إيذاء الغير حق خاص- اعتداء بالضرب والتلفظ

المفاتيح

إيذاء الغير، حق خاص، اعتداء بالضرب والتلفظ ، مطالبة المدعى بالمجازاة ، إقرار المدعى عليه بالدعوى ، نكول المدعى عليه عن اليمين  ، إدانة المدعى عليه.

ما استند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة الواردة في تسبيب الحكم .

ادعى المدعي بأن المدعى عليه الحاضر معه قام بضربه بالعقال بعد مشادة بينهما كما قام بلعن والديه، ولذا فقد طلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أقر المدعى عليه بضرب المدعي وأنكر لعنه لوالديه- طلبت المحكمة من المدعي البينة على ما جاء في دعواه مما أنكره المدعى عليه فقرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين  المدعى عليه على نفي ذلك فامتنع عن أدائها بحجة نسيانه لما حدث- المدعى عليه أقر بضرب المدعي وأنكر لعنه لوالديه إلا أنه رفض أداء اليمين  على نفي ذلك- قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بما نسب إليه وقررت سجنه لمدة عشرين يوماً وجلده ثلاثون جلدة دفعة واحدة- قنع المدعي بالحكم وعارض عليه المدعى عليه- قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الملخص

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائيّة بالأحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الأحساء المكلف برقم 33659444 وتاريخ1433/11/16 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332041622 وتاريخ1433/11/16 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 28 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 08 وفيها حضر ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وادعى ضد …… سعودي بموجب السجل المدني رقم …… قائلاً في دعواه أن المدعى عليه حضر لدينا في الشركة لدى مدير خدمة العماء وأثناء ذلك قال المدعى عليه لي أنت غير
مؤدب فقلت له بلى أنا مؤدب ثم كررها مرة أخرى فقلت له أنا مؤدب أكثر منك ومن اللي جابك إلى هنا بعد ذلك قام المدعى عليه بضربي بالعقال الذي كان معه خمس أوست ضربات قبل أن يفصل بيننا مدير خدمة العماء وبعدها أخذ المدعى عليه يسب والدي ووالدتي بقوله الله يلعن أبوك والله يلعن أمك اطلب تأديب المدعى عليه على ما فعل هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكره المدعي في دعواه من أنني قلت له أنت غير مؤدب فهذا صحيح وذلك لأنه رفع الصوت علي بقوله سوف نأخذ المبلغ غصباً عنك وكذلك ما ذكره المدعي من أنني قمت بضربه بالعقال فهذا صحيح أيضاً وذلك بعد أن رفع صوته علي وتلفظ علي بكلام لا أذكر منه إلا أنني قلت له احفظ صوتك فأجابني بأن صوته مبحوح وهذا صوته وأما ما ذكره المدعي في دعواه من أنني لعنت والده ووالدته فهذا غير صحيح هكذا أجاب وبسؤال المدعي هل لديه بينة على أن المدعى عليه قام بلعن والده ووالدته أجاب قائلاً ليس لدي بينة وأطلب يمين  المدعى عليه على أنه لم يلعن والدي ووالدتي هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً نسيت هل قمت بلعنه أولا لأنني كنت في ساعة غضب واطلب رفع الجلسة حتى يتأتى لي سؤال الذي كان حاضراً وبناء عليه فقد تم رفع الجلسة لانتهاء وقتها وفي يوم الثلاثاء الموافق1434/07/11 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وبسؤال المدعى عليه هل قام بلعن والد المدعي ووالدته أو لا أجاب قائلاً كنت في حالة غضب ولا أذكر أي شيء مما حدث ولم ألتق حتى أسأله هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإقرار المدعى عليه بأنه قام بالتلفظ\ على المدعي وإقراره بأنه قام بضربة وحيث إن المدعى عليه أنكر أن يكون لعن والد المدعي ووالدته وحيث إنه لا بينه للمدعي على ذلك وطلب يمين  المدعى عليه وحيث إن المدعى عليه رفض أداء اليمين بحجة نسيانه لما حدث لذلك كله فقد حكمت على المدعى عليه بما يلي أولا : سجن المدعى عليه مدة عشرون يوما يحتسب منها مدة توقيفه بخصوص هذه القضية ثانيا : جلد المدعى عليه ثلاثون جلده دفعة واحدة تعزيرا هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبعرض ذلك على المدعي قرر قناعته به وأما المدعى عليه فقرر عدم القناعة وطلب رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بلائحة فأجبته لطلبه وأفهمته بأن عليه مراجعة المحكمة يوم السبت الموافق 15 / 07 / 1434 لاستلام نسخه من صك الحكم للاعتراض عليه خال مدة أقصاها ثلاثون يوما من هذا التاريخ و أفهمته بأنه إذا مضت المدة ولم يقدم لائحة فإن حق الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية وختمت الجلسة في تمام الساعة العاشرة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 11 / 7/ 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعده وبعد ففي يوم الاربعاء 23 / 09 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 01 وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب خطاب فضيلة رئيسها ذي الرقم 342093394 والتاريخ 20 / 09 / 1434 ه مرفقاً بها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الثلاثية الثانية رقم 34314958 وتاريخ 08 / 09 / 1434 ه المتضمن ما نصُّه : وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ان صورة الضبط المرفقة ناقصة ولابد من إرفاق صورة ضبط مكتملة ومن ثم اعادة المعاملة والله الموفق . قاضي استئناف د. ختمه وتوقيعه ، قاضي استئناف د. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة ختمه وتوقيعه أ.ه وعليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف وفقهم الله بكل خير بأنه تم إجراء الازم وبه ختمت الجلسة الساعة  1:20  وبالله التوفيق وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر في 23 / 09 / 1434

الحمد لله وحده وبعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 2314894 / 34 /ج 2 وتاريخ 14 / 10 / 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء المكلف برقم 2093394 / 34 وتاريخ 7/ 10 / 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/….. المسجل برقم 34266049 وتاريخ 11 / 7/ 1434 ه الخاص بدعوى/ ….. ضد….. في قضية اعتداء بالضرب وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم 34314958 /ج 2/ب وتاريخ 8/ 9/ 1434 ه قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 18 / 11 / 1434