القضاء التجاري / تزوير سرقة شيك
ادعــى وكيــل الشــركة المدعيــة بــأن المدعــى عليــه قــام بتزويــر شــيك باســم موكلتــه ثــم قــام بصرفــه مــن حســابها المصــرفي لصالــح نفســه بــدون وجــه حــق ؛ وطلــب إلزامــه بســداد قيمــة الشــيك المذكــور لموكلتــه – أنكــر المدعــى عليــه الدعــوى ســوى مــا جــاء فيهــا مــن إدانتــه للحــق العــام بالتزويــر- المدعيــة قدمــت قرائــن قويــة متعاضــدة تجــاه المدعــى عليــه ترقــى لدرجــة الإثبــات وهــي إدانتــه بتزويــر الشــيك المذكــور للحــق العــام وثبــوت حصــول التزويــر علــى الشــيك ووجــود صــورة الشــيك مــع وجــود معمــل كامــل للتزويــر في منزلــه وشــهادة الشــاهد- قضــت المحكمــة بإلــزام المدعــى عليــه بتســليم المدعيــة قيمــة الشــيك المــزور الــذي قــام بصرفــه لصالــح نفســه – قنعــت المدعيــة بالحكــم وعــارض عليــه المدعــى عليــه – قــررت محكمــة الاســتئناف بالأكثريــة المصادقــة علــى الحكــم .
الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا … القاضــي في المحكمــة العامــة بالريــاض وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة هـــ المقيــدة 1432/03/05 وتاريــخ 3267874 العامــة بالريــاض برقــم هـــ ففــي يــوم 1432/02/20 وتاريــخ 32150559 بالمحكمــة برقــم 10 : 41 هـــ افتتحــت الجلســة الســاعة 1433/01/22الســبت الموافــق وفيهــا حضــر ســعودي الجنســية بموجــب الســجل المدنــي رقــم بصفتــه عــن … كنــدي الجنســية بموجــب رخصــة إقامــة رقــم بصفتــه ً وكيــلا مديــر شــركة …. لأنظمــة الحاســب الآلــي بموجــب الســجل التجــاري رقــم بموجــب الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب العــدل المكلــف بالهيئــة العامــة هـــ والمخــول لــه فيها بحق المرافعة 1431/5/12 في 573 للاســتثمار برقــم والمدافعــة والمخاصمــة والصلــح والتنــازل وادعــى علــى الحاضــر معــه في دعــواه: إن ً ســعودي الجنســية بموجــب الســجل المدنــي رقــم قائــلا المدعــى عليــه ســبق وأن زور علــى الشــركة موكلتــي الشــيك رقــم …… م مســحوب علــى البنــك … بمبلــغ أربعمائــة وخمســة 2009/3/18 في وثمانــين ألــف ريــال لصالــح ……إذ قــام بتزويــر توقيــع رئيــس الشــركة موكلتــي ورئيــس المحاســبة وقــام المذكــور بصــرف الشــيك بــدون وجــه حــق كمــا أن الشــيك المذكــور مــزور إذ نفــس الرقــم موجــود لــدى الشــركة لــم يتــم تحريــره حتــى تاريخــه وقــد أديــن المدعــى عليــه بديــوان المظالــم بتزويــر الشــيك المذكــور وحكــم عليــه في الحــق العــام وإننــي أطلــب في دعــواي هــذه ســؤال المدعــى عليــه وإلزامــه بســداد قيمة الشــيك المذكــور هــذه دعــواي وبســؤال المدعــى عليــه قــال: مــا ذكــره المدعــي وكالــة مــن أننــي أدنــت مــن ديــوان المظالــم بتزويــر الشــيك المذكــور صحيــح وأمــا بقيــة مــا جــاء في دعــوى المدعــي وكالــة فغيــر صحيــح فلــم أقــم بتزويــر الشــيك المذكــور ولا توقيــع المذكوريــن عليــه ولا علاقــة لــي بذلــك هــذا مــا لــدي وبعــرض ذلــك علــى المدعــي وكالــة قــال: الصحيــح مــا ذكــرت في دعــواي وبســؤاله هــل لديــه بينــة قــال: نعــم ومســتعد بإحضارهــا في الجلســة القادمــة وبنــاء عليــه فقــد تم رفــع الجلســة وفي جلســة أخــرى حضــر وكيــل المدعــي المدونــة هويتــه ووكالته ســابقا وحضــر المدعــى عليــه المدونــة هويتــه ســابقا وأحضــر المدعــي وكالــة معــه للشــهادة وأدائهــا … ســوري الجنســية رخصــة إقامــة رقــم وطلــب ســماع مــا لديــه وبســؤاله عمــا لديــه قــال أشــهد لله بــأن المدعــى عليــه كان لــي بــه علاقــة صداقــة وفي يــوم مــن الأيــام لا أذكــره كان المدعــى عليــه يركــب معــي في ســيارتي وكان الوقــت مســاء ولــم يكــن معنــا أحد وقال لي المدعى عليه أنه يرغب في تزوير شيك إحدى الشركات وكان يقنعنــي أن أقــوم بجلــب صــور للشــيكات وهــو يقــوم بعمليــة التزويــر فســألته هــل ســبق أن قمــت تزويــر شــيكات فقــال نعــم وأنــا دائمــا أعمــل ذلــك وضــرب لــي مثــلا تزويــر شــيك علــى شــركة … هــذا مــا لــدي مــن شــهادة وأشــهد لله بهــا وبعــرض الشــاهد ومــا جــاء في شــهادته علــى المدعــى عليــه قــال إن الشــاهد كان مدعــى عليــه معــي في نفــس قضيــة التزويــر لــدى ديــوان المظالــم وكل مــا ذكــره غيــر صحيــح وأنــا أقــدح في عدالــة الشــاهد فهــو يســب الله أمامــي كثيــرا وليــس لــدي بينــة علــى قدحــي هــذا في عدالتــه والشــاهد يعــرف وعصابتــه الذيــن قامــوا بتزويــر شــيك شــركة …. هــذا مــا لــدي وبعــرض ذلــك علــى الشــاهد قــال مــا ذكــره المدعــى عليــه غيــر صحيــح فأنــا رجــل مســلم وبســؤال المدعــي وكالــة هــل لديــه مزيــد بينــة قــال نعــم وقــد أرســلت لكــم الأدلــة مــن شــعبة مكافحــة التزييــف والتزويــر هــذا وقــد وردنــا هـــ وفــد أرفــق بــه الشــيك 1433/2/9 في 6/ج 380/19 خطابهــم رقــم الأساســي المســحوب علــى البنــك …. رقــم …… كمــا وجــدت أســاس الشــيك المدعــى بتزويــره رقــم …. المســحوب علــى البنــك …. بتاريــخ م المصــروف بمبلــغ أربعمائــة وخمســة وثمانــين ألــف ريــال 2009/3/18 الصــادر مــن إدارة 32793 كمــا وجــدت بــين طياتهــا التقريــر الفنــي رقــم الفحــوص الفنيــة للتزييــف والتزويــر المتضمــن أولا بفحــص الشــيك موضــوع الفحــص باســتخدام الأجهــزة المكبــرة وجدنــا أنــه يحمــل العلامــات الأمنيــة والخصائــص الطباعيــة للشــيكات الصحيحــة وتعــرض للتزويــر بالمحــو وإعــادة طباعــه للبيانــات الحاليــة عليــه وهــي الرقــم التسلســلي ورقــم الحســاب ورقــم الترميــز الطباعــي لدفتــر الشــيكات واســم الشــركة ثانيــا لمضاهــاة التواقيــع المنســوبة لــكل – إرســال نمــوذج 1مــن المدعــو …… والمدعــو ….. يلــزم تحقيــق الآتــي: التوقيــع لــدى البنــك … لنفــس الحســاب المســحوب عليــه الشــيك موضــوع الفحــص ونمــاذج الشــيكات مماثلــة ســبق صرفهــا تحمــل تواقيــع – تكليــف المذكوريــن بمراجعتنــا في وقــت يتزامــن مــع 2المذكوريــن. إرســال أوراق القضيــة .أ.هـــ وبعرضهــا علــى المدعــى عليــه قــال إننــي لــم أقــم بالتزويــر هــذا مــا لــدي وبســؤال المدعــي وكالــة هــل لديــه زيــادة بينــة قــال نعــم ومســتعد بإحضارهــا في الجلســة القادمــة وبنــاء عليــه فقــد جــرى رفــع الجلســة وفي جلســة أخــرى حضــر المدعــي وكالــة المدونــة والمدعــى عليــه وقــد وردنــا خطــاب مديــر شــعبة ًهويتــه ووكالتــه ســابقا هـــ والمرفــق 1433/3/13 تاريــخ 0044009/11 إصلاحيــة الحائــر برقــم بــه المعاملــة المتعلقــة بالتحقيــق في دعــوى الشــركة المدعيــة والمدعــى محضــر 52 عليــه وبتصفــح أوراق المعاملــة وجــد بــين طياتهــا علــى لفــة هـــ والــذي جــاء فيــه بنــاء لاعتــراف 1431/1/5 انتقــال وتفتيــش في تاريــخ الموقــوف هويــة رقــم عــن وجــود ســبائك الذهــب ومبلــغ مالــي بشــقته وأنــه قــام بإخفائهــا بطريقــة فنيــة فقــد تم الانتقــال برفقــه بحضورنــا نحــن الموقعــين أدنــاه وبالوصــول إلــى شــقته والدخــول اتجــه إلــى المطبــخ وأفــاد بــأن الســبائك أخفاهــا بإحــدى الدواليــب بطريقــة فنيــة ممــا اســتلزم فتحهــا بمفــك خــاص وبفتــح بقيــة الدواليــب عثــر علــى مجموعــة أختــام لإدارات حكوميــة وأختــام لأشــخاص وصــور بطاقــات وصــور شــيكات ودفاتر شيكات وأوراق مطبوعات لشركة… وأوراق خالية لمطبوعات وزارة العــدل وبلــغ عــدد المضبوطــات خمســة وســتين وليــس مــن ضمنهــا مــا يــدل علــى الشــيك محــل الدعــوى كمــا وجدنــا اعترافــه بتاريــخ هـــ المصــدق مــن هــذه المحكمــة ووجــد يتضمــن إقــراره 1431/1/7 بحيــازة مــا ضبــط معــه في محضــر القبــض المذكــور وذكــر فيــه أنــه لــم يقــم باســتخدام الأوراق الفارغــة وإنمــا الــذي قــام بتزويرهــا زميلــه… كما ذكــر في اعترافــه أنــه يوجــد مــن ضمــن المضبوطات مجموعة شــيكات بمبالــغ ماليــة محــررة لأشــخاص عددهــا خمســة عشــر شــيكا ونمــاذج 101لتواقيــع شــيكات مــزورة كمــا وجــدت علــى محضــر التحقيــق لفــة جــواب المدعــى عليــه علــى ســؤال المحقــق للمدعــى عليــه عــن 18صحيفــة م المنســوب لشــركة … لأنظمــة الحاســب 2009/3/18 الشــيك …… في الآلــي فأجــاب قائــلا غيــر صحيــح ســلم لــي هــذا مــن قبــل … وأمــا الشــيك الآخــر لشــركة … فأطعــن فيــه لأنــه ضبــط في منزلــي وان هــذا الــكلام عــاري مــن الصحــة لأنــه لــم يســبق أن أتعامــل معهم ولا أعلم عن نشــاطهم فهــي تلفيــق التهمــة لمــن لــه مصلحــة في إلصــاق التهمــة بــي وبعــرض جميــع مــا تقــدم علــى المدعــى عليــه قــال إن الشــيك المدعــى بــه لا علاقــة لــي بــه ولــم يضبــط بحوزتــي هــذا مــا لــدي فجــرى ســؤال المدعــي هــل لديــه زيادة بينــة فقــال نعــم ومســتعد بإحضارهــا في الجلســة القادمــة وبنــاء عليــه فقــد قــررت رفــع الجلســة وفي جلســة أخــرى حضــر المدعــي وكالــة والمدعــى عليــه … وبســؤال المدعــي هــل لديــه زيــادة بينــة قــال نعــم أننــي راجعــت قســم التزييــف والتزويــر وأفادنــي الضابــط المســئول أنــه يوجــد لديهــم محضــر يثبــت قيــام المدعــى عليــه بتزويــر الشــيك محــل الدعــوى وأطلــب الكتابــة لهــم لبيــان ذلــك هــذا مــا لــدي وبنــاء عليــه فقــد قــررت الكتابــة إلــى قســم التزويــر والتزييــف بالأدلــة الجنائيــة للإفــادة عمــا ذكــره المدعــي وكالــة وبــه رفعــت الجلســة وفي جلســة أخــرى حضــر المــدون هويتــه ووكالتــه ســابقا وحضــر لحضــوره … والمــدون هويتــه ســابقا محضــر انتقــال 66 وبالاطــلاع علــى المعاملــة وجــد بــين طياتهــا علــى لفــة هـــ جــاء فيــه بنــاء لاعتــراف الموقــوف 1431/1/5 وتفتيــش إلحاقــي بتاريــخ ســنة بهويــة رقــم عــن وجــود ســبائك الذهــب ومبلــغ مالــي بشــقته وأنــه 40 قــام بإخفائهــا بطريقــة فنيــه فقــد تم الانتقــال رفــق الســجين وبحضورنــا نحــن الموقعــين أدنــاه وبالوصــول إلــى شــقته الواقعــة بحــي … شــمال … بشــارع … والدخول اتجه الســجين وتم إرشــادنا إلى مطبخ الشــقة وأفاد بــأن الســبائك أخفاهــا بإحــدى الدواليــب الســفلية للمطبــخ بطريقــة فنيــه مــن مــا اســتلزم فتحهــا بمفــك خــاص وبفتــح الدواليــب عثــر علــى مــا دون ضبطيــه كمــا عثــر علــى 56بمحضــر الانتقــال والتفتيــش وعددهــا شــيك بمبلــغ أربعمائــة وخمســة وثمانــون ألــف ريــال مجيــر باســم المدعــو علــى البنــك … فــرع … علمــا أن جميــع مــا ضبــط داخــل الشــقة عثــر عليهــا في الأدراج الســفلية لمطبــخ الشــقة وضعــت داخــل أوعيــة بلاســتيكية مفتوحــة وتم إخفائهــا في أســفل الديكــور للمطبــخ هــذا وقــد تم اســتدعاء المصــور الجنائــي بالأدلــة الجنائيــة وتصويــر الموقــع وحفظــا للواقــع جــرى تحريــر هــذا المحضــر نقيــب توقيــع نقيــب رئيــس رقبــاء توقيــع نقيــب توقيــع رئيــس مكافحــة جرائــم الأمــوال مقــدم توقيــع وبعرضــه علــى المدعــى عليــه قــال إن هــذا المحضــر غيــر صحيــح ولــم توجــد الصــورة في منزلــي هــذا مــا لــدي كمــا وجدنــا في ملفــات القضيــة تفريــغ الملــف المضغــوط للفــلاش الميمــوري وقــد تضمــن عــدة نمــاذج للكتابــة علــى شــيكات وســجلات وإيداعــات وهامــش خطــاب رســمي وشــعار شــركة …..وختــوم وبعرضــه علــى المدعــى عليــه فقــال لا علاقــة لــي بذلــك وإن كانــت موجــودة فهــي لا تخصني وتخــص العامل البنغالي صاحــب الشــنطة التــي عثــرت عليهــا في ســيارتي كمــا وجدنــا علــى لفــات المعاملــة الصــك الصــادر مــن هــذه المحكمــة برقــم …. في هـــ المتضمــن دعــوى شــركة … ضــد المدعى عليه في ســرقة 1432/2/14 مبلــغ انتهــت بالصلــح علــى تســليمه وقــال المدعــى عليــه ســبق وأن ركــب معــي شــخص بنغالــي الجنســية ونســي شــنطته معــي وقمــت بفتحهــا ووجــدت بهــا المحــررات المــزورة وقمــت بإحــراق بعضهــا وإخفــاء البقيــة داخــل الشــنطة تحــت دالــوب المطبــخ قاصــدا إتلافهــا مســتقبلا هــذا مــا لــدي وجــرى ســؤال المدعــي وكالــة عــن بينتــه التــي وعــد بإحضارهــا فقــال أطلــب إمهالــي وذلــك لوجودهــا لــدى شــعبة التزييــف والتزويــر هــذا مــا لــدي وبنــاء عليــه فقــد تم رفــع الجلســة وفي جلســة أخــرى حضر المدعي وكالــة والمدعــى عليــه أصالــة وبســؤال المدعــي وكالــة عــن بينتــه التــي وعــد بإحضارهــا فقــال أن مكافحــة التزويــر وعدونــي بالــرد عليكــم فيمــا يخــص إقــراره بتزويــره الشــيك المدعــى بــه هــذا مــا لــدي هــذا وبالرجــوع إلــى المعاملــة وجــدت بــين طياتهــا الحكــم الصــادر مــن ديــوان هـــ والمدعــى فيهــا مــن قبــل هيئــة 1431 لعــام 2/د/ج/67 المظالــم رقــم الرقابــة والتحقيــق ضــد المدعــى عليــه وآخريــن معــه أتهــم فيهــا هــو وشــخص آخــر اســمه بتزويــر محــرر عــرفي هــو الشــيك رقــم …… في م المنســوب لشــركة … لأنظمــة الحاســب الآلــي وتقديمهمــا 2009/3/18 للشــيك مــزور محتجــين بصحتــه مــع علمهمــا بتزويــره وتم قبــض قيمــة الشــيك أجهــزة هواتــف واتهامــه والبقيــة بتزويــر شــيك آخــر وتقليــد أختــام حكوميــة وانتهــى الحكــم لــدى ديــوان المظالــم بإدانــة بمــا نســب إليــه مــن التزويــر والاســتعمال ومعاقبتــه علــى ذلك بســجنه ثلاث ســنوات وتغريمــه عشــرة آلاف ريــال وبعــرض ذلــك علــى المدعــى عليــه قــال إن هــذا الحكــم صــدر ضــدي واعترضــت عليــه ولــم ينــص في الحكــم علــى الشــيك المــزور هــذا مــا لــدي هــذا وقــدم المدعــى عليــه جوابــا محــررا علــى صفحتــين تضمــن أقوالــه في الجلســات الســابقة ونــص فيــه أنــه لا يوجــد اعتــراف منــه بوجــود صــورة الشــيك المزعــوم وبنــاء عليــه فقــد قــررت رفــع الجلســة للتأمــل وفي جلســة أخــرى حضــر المدعــي وكالــة والمدعــى عليــه وقــد جــرى منــا تأمــل مــا جــرى ضبطــه ســابقا وبمــا أن المدعــى عليــه قــد أديــن بتزويــر الشــيك المذكــور مــن قبــل ديــوان المظالــم بالقــرار المذكور كمــا أن الفرقــة القابضــة في محضرهــا المذكــور قــد أثبتــت وجــود صــورة الشــيك المدعــى بقيمتــه في منــزل المدعــى عليــه مــع وجــود معمــل كامــل للتزويــر كمــا أثبتــت الأدلــة الجنائيــة في تقريرهــا المــدون ســابقا حصــول التزويــر علــى الشــيك في بياناتــه ورقمــه وتاريخــه وقــد شــهد الشــاهد … بإقــرار المدعــى عليــه أمامــه بتزويــر أحد شــيكات الشــركة المدعيــة كل هــذا يعــد قرائــن قويــة تعضــد مــا صــدر ضــد المدعــى عليــه مــن حكــم بإدانتــه بتزويــر الشــيك المذكــور مــن قبــل ديــوان المظالــم وفعلــه هــذا جنايــة في حــق الشــركة المدعيــة يوجــب عليــه ضمــان قيمتــه لذلــك كلــه فقــد حكمــت علــى المدعــى عليــه بــأن يســلم للشــركة المدعيــة المبلــغ المدعــى بــه والــذي قــدره أربعمائــة وخمســة وثمانــون ألــف ريــال وبعــرض الحكــم علــى المدعــى عليــه قــرر عــدم القناعــة وطلــب رفــع معاملتــه إلــى محكمــة الاســتئناف فأجبتــه إلــى طلبــه وأفهمتــه انــه هـــ وان 1433/7/7 ســوف يســلم صــورة مــن نســخة الحكــم يــوم الاثنــين لــه مهلــة ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ اســتلام نســخة الحكــم لتقــديم لائحتــه الاعتراضيــة فــإذا مضــت المهلــة ولــم يتقــدم بلائحتــه الاعتراضيــة ســقط 11.30حقــه في الاعتــراض وأصبــح الحكــم نافــذا وبــه ختمــت الجلســة وبــالله التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه هـ 1433/07/01 وسلم . حرر في هـــ 1434/01/20 الحمــد لله وحــده وبعــد: ففــي يــوم الثلاثــاء الموافــق وفيهــا حضــر/ المدعــي وكالــة 11 : 15افتتحــت الجلســة الســاعة والمدعــى عليــه ، وقــد عــادت المعاملــة مــن محكمــة الاســتئناف بالخطاب هـــــ وبرفقهــا قــرار الدائــرة 1433/11/20) في 331538468 رقــم:( هــــ المتضمــن مــا 1433/11/2) في 33444259 الجزائيــة الثانيــة برقــم:( نصــه: «قررنــا بالإجمــاع : أولا/ اســتند فضيلتــه في حكمــه على التقرير ) الصــادر مــن إدارة الفحــوص الفنيــة للتزييــف 32793 الفنــي رقــم: (والتزويــر، وهــذا محــل نظــر إذ لــم يكتمــل التقريــر ليعتمــد عليــه كمــا هــو موضــح في الفقــرة الثانيــة منــه كمــا اســتند فضيلتــه علــى شــهادة وقــد ذكــر المدعــى عليــه أن الشــاهد معــه في نفــس قضيــة التزويــر لــدى ديــوان المظالــم ولــم يناقــش فضيلتــه الطرفــين في ذلــك. ثانيــا/ ذكــر وكيــل المدعــى عليــه في لائحتــه الاعتراضيــة أن الشــركة قــد أقامــت دعــوى ضــد البنــك … بلجنــة تســوية المنازعــات المصرفيــة لإلزامــه بــرد مبلــغ الشــيك علــى أســاس خطــأ البنــك في صــرف شــيك مــزور وذكــر أن موكلــه دفــع بهــذا الدفــع بمذكــرة افتتاحيــة في أول الدعوى لاطلاع فضيلتــه ومناقشــة المدعــى عليــه في ذلــك. كمــا ذكــر في لائحتــه أن الشــركة لــم تقــدم مــا يثبــت أن الشــيك تم صرفــه للمدعــو … وخصــم مــن حســاب الشــركة، فعلــى فضيلتــه التحقــق مــن ذلــك ومناقشــة الطرفين فيه لا ســيما وقد أرفق أصل الشــيك بخطاب شــعبة مكافحة التزييــف والتزوير» ا.هـــــ وبعــرض ذلــك علــى المدعــي وكالــة قــال: أمــا التقريــر الفنــي فــلا أعلــم عنــه، وأمــا الشــاهد فــكان معــه في قضيــة التزويــر في ديــوان المظالــم ولكــن ليــس في موضــوع الشــيك الخــاص بموكلتــي وإنمــا في موضــوع شــيك شــركة … فقــط، وشــهادته تنصــب علــى أن المدعــى عليــه أبــرز لــه صــورة شــيك عائــد لموكلتــي لأجــل تزويره وأمــا الدعــوى التــي ســبق وأن أقامتهــا موكلتــي علــى البنــك … في لجنــة تســوية المنازعــات المصرفيــة فصحيــح وقــد أوقفــت النظــر فيهــا اللجنــة المذكــورة لأجــل نظــر الدعــوى ضــد المــزور المدعــى عليــه فأقمنــا هــذه الدعــوى بعــد توقــف اللجنــة عــن نظرهــا، وأمــا يتعلــق بصــرف الشــيك لصالــح … فقــد صــرف الشــيك المــزور لصالــح … وخصــم مــن حســاب موكلتــي وأســتعد بإحضــار مــا يثبــت ذلــك. وقــد أرفقنــا أصــل الشــيك المدعــى بتزويــره في أصــل المعاملــة بعدمــا تم صــرف قيمتــه بالاعتمــاد علــى الشــيك المــزور مــن قبــل المدعــى عليــه، هــذا مــا لــدي وبعــرض ذلــك علــى المدعــى عليــه، قــال: أمــا التقريــر الفنــي فــلا أعلــم هــل أعتمــد أم لا. وأمــا الشــاهد فهــو متهــم معــي في الشــيك العائــد للشــركة المدعيــة وشــهادته محــل تهمــة وليــس لــي علاقــة بذلــك، والدعــوى المقامــة مــن الشــركة المدعيــة ضــد البنــك لا زالــت تحــت النظــر فيمــا أعلــم، والشــركة المدعيــة لــم تقــدم بينــة علــى صــرف الشــيك المذكــور أو أنــه خصــم مــن حســاب الشــركة، وأطلــب إمهالــي لإحضــار جــواب مفصــل في ذلــك، هــذا مــا لــدي. وبنــاء عليــه فقــد قــررت الكتابــة إلــى لجنــة تســوية المنازعــات المصرفيــة للإفــادة عــن القضيــة المنظــورة لديهــم وإحضــار المدعــي وكالــة بينتــه التــي ذكــر. وبــه رفعــت الجلســة ، وفي جلســة اخــرى حضــر المدعــي وكالــة/ ……، كمــا حضــر المدعــى عليــه أصالــة/ المدونــة هويتــه ســابقا، وقــال المدعــى عليــه: إن جوابــي علــى مــا ذكــره المدعــي وكالــة في الجلســة قبــل الماضيــة هــو: أن الشــركة المدعيــة أقامــت دعواهــا ضــد البنــك لارتكابــه خطــأ في صــرف المبلــغ بنــاء علــى شــيك يذكــرون أنــه مــزور، وهــو قــد أفــاد أن أصــل الشــيك موجــود عندهــم والقضيــة منظــورة لــدى اللجنــة، ولــم يتــم الفصــل في حينــه حتــى تاريخــه. والشــاهد … متهــم في نفــس القضيــة بالتزويــر، وهــذا يقــدح في شــهادته لأنــه صاحــب مصلحــة، هــذا مــا لــدي. هــذا وقــد أحضــر المدعــي وكالــة معــه: يمنــي الجنســية بموجــب رخصــة الإقامــة رقــم: (…..) وطلــب ســماع مــا لديــه، وبســؤاله عمــا لديــه، قــال: إننــي مــن م وأعمــل مســئول مشــتريات، وأســكن في مدينــة …، 1971مواليــد عــام وأشــهد لله وبصفتــي مديــر المشــتريات في مؤسســة … للتجــارة لصاحبهــا اتصــل بــي شــخص ســعودي وطلــب شــراء جــوالات .. بالجملــة، فتــم التفــاوض بيننــا علــى تلبيــة رغبتــه بشــراء كميــة مــن الجــوالات مــن نــوع …. فتــم الاتفــاق علــى بيــع الكميــة وطلبنــا منــه إحضــار شــيك باســم المؤسســة وأفهمتــه بأنــه لــن يســلم لــه المبيــع إلا بعــد صــرف الشــيك مــن البنــك، فقــال: لا يوجــد لــدي حســاب في البنــك … ولا في … وأخبرتــه أن الشــيك ســيحتاج إلــى مقاصــة، وهــذا ســيتأخر، وقلــت لــه اجعــل الشــيك باســمي، حتــى أتمكــن مــن صرفــه؛ لكــون المذكــور مســتعجل في اســتلام الكميــة فكتــب الشــيك باســمي، وقمــت بصرفــه مــن البنــك …، ثــم أودعتــه في حســاب المؤسســة، وكان المبلــغ أربعمائــة وخمســة وثمانــين ألــف ريــال، ثــم أبــرز الشــاهد ســند إيــداع نقــد بتاريــخ م بالمبلــغ المذكــور تضمــن إيداع المبلغ في حســاب المؤسســة 2009/3/18 المذكــورة، وقــال أنــا لــم أشــاهد المشــتري، هــذا مــا لــدي. هــذا وقــد وردنــا خطــاب نائــب محافــظ مؤسســة النقــد رقــم:. (…….) في هــــ المتضمــن: « نــود إفــادة فضيلتكــم بــأن المؤسســة قامت 1434/2/24 بمخاطبــة لجنــة تســوية المنازعــات المصرفيــة بشــأن الموضــوع أعــلاه، والــذي بموجبــه تلقــت خطــاب ســعادة الأمــين العــام للجنــة تســوية المنازعــات المصرفيــة الجوابــي المتضمــن بــأن شــركة (…) اقامــت دعــوى ) مرفــق 1431/275ضــد البنــك … قيــدت بســجلات اللجنــة برقــم: ( ريــال قيمــة شــيك 485000صــورة منهــا تطالــب فيهــا بمبلــغ مقــداره تدعــي بأنــه لــم يصــدر مــن الشــركة، ونظــرت الدعــوى بجلســة يــوم هـــــ وقــد قــررت اللجنــة الكتابــة لمؤسســة النقــد 1432/4/16 الاثنــين العربــي الســعودي لتزويدهــا بمــا تم حــول هــذا النــزاع، وموافاتهــا بأصل الشــيك محــل الدعــوى أو مخاطبــة شــرطة الريــاض للإفــادة عمــا إذا تم إجــراء المضاهــاة علــى الشــيك موضــوع النــزاع، ومــن ثم تزويدها بنســخة مــن التقريــر الفنــي بواقعــة التزويــر. والــذي بموجبــه تلقــت الأمانــة العامــة للجنــة خطــاب المؤسســة المتضمــن بــأن المؤسســة قامــت بتزويــد إمــارة م ظ /أ ق) 3448منطقــة الريــاض بأصــل الشــيك رفــق خطابهــا رقــم: ( هــــ بنــاء علــى طلبهــم وأن أصل الشــيك لا يزال بحوزة 1430/9/5وتاريــخ الإمــارة ، كمــا تضمــن خطــاب ســعادة الأمــين العــام للجنــة تســوية المنازعــات المصرفيــة المشــار إليــه أعــلاه، بــأن هــذه الدعــوى لا تــزال موقوفــة إلــى حــين ورود إمــا أصــل الشــيك محــل الدعــوى، أو التقريــر بواقعــة التزوير» ا.هـــــــ وبســؤال المدعــي وكالــة عــن مــا يثبــت ّالفنــي المعــد صــرف الشــيك، فقــال: أطلــب إمهالــي لإحضــاره، وبــه رفعــت الجلســة، وفي جلســة اخــرى حضــر المدعــى عليــه اصالــه المدونــة هويتــه ســابقا ولــم يحضــر مــن يمثــل الشــركة المدعيــة وقــال المدعــى عليــه اننــي اطلــب عــدم شــطب القضيــة والاســتمرار في نظرهــا وقــدم ورقــه جــاء فيهــا أود ان ابــين لفضيلتكــم التالــي : اولا: بخصــوص الملحوظــة الأولــى مــن محكمــة الاســتئناف بشــان الدعــوى المرفوعــة مــن الشــركة المدعيــة ضــد البنــك … امــام لجنــه تســوية المنازعــات المصرفيــة فقــد ثبــت لفضيلتكــم بمخاطبــة اللجنــة المذكــورة ان الدعــوى لا تــزال متداولــة لديهــا وهــو مــا يوكــد صحــة مــا دفعــت بــه مــن ان المدعيــة قــد ســلكت طريقــين للمطالبــة بــذات الموضــوع ،ثانيــا: بخصــوص الملحوظــة الثانيــة مــن محكمــة الاســتئناف وهــي بشــان اعتمــاد شــهادة الشــاهد /……. كقرينــة علــى الحكــم علــى ، فأننــي مصمــم علــى القــدح في شــهادة هــذا الشــاهد وذلــك لأنــه كان متهمــا معــي في قضيــة التزويــر وهــو صاحــب مصلحــة في الدعــوى كونــه مــن الممكــن ان يتخــوف مــن اختصــام المدعيــة لــه ، ثالثــا/ وبعــد تــداول القضيــة للمــرة الثانيــة بالجلســات لــم تقــدم المدعيــة البينــة الصحيحــة علــى ثبــوت جنايتــي في حقهــا ، بنــاء عليــه فأننــي اطلــب فضيلتكــم الحكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى ، حيــث اننــي قضيــت مــدة العقوبــة المقضــي بهــا علــي منــذ هـــ ولا يعطــل الإفــراج عنــي ســوى هــذه القضيــة 1430/12/29تاريــخ التــي لا ذنــب لــي فيهــا أهـــ ، وبنــاء عليــه فقــد قــررت رفــع الجلســة ، وفي جلســة أخــرى حضــر المدعــي وكالــة/ ، كمــا حضــر المدعــى عليــه أصالة/ ، وأبرز المدعي وكالة كشــف حســاب صادر من … للحســاب رقــم:(……) الخــاص بــ…المترجــم مــن مكتــب … للترجمــة المتضمــن أنــه م تم ســحب شــيك رقــم:(……) بمبلــغ أربعمائــة 2009/3/18بتاريــخ وخمســة وثمانــين ألــف ريــال هــذا وقــد جــرى منــي الاطــلاع علــى التقريــر الفنــي المرفــق بالمعاملــة والصــادر مــن إدارة الفحــوص الفنيــة للتزييــف والتزويــر والــذي تضمــن في نتيجتــه أولا بفحــص الشــيك موضــوع الفحــص باســتخدام الأجهــزة المكبــرة وجدنــا أنــه يحمــل العلامــات الأمنيــة والخصائــص الطباعيــة للشــيكات الصحيحــة وتعــرض للتزويــر بالمحــو وإعــادة طباعــة للبيانــات الحاليــة عليــه وهــي الرقــم التسلســلي ورقــم الحســاب ورقــم الترميــز الطباعــي لدفتــر الشــيكات واســم الشــركة(….) ثانيــا لمضاهــاة التواقيــع المنســوبة لــكل مــن المدعــو / إرســال نمــوذج التوقيــع لــدى البنــك … 1والمدعــو يلــزم تحقيــق الآتــي: لنفس الحســاب المســحوب عليه الشــيك موضع الفحص ونماذج شــيكات /تكليــف 2 مماثلــة ســبق صرفهــا تحمــل التواقيــع المذكوريــن للمذكوريــن بمراجعتنــا في وقــت يتزامــن مــع إرســال أوراق القضيــة الفاحــص رقيــب/. الخبيــر رائــد/ . مديــر شــعبة الخطــوط والتواقيــع مقدم. مديــر إدارة الفحــوص الفنيــة للتزييــف والتزويــر عقيــد ، وبنــاء عليــه فقــد جــرى رفــع الجلســة ، وفي جلســة أخــرى حضــر المدعــي وكالــة/ كمــا حضــر المدعــى عليــه/ ، وبنــاء علــى مــا ســبق فإننــي أجيــب علــى مــا لاحظــه أصحــاب الفضيلــة بأننــي اعتمــدت في مــا حكمــت بــه علــى الحكــم الســابق مــن ديــوان المظالــم المثبــت لإدانــة المدعــى عليــه بتزويــر الشــيك المذكــور، وقــد اعتضــد ذلــك لــدي بقرائــن هــي أن المدعــى عليــه قــد أقــر في إقــراره المصــدق شــرعا بحيازتــه لأدوات التزويــر والمطبوعــات والأختــام المــزورة، وقيامــه بإخفائهــا في منزلــه، وكــذا مــا جــاء في محضــر الانتقــال والتفتيــش أنهــم عثــروا بدلالــة المدعــى عليــه في مــكان مخفــي في منزلــه علــى أدوات التزويــر والمطبوعــات والأختــام المــزورة كمــا عثــروا علــى صــورة الشــيك المدعــى بــه المــزور، وكــذا محضــر تفريــغ الفــلاش الميمــوري والــذي احتــوى علــى نمــاذج التزويــر وهــذا يــدل علــى امتهانــه للتزويــر وتمرســه فيــه لا ســيما مــع وجــود صورتــه لديــه وقــد قــدم المدعــي وكالــة مــا يثبــت صــرف الشــيك المذكــور وأقــر بذلــك الحاضــر أمــا مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة مــن أن أصــل الشــيك موجــود فصحيــح، إذ الدعــوى بتزويــره ولــو صــرف أصــل الشــيك لمــا اعتبــر هــذا تزويــرا وأمــا مــا يتعلــق بالدعــوى المقامــة لــدى لجنــة تســوية المنازعــات المصرفيــة، فالــذي يظهــر لــي أنهــا لا تؤثر على هــذه الدعوى، وهــي دعــوى مســتقلة و الدعــوى في المطالبــة بقيمــة الشــيك إنمــا تتوجــه علــى المتســبب بصــرف قيمتــه وبهــذا لــم يظهــر لــي مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه، وقــررت بعــث المعاملــة إلــى محكمــة الاســتئناف، وبــالله التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا 10 : 00 ختمــت الجلســة الســاعة هـ1434/05/07 محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في هـــ 1434/07/02
الحمــد لله وحــده وبعــد ففــي يــوم الأحــد الموافــق وقد عادت المعاملة إلينا 341213075 وتاريــخ 1434/6/21 وبرفقهــا القرار رقــم 34240282 الصــادر مــن الدائــرة الثانيــة لتمييــز القضايــا الجزائيــة رقــم هـــ المتضمــن: وبالاطــلاع علــى مــا أجاب بــه فضيلته 1434/6/13 وتاريــخ 33444259 وألحقــه بالصــك وصــورة ضبطــه بنــاء علــى قرارنــا رقــم هـــ تقــرر للأكثريــة المصادقــة علــى الحكــم بعــد 1433/11/2 وتاريــخ الإجــراء الأخيــر ، وجــرى التهميــش عليــه بموجبــه وبــه ختمــت الجلســة وبــالله التوفيــق