المخدرات

1524
لا تصح الإدانة بحيازة المخدر ما دام أن التحليل المخبري قد أثبت أن المادة غير مخدرة ولو كان المتهم يعتقد أنها مخدرة؛ إذ العبرة بما في الواقع ونفس الأمر، لا بما في ظن المكلف

١٥٢٥
استقر القضاء في أغلب المحاكم منذ أمد طويل على إقامة حد المسكر لمن ثبت تعاطيه لشيء من المخدرات المسكرة؛ كالحشيش والأفيون

1526
دفع المدعى عليــه بأنه يقصد بيع وترويج المخــدرات في بلد آخر، وليس المملكة لا يعفيه من العقوبة؛ لأن إدخال المخدر للبلاد جريمة

١٥٢٧
في المخــدرات ينبغــي ملاحظــة الكمية؛ لأنهــا تؤيد دعــوى الترويج، أوالاستعمال فقط إذا كانت قليلة

1528
الجرائم التي من نوع واحد تتداخل، فإذا هرَّب شخص الحشيش عدة مرات لا توقع عليه عقوبات التهريب لــكل حالة على حدة، لكن إذا عظم خطره وتعدى ضرره فيشدد عليه

١٥٢٩
في قضايا المخدرات لا يباع ســكن المحكوم عليه الــذي تقيم فيه عائلته؛ لاستعادة ما قبضه ثمناً للمخدرات، وإذا لم يستعض عن ذلك بإطالة سجنه، فتبقى المبالغ في ذمته بعد ثبوت عسره شرعاً

١٥٣٠
عقوبة المخدرات ترتفع، أو تنخفض، تبعاً لضخامة المادة، أو قلتها، ومدى أثرها، وخطورتها، وانتشــارها في البلاد إلى غير ذلك مما هو متروك لنظر القاضي وتقديره

١٥٣١
إذا اندفع موجب القتــل عن المُروِّج أو المهرب، فلا بــد من عقوبة زاجرة تناسب الجرم، وتقطع دابر الفساد

١٥٣٢
إذا كانت المادة المهربـــــة من المخدرات كبيرة، وخطيرة فيجب أن تكون العقوبة مشددة ومناسبة لخطورة هذه الجريمة

١٥٣٣
العقوبة التعزيريــة تابعة لآثار الجريمة وخطورتها، وضخامة الكمية المهربة من المخدرات وصغرها، ويجب أن تتناسب العقوبة مع نوع الجريمة

١٥٣٤
الســوابق في ترويج المخدرات، ولو كانت قبل صــدور فتوى كبارالعلماء تجعل القضية مما ينظر لدى المحاكم المختصــة، لتقرير ما تراه بحق المروج من عقاب رادع زاجر من قتل أو غيره

١٥٣٥
تشديد العقوبة على قضايا المخدرات لا تختص بخطورة المادة الممنوعة، بل إن مجرد ســهولة حملها ويسر اســتعمالها ونقلها مما يرفع خطورتها، ويسوغ تشديد العقوبة لقاء نقلها، أو استقبالها، أو ترويجها

١٥٣٦
وجود المخدرات في ســكن المدعــى عليهما، واعتــراف أحدهما بملكه للمخدر لا يلزم منه إدانتهما جميعاً بدون مسوغ من إقرار أو بينة

1537
لا يلتفت إلــى دعوى المهرب عدم معرفته، وعلمــه بما هربه؛ لأنها دعوى يكذبها الواقع والحس

١٥٣٨
قلة المادة المروجـة لا تقتضي التخفيف فــي العقوبة إذا تكــرر الترويج للمخدرات

١٥٣٩
التعزيرات التي دون القتل لا تقطع دابــر مرتكبي التهريب، ولا تؤدي زجراً للمجرمين

١٥٤٠
ترويج المخدرات يصدق على الإهداء، والبيع، والمبادلة، وكلما يؤدي إلى انتشار هذه المواد الخطرة

١٥٤١
إذا تكرر الترويج للمخدرات فتنظر القضية من ثلاثة قضاة

1542
لا يقبل ادعاء المتهــم عدم علمه بما معه من مخــدرات، خصوصاً إن كان إخفاؤه لها في جوفه

١٥٤٣
الأصل أن ما يحمله الإنسان العاقل، وما كان تحت يده فهو له مسؤول عنه، ويتحمل نتيجته، خصوصاً المخدرات؛ لأنها كبيرة الثمن، فلا يمكن أن تســلم إلا لمن يوثق به لإيصالها، لغلائها عند أهلها إذا كانت ليست له فلا يقبل ادعاؤه الجهل بما يحمله

١٥٤٤
المصادقة على حكم تضمن القتل تعزيراً لمهرب كمية كبيرةٍ من المخدرات بزعم قصد الاستعمال؛ لأن واقع الحال لا يصدقه

١٥٤٥

ادعاء مهرب الهيروين في أحشائه الجهل بما يحمله من مواد مهربة لا يوجب تخفيف العقوبة، إذ الأخذ به يفضي إلى شرور لا حصر لها، ومفاسد عظيمة، وتقرير العقوبات التي تقطع الشر هو المحقق لمصلحة الأمة .

١٥٤٦
زراعة الحشيش المخدر في البلاد أعظم من تهريبه .

1547
لا يعتد بقول المهرب أنه لا يعلم عن المادة المهربة شيئاً؛ لأن العاقل مؤاخذ بتصرفه .

١٥٤٨
المُرسَل لاستلام المخدرات هو المستقبل، والمهرب إذا لم يجد مستقبلاً لم يهرب، فهما عنصران أساسيان إذا اجتمعا .

١٥٤٩
احتمال الاعتراف لمجرد الخوف وارد وإذا لم يضبط مع المتهم مادة مخدرة ولــم تقدم عليه بينة بتهريب أو ترويج ولم تقــم قرائن قوية تؤيد صحة ما قد يكون اعترف به فإن المناسب مراعاة ذلك .

1550
المصادقة على حكم بالســجن المؤبد على شخص قام بترويج المخدرات، مع وجود سوابق متنوعة عليه

١٥٥١
إن متلقــي المخدرات لا يقل خطراً عن مهربها، بــل إن الغالب أن المتلقي أخطر؛ إذ لولاه لما استطاع كثير من المهربين أن يدخلوا للبلاد هذا البلاء العظيم .

1552
إذا اســتغلت النساء أنوثتهن في جلب الفســاد كما في تهريب المخدرات، وجب الأخذ بجانب الحزم .

١٥٥٣
المهرب أولى بالحكم بالقتل من المستقبل .

١٥٥٤
إذا كانت الكميــة المروجة والموجودة مع المدعى عليــه متناهية في القلة صار أمر التخفيف لائقاً؛ لعموم الترغيب في التخفيف إذا لم تهدر به مصالح هامة، أو تنتهك به حرم مصونة .

1555
لا توجد مصلحة راجحة في الحكم بحرق الســيارة المستخدمة في التهريب تعزيراً؛ بــل الأولى مصادرتها، وبيعها، وإدخال ثمنهــا في بيت المال؛ لأن الأصل احترام الأموال و حفظها وعدم إضاعتها فيما لا نفع فيه، والمصادرة فيها زجر ونكاية .

١٥٥٦
لا يستحسن استبدال عقوبة قتل المهرب بمال، وإذا كان يراد تخفيف العقوبة من قتل إلى ما دونه بسجن طويل وجلد موجع، ورأى ولي الأمر أن في ذلك مصلحة فلا بأس بذلك؛ لأن العقوبة تعزيرية .

1557
تتوجــه التهمة بالترويج على المدعى عليه إذا كانت كمية المخدرات كبيرة، ويستدعي ذلك زيادة التعزير .

١٥٥٨
إذا كانت كمية حبوب المخدرات كثيرة فــإن هذا يوجه التهمة إلى المدعى عليه بالترويج ويستدعى زيادة تعزيره

1559
صاحب المؤسسة مســؤول عما يصل إلى البلاد باســم مؤسسته من أشياء تحتوي على محظــورات، وينبغي تقديمه للمحاكمة؛ لأنه يدل على علمه وجرمه، وينبغي النظر في وضع مؤسسته بإغلاقها دائماً، أو مؤقتاً حسب المصلحة الشرعية؛ لأن مصلحة البلاد مقدمة على المصالح الفردية .

١٥٦٠
إرادة الترويج غير الترويج .

١٥٦١
دعوى المهرب عدم العلم بالمخدرات دعوى غير مقبولة، واحتمال صدقه احتمال لا يساعد عليه واقع الحال، والاحتمال الضعيف لا يعول عليه .

1562
ارتفاع ثمن المخدرات يرد دفع المهرب الذي وجدت معه بأنه لايعلم عنها؛ لأن مرسلها لا يفرط فيها، ولا يعقل أن حامله لا يعلم عنه .

١٥٦٣
الأخذ بجانب التخفيف عن التعزيــر بالقتل في المخدرات، إنما يكون عند انحســار الشر، وارتداع الأشــرار، وعلى ولي الأمر أن ينظر إلى ما يحقق مصلحة الأمة، فحينما يرى أن مصلحة البلاد تقتضي الحزم والشــدة على أهل الشر فيجب عليه ذلك، وحينما يرى أن المصلحة لظروف طرأت إنما تتحقق بالنزول عن عقوبة القتل إلى ما دونها جاز له بعد التحقق من مسوغات التخفيف؛ لأن التعازير تختلف عن الحدود .

1564
الأعمــال الخطيرة كاســتقبال وترويج المخدرات إذا لم تشــمل بأحكام صارمة تقطع الشــر وتزجر عنه أو شــك أن يتفاقم الشر فلا بد من تناسب العقوبة  والجريمة .
١٥٦٥
الأصل أن ما في يد الإنسان فهو عائد له ومسؤول عنه، حتى يقوم دليل على أن المسؤول عن تبعته غيره

1566
كبر الكمية المحازة من المخدرات دليل على قصد المتاجرة .

١٥٦٧
من موجبات تشــديد العقوبة في تهريب المخدرات كونها دخلت إلى البلاد من منفذ يكثر منه التهريب، ليرتدع المهربون بانتشار ذكر العقوبة بينهم .

١٥٦٨
دعوى مهرب المخدرات عدم علمه بالمهربات غير مقبولة؛ إذ هي عادتهم، ويتكرر من عامتهم

1569
متلقي المخدرات حكمه حكم المهرب .

١٥٧٠
كثرة التهريب من جهة حدودية للمملكة تستدعي إنزال عقاب يكون له أثره .

١٥٧١
الأصل أن ما يوجد من متاع مع شخص، هو مسؤول عما فيه .

1572
مُسْتقْبِل المخدرات مثل المهرب، وقد يكون أخطر من المُهرِّب .

1573
كبر كمية المخدرات قرينة على أن الحيازة بقصد الترويج .

١٥٧٤
في قضايا المخدرات لابد من تحليل المادة المقبوضة، للتأكد من كنهها قبل الحكم في القضية .

١٥٧٥
في عقوبة المنع من الســفر في قضايا المخدرات يجب أن تكون مدة المنع مماثلة لمدة السجن .

١٥٧٦
في قضايا المخدرات يجب تحديــد الوصف الجرمي الثابت بحق المدعى عليه، ومن ثَمَّ الحكم عليه بما يستحق وفق ما يقتضيه الوجه الشرعي، وما يتفق معه من تعليمات .

1577
عند النزول عن العقوبة المقررة في نظام المخدرات يتعين ذكر سبب النزول .

١٥٧٨
العبرة بما في الأمر نفسه، لا بما في ظن المكلف، فلو أن شخصاً اعترف بنوع معين من المخدرات وأظهر التحليل أنه ليــس مدرجاً في جدول المواد المخدرة المحظورة، لكان مؤاخذاً بما ظهر في نتائج التحليل، لا بما اعترف به .

1579
القات من أخف المخدرات، وينبغي الاحتياط لجانب الدماء، وإبدال عقوبة القتل بالعقوبة التعزيريــة المنصوص عليها في البند ثانياً مــن المادة ٣٧ من نظام مكافحة المخدرات .

١٥٨٠
لا بد من بيــان أن ما ثبت لحكام القضية من تهريــب المخدرات هو لقصد الترويج أو لقصد الاستعمال، فلا بد من إيضاح ذلك جلياً؛ لأن لكل وصف عقوبة شرعية تناسبه .

١٥٨١
عدم وجود سوابق للمهرب لا يمنع من قتله تعزيراً، إذا ثبت التهريب في حقه ثبوتاً قطعياً .

1582
لا بــد من الثبوت القطعــي لجريمة تلقي المخدرات مــن مهرب حتى يقتل تعزيراً .

١٥٨٣
العاقل المكلف مســؤول عما يحمله في جوفه، ويهربه داخل أحشــائه من هذه المخدرات، وأنه لا عذر له، ويســتحق القتل تعزيراً، عقوبة له ودرءاً للفساد، ومحافظة على سلامة الأمة من ذلك .

1584
المكلف مســؤول عما في حوزته، خصوصاً ما يخفيه أشــد الإخفاء داخل أحشائه، مما يثبت القصد والعمد .

١٥٨٥
يتعين ذكر وزن المادة المهربة من المخدرات، ولا يكتفى بذكر العدد .

١٥٨٦
القتل يكون للترويج الفعلي، وليس لمجرد الحيازة بقصد الترويج، وبينهما فرق لا يخفى .

1587
ما يترتب على إثبات الترويج، لا يمنع من إثبات الحيازة بقصد الترويج، إذا صار متوجهاً .

١٥٨٨
التعزير المرسل بالسجن في تهمة لم تثبت لا ينطبق عليه مقتضى المادة ٥٦ من نظام مكافحة المخدرات .

1589
لا يجمــع بين إثبات إدانة المدعى عليه بالترويج والحيازة، والذي ينبغي إما إثبات الترويج وإما إثبات الحيازة للترويج حسبما يثبت .

١٥٩٠
إذا لم يتــم ضبط المادة المحظــورة، ولم يصدر تقريــر مخبري من الجهة المختصة بثبوت إيجابيتها للمخــدرات، أو المؤثرات العقلية، فيعاقب المتهم بما يراه الحاكم الشرعي، ولا يستند في عقوبته لنظام مكافحة المخدرات .

١٥٩١
لا حــد أعلــى لعقوبة الســجن المقررة في المــادة 37 من نظــام مكافحة المخدرات .
1592
لا بد في قضايا تهريب المخدرات داخل الأحشاء إحضار البينة المثبتة لإخراج الكبسولات من أحشاء المدعى عليه، ولا يكفي قول المصدر وحده .

١٥٩٣
في حال عدم الثبوت في قضايا المخدرات، فلا يســتند على مواد النظام في التعزير، وإنما يعزر المدعى عليه عن التهمة القوية تعزيرا ً مرسلا ً مناسباً .

1594
الشــروع في جرائم المخدرات هو: القيام قصداً ببعض أفعال الجريمة دون تحقق النتيجة .

١٥٩٥
عقوبة الشروع في أي جريمة من جرائم المخدرات التي لم ينص على الحد الأعلى من جنس عقوبتها الأدنى مرســلة تعود لاجتهاد القاضي، على ألا تزيد عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الجريمة التامة .

١٥٩٦
لابد من التثبت والتحقق عند إثبات الترويج أول مرة؛ لأن له مابعده لو ثبتت إدانته بترويج المخدرات مرة أخرى .

1597
إذا كبرت الكمية المحازة في المخــدرات، وتعدى ضررها على المجتمع، أوجب ذلك تشديد العقوبة .

١٥٩٨
عند تقرير النزول عن عقوبة القتل إلى السجن في جرائم تهريب المخدرات، لا بد من أن تكون الأسباب الداعية إلى ذلك كافية .

١٥٩٩
لا أثر لكون سابقة الترويج للمرة الأولى وقعت قبل صدور نظام مكافحة المخدرات؛ لأنه لا أثر في النظام على الســابقة ســواء كانت قبل صدوره، أم بعده .

1600
لا بــد من التصريــح أن التقرير الكيميائــي تضمن إيجابيــة العينة للمادة المخدرة .

١٦٠١
لا يثبت قصد الترويج إلا بإقرار أو بينة موصلة، ولا يكفي في ذلك ما يستنتجه القاضي، إذا كانت الكمية قليلة .

1602
النزول عن الغرامة المقررة في الفقرة الثانية من المادة السابعة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات، اســتناداً للمادة الستين في غير محله؛ لأن النزول محدد بعقوبة السجن فقط ١٦٠٣
إقرار المدعى عليه بترويج حبوب محظورة إقرار بجريمة يوجب التعزير المرسل .

1604
اسـتثناء من قـرار المحكمة العليـا بهيئتهـا العامة رقـم (2/م) وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٩هـــ، فإنه إذا ثبت تعاطــي المتهم للمواد المخــدرة أو المؤثرات العقلية، ولم تضبط المادة المحظورة، فإنه يعاقب بما يجب شرعاً، ويطبق بحقه ما ورد في المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات .

١٦٠٥
لا بد من تدوين رقم قرار سابقة الترويج وتدوين مضمونه وإرفاق صورة منه .

١٦٠٦
لا بد من بيان مستند ثبوت الإدانة بتهريب المخدرات .

1607
دفع المدعى عليه بعدم علمه بالحبوب المهربة؛ مســوَّغ للنزول عن العقوبة الأشد إلى ما دونها من تعزير .

١٦٠٨
إذا بقي من المخدرات بعد الاستعمال ما يمكن استخدامه مرة أخرى، فيثبت القاضي ذلك، ويعاقبه بما يقتضيه الوجه الشرعي والنظامي .

١٦٠٩
على القضاة إذا أدانوا المدعى عليه في قضايا تهريب المخدرات ونزلوا عن القتل، بيان سببٍ معتبر للنزول في العقوبة عن القتل إلى ما دونه .

1610
لا يكفي في الحكم ذكر ثبوت إدانة المدعى عليه بتهريبه لحبوب محظورة؛ بل يتعين معه إيضاح نوعها وعددها، والبلد المهربة منها .
١٦١١
عند النزول عن عقوبــة القتل لمهرب المخدرات، لا بد من تبيين الســبب المعتبر للنزول .

1612
يعاقب من حاز المســكر بقصد الترويج بعقوبة مرســلة، دون الاستناد على نظام مكافحة المخدرات .

١٦١٣
المصادقة على حكم تضمن أن ســبب النزول عن العقوبة المقررة في المادة (38) من نظام مكافحة المخدرات صِغر سن المدعى عليهما .

١٦١٤
لا بد من عرض اعتراف المدعى عليه بتهريب الهيروين المصدق شرعاً عليه وأخذ إجابته عليه، وعند الحكم بقتله لا بد من التصريح بأهليته .

١٦١٥
قلة الكمية المروجة من المخدرات في المرة الثانية وفي السابقة سبب كافٍ للنزول عن العقوبة المغلظة إلى ما دونها .

١٦١٦
عند إثبات الإدانة بتهريب الحشيش فيذكر مستند ذلك .

1617
إذا أقر المدعى عليه بضبط المخدرات في سيارته و نفى علمه بوجودها ولم يقر بالتهريب ولم يكن لديه سوابق فهذا سبب معتبر للنزول عن العقوبة الأشد إلى ما دونها .

١٦١٨
الدماء يحتاط لها لذا لا بد أن تكون السابقة الأولى صريحة في واقعة الترويج .

١٦١٩
إذا كانت ســوابق المدعى عليه الخاصة بالمخدرات تتعلق بالقات وهو أقل ضرراً من غيره فيتوجه النزول عن عقوبة القتل إلى ما دونها .

١٦٢٠
في حال النــزول عن الحد الأدنى فــي العقوبة المقدرة فــي نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لا بد من ذكر مبرر مقبول لذلك .

١٦٢١
لا بـد أن تكون السابقة الأولى للمتهم فــي قضايا المخدرات ثابتة ثبوتاً لا يتطرق إليه الاحتمال، احتياطاً للدماء .

1622
عــدم ثبوت علم المدعى عليــه بوجود الحبوب المهربة في ســيارته له أثر فــي التعزيـر بالقتـل؛ لأن الدماء يحتــاط لها أكثر مــن غيرها ولا يصــار لها إلَّا بيقين .

1623
إذا رجع المدعـى عليه بتهريب حبــوب مخدرة عن اعترافــه، ولم يرد فــي اعترافه المصدق عدد الحبوب، ولم يرد فـي محضر القبض أن المهربات أخرجت من سـيارته وتم عدها بحضوره، وليس له سوابق، مع قلة عدد تلك الحبوب نسبيا، ولأن الدمــاء يحتاط لها فإن ذلك موجــب لعدم تطبيق عقوبة القتل .

١٦٢٤
يلزم عند الاطلاع على التقرير الكيميائي للحبوب المهربة أن يبين نوعها .
١٦٢٥
الإقرار المجمل أثناء المحاكمة والذي لم يُصرح فيه بواقعة تهريب الهيروين، ولم يصدق اعتراف المدعى عليه شرعاً، ولا سوابق جنائية عليه، مع ادعائه الإكراه على أقواله تحقيقاً، ودعواه عــدم العلم ُ بكنْه المادة المهربة، ولكون الدماء يحتاط لها؛ فلا يحكم بالقتل .

1626
عند ثبوت إدانة المدعى عليــه بتهريب المخدرات بكمية كبيرة فالنزول عن أدنى عقوبة السجن المقررة في المادة (37) إعمالا للمادة الستين في غير محله .

١٦٢٧
في قضايا تهريب المخدرات ينبغي إثبات واقعة التهريب ثم النظر في الدفوع وهل يمكن اعتبارها سبباً في النزول عن العقوبة المتناهية إلى ما دونها .

1628
لا بــد من بيان وقت إفادة المدعى عليه عن مــكان المخدرات هل كان قبل اكتشاف المهربات من قبل الجهة المختصة أم بعده، لما لذلك من أثر .

١٦٢٩
يتعين التصريح بأن مدة السجن المترتبة على مواد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والغرامة والمنع من السفر غير داخلة في الحق الخاص .

١٦٣٠
إذا أنكر المدعى عليه ما نســب إليه من تهريب المخــدرات وليس له إقرار مصدق شرعاً فلا يعاقب بعقوبة القتل احتياطاً للدماء