القضاء التجاري / اختصاص اداري
رقم القضية ١٧٤٢ /1 / ق لعام 14٢٣ هـ
رقم الحكم الابتدائي ٢36/إ/2 لعام ١٤٢٥هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٤٠٤ /ت/٥ لعام ١٤٢٥هـ
تاريخ الجلسة 29/12 /١٤٢٥هـ
الموضوعات
اختصاص ولائي – قرارات لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري.
مطالبة المدعي بإلغاء لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري المتضمن معاقبته بتغريمه خمسين ألف ريال وإغلاق محله لمدة أسبوع لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية – المستفاد من نص المادة (١٦) من نظام مكافحة الغش التجاري أن القرارات الصادرة من لجان الغش التجاري نهائية بعد مصادقة وزير التجارة والصناعة عليها، عدا قرار العقوبة المشتمل على السجن يجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم – القرار المتظلم منه لا يتضمن عقوبة السجن مما يعني أنه أصبح نهائيا بعد مصادقة الوزير المختص عليه – أثر ذلك: عدم اختصاص الديوان بنظر الدعوى.
الأنظمة واللوائح
المادتان (١٦ – ١٧) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١١ وتاريخ ٢٩/٥/١٤00هـ.
الوقائع
حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل في أن (…) تقدم للديوان باستدعاء قيد قضية برقم (١٧٤٢/1/ق) وتاريخ 8/9/1423هـ يطلب فيه إلغاء القرار رقم (٤) وتاريخ 27/2/١٤٢٢ هـ الصادر من لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري بتأييد قرارها رقم (١) وتاريخ 3/1/1421 هـ المتضمن إدانته بحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية ومعاقبته عن ذلك بتغريمه (خمسين ألف) ريال، وإغلاق محله لمدة أسبوع. وذكر في استدعائه شرحا لدعواه أنه كان يتجر بالأسماك ونتيجة لوقوع حريق بالمنزل المجاور للثلاجة التي يحفظ فيها الأسماك فقد قام بإخراجها من داخل الثلاجة ونتيجة للأحوال الجوية فسدت الأسماك فتم تحرير محضر بحيازته أسماك فاسدة وبناء على المحضر صدر القرار المتظلم منه وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة نظرتها على النحو المبين بمحاضر الضبط أثناء المرافعة فيها قدم مدعي عام وزارة التجارة والصناعة (…) مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى تأسيسا على أن المادة (السابعة) عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري تنص على أن قرارات لجان الغش التجاري نهائية بعد مصادقة وزير التجارة عليها ما عدا قرارات العقوبة المشتملة على السجن فيجوز التظلم منها أمام الديوان، والقرار المتظلم منه لا يتضمن في منطوقه عقوبة السجن مما يعني أنه أصبح نهائيا بعد مصادقة وزير التجارة عليه.
الأسباب
حيث إن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى الحكم له بإلغاء القرار محل الدعوى الصادر من لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري بالرياض. وحيث إن المادة (السادسة عشرة) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٠٤هـ تنص على أنه (تتولى توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير التجارة) كما تنص المادة (السابعة عشرة) من ذات النظام على أن قرار اللجان المشار إليها في المادة السابقة نهائية بعد مصادقة وزير التجارة عليها ما عدا قرار العقوبة المشتمل على السجن فيجوز لمن صدر هذا القرار بحقه التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه. وحيث إن المستفاد من النص المتقدم أن القرارات الصادرة من لجان الغش التجاري نهائية بعد مصادقة وزير التجارة والصناعة عليها وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لنظام الديوان أن القرارات الإدارية التي تصدر في قضايا يتم نظرها من قبل لجان مشكلة بموجب نص نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام وينص قرار تنظيمها على أن قراراتها نهائية تبقى نهائية إلا إذا عدلت بما يجعل النظر في التظلم منها من اختصاص ديوان المظالم وحيث الأمر ما ذكر فإن نظر هذه الدعوى يخرج عن اختصاص الديوان.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص الديوان بنظر الدعوى المقامة من (…) ضد وزارة التجارة والصناعة.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.