القضاء التجاري / الجرائم الالكترونية
المفاتيح
جرائم معلوماتية , قذف , نشر اسم امرأة على احدى القنوات الفضائية , تهديد امرأة بالملاحقة , ابتزاز , إقامة علاقة محرمة , التعزير بالسجن والجلد , سقوط حد القذف بتنازل المدعي الخاص
السند
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 8/ 217 يعتبر لإقامة حد القذف أن يطالب المقذوف لأنه حقه فلا يستوفى قبل طلبه كسائر حقوقه كما أنه يسقط بالعفو كالقصاص و يفارق سائر حدود فإنه لا يعتبر لإقامتها طلب استيفائها . و أنظر إعلام الموقعين108/1
الملخص
توجيه الإتهام للمدعى عليه بانتهاك عرض امرأة بنشر اسمها على إحدى القنوات الفضائية وقذفها وتهديها إذا لم تتجاوب معه و إقامة علاقة محرمه معها و تهديها بالملاحقة – حيث تقدمت المرأة المتضرره بشكوى لدى هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تتضمن تعرضها لذلك من قبل المدعى عليه – تم القبض على المدعى عليه و بتفتيش جواله عثر على رقم المشتكيه و أرقام فتيات أخريات – كما عثر على الرسائل المذكورة – طلب المدعي العام إثبات ما أسند للمدعى عليه و الحكم عليه بحد القذف و السجن و الغرامة استناداً للمادتين 3و 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مصادرة الاجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة استناداً للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و تعزيرة لإقامة العلاقة المحرمة – علماً بأن الحق الخاص انتهى بالتنازل – أنكر المدعى عليه ما نسب إليه – قرر المدعي العام أن بينته اقرار المدعى عليه تحقيقاَ و ملف تقرير الأحوال الأمنية و محضر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – جرى الرجوع إلى هذه المحاضر – جرى عرضه على المدعى عليه فأنكرها ماعدا رسالة واحدة – طلب القاضي من المدعي العام احضار معدي محضر القبض و محضر المشاهدة – لم يستطع المدعي العام إحضارهم – صدر الحكم بعدم ثبوت ما أسند للمدعى عليه و توجه التهمة القوية عليه بذلك و تعزيره لقاء ذلك بسجنه سنة كاملة وجلده ستمائة جلدة مفرقة على اثني عشرة دفعة وصرف النظر عن طلب المدعي العام بتطبيق المواد 3و 6و 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ورد دعوى المدعي العام بطلب إقامة حد القذف – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة الجزائيّة بسكاكا وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائيّة بسكاكا /المكلف برقم 32164059 وتاريخ 08 / 05 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 32511254 وتاريخ 08 / 05 / 1432 ه ففي يوم السبت الموافق 15 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30: 08 وفيها قدم المدعي العام دعوى عامة ضد المدعى عليه سعودي بالسجل المدني رقم …………….. قائلاً فيها أنه بتاريخ 10 / 3/ 1432 ه وردت لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شكوى من إحدى الفتيات تدعي تعرضها للتهديد من قبل المذكور أعاه بفضحها عند أهلها وفي مقر عملها إذا لم تستجب لمطالبة وذلك بالرد على مكالماته وانه قذفها بقوله قحبة وإرسال اسمها لأحد القنوات لفضحها فتم القبض عليه وبتفيش جواله عثر على علاقات محرمة مع مجموعة من الفتيات ومن ضمنها رقم الفتاة المشتكية وبسماع أقوال المتهم واستجوابه أقر بإرسال الرسائل للمجني عليها وذلك لقيام الأخير بإخبار زوجته بأنه على علاقة مع بعض الفتيات في المستوصف أثناء مراجعة زوجته له وأنه تحصل على رقمها من جوال زوجته وغرضه هو معرفة سبب قيامها بذلك وحل الموضوع ودي وورد في محضر المشاهدة لجوال المجني عليها المعد من قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مايلي 1/ شوفي يا بنت الناس أنتي بليتيني بسالفتك والله ثم والله لو ما رديتي وسمعتي إلى عندي إني لا خليكي تعيشن بدوامة مشاكل ما أنتي بقدها لسى فيني صبر عن جيتي لبيتك إن ما رديتي تراي أجي ومعي رسايلك على جوال أهلي نصيحة خلينا نحل الموضوع. 2- مهي مشكلة يحرم حرام لتأصل مواصيل منتي قدها صبرك تحطن بالناس ماهو فيهم . 3/ حبيت أقولك إن الربع إلي كذبتي عليهم رقمهم من أمس معي وأنا إلى جالس أراسلك من الصبح وكل رسائلك عندي إذا ما رديتي وربي لأوصل الجوال لتركي . 4/ جالسة تغازلن يا قحبة. 5/اسمك منور ع التلفزيون. 6/ وش رأيك أوقف أبوك وأنتي معه 7/ دليت البيت إلى عنده شجرة وجمس هاليومين اتقهوى عند أبوك. وبسؤاله عن ارساله لفظة قحبة قال إنه لا يدري هل أرسلها أم لا لأنه كان في حالة صعبة وانتهى التحقيق بتوجيه الاتهام ل/ بانتهاك عرض …. بنشر اسمها على احدى القنوات الفضائية وقذفها بلفظ قحبة وتهديدها اذا لم تتجاوب معه وإقامة علاقة محرمة معها وهي لا تمت له بصلة شرعية وتهديدها بالملاحقة وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ويتعن معه إحالته للمحكمة الجزئية وفقاً لنص المادة 126 / 128 من نظام الإجراءات الجزائية فإنني أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالآتي 1- حد القذف 2- السجن والغرامة استناداً للمادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية 3- مصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية 4- تعزيره لإقامة العلاقة المحرمة علماً بأن الحق الخاص انتهى بالتنازل هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي غير صحيح فلم أقم بإنتهاك عرض فتاة بنشر اسمها على القنوات الفضائية أو أحدها ولم أقذفها ولم أهددها ولم أقيم علاقة محرمة معها هكذا أجاب وبعرضها على المدعي العام قرر قائلاَ الصحيح ما ذكرته وبينتي عليه ما يلي 1- ما جاء في إقراره المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 1- 2 من ملف التحقيق لفة رقم وملف تقرير الأحوال الأمنية الموحد صفة رقم 2- 10 على اللفة رقم 1 2 ما تضمنه محضر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنوه عنه والمرفق لفة رقم 2 3 – ما تضمنه محضر المشاهدة والمعد من قبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنوه عنه والمرفق لفة رقم 20 / 21 اطلب الرجوع إليها هكذا قرر وبالرجوع إليها وجدتها مطابقة لما ذكره المدعي العام وبمواجهة المدعى عليه بها قرر قائلاً ماورد بأقوالي المشار إليها صحيحة واصادق عليها وليس فيها ما يدل على ما اتهمني به المدعي العام وأما ماورد في محضر القبض لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير صحيح وأما ما تضمنه محضر مشاهدة جوال الفتاة غير صحيح ولا علاقة لي بذلك واما ما تضمنه محضر المشاهدة بجوالي فغير صحيح إلا الرسالة العاشرة التي نصها : دليت البيت إللي عنده شجر وجمس هاليومين اتقهوى عند ابوكي هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي العام قرر قائلاً الصحيح ما ذكرته هكذا قرر فطلبت منه إحضار معدي محضر القبض ومحضري المشاهدة المستند عليها في دعواه فاستعد بذلك وطلب مهلة فأجبته لطلبه ورفعت الجلسة لذلك إلى يوم السبت الموافق 28 / 6/ 1433 ه الساعة الثانية عشرة والنصف وبالله التوفيق ، و في جلسة أخرى ففي يوم السبت الموافق 28 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 12:30:00 و فيها حضر المدعي العام والمدعى عليه و فيها لم يحضر المدعي العام معدي محضر القبض ومحضري المشاهدة المستند عليها في دعواه حتى الآن وبعرض ذلك على المدعي العام قرر قائلاً اطلب إمهالي مهلة لأتمكن من إحضارهم هكذا قرر فأجبته لطلبه وقررت إمهاله مهلة ثانية ورفعت الجلسة لذلك إلى يوم الأحد الموافق1433/08/25 ه الساعة الحادية عشرة و النصف وبالله التوفيق ، و في جلسة أخرى ففي يوم الأحد الموافق 25 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 11:30:00 و فيها حضر المدعي العام و المدعى عليه وفيها لم يحضر المدعي العام معدي محضر القبض ومحضري المشاهدة المستند عليهن في دعواه حتى الآن وبعرض ذلك على المدعي العام قرر قائلاً اطلب إمهالي مهلة لإتمكن من إحضارهم هكذا قرر فأجبته لطلبه وقررت إمهاله مهلة ثالثة لذلك وافهمته باعتباره عاجزاً عن إحضارهم حال عدم حضورهم ففهم ذلك ورفعت الجلسة لذلك إلى يوم الأحد الموافق 21 / 11 / 1433 ه الساعة الثامنة والنصف وبالله التوفيق ، و في جلسة أخرى ففي يوم الأحد الموافق 21 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة و النصف و فيها حضر المدعي العام و لم يحضر المدعي العام معدي محضر القبض ومحضري المشاهدة المستند عليها في دعواه حتى الآن و أفهمته بإعتباره عاجزاً عن إحضاره و أن له ذلك ما لم تقفل المرافعة ففهم ذلك و لم يحضر المدعى عليه حتى الآن رغم تبلغه بتوقيعه في ضبط الجلسة السابقة لذا قررت الكتابة لمدير شعبة أمن المحاكم لإحضاره بالخفارة خال وقت الدوام الرسمي وبالله التوفيق ، و في جلسة أخرى ففي يوم السبت الموافق 14 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وفيها لم يحضر المدعي العام معدي محضر القبض ومحضري المشاهدة المستند عليهن في دعواه حتى الآن وقد كتب بذلك خطاب الى رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالجوف برقم 34427767 وتاريخ 20 / 2/ 1434 ه وأفهمته باعتباره عاجزا عن إحضارهم وأن له إحضارهم مالم تقفل المرافعة ففهم ذلك ورفعت الجلسة للتأمل الى يوم الأحد الموافق 25 / 6/ 1434 ه الساعة العاشرة والنصف وبالله التوفيق ، و في جلسة أخرى ففي يوم الأحد الموافق 25 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه واقفلت المرافعة وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على اوراق المعاملة ولانكار المدعى عليه دعوى المدعي العام ولعدم وجود بينه لدى المدعي العام لادانة المدعى عليه بما نسب اليه ولاعتبار المدعي العام عاجزا عن احضار معدي محضر القبض والمشاهدة المستند عليهما في دعواه ولجميع ما تقدم به المدعي العام من ادلة وقرائن ولاقرار المدعى عليه بصحة الرسالة العاشرة الواردة في محضر المشاهدة المتضمنه ما نصه دليت البيت اللي عنده شجر وجمس هاليومين اتقهوى عند ابوك المدون بضبط الجلسة الاولى ولاقراره بإرسال رساله لتخويف الفتاة المدون على الصفحة رقم 3 من دفتر التحقيق لفه 25 ولاقراره بصحة اقواله المدونه ومصادقته عليها وذلك عند مواجهته بادلة المدعي العام المدون بضبط الجلسة الاولى ولما ورد في محضر القبض المرفق لفة 2 المتضمن اقرار المدعى عليه بمتابعته الفتاة وتهديده لها وبالكشف على جهاز جواله المضبوط تبن أن له علاقات محرمة مع مجموعة من الفتيات ومن ضمنها فتاة اعطته رقم الفتاة المشتكيه بهدف التعرف عليها ووجد بجهازه رسالة ذكر فيها اسم الفتاة المشتكية كاملاً مرسلة إلى أحد القنوات الفضائية بهدف فضحها ولما تضمنه محضري مشاهدة جوال الفتاة وجوال المدعى عليه المتضمنين رسائل واردة الى جوال الفتاة من جوال المدعى عليه وصادره من جوال المدعى عليه الى جوالها تتضمن تهديد وقذف ورساله نصها ياستي كلن يبي لنفسه الفايده جبتلها جوال ايفون بشرط تعرف صاحبي على وحده قالت ماعندي لا بعدين ذكرتك وخذيت رقمك كنك لصاحبي وانا الي ابيكي ولعدم وجود سوابق مسجلة على المدعى عليه حسب لائحة المدعي العام وحيث قرر اهل العلم ان في حد القذف حقا لله وحقا للعبد وان حق العبد فيه هو الغالب لان المراد من حد القذف هو دفع عار الزنا عن المقذوف ويجوز للمقذوف العفو عنه قال ابن قدامه رحمه الله يعتبر لإقامة حد القذف أن يطالب المقذوف لأنه حقه فلا يستوفي قبل طلبه كسائر حقوقه كما أنه يسقط بعفو كالقصاص ويفارق سائر الحدود فإنه لا يعتبر لإقامتها طلب استيفائها المغني 8/ 217 وانظر إعلام الموقعين108/1 لذلك كله وبناء عليه لم يثبت لدي ادانة المدعى عليه المواطن بما نسب اليه من انتهاك عرض بنشر اسمها على احد القنوات الفضائية وقذفها بلفظ قحبه وتهديدها اذا لم تتجاوب معه واقامة علاقه محرمه معها وهي لا تمت بصله شرعية وتهديدها بالملاحقه وتوجهت التهمه القويه عليه بذلك وقررت تعزيره لقاء ذلك بسجنه مدة سنة كاملة تبدأ اعتبارا من تاريخ ايقافه يحتسب منها ما امضاه موقوفا في ذمة هذه القضية وجلدة ستمائة جلدة مفرقه على إثنا عشر دفعة متساوية بن كل دفعة واخرى مالا يقل عن عشرة ايام وصرفت النظر عن طلب المدعي العام تطبيق المواد الثالثة والسادسة والثالثة عشر من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيه لعدم شموله بها وحكمت برد دعوى المدعي العام بحد القذف لما تقدم هذا ما حكمت به وتلي عليهما فقنع به المدعى عليه دون المدعي العام وقرر اعتراضه على الحكم اكتفاءا منه بما قدم وطلب تمييزه فأجبته لطلبه وقررت رفع كامل اوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بالجوف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 25 / 06 / 1434 ه الساعة الحادية عشر.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا………… رئيس المحكمة الجزائيّة بسكاكا المساعد ففي يوم الإثنين الموافق 26 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الواحدة وفيها حضر المدعي العام وقرر رجوعه عن اكتفاءه بما قدم واستعد بتقديم لائحة اعتراضيه على الحكم و طلب قبول ذلك وتسليمه نسخة الحكم للاعتراض عليه و قرر فهمه بتعليمات التمييز فأجبته لطلبه وافهمته بأن عليه الحضور للمحكمة يوم الاربعاء 28 / 06 / 1434 ه لاستلام نسخة الحكم وتقديم اعتراضه عليه خال ثلاثون يوما تبدأ باستلامه وبمضيها يسقط حقه في تقديم اعتراضه ففهم ذلك ورفعت الجلسة لذلك الى يوم الاربعاء الموافق 28 / 6/ 1434 ه الساعة الثامنة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في1434/06/26 ه الساعة الواحدة والنصف.
الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بسكاكا المساعد ….. برقم33284560 وتاريخ 29 / 7/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ المسجل برقم……….في 26 / 6/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/المدعى عليه في قضية إقامة علاقة محرمه وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة. تقرر المصادقه على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.