قتل شبه عمد – حادث مروري

رقم الصك: 34363986 تاريخه: 19/11/1434هـ
رقم الدعوى: 34251247
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34391228 تاريخه: 29/12/1434ه

المفاتيح

اختصاص – عدم اختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى بدون الادعاء الخاص – اختصاص المحكمة الجزائية بذلك – قتل شبه عمد – حادث مروري – صرف نظر .

السند

1-المادة 5  من نظام الاجراءات الجزائية .

2-  المادة  16  من نظام الاجراءات الجزائية.

3- المادة  129  من نظام الاجراءات الجزائية.

4- المادة  152  من نظام الاجراءات الجزائية.

الملخص

جرى توجيه الاتهام من المدعي العام للمدعى عليه بالقتل شبه العمد للمجني عليه وذلك لتعمده السير بالسيارة والمجني عليه متعلق بها مما أدى إلى سقوطه ووفاته ، وطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بما نصت به الإرادة الملكية بحق قاتلي شبه العمد وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم  106 / 3 وتاريخ 23 / 4/ 1408 ه المؤيد بالأمر السامي رقم  1197 / 4 وتاريخ 1409/6/12  بالإضافة إلى النظر في الحق الخاص وجرى إحالة القضية لدائرة مشكلة من ثلاثة قضاة كالمتبع في المحكمة العامة – لم يحضر أحد مطالبا بالحق الخاص – جرى إعادة القضية للادعاء العام لأجله لعدم اختصاص المحكمة العامة بالنظر والحال هذه – عادت القضية رفق خطاب من الشرطة بأنه جرى إفهام المدعي الخاص بأنه إن ترك دعواه ترك فاستعد بالحضور إلا أنه لم يحضر – عليه ولأن المحكمة لا تكلف بإحضار المدعي الخاص وبناء على المادة الثانية والخمسين بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية المتضمنة بأن ترك المدعي بالحق الخاص لدعواه لا يكون له تأثير على الدعوى الجزائية العامة ، وبالتالي فيكون نظر الحق العام أمام المحكمة المختصة حسب المادة السادسة عشرة من النظام المشار إليه وبما أن إثبات الإدانة والحكم وفق طلب المدعي العام خارج اختصاص القضاء المشترك حسب المادة التاسعة والعشرين بعد المائة وبعد إفهام المدعي العام بمضمون ذلك طلب الحكم في القضية حسب المادة الخامسة من النظام المشار إليه، عليه واستناداً لما سبق إيراده وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتوجب النظر فيها ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم وبما أن بقاء القضية طوال هذه الفترة دون حكم يلحق ضررا بالمدعى عليه في ظل عدم مطالبة صاحب الصفة في الحق الخاص لذا قررت الدائرة صرف النظر لعدم الاختصاص وبه حكمت لأجل الحق العام – قرر المدعي العام عدم القناعة وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن القضاة بالمحكمة العامة بخميس مشيط والمشتركون في نظر هذه القضية الشيخ ………..والشيخ ………………….وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط برقم 34251247 وتاريخ 03 / 06 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341324717 وتاريخ 03 / 06 / 1434 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 19 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 11 وفيها حضر المدعي العام بخطاب تعميده من مرجعه رقم ……….. في 28 / 1/ 1434 ه ولم يحضر المدعى بالحق الخاص وكذلك لم يحضر المدعى عليه وبمناقشة المدعي العام عن الدعوى أجاب تنحصر الدعوى في الآتي: أدعي على ………..، البالغ من العمر  47  عاماً مصري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ……….. متعلم، صيدلي ، يقيم بمحافظة خميس مشيط ، المقبوض عليه بتاريخ 1433/6/10 ه والمفرج عنه بتاريخ 11 / 6/ 1433 ه والمعاد توقيفه بتاريخ 19 / 9/ 1433 ه والمفرج عنه بتاريخ 19 / 12 / 1433 ه بموجب قرار لجنة إدارة الهيئة رقم ……….. لعام 1433 ه .فإنه بتاريخ 1433/6/10 ه تقدم لمحافظة خميس مشيط المواطن / ……….. بدعوى تتضمن قيام شخص بالمشادة مع أخيه المجني عليه / ……….. وأن هذا الشخص قام بمد يده على أخيه وأراد الهروب من الشارع فقام أخيه وتمسك بالسيارة وركب على الكبوت فقام الشخص المدعى عليه بأخذه والسير بالسيارة بسرعة جنونية وأسقطه أرضاً وتم إسعاف أخيه ونقله إلى المستشفى وقد توفي مساء يوم 1433/6/6 ه كما أفاد أنَّ هناك مقيم يدعى / ………..يعرف الجاني حيث أبلغه أن المتهم سحب أخيه مسافة في الشارع بعد أن حصل بينهم مشادة كلامية عند المشغل الذي تعمل به زوجته والمقابل لمنزل المجني عليه وذلك حسب ما نقله له ………..من كلام من زوجته . وباستجواب المتهم / أفاد أنه قام بإيصال زوجته إلى المشغل الذي تعمل به صديقتها …….. وأثناء وقوف زوجته عند باب المشغل تهجم عليها شخص يلبس ثوب أبيض وقام بملاحقتها حتى ركبت في السيارة وأغلقت الباب فقام هذا الشخص بالصعود فوق كبوت سيارته ورفض النزول فتحرك بالسيارة بسرعة منخفضة جداً بحثاً عن سيارة شرطة حيث كان يشاهد الشرطة دائماً عند البنك في أول الشارع وحن وصل إلى نهاية الشارع واقترب من الشارع الرئيسي وقبل الخروج من الحارة قفز المجني عليه بمحض إرادته ثم رآه ساقطاً ويحاول أن يقوم كما أنه لم يتصل على الشرطة لأنه أراد ستر الموضوع لان المجني عليه اعتدى على شرفه ثم انه لا يريد منه شيء وقد رآه واقفاً بعد أن قفز من السيارة . كما أقرَّ بأنه تحرك بسيارته والمجني عليه متعلق بها فوق الكبوت واستمر في المشي مسافة طويلة حتى قفز المجني عليه من فوق السيارة كما قال أن وجود المجني عليه في مكان بعيد عن المكان الذي قفز فيه من السيارة فيه دليل على أن المجني عليه سليم ومعافى بعد السقوط وقد يكون تعرض لإصابة أخرى كما أفاد أنه يعتقد أن المجني عليه كان سكراناً ويريد البحث عن سلوكه وسوابقه . وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه / ……….. بالقتل شبه العمد للمجني عليه ……….. وذلك لتعمده السير بالسيارة والمجني عليه متعلق بها مما أدى إلى سقوطه ووفاته وبالبحث عن سوابق المتهم اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه . وبالبحث عن سوابق المجني عليه وسلوكه اتضح : وجود رقم سجين لديه ……….. حيازة مخدرات ولم تستكمل إجراءات تسجيل سابقة . ولأنَّ ما أقدم عليه المتهم وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرَّم ومعاقب عليه شرعاً لذا فإنني أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بما نصت به الإرادة الملكية بحق قاتلي شبه العمد وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم  106 / 3 وتاريخ 23 / 4/ 1408 ه المؤيد بالأمر السامي رقم  1197 / 4 وتاريخ 12 / 6/ 1409 ه بالإضافة إلى النظر في الحق الخاص هذه دعواي بعد ذلك جرى إفهامه بتخلف صاحب الحق الخاص عن الحضور وقد جرى منا الكتابة بذلك لهيئة التحقيق والادعاء العام بالخطاب رقم 34674627 في 15 / 04 / 1434 ه لعدم المراجعة من قبل صاحب الحق الخاص وأعيدت بالخطاب رقم ……….. في 22 / 04 / 1434 ه حيث إنه لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص لدعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة ثم جرت الكتابة لهم بهذا الخصوص بالخطاب رقم 341001355 في 30 / 4/ 1434 ه حيث لا يمكن النظر في الحق العام فقط كونه خارج اختصاص القضاء المشترك ما لم يتقدم صاحب الصفة بالحق الخاص بالمطالبة بالقصاص حسب المادة  129  من نظام الإجراءات الجزائية ثم أعيدت إلينا مؤخراً بخطاب مدير مركز شرطة ……….. رقم 602 / 6/ 1/ 2013 في 19 / 05 / 1434 ه المتضمن أنه جرى إحضار المدعي بالحق الخاص واستعد بالحضور وأفهم بأنه من ترك دعواه ترك حسب الإقرار المرفق بالخطاب ا 0ه ومنذ ذلك التاريخ لم يراجع صاحب الحق الخاص مما يعني تركه لدعواه ولا تكلف المحكمة بإحضاره كونه صاحب الطلب وبما أن المادة الثانية والخمسون بعد المائة تنص على أن ترك المدعي بالحق الخاص لدعواه لا يكون له تأثير على الدعوى الجزائية العامة وبالتالي فيكون نظر الحق العام أمام المحكمة المختصة حسب المادة السادسة عشرة من النظام المشار إليه وبما أن إثبات الإدانة والحكم وفق طلب المدعي العام خارج اختصاص القضاء المشترك حسب المادة التاسعة والعشرون بعد المائة وبعد إفهام المدعي العام بمضمون ذلك طلب الحكم في القضية حسب المادة الخامسة من النظام المشار إليه ، عليه واستناداً لما سبق إيراده وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتوجب  النظر فيها ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم وبما أن بقاء القضية طوال هذه الفترة دون حكم يلحق ضرراً بالمدعى عليه في ظل عدم مطالبة صاحب الصفة في الحق الخاص لذا قررنا صرف النظر لعدم الاختصاص وبه حكمنا لأجل الحق العام وبعرضه على المدعي العام قرر عدم القناعة وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدون لائحة فأجيب لطلبه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 19 / 11 / 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الخماسية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط برقم 341324717 وتاريخ 25 / 11 / 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة ……..  رقم 34363986 وتاريخ 1434/11/19 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ ………..مصري الجنسية في قضية قتل على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدون ومفصل فيه ، وبدراسة القرار الشرعي وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .