاصمة المقدسة وأفاد بأنه تم القبض على مكفوليه من قبل لجنة ميدانية وتم ترحيلهما الى بلديهما ) وعلى خطاب مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة المكلف رقم)7/12704/س)  بتاريخ 21/7/1430هـ المتضمن : ( أن صلاحية التوقيع على أوراق الإصلاح لرئيس شعبة الحوادث وفى حالة عدم وجوده لأى سبب ما ومراجعة المراجع لرئيس شعبة الرخص المدعى عليه الأول – فإنه يقوم بالتوقيع عنه زميله متى ما كانت نظامية من باب التسهيل على المراجع لأن الاوراق عادة  ما تكون باسم مدير الإدارة ويقوم المقدم (….) – المدعى عليه الأول – فإنه لا يوجد مستند فى هذا ولكن المتعارف عليه لدى جميع الإدارات الحكومية وتسهيلا للمراجعين فإن الرتب القيادية تقوم بالتوقيع  بالنيابة عن مدير الإدارة والشعب الأخرى وخدمة المصلحة العامة حتى لا تتعطل مصالح المراجعين خاصة فى الامور التى يترتب عليها حقوق خاصة وهذه الإجراءات المعتمدة لدى جميع الإدارات  المدنية والعسكرية ) وعلى أقوال المدعى عليه الأول فى جميع مراحل التحقيق المتضمنة : أنه حضر لديه المدعى عليه الثانى وبرفقة سيارة باسم احد المواطنين من خارج مدينة مكة المكرمة واستمارة السيارة وبطاقة الأحوال الشخصية للحصول على ورقة الإصلاح وبحسن نية قام بالبحث فى الحاسب الآلى  هل يوجد تعميم على السيارة أو أى ملاحظة على سجلها ولما لم يجد ذلك قام بتعبئة ورقة الاطلاع بخط يده وسلمها للمدعى عليه الثانى وعلى أقوال المدعى عليه الثانى بأنه طلب منه صاحب السيارة مساعدة لكونه من مدينة الرياض ومعه عائلته ولا يعرف طريق مكة المكرمة ولا موقع إدارة المرور فقام بأخذ سيارة المواطن والاستمارة وبطاقته الشخصية الى إدارة المرور وطلب من المدعى عليه الأول ورقة الإصلاح وبعد البحث فى الحاسب الآلى عن وضع السيارة سلمه المدعى عليه الأول ورقة الإصلاح بخط يده وعلى ما اتضح للدائرة بعد اطلاع كافة أوراق القضية وعلى أقوال جميع الأطراف من أن المدعى عليهما لم يكن لديهما قصد جنائى من هذا الفعل وكل ما فى الامر قيامهما بمساعدة صاحب السيارة كونه من مدينة الرياض ومعه عائلته وغريب عن البلد وذلك وفقا للتعليمات المبلغة للمدعى عليه الأول فى حالة إصدار ورقة الإصلاح، ومما يدل على حسن النية فى هذه الواقعة أن المدعى عليه الأول بعد قيامه بالبحث فى الحاسب الآلى عن وضع السيارة وهل  يوجد عليها أى تعميم أو ملاحظة عن سجلها بكتابة ورقة  الاصلاح وتعبئتها بخط يده والذى أفاد فيه مدير مرور العاصمة المقدسة فى خطابه رقم (7/15713/ش9) بتاريخ 15/9/1430هـ ان ذلك متعارف عليه أن يقوم مدير شعبة الرخص- المدعى عليه الاول بالتوقيع عن مدير شعبة الحوادث أو عن مدير الإدارة أو الشعب الأخرى تسهيلا للمراجعين خاصة للمصلحة العامة حتى لا تتعطل مصالح المراجعين خاصة فى الأمور التى لا يترتب عليها حقوق خاصة وهذه الإجراءات معتمدة لدى جميع الغدارات المدنية والعسكرية بأن تقوم الرتب القيادية بالتوقيع نيابة عن مدير الغدارة أو الشعب الأخرى  . ومما يدل على حسن النية فى هذه الواقعة أيضا ما هو ثابت من قيام المدعى عليه الثانى بإحضار السيارة الى إدارة المرور والإستمارة  والبطاقة  الشخصية لمساعدة ذلك الشخص بحسن نية كونه من خارج مدينة مكة المكرمة وان ورقة الإصلاح هى نفس النموذج المعمول به من أيام الأمن الشامل إن لم يكن قبل ذلك التاريخ كما ورد فى خطاب مدير إدارة المرور بالعاصمة المقدسة السالف ذكره مما تخلص معه الدائرة الى عدم إدانة المدعى عليهما بما هو منسوب اليهما فى هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة  على توافر القصد الجنائى لديهما .

لذلك حكمت الدائرة : بعدم إدانة كل من الأول(……….) والثانى …….) – سعودى الجنسية – بما هو منسوب إليهما فى هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة على توافر القصد الجنائى لديهما .

وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى اليه من قضاء