المشاركة في قتال دون إذن ولي الأمر

رقم الصك: 3233216 تاريخه: 26/2/1432هـ
رقم الدعوى: 113
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
74/1/ص تاريخه: 11/1/1435ه

المفاتيح

إخلال بالأمن الوطني- نقل أشخاص إلى منطقة حدودية بغرض المشاركة في قتال دون إذن ولي الأمر- تضارب أقوال الشهود- بينة غير موصلة-عجز المدعي العام عن إثبات دعواه- رد الدعوى-إخاء سبيل.

السند

-1 الأصل براءة الذمة.
-2
المواد  194 – 195  من نظام الإجراءات الجزائية.

الملخص

أقام المدعي العام دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إدانته بنقل عدد من الأشخاص بسيارته إلى منطقة حدودية لمقابلة أحد الأشخاص هناك لتسهيل خروجهم إلى خارج الباد للمشاركة في القتال الدائر في مواطن الفتنة والاضطراب تحت رايات غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وتضليل جهة التحقيق، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية وبمنعه من السفر، حيث قبض على المدعى عليه بعد إدلاء بعض الموقوفين بإفادات تتضمن قيام المدعى عليه بما نسبه إليه المدعي العام وبمواجهته بالدعوى أمام المحكمة أنكر ما أسند إليه جملة وتفصيلا حيث إن ما قدمه من بينات لا يناهض البراءة الأصلية ،حيث إنه من المقرر شرعاً أن الأصل براءة الذمة قضت المحكمة بعدم ثبوت إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في الدعوى وأخلت سبيله منها قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي العام قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد وفي يوم الأحد ……… ه فتحت الجلسة الساعة الثانية عشر وفيها حضر المدعي العام ….. ولم يحضر المدعى عليه رغم طلب حضوره بموجب خطابنا رقم 6350 / 34 وتاريخ …… ه لذا رفعت الجلسة لطلب حضوره وأقفلت الجلسة الساعة الواحدة وعشر دقائق وسيتم تحديد موعد الجلسة القادمة بالتنسيق مع الجهة المختصة بإحضار السجناء وصلى الله على نبينا محمد حرر في ….. .

الحمد لله وحده، وبعد : فلدي أنا القاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة المكلف برقم 113 وتاريخ 26/  2/ 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 4030  34 وتاريخ 26  2 1434 ه وفي يوم السبت ……ه افتتحت الجلسة الساعة الثانية عشرة وفيها حضر المدعي العام …….، ولم يحضر المدعى عليه رغم طلب حضوره بخطابنا رقم 7549 / 34 وتاريخ 15/  4 /1434 ه، وقدم المدعي العام لائحة الدعوى ونصها ما يلي :  بصفتي مدعياً عاماً بهيئة التحقيق والادعاء العام أدعي على ……..، مواليد عام 1396 ه ، سعودي المدعي العام الجنسية بموجب السجل المدني رقم …………… ، الموقوف سابقاً وصدر التوجيه بإطلاق سراحه بتاريخ …….. . بارتكاب الجرائم التالية : نقل الموقفون …… ، و……، و……….، و……، و….. بسيارته من مدينة الدمام إلى منطقة الحدود الشمالية لمقابلة أحد الأشخاص هناك لتسهيل خروجهم إلى موطن الفتنة والاضطراب…… للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت رايات ضالة غير راية ولي الأمر ودون إذنه . تضليل جهة التحقيق بإخفاء حقيقة مساعدة المشار إليهم في الشروع للسفر إلى موطن الفتنة والاضطراب ….. للقتال هناك مع وجود ما يثبت مساعدته لهم بنقلهم بسيارته الخاصة إلى منطقة الحدود الشمالية . حيث إنه بالتاريخ أعلاه قبض على المتهم المذكور لورود معلومات بعلاقته بأحد المشبوهين. وبضبط إفادة الموقوف …. أفاد بأنه تعرف على المتهم …. المكنى…. عن طريق ابن عمه …. وذلك عام 1426 ه تقريباً من خلال لقاءاته به في منزل …. بالإضافة إلى زياراته للمتهم …. برفقة في البر بضواحي مدينة …… وأقر بأنه في بداية عام 1427 ه طلب من…. بأن يقوم بإيصالهم بسيارته إلى منطقة الحدود الشمالية وهم …. و….. و…. و…. للقاء شخص هناك سيقوم بتسهيل عملية خروجهم إلى…… بقصد المشاركة في القتال الدائر هناك وبالفعل قام بإيصالهم إلى عرعر أو سكاكا ثم اتصل على ذلك الشخص ولكن الشخص أخبره بصعوبة الخروج في هذا الوقت وأن الظروف الأمنية غير مناسبة ثم عادوا إلى الدمام في نفس اليوم على سيارة نوع …. وصادق على أقواله شرعاً . وبضبط إفادة الموقوف …. يمني الجنسية أفاد بمثل ما أفاد به الموقوف…. وصادق على أقواله شرعاً . وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام له بما أسند إليه لما ورد في أقوال الموقوفين ضده …. و المصدقة شرعاً المرفقة بأوراق القضية . وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً يدل على سوء مسلكه وانحراف منهجه لكون السمع والطاعة والجماعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويا النساء الآية 59  ، وقال صلى الله عليه وسلم : من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني متفق عليه ، وجاء في العقيدة الطحاوية ما نصه : ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم في طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ، قال الإمام أحمد –رحمه الله -ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها ، لم يكن من أهلها … والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنون… والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر … ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه ، وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا ، أو بالغلبة ، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس ، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق شرح السنة للالكائي 123  1 ، وحيث إن من واجبات البيعة السمع والطاعة في المعروف في المنشط والمكره وفي الرضا والغضب وهي صفقة اليد وثمرة الفؤاد ويجب الوفاء بلوازمها . كما أن ما أقدم عليه المتهم المذكور من نقل الموقوفين…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. بسيارته من مدينة الدمام إلى منطقة الحدود الشمالية لمقابلة أحد الأشخاص هناك لتسهيل خروجهم إلى موطن الفتنة والاضطراب العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت رايات ضالة غير راية ولي الأمر ودون إذنه يدل على اشتراكه معهم في الجريمة وهو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة لكون الجهاد تحت راية الإمام وبأمره من لازم عقد بيعته المنعقد في كل ذمة من رعيته ، فالافتيات عليه بالقتال تحت راية غير رايته ودون إذنه مخالف ومناقض للوازم ذلك العقد وصورة من صور الخروج ومنازعة الأمر أهله ، قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال: وفُوا ببيعة الأول فالأول ، أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم متفق عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم : فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية الحديث رواه البخاري ، وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له رواه مسلم . ولمّا كانت ولاية الجهاد والقتال ولاية عامة مختص بها الإمام أو من ينيبه ، وأن مناط الأمر به أو منعه إلى حين هو تقدير الإمام للمصالح والمفاسد على نحو تكون فيه كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله ، قال صلى الله عليه وسلم: وإنما الإمام جُنّة يقاتل من ورائه ويتقى به الحديث متفق عليه ، وجاء في مختصر الخرقي وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا أن يفاجأهم عدو غالب يخافون كلبه فلا يمكنهم أن يستأذنوه ص 128 ،قال ابن قدامة – رحمه الله – وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه المغني 166 9 وحيث إن حقيقة القتال هو تصرف في الدماء والأموال والأعراض على نحو التفويت والهلكة ، فمتى وقع دون سند من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على وجه الهوى أو الانتقام فكان من قبيل الإفساد الذي نهى الله عنه ، قال تعالى : وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد البقرة : الآية 205  ، وقال تعالى : من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون المائدة : الآية 32  ، وقال صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخراً ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بكفاف رواه أحمد والنسائي في المجتبى والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم وتابعه الذهبي ، ولمّا كان القتال الدائر في …… وغيره قتال فتنة لا يعلم له إمام ولا راية بل تعددت فيه الرايات مجهولة المقصد والأهداف ، وتناحرت فيه المذاهب والطوائف والأعراق ، وقُتل فيه كثير ممن لا يجوز قتلهم من أهل القبلة وغيرهم ، فقتال هذه صفته لا تجوز المشاركة فيه بحال فكيف إذا منعه الإمام والعلماء؟! بل إن مثل هذه المواطن منابت لكل شر ، فيكثر فيها أهل البدع والشبهات ومن يطلبون الدنيا بالدين ، ممن استهدفوا هذه البلاد المباركة من خال زرع بدعهم وشبهاتهم فيمن يفد إليهم من أهلها ويحرصون على ذلك ، فعادوا إليها يكفرون أهلها وولاة أمرها ويستبيحون دماءهم . وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً وموجب من موجبات التعازير لذا أطلب الآتي :

  • إدانته شرعاً بما أسند إليه .

  • الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة له ورادعة لغيره .

  • الحكم بمنعه من السفر بعد انتهاء مدة سجنه استناداً للمادة السادسة الفقرة الثانية من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 24 وتاريخ 28 / 5 /1421 ه .

انتهى هكذا ادعى ورفعت الجلسة لطلب حضور المدعى عليه لتلاوة الدعوى عليه وأقفلت الساعة الثانية عشرة والنصف وصلى الله على نبينا محمد وحرر في 27 / 4 /1434 ه .

الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الاثنين 4/ 7/ 1434 ه فتحت الجلسة الساعة العاشرة وفيها حضر المدعي العام…. وحضر لحضوره المدعى عليه…. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم  ………….. وبسؤاله الجواب عن الدعوى بعد تلاوتها عليه، وإفهامه بحقه في استلام نسخة من الدعوى وتوكيل محام أو وكيل شرعي أجاب بقوله: أنا مطلق السراح ومن سكان المنطقة الشرقية وأعاني من إصابة في إحدى رجلي أدت إلى قطعها من فوق الركبة وكسور في اليدين وتنقلاتي بواسطة كرسي متحرك وأطلب تسليمي نسخة لائحة الدعوى للإجابة عنها في الجلسة القادمة وسأحدد في الجلسة القادمة تعين محام من عدمه وأطلب منحي وقتاً كافياً لإعداد جوابي واختيار المحامي هكذا أجاب فجرى تسليمه نسخة من الدعوى للإجابة عنها في الجلسة القادمة ونظراً لكون المحكمة في المقر الصيفي بجدة بصدد نظر قضايا الموقوفين والمدعى عليه مطلق السراح ويقيم في المنطقة الشرقية وطلب منحه وقتاً كافياً لإعداد جوابه وتعين محام يختاره وتقديراً لحالته الصحية لذا رفعت الجلسة وأقفلت الساعة العاشرة والربع وتأجلت الجلسة إلى يوم الأحد  ……. وصلى الله على نبينا محمد حرر في 4 /7 /1434 ه.

الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأحد 11 / 10/  1434 ه الساعة العاشرة افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام…. وحضر لحضوره المدعى عليه…. ، وقرر قائلاً: وكلت المحامي…… بالمدافعة والمرافعة عني في هذه القضية وله حق تقديم المذكرات الجوابية واللوائح الاعتراضية بعد أخذ توقيعي على الأوراق التي يتقدم بها على أن تتكفل وزارة العدل بدفع أتعاب المحامي لعجزي المادي- هكذا قرر- فجرى إثبات الوكالة بالصفة الواردة أعلاه، وبسؤال المدعى عليه الحاضر عن إجابته التي استمهل من أجلها قدم مذكرة جوابية مكونة من صفحة واحدة باسم المحامي ونصها حرفياً ما يلي: بصفتي المحامي والوكيل الشرعي عن موكلي…………. ، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم………. موقوف بسجن المباحث العامة بتاريخ ……. ، أقدم لكم جواب موكلي عن دعوى المدعي لعام وما جاء في لائحته من تهم حيث قرر موكلي قائلاً: أفيد فضيلتكم أن دعوى المدعي مجرد تهم لا صحة لها ولا دليل ولا بينة عليها وهي غير صحيحة جملةً وتفصيلا ولم أصادق على هذه التهم من الأساس وأطلب إخلاء سبيلي من هذه الدعوى والحكم بردها وتعويضي عن الأضرار التي تعرضت لها ومنها :-الحبس الانفرادي لمدة خمسة أشهر وعشرة أيام. عدم تمكيني من الاستعانة بمحامي أثناء فترة التحقيق. القيد بالكلبشة في اليدين. مساومتي من قِبل المحقق بالإقرار على التصديق والتعاون مقابل الخروج. المنع من الزيارة والاتصال والاطمئنان على الأهل. ناهيكم عمّا حصل من مداهمة لمنزلي في غيابي وترويع الأبناء والأهل بحمل الأسلحة في وجوههم مما تسبب لهم بأزمة نفسية ما زالوا يعانون منها حتى الآن . هذا جوابي ». انتهى. هذا جواب موكلي وقد أجاب عن التهم بما يثبت براءته وينفي إدانته وعليه آمل إخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوى وإثبات براءته براءة للذمة، والله يرعاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المحامي:……….. سجل مدني رقم : ………… ترخيص وزارة العدل رقم : ……….. انتهى. وبعرض ذلك على المدعي العام رد قائلاً: تضمن جواب المدعى عليه إنكاره لما نسب إليه في لائحة الدعوى العامة وهذا الإنكار غير صحيح بل الصحيح ما جاء في اللائحة وبينتي على ذلك إقرار الموقوف المرفق بأوراق القضية على اللفة رقم  16  وما جاء في إقرار يمني الجنسية المرفق بأوراق القضية على اللفة رقم  15  وهما إقراران مصدقان شرعاً، وقد تضمنت إفادة الموقوف ………بأنه تعرف على المتهم المكنى ….عن طريق ابن عمه ……… وذلك عام 1426 ه تقريباً من خال لقاءاته به في منزل ……….. بالإضافة إلى زياراته للمتهم … برفقة ….. في البر بضواحي مدينة الدمام وأقر بأنه في بداية عام 1427 ه طلب ……… من ……….. بأن يقوم بإيصالهم بسيارته إلى منطقة الحدود الشمالية وهم . …..و……..و..و…و..و . للقاء شخص هناك سيقوم بتسهيل عملية خروجهم إلى العراق بقصد المشاركة في القتال الدائر هناك وبالفعل قام ….بإيصالهم إلى عرعر أو سكاكا ثم اتصل ……… على ذلك الشخص ولكن الشخص أخبره بصعوبة الخروج في هذا الوقت وأن الظروف الأمنية غير مناسبة ثم عادوا إلى الدمام في نفس اليوم على سيارة نوع …. كما تضمنت إفادة الموقوف …………. يمني الجنسية بمثل ما أفاد به الموقوف ………… هكذا رد، وقد جرى اطلاعنا على أقوال المذكورين المرفقة بالمعاملة وقد تضمنت ما ذكره المدعي العام بعاليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه رد قائلاً: أطلب إمهالي لإحضار ردي مكتوباً هكذا رد، فجرى إمهال المدعى عليه لتقديم رده إلى الجلسة القادمة، وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وتأجلت إلى يوم الثلاثاء 18 / 11 / 1434 ه وصلى الله على نبينا محمد حرر في 11  /10/  1434 ه .

الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الثلاثاء 18  /11 / 1434 ه الساعة التاسعة والنصف افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام …….. وحضر لحضوره المدعى عليه … ………، وبسؤال المدعى عليه الحاضر عن إجابته التي استمهل من أجلها قدم مذكرة جوابية مكونة من ثلاث صفحات باسم المحامي …….. ونصها حرفياً ما يلي: بصفتي المحامي والوكيل الشرعي عن موكلي …. ، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني ……….. أوضّح لفضيلتكم الآتي: في الجلسة الماضية طُلب منّا الرد على ما قدّمه المدّعي من مستندات ضد موكّلنا، وهي أقوال لبعض السجناء حول الدعوى، وجواباً على هذه المستندات نفيدكم بما يلي:

أولاً: إن أقوال المتهمين المساجين ضد بعضهم لا تعتبر أدلة معتبرة لأن أقوالهم وإقراراتهم قاصرة على أنفسهم، والمتهم يدفع عن نفسه رغبة ورهبة ولا يخلوا من التعرّض للإكراه أو التأثير في إرادة أو الحرص على جلب منفعة لنفسه أو دفع مضرّة فلا يصح الاعتماد على مثل هذه الأقوال.

ثانياً: كما أبين لفضيلتكم أن شهادة الشهود التي يستند إليها المدعي العام باطلة في الأصل، ويوجد بها الكثير من التناقضات بين أقوال كلاً من الشاهدين ….، و……، فالشاهد الأول……..، في بداية اعترافه، اعترف بأنهم في الأصل ذهبنا في رحلة صيد، ثم بعد الضغط عليه من قبل المحققين وممارسة الإكراه عليه، وإقناعه جبراً اعترافات الشاهد الثاني اعترف بالآتي: أنه طلب من موكلي بأن يقوم بإيصالهم بسيارته إلى منطقة الحدود الشمالية للقاء شخص هناك، ثم عادوا إلى الدمام في نفس اليوم على سيارة …. وصادق على ذلك، ولم تكن السيارة لونها أبيض كما ذكر، فهذا من التناقضات التي تبطل شهادته، فكيف على أنسان يذهب في سيارة من الدمام إلى الحدود الشمالية وهو لم يعرف لونها، وهذه بينة واضحة على بطلان تلك الشهادة التي يستند إليها المدعي العام. علماً بان المحقق أثناء التحقيق عرض على موكلي موافقة قول……، بأنهم ذاهبين إلى رحلة صيد أو الموافقة على قول الشاهد الثاني ………، فرفض موكلي هذا البهتان والظلم. أما بالنسبة لشهادة الثاني ………، فذكر في شهادته بأن موكلي يملك سيارة نوع ….، وهذه من التناقضات التي تبطل تلك الشهادة، وهنا يتبين لفضيلتكم التناقض الواضح بن شهادة المذكورين، وبطلانها وعدم صحة الاستناد إليها، وقد ذكر هذا في محضر المواجهة إمام المحقق، وقد طلب موكلي من المحقق تدوينه في دفتر المواجهة الذي حصلت إمام المحقق بين موكلي وبن الشاهد الثاني…..، …….. ودونة آنذاك.

ثالثاً: كما أود لفت أنتباه فضيلتكم بأن هناك ثلاثة أشخاص مذكورين بأنني قمت بنقلهم بجانب كلاً من المذكورين الذي أستند إليهم المدعي العام في دعواه وهم كلاً من……، و……، و…… ، فمن العجيب أن لم يتم حضورهم والاستناد إلى شهادتهم في تلك الواقعة، بالرغم من أنهم أشخاص رئيسين في تلك الواقعة.

أخيراً: أفيد فضيلتكم أن دعوى المدعي العام مرفوضة جملةً وتفصيلا، كما أبين لفضيلتكم أن موكلي لم يستوقف على أثر هذه القضية في الأصل بل استوقف على أثر تعميم قديم لم ترفعه عنه إدارة المباحث، وحين ذهابه للسفر فوجئ بذلك، وأثناء أستلام المباحث لموكلي من الجوازات، وتحويله إلي قسم الإدارة أخبروه المباحث أنه تعميم قديم، وأننا لم نرفعه، وبمجرد حضور كفيل لك سوف يتم خروجك، وبسبب رفض موكلي لنظام الكفيل، وأنه لم يقم بشيء مخالف كان هذا السبب لإيقافه وسجنه، كما أضيف لفضيلتكم قصة إيقافه كاملة حيث قال موكلي لقد كنت أتردد على وزارة الداخلية و لمدة خمس سنوات أطالب بعدة طلبات من أهمها العلاج خارج المملكة و قد أبلغني د. …. مدير مكتب التنسيق بالوزارة أن أراجع جوازات الدمام واستخرج جواز السفر الخاص بي حتى يتم لي السفر خارج المملكة على نفقة وزارة الداخلية و بعد ترتيب أموري ذهبت إلى جوازات الدمام مستبشراً خيراً بتاريخ 1 /4/ 1432 ه بناء على توجيه الدكتور….. وعندما راجعت الجوازات تفاجأت بأنه علي تعميم من المباحث وألقي القبض علي بدلاً من العلاج الذي كنت أنتظره و تم تحويلي إلى قسم المباحث الواقع في حي ……….. بالدمام و عند وصولي إليه أخبرني الضابط الذي أحضرني من الجوازات و قال لي « إننا جبناك بالخطأ بسبب تعميم قديم عليك لم نرفعه عنك و قد اتصلنا بقريبك …..ليكفلك » و قلت له لماذا يكفلني و أنا لم أفعل شيئاً و قال لي «وصلت الرسالة » و ذهب عني وكان قريبي قد وصل إلى الباب الخارجي في نفس القسم فخرج إليه أحد العساكر فقال له «الموضوع تطور روح و بعدين نتصل عليك » وبعد ساعتين جاءني ضابط آخر و قال لي «سوف يتم تحويلك إلى شعبة التحقيق » وقلت له لماذا فقال الضابط و بهذا اللفظ «أنا أوريك » و بالفعل تم تحويلي إلى السجن وقامت فرقة من المباحث بمداهمة منازلي حاملين معهم البنادق الرشاشة أمام الجيران و كذلك أمام أطفالي داخل المنزل و معهم امرأة مفتشة و تم إغلاق أحد الغرف عليها مع زوجاتي وأبنائي وقام الرجال بتفتيش المنزل كاملاً حتى غرف النوم وأغراض نسائي وبناتي الخاصة ونشرت الملابس خارج أماكنها هذا فيما يخص المنزل الأول الذي كانت أسرتي مجتمعة فيه و أما المنزل الآخر الذي لم يوجد فيه أحد فلم تدخله المفتشة وحصل له مثل المنزل الأول وزاد بتكسير البلاط وأما أنا فحقق معي ومكثت أحد عشر شهراً منها خمسة أشهر وعشرة أيام انفرادي علماً بأن المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية قد صرح سابقاً في بعض وسائل الإعلام أن السجين إذا أمضى ستة أشهر ولم يثبت عليه شيء يوضع تحت المحقق خطوطاً ويطلق سراح السجين ويتم تعويضه وأما أنا فقد أمضيت أحد عشر شهراً ولم أعلم بتهمتي ولم أصدق على شيء وزيادة على ذلك عند الإفراج وقعوني علي أن قضيتي هو اتصال على رقم مشبوه!، علماً بأن موكلي قد رفعها من داخل السجن عن طريق إدارة السجن. وما جاء في دعوى المدعي بهتان وغير صحيح ، وعليه وهدياً على ما قدمت من الجواب والدفاع المشروع عن موكلي، وتمسكاً بقاعدة البراءة الأصلية أطلب الحكم برد دعوى المدعي وطلباته المجحفة، وأطلب إخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوى لإبراء الذمة ورفع الظلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، المحامي: …… سجل مدني رقم :  …..  ترخيص وزارة العدل رقم : ……….. انتهى.

وبعرض ذلك على المدعي العام رد قائلاً: أتمسك بما ورد في لائحة الدعوى هكذا رد، وبسؤال المدعي العام والمدعى عليه هل لديكما أي إضافة غير ما تقدم فأجاب المدعي العام قائلاً: أكتفي بما قدمته من أدلة مرصودة هكذا أجاب، وأجاب المدعى عليه قائلاً: ليس لديَّ إضافة غير ما تقدم- هكذا قرر- لذا جرى قفل باب المرافعة، ورفعت الجلسة للتأمل، وأقفلت الساعة التاسعة وخمسين دقيقة وتأجلت إلى يوم الأربعاء وصلى الله على نبينا محمد حرر في 18 / 11 / 1434 ه

الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأربعاء 19 / 11 / 1434 ه الساعة العاشرة افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام….. وحضر لحضوره المدعى عليه . . .. ، فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه بإنكار ما نسب إليه في الدعوى، ولكون المدعي العام لم يقدم بينة على دعواه وقرر اكتفاءه بما قدمه في المجلس الشرعي، وما قدمه المدعي العام لا يناهض البراءة الأصلية  ومن المقرر شرعاً أن الأصل براءة الذمة  وبعد التأمل والدراسة لأوراق القضية؛ لذلك فلم يثبت لدي إدانة المدعى عليه …………… بما نسب إليه في الدعوى وأخليت سبيله منها وبذلك حكمت. وبإعلان الحكم عليهما قرر المدعى عليه بقوله: أنا مقتنع بالحكم، كما قرر المدعي العام بقوله: أنا معترض على الحكم بلائحة اعتراضية هكذا قرر، فأفهمت المدعي العام بأن موعد استلام نسخة من الحكم في هذا اليوم الأربعاء 19 / 11 / 1434 ه
لتقديم اعتراضه خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقاً للمادة الرابعة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية وفي حالة انتهاء المدة دون تقديم اعتراضه يتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقاً للمادة الخامسة والتسعين بعد المائة من النظام سالف الذكر وصلى الله على نبينا محمد حرر في 19  /11 / 1434 ه.

الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأحد 23/  11  /1434 ه فتحت الجلسة الساعة الثانية عشرة وفيها حضر المدعي العام وجرى تسليمه نسخة من قرارنا رقم ……………. وتاريخ 20 / 11 / 1434 ه لتقديم اعتراضه عليه في الوقت المحدد نظاماً وصلى الله على نبينا محمد وحرر في 23  11  1434 ه .

الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأحد … ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وخمسين دقيقة وقد وردتنا لائحة اعتراضية من المدعي العام قيدت بهذه المحكمة برقم 22285 / 34 في 18 / 12 / 1434 ه مكونة من ثلاث صفحات ولم أجد فيها ما يؤثر على الحكم وجرى إرفاقها بالمعاملة وقررت رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم حسب المتبع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 22 / 12 / 1434 ه .

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا القاضي……….. بالمحكمة الجزائية المتخصصة القائم بعمل فضيلة القاضي ….. أثناء انتدابه في مهمة رسمية خارج المملكة وفي يوم الأحد 21 / 1/ 1435 ه فتحت الجلسة الساعة العاشرة وعشرة دقائق وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالخطاب 2102 / 34 وتاريخ…..   والمحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة المساعد برقم 1106 / 35 وتاريخ 15 / 1 /1435 ه، والمتعلق بالدعوى العامة ضد ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم……….. ، وقد ظُهّر القرار بما نصه :  فقد اطلعنا على هذا القرار رقم 35 / 34 / 4 وتاريخ 20 / 11 / 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ………… وأصدرنا القرار رقم 74/ 1ص وتاريخ 11 / 1/ 1435 ه المتضمن المصادقة على الحكم. والله الموفق . لذا جرى إلحاقه حتى لا يخفى وصلى الله على نبينا محمد ،حرر في 21 / 1 /1435 ه .