الحدود

1114
درء الحد عن المتهم لشبهة تقتضيه، لا يلزم منه سقوط التعزير عنه.
1115
التداخل بين العقوبات لا يكون إلَّا إذا كانت الجرائم من جنس واحد؛ كالسرقات المتعددة، أو السُّكر المتعدد، أما إذا كانت الجرائم من أنواع مختلفة فإن العقوبات لا تتداخل، فإذا زنى غير المحصن، ثم شرب المُسكر، فإنه يعاقب بالجلد مائة جلدة وثمانين جلدة حد السُّكر ، ولا تدخل الثمانون في المائة.
1116
يشرع التعريض بالرجوع للمتهم بما يوجب حد السرقة، وإذا أمكن إلحاق الخطير من أصحاب السوابق بالمحاربين فلهم عقوبة تخصهم، وإذا لم يمكن فيعزرون بما يتلاءم مع جرمهم.

1117
إذا عدلت المحكمة عن توصيف جرمي إلى أشد منه، مستلزم لمزيد عقوبة، فتنبه المدعى عليه إلى الوصف الجديد، وتسمع دفاعه.
1118
إذا حكم بإقامة الحد بناء على اعتراف ثم ُ جُنَّ المحكوم عليه، فإنه لا يقام عليه الحد حال جنونه؛ لأنه لا يتمكن من بيان رجوعه من عدمه بخلاف القصاص.

1119
من ارتكب موجِبَ حدِّ جلدٍ ؛ فإنه يقام عليه الحد دفعة واحدة، ولا يفرق، فإن كان مريضاً مرضاً يرجى زواله أُخِّر إنفاذ الحد عليه لحين شفائه، أما من كان مرضه لا يرجى زواله فإنه يقام عليه الحد بالقدر الذي يطيقه.
1120
الحدود مقدرة من الشارع فلا يدخلها الاجتهاد، وما لا يدخله الاجتهاد لا مجال لزيادته، أو النقص منه.
1121
إذا امتنع أصحاب الحق الخاص عن المطالبة أو التنازل في قضايا القصاص، فيلزمون بكفلاء حتى لا يكون هناك اعتداء، ثم ينظر في الحق العام.

1122
ينبغي ملاحظة سماع الدعوى في الحق العام من المدعي العام؛ إذ ولي الأمر نصّب المدعي العام نائباً  عنه لحفظ النظام العام، وطاعة وليِّ الأمر في ذلك واجبة.
1123
قبول رجوع المقر بموجب حد عن إقراره معتبر في قول عامة أهل العلم، وهو الذي تشهد له السنة.
1124
لا مانع من استعمال البنج عند قطع اليد أو الرجل في الحدود؛ لأن القصد إبانة العضو لا الإيلام، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على الإحسان.
1125
لا يلتفت لدفع المحكوم عليه بأنه فعل الجريمة حال سكره.
1126
الأصل عدم إيقاع الحد إلا لثبوت لا شبهة فيه، ولا يشترط أن يكون الجزاء حدَّا ، وفي التعازير ما قد يفوق الحدود المقررة

1127
سماع دعوى الحق العام لا يفتقر إلى حضور ذوي الحق الخاص.
1128
الحق الخاص مقدم على الحق العام، إلا في الحدود.
1129
الأصل براءة المدعى عليه من موجب العقاب حتى يقوم دليل سالم من رده، صالح لبناء الحكم عليه.
1130
ما دام أن الزاني محصن فإن الحد لازم عليه، ولا يمنعه عدم إسلامه؛ لعدم صحة اشتراط الإسلام لإقامة حد الزنا، وهو الراجح من كلام العلماء.
1131
الأصل في الحدود المقدرة إقامتها على مرتكب موجبها، وعدم التفريق بين مسلم وغيره، ولم يقم دليل على التفريق.
1132
الأصل سلامة الاعتراف المصدق شرعًا، ومن ادعى الإكراه فعليه البينة، وإذا رجع المتهم عن اعترافه المصدق شرعًا الموجب للحد، دفع الحد، ويبقى التعزير الذي يناسب أن يكون دون الحد، لكن لا يتدنى إلى درجة لا تحقق الزجر والردع.
1133
الأصل أن الشبهة المعتبرة لها أثرها في درء الحد.
1134
لا يقام الحد إلا إذا كان الدليل واضحًا لا شبهة فيه.
1135
توبة مرتكب موجب حد الحرابة قبل القدرة عليه، أقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد عنه.
1136
الأصل أنه إذا لم توجد الجريمة، ولم تعلم بيقين فلا يعاقب المعترف.
1137
على أصحاب الفضيلة القضاة عند إرادة إصدار حكم بعقوبة جلد وسجن ملاحظة إمكان إيقاع العقوبة، وإذا كانت تعزيرية ملاحظة تخفيف السجن، خاصة إذا كان المحكوم عليه من الوافدين، والجريمة التي ارتكبها سوف يترتب عليها إبعاده إلى بلاده، والاستعاضة عن زيادة السجن بالجلد، أما إذا كانت المدانة امرأة حاملاً، وثبت عليها حد زنا البكر، فيقام عليها الحد وهو الجلد حسب حالها، ويلاحظ التخفيف في الجلد بحيث لا يؤثر على الحمل، وقد قال تعالى في سورة ص:  وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ  [الآية: ٤٤]؛ لأن تأخير تنفيذ الحد على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها يترتب عليه مفاسد كثيرة، والمصلحة تقضي إبعاد المرأة قبل وضع حملها إلى بلادها.
1138
الأصل عدم البلوغ حتى يثبت ببينة، فلا يُكتفى في البلوغ باعتبار السن من الهوية، بل لا بد من ثبوت إكمال خمس عشرة سنة قبل السرقة، أو ظهور أدلة البلوغ عند ارتكاب الجناية.
1139
الحد الذي لا يثبت إلا بالاعتراف يؤثر فيه الرجوع إذا لم يوجد ما يرد هذا الرجوع.
1140
من ثبت عليه الفعل باعترافه، وكانت العقوبة حدَّا ، فإن الرجوع أو ادعاء الإكراه على الاعتراف يدفع الحد، وإذا كانت التهمة قوية، والجريمة ذات خطر، تعينت العقوبة التعزيرية.
1141
الحد لا يثبت بمجرد القرائن، بل لا بد من ثبوت موجبه بالبيِّنة من شهادة أو اعتراف، ولا يكفي وجود المال لدى المتهم؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات.
1142
الرجوع عن الاعتراف شبهة يدرأ بها الحد.
1143
حين انتفاء موجب الحد، يقدم النظر في الحق الخاص في القصاص على الحق العام.
1144
يجب أن يصرح بنوع القتل عند الحكم، هل هو حد، أو قصاص أو تعزير؟
1145
القرائن لا تكفي للحكم بالحد.
1146
الاستناد على القرائن وإن قويت، لا يكفي لإثبات موجب الحد، والعبرة بنصوص الشارع، ومنهجه في التشريع.
1147
تدل نصوص الشرع الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى التماس ما يدفع الحد، إذا وجد صالحًا لدرئه، والعقوبات التعزيرية فيها رادع وزاجر.

1148
الحدود يحتاط لها، وإذا حصل اشتباه يدرأ الحد، ويرجع إلى التعازير  الشرعية ففيها غُنْيَةٌ ، وإذا أحسن تنفيذها كان لها أثر طيب في معالجة الجرائم.

1149
إذا كانت الجريمة فاحشة، وثبت موجب العقاب، كان الأخذ بقول من يرى عدم قبول الرجوع عن الاعتراف سائغاً، لا سيما عند كثرة الجرائم، وتعدد أجناس المجرمين.
1150

رجوع المحكوم بقتله حدَّا عن إقراره المسبب للحكم يؤثر ولو عند إرادة التنفيذ؛ لأنه لو قُتل حدَّا مع وجود الشبهة لكان ذلك مفوتاً حق ورثة الدم بأمر طرأ عليه شبهة، فكأن حرمانهم تم لسبب غير كافٍ في منع تحقيق حصولهم على الحق الخاص، والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.

1151
الحدود الثابتة بالإقرار يؤثر فيها الإقرار التالي، إذا كان يتضمن تغيير دلالة الإقرار الأول، لكن ذلك لا يغير ثبوت الحق الخاص الموجب للقتل قصاصًا.

1152
الحد لا يجب إلا على مكلف عالم بالتحريم.

1153
اندفاع الحد بالرجوع لا يدفع التعزير.

1154
لا يكشف على المتهم للتأكد من بلوغه في الحدود؛ لأنه لا يُسعى لإثباتها، وإنما يعامل بما يظهر جليَّا ، كما لا يكفي لإثبات الحد ما قد يكون مكتوبًا في بطاقة الإثبات فقط.

1155
الحد مقدم على التعزير.

1156
إذا لم يثبت موجب الحد وفي القضية قتل وهناك مطالب بالقصاص، فأمر الحق الخاص مقدم على الحكم بالقتل تعزيرًا.

1157
الحد الذي يثبت بالاعتراف، يندفع ويدرأ بالرجوع عن الاعتراف.

1158
الأصل البراءة، وحرمة المسلم لا تزول إلَّا بدليلٍ لا احتمال فيه.

1159
عند حصول شك في الإدانة والبراءة يُغلب جانب البراءة.

1160
الحد الذي يثبت بالاعتراف، يندفع ويندرئ بالرجوع عن الاعتراف، وإذا لم يتم موجب الحد، وفي القضية قتل، وهناك مطالب بالقصاص، فالحق الخاص مقدم على التعزير للحق العام.

1161
العقوبة لا يصح صدورها إلا على من ارتكب جرمًا يقتضي إيقاعها عليه، وكان مكلفاً.

1162
مجرد الكتابة في محضر القبض بإدانة أحد لا تكفي لإصدار حكم بها، إلا إذا صدرت من قاضٍ في حكم، أو جواب استخلاف.

1163
يتعين ذكر أهلية المحكوم بقتله تعزيرًا

1164
الحكم بالقتل حدَّا ، المبني على اعتراف المحكوم عليه، ينفذ، ما لم يرجع المحكوم عليه عن اعترافه، فإن رجع؛ فإن رجوعه يدرأ عنه الحد، ويبقى حق أولياء الدم، فتسمع دعواهم في طلب القصاص.

1165
إذا كان مستند الحكم بالحد اعتراف المحكوم عليه، فينبغي أن يذكر في الحكم أنه إذا رجع المحكوم عليه بالحد فيوقف التنفيذ، وينظر في أمر تعزيره.

1166
الأصل أن الحد يشترط له الثبات على الاعتراف.

1167
يجب العناية بأمر الجريمة الخطيرة، من حيث الحزم في الجزاء، ومن حيث الاحتراز التام في التدليل والتعليل.

1168
إذا اتضح أن المدعى عليه مكلف، أو كان اختلال عقله أثناء ارتكابه لجرائمه بسبب استعماله للمحرمات من مسكر، أو مخدر، فهو يستحق العقوبة من حد إن بقي على اعترافه، أو تعزيره بما يقطع شره، ويناسب جرائمه.

1169
إذا اجتمعت حدود الله، وحدود لآدمي، وفيها قتل، فإن حدود الله تدخل في القتل.

1170
إيجابية الأنماط الوراثية للمدعى عليه تعتبر قرينة قوية.

1171
إذا تقدم المدعي العام بدعواه في الحق العام، في غير الحد، طُلِب أصحاب الحق الخاص، ثم سُمِع ما لديهم أولاً، وأُنهي الحق الخاص بالوجه الشرعي، وإذا تطلب الأمر بعد ذلك النظر في الحق العام، فيتم نظره وفق ما نصت عليه التعليمات.

1172
لا بد في الحدود من مترجمَين يجيدان لغة المدعى عليه، إذا كان لا يجيد العربية، وتعديلهما التعديل الشرعي.

1173
لا بد من ثبوت الحد بشهادة قاطعة، أو بإقرار صريح؛ ليحكم بالحد.

1174

الحدود التي لله تسقط بالشبهة.

1175إذا اقتضى الأمر سقوط الحد بالرجوع عن الاعتراف، فإن الحق الخاص مقدم على الحق العام.

1176الدماء يحتاط لها أكثر من غيرها.

1177

عند رجوع المدعى عليه عن اعترافه بما يوجب حدَّا ، فيكون الحكم بدرء الحد، وليس بصرف النظر عن طلب المدعي العام.

1178الحاكم في القضية كالإمام، فإذا ثبت الحد عنده وجب إقامته، ولا يجوز قبول الشفاعة للعفو عنه.

1179
الأصل المستقر أنه لا تجوز عقوبة امرئ، ما لم يثبت جرمه بالأدلة المنصوبة شرعًا.

1180
الدماء يحتاط لها عند وجود الشبهة، أو الاحتمال.

1181
وجود الملوثات المنوية على غير جسد ولباس المجني عليه يضعف اعتبارها مع ضعف القرائن الأخرى.

1182
في زنا المحارم لا بد أن يشتمل الحكم بالقتل حدَّا على كيفية تنفيذه، وعلى أي صفة.

1183
في قضايا السحر لا بد من تعرض القضاة إلى وقوع أثر السحر على المجني عليه، ولا بد من بيان ذلك الأثر، والتحقق من ثبوته بطرق الإثبات الشرعية.

1184
الحدود تدرأ بالشبهة، والرجوع شبهة يُدرأ بها الحد، وعليه العمل في المحاكم.

1185
إذا اقتضى الأمر سقوط الحد بالرجوع عن الاعتراف، فإن الحق الخاص مقدم على الحق العام، ثم ينظر في الحق العام إن احتاج الأمر إلى نظره.

1186
إذا سقط الحكم بالقتل لأي سبب، فيقام على الجاني ما وجب عليه من عقوبات.
1187

إذا لم يحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض، فله المطالبة بتعزير الجاني، وإذا أقام دعواه مع المدعي العام، فيحدد ما للمدعي الخاص من عقوبة تعزيرية.
1188

عدم ثبوت إيجابية الأنماط الوراثية للمدعى عليه لما وجد من تلوثات منوية في قضايا الخطف والاغتصاب، يدرأ الحد.

1189
اعتراف المدعى عليه المصدق شرعًا موجب لإقامة الحد، كما أن رجوعه عنه سبب درء الحد.

1190
إذا كانت مسؤولية المدعى عليه الجنائية ليست مسؤولية كاملة، فلا يقام الحد؛ لأن الدماء يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها.

1191
لالا يقام الحد على المجنون حالَ جنونه.