قذف وتشهير وإساءة سمعه

المفاتيح

قذف , نظام مكافحة جرائم معلوماتية, إيذاء , تشهير , إساءة سمعة , جريمة معلوماتية في حق خاص , عدم قبول الرجوع عن الإقرار في حق آدمي , قذف من لا يتصور منه الزنا , نسبة الولد لغير أبيه هو قذف لأمه , إقامة حد القذف ثمانين جلدة وعدم قبول شهادة المدعى عليها إلا بعد توبتها , التعزير بالسجن والجلد

 السند

-قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.

-جاء في كشاف القناع 14 /91 وإن قذف جماعة يتصور الزنى منهم عادة بكلمات حد لكل واحد منهم حدا كاملاً .

 الوقائع

جرائم المعلوماتية – الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا……القاضي بالمحكة الجزئية بالمدينة المنورة والقائم بعمل القاضي …… القاضي في المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة إثناء إجازته وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة برقم 32560705 وتاريخ 1432/11/26 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321522230 وتاريخ 1432/11/26 ه ففي يوم الأحد الموافق 11 / 04 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 13 : 10 وفيها ادعى المدعي العام ……سعودي بموجب السجل المدني رقم…… والتعميد رقم 17648 وتاريخ 12 / 6/ 1432 ه على …… سعودية بموجب السجل المدني رقم …… محصنه مطلقة السراح بالكفالة الحضورية قائلا  في تحرير دعواه انه بتاريخ 1430/11/7 ه تقدم المواطن …… لصاحب السمو الملكي أمير منطقة ….. مفادها أن شقيقته تعمل في جامعة ….. وتحمل شهادة الدكتوراه وقد تم تشويه سمعتها بكلام بذيء عن طريق إحدى مواقع الإنترنت وموقع منتديات طاب وطالبات جامعة …. ولايتهم أحدا وبإجراء البحث والتحري عن مصدر التشهير والإساءة ضد المجني عليها ظهر ان الملقم الذي كان يستخدمه الجاني تابع للهاتف رقم ……العائد للمدعو…… طليق المذكورة وباستجواب …… افاد ان الملقم المستخدم من خال الهاتف رقم ……يعود له ويستخدمه هو وزوجته ……فقط وباستجواب المرأة المدعى عليها ……اعترفت انها هي من قامت بإساءة سمعة الدكتورة ……من خلال الإنترنت والتشهير بها.

وبررت ذلك بغيرتها منها لأن زوجها قرر إرجاعها الى عصمته بعد طلاقها وذكرت انه لم يشاركها احد في ذلك وانتهى التحقيق الى اتهام المرأة المدعى عليها ……بإساءة سمعت امرأة والتشهير بها في مواقع الانترنت وذلك للأدلة التالية : 1- اعترافها 2- ما ورد في برقية صاحب السمو نائب وزير الداخلية  المرفق وببحث سوابقها لم يعثر لها على سوابق وحيث ان ما اقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعا اطلب اثبات ما اسند اليها والحكم عليها وفق المادة الثالثة فقره 5 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليها اجابت بأن ما ذكره المدعي العام غير صحيح جملة وتفصيلا هكذا اجابت ولطلب البينة من المدعي العام على ما ادعى به وانكرته المدعى عليها وفي جلسة لاحقة لدي أنا ……حضرت المتهمة وبجانبها وكيلها اخوها ……سعودي بموجب السجل المدني رقم ……بموجب الوكالة رقم …… في 26 / 4/ 1433 ه من كتابة عدل المدينة الثانية كما حضر وكيا المدعية بالحق الخاص …… سعودي بموجب السجل المدني رقم ……و……بموجب الوكالة رقم ……في 2/ 12 / 1432 ه وقدم وكيل المتهمة مذكرة بدفاع موكلته أكد فيها نفي الاتهام الموجه اليها وأن طليقها ……هو الذي اجبرها على الاعتراف امام هيئة التحقيق والادعاء العام وسلمت صورة من المذكرة لوكيلي المدعية ولإحضار طليق المتهم ……رفعت الجلسة فحضر وكيل المدعية كما حضر طليقها …… سعودي بموجب السجل المدني رقم ……كما حضر وكيل ……و ……و……السابق حضوره وبسؤال الحاضر ……عما جاء بإفادة المدعى عليها ووكيلها من أنه اجبرها على الادلاء بأقوالها امام هيئة التحقيق والادعاء العام وغيرها من الاقرارات اجاب ما ذكرته المدعى عليها ووكيلها غير صحيح وبسؤال المدعى عليها ووكيلها هل توجد بينه على الاكراه فيما ادليت به اجابت هددني بابني ……وتقرير المستشفى المرفق انه ضربني وبعرض ذلك على طليقها اجاب كل ما ذكرته غير صحيح فتم حجز القضية للدراسة وسمح للأطراف بتقديم مذكرات وتبادل بينهم خال الاجل وفي الموعد المحدد حضرت المدعى عليها …… وحضر بجانبها وكيلها كما حضر وكيل المدعية كذلك حضر وكيل كل من ……و…… و…… أبناء ……وقدم وكيل المدعية مذكرة طلب فيها تعديل الاتهام بحيث يشمل الأمر الذي جرمته المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية سلمت نسخة عنها لوكيل المدعى عليها ونسخة للمدعي العام كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بدفاع موكلته سلمت نسخة عنها لوكيل المدعية ولوكيل كل من ……و…… و…… وطلب وكيل المدعية إعطاءه مهلة لتقديم طلبات موكلته وفي الموعد حضرت المتهمة وبجانبها وكيلها ……كما حضر وكيل المدعية بالحق الخاص ……كما حضر ……اصيلا عن نفسه ووكيا عن والده …… و…… و…… و…… و……و…… و…… و……و…… و……ابناء …… بموجب التوكيل رقم ……في 25 / 11 / 1429 ه والوكالة رقم ……في 1433/11/24 ه وبسؤاله عن دعواه ودعوى موكليه اجاب اننا نطالب بما يستحق لنا شرعا نظير قذف اختنا ……والتشهير بها باسم العائلة وقدم مذكرة سلمت نسخة عنها لمحامي المتهمة الذي طلب اجا للرد وقدم وكيل المتهمة مذكرة ردا على مذكرة محامي المدعية ولتبادل المذكرات ترفع الجلسة وفي الموعد المحدد حضر الأطراف قدم كل طرف ما لديه وتمسك به وعليه وبناء على ما جاء بلائحة الاتهام والتي انتهى فيها التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى …… 27 سنة سعودي الجنسية بإساءة سمعة امرأة والتشهير بها في مواقع الإنترنت ولكون ما أقدمت عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا طلب المدعي العام إثبات ما أسند إليها والحكم عليها وفق المادة الثانية فقرة  5 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وبناء على الدعوى التي تقدمت بها المدعية ……التي تعمل عضو هيئة تدريس بجامعة طيبة بواسطة شقيقها ……ضد المتهمة المذكورة ذلك أنها شهرت بها عن طريق الإنترنت ورميها بكلام بذيء وقذفها بالزنا صراحةً طبقا لما هو موجود في مواقع الإنترنت ومواقع منتديات طاب وطالبات جامعة طيبة وبناء على المذكرة المقدمة من محاميها ……الذي شرح فيها دعوى موكلته وطلب فيها الحكم بحد القذف وبتعزيرها تعزيرا بليغا بالسجن والجلد لسبها وشتمها  موكلته والحكم بتعزيرها بالسجن والجلد لتوزيعها ونشرها رقم جوال موكلته ودعوتها إقامة علاقات معها والحكم بسجنها وجلدها لتصوير موكلته ودبلجتها وتركيبها على أشكال مخلة بالشرف وسجنها وجلدها لإساءة سمعة موكلته وبالأخص في محيط الجامعة وانتهى إلى طلب تعويض قدره مليون ريال لقاء ما لحقها من ضرر والحكم عليها بأن تقدم اعتذارا لموكلته في المواقع الإلكترونية التي استخدمتها وفي الجريدة الرسمية وبناء على الدعوى التي تقدم بها وكيل أسرة المجني عليها ……وهم والدها وإخوانها وأخواتها يطلب فيها رد اعتبارهم من المدعى عليها وبناء على دعوى كل من المدعين ……و…… و…… أبناء…… بأن المتهمة تلفظت عليهم بالقذف الصريح وطعنت في نسبهم لأبيهم كما جاء على لسان موكلهم ……الذي طلب في نهاية دعواه الحكم عليها بحد القذف وبناء على ما أجابت به المتهمة حيث أنكرت ما جاء بلائحة الاتهام ودعاوى المدعين بالحق الخاص وحيث تم الاطلاع  على أقوالها لدى هيئة التحقيق والادعاء العام فوجدت معترفة صراحة بقذف المدعية بالزنا وفعل الفواحش وكلام بذيء يمس شرفها وشرف أولادها من الدكتور ……زوجها السابق عن طريق الموقع الإلكتروني الوارد في الأوراق ولما ووجهت به قالت أن زوجها.

المذكور أجبرها على هذا الاعتراف تحت التهديد لكنها لم تقدم دليلا  على ذلك وكل الذي تذرعت به تهديدها ونزع ابنها ……من يدها وضربها الضرب الوارد بالاستمارة الطبية لكن ذلك لا يبرر ما أدلت به وبالتالي فإن هذا الإقرار حجة عليها تعامل بمقتضاه شرعا لأنه أخذ أمام جهة رسمية مخولة بأخذه وهو إقرار في حق آدمي معصوم لا يجوز الرجوع فيه ومما تقدم يتضح أن الدعوى ذات شقين شق يتعلق بحد القذف وشق يتعلق بدعوى التشهير ويجانب هذين الشقين مطالبة بالحق الخاص وفيما يتعلق بالشق الاول فسيطبق فيها حد القذف الشرعي وما يتعلق بالشق الثاني ففيه التعزير المناسب فيما لا يتعارض مع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبما أن تعدد المقذوفين يوجب حدا بقدر تعددهم كما نص على ذلك صاحب كشاف القناع ص 91 ج 41 حيث قال »وإن قذف جماعة يتصور الزنى منهم عادة بكلمات حد لكل واحد منهم حدا كاملا » وبما أن المطالبين بحد القذف هم كل من …… و……من مواليد 03 / 07 / 1419 ه و……من مواليد 03 / 07 / 1422 ه و……من مواليد 4/ 3/ 1425 ه لكن هؤلاء الأبناء نسبتهم إلى غير أبيهم هو في الحقيقة قذف لأمهم المذكورة وقد حركت الدعوى بذلك وبحد واحد يظهر كذب القاذف وتزول المعرة فوجب أن يكتفي بذلك أما دعوى أسرتها والدها واخوتها برد اعتبارهم فإن في عقوبة حد القذف والتشهير جبرا لكل الأضرار التي ذكروها وردا لاعتبارهم وشفاء لما في النفوس وعلى المؤمن أن يذعن لحكم الله عز وجل ورسوله صلى الله وعليه وسلم قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية وفيما يخص طلب التعويض المادي المقدر بمليون ريال فإن الشريعة الإسلامية  لا تجعل شرف الإنسان وسمعته مالا متقوما وأيضا فهو أمر معنوي لا يمكن تقديره وتحديده وليس له ضابط والضرر الأدبي المعنوي لا يجيره التعويض المادي وإنما شرعت فيه العقوبة بالحد والأدب وهو أمر مناسب لجبر الضرر وسيكون الحكم شاملا للحقن الخاص والعام من أجل ما تقدم حكمت بإدانة المتهمة بجريمة قذف المدعية ……والحكم بجلدها ثمانين  جلدة حد القذف وبعدم قبول شهادتها إلا بعد توبتها وبإدانتها بجريمة التشهير بغير وجه حق بالمدعية واساءة سمعتها عبر المواقع الإلكترونية والحكم عليها بالسجن سنتين وبالغرامة عشر آلاف ريال وأفهمتها بألا يتكرر منها ذلك مستقبلا حكما شاملا للحقن الخاص والعام بذا صدر الحكم وأفهم حسب الأصول فقررت المتهمة عدم قناعتها والاعتراض بلائحة وقرر المدعون بالحق الخاص الاعتراض كل بلائحة وقرر المدعي العام عدم المعارضة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 3/ 3/ 1434

الاستئناف

الحمد الله وحده وبعد لدي أنا …… القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة ففي يوم الثلاثاء الموافق 27 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها جرى الاطلاع  على القرار رقم 34236414 وتاريخ 1434/06/11 ه الصادر من محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الثانية بمكة المكرمة بتصديق الحكم الصادر عنا بالقرار رقم 3459216 وتاريخ 10 / 03 / 1434 ه ولكي لا يخفى جرى التهميش وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جرائم المعلوماتية