القضاء التجاري / كبتاجون مخدرات
المفاتيح
حيازة حبوب كبتاجون مغشوش بقصد التعاطي والترويج وتعاطيها, شرب مسكر وحيازته بقصد الاستعمال, محاولة الهرب من رجال الأمن, إقرار, بينة غير موصلة, عدم التقيد بالوصف الوارد في لائحة الدعوى, إدانة بالحيازة بقصد التعاطي , حد المسكر , تعزير بالجلد والسجن والمنع من السفر
السند
-1 قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر.. الآية المائدة: 90
-2 قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه مسلم
-3 قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لعن الخمر وعاصرها.. الحديث. رواه الحاكم
-4 قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 في 4/ 4/ 1397 ه
-5 المواد 128 و 131 و 159 من نظام الإجراءات الجزائية.
-6 المواد 3 و 41 و 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليهم تتضمن طلب إثبات إدانة الثاني بحيازة حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي والترويج وتعاطيه لها وإدانة الثالث بحيازة المسكر بقصد الاستعمال وشربه له وإدانة الأول بمحاولة الهرب من رجال الأمن ومحاولة مقاومتهم وشرب المسكر، والحكم على الثاني بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبعقوبة تعزيرية لأول والثالث لقاء ما نسب إليهما، قبض عليهم في مزرعة بعد ورود معلومات عن اتخاذها وكرا لمروجي المخدرات فحاول الأول الهرب من رجال الأمن ومقاومتهم، وبتفتيش المزرعة عثر تحت سيارة متوقفة بجوارهم مباشرة على حقيبة بها كمية من الحبوب المحظورة وإثبات هوية الثاني وعثر بداخل المزرعة على قارورة مسكر، أثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للإمفيتامين وللكحول، أقر الثاني أمام المحكمة بحيازته للحبوب المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لها وأنكر قصد الترويج وأقر الأول والثالث بالتهم المنسوبة لهما سوى محاولة الأول مقاومة رجال الأمن، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض فلم تجد فيها ما يثبت ما أنكره المدعى عليهم مما جاء في الدعوى، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه الثاني بتعاطي الحبوب المحظورة وحيازتها بقصد التعاطي وقررت جلده ستين جلدة دفعة واحدة وسجنه لمدة عشرة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، كما قضت بإدانة المدعى عليهما الأول والثالث بشرب المسكر وقررت جلد كل واحد منهما حد شرب المسكر ثمانين جلدة دفعة واحدة علنا وقضت بإدانة المدعى عليه الثالث بحيازة قارورة مسكر بقصد الاستعمال وقررت سجنه أربع وعشرين ساعة كما قضت ببراءة المدعى عليهما الأول والثاني من باقي التهم المنسوبة إليهما لعدم كفاية الأدلة، قنع المدعى عليهما الأول والثالث بالحكم وعارض المدعى عليه الثاني والمدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم 3477434 وتاريخ 17 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34390233 وتاريخ 1434/02/17 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 17 / 03 / 1434 ه حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليهم كلاً من: 1-…….. سعودي رقم سجله المدني ….. البالغ من العمر 30 عاماً ، غير محصن ، عاطل عن العمل ، قبض عليه بتاريخ 20 / 11 / 1433 ه ، وأفرج عنه بتاريخ 24 / 11 / 1433 ه. 2- …….. سعودي رقم سجله المدني ….. البالغ من العمر 34 عاماً ، غير محصن ، عاطل عن العمل ، قبض عليه بتاريخ 20 / 11 / 1433 ه ، وأحيل لسجن محافظة القطيف استنادا للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه. -3 …….. سعودي رقم سجله المدني ….. البالغ من العمر 48 عاماً، محصن ، عاطل عن العمل ، قبض عليه بتاريخ 20 / 11 / 1433 ه، وافرج عنه بتاريخ 23 / 11 / 1433 ه. وقدم الأول لائحة دعوى تتضمن بأن المدعى عليهم أنه بتاريخ 19 / 11 / 1433 ه ورد بلاغ للمديرية العامة لمكافحة المخدرات المتضمن وجود مزرعة ب …….. في القطيف يتواجد بها العديد من مروجي المخدرات ويتخذونها وكرا لهم وبحوزتهم أسلحة. وبالانتقال للموقع والدخول بطريقة تكتيكية والسيطرة على جميع الموجودين وهم خمسة اشخاص كالتالي: -1 ……… -2 ………جرى حفظ الاتهام بحقه بموجب أمر الحفظ رقم 54977 وتاريخ 22 / 11 / 1433 ه 3-.جرى حفظ الاتهام بحقه بموجب أمر الحفظ رقم 54976 وتاريخ 22 / 11 / 1433 ه 4-……… -5 ……… عندها حاول المدعو المقاومة والهرب فتم السيطرة عليه ووجد داخل أحد السيارات التي كانت بجوارهم مباشرة على ساح رشاش كلاشنكوف يحمل الرقم ….. وبه عدد 285 مئتين وخمسة وثمانين طلقة تم بعثه من قبل مكافحة المخدرات للأدلة الجنائية لإكمال الازم كما عثر تحت نفس السيارة على حقيبة على شكل حزام للبطن تحتوي على عدد 150 مئة وخمسين من حبوب الإمفيتامين المحظورة وعدد 4 أربع حبات زرقاء اللون مجهولة كما عثر بداخل الحقيبة على إثبات ومحفظة للمدعو…….. كانت داخل نفس الحقيبة وعلى قارورة خمر بنفس المزرعة مستورده نوع …….. مملوءة وجرى التحفظ على الأشخاص ونقلهم لمكافحة المخدرات ، اثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 4143 وتاريخ 28 / 11 / 1433 ه المتضمن ثبوت إيجابية العينات المضبوطة لمادة الإمفيتامين المنبهة والمحظورة والمدرجة في الجدول الثاني فئة ب والمرفق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما اثبت التقرير ذاته إيجابية قارورة المسكر المضبوطة لمادة الكحول الإيثيلي وبنسبة مسكرة. وبسماع أقوال المدعى عليه الأولية أقر بحيازته للحبوب المحظورة بقصد الاستعمال وأنه يتعاطى الحبوب المحظورة وأنه لا علاقة لباقي المدعى عليهم. وبسماع أقوال المدعى عليه الأولية أقر بحيازته للمسكر المضبوط وأفاد بأن الساح المضبوط يعود لشقيقه. وبسماع أقوال المدعى عليه أقر بشربه المسكر. وباستجواب المدعى عليه أقر بحيازته لحبوب الإمفيتامين المنبهة والمحظورة بقصد التعاطي وتعاطي نوعها. وباستجواب المدعى عليه أقر بحيازته لقارورة المسكر بقصد الشرب وشرب المسكر. وباستجواب المدعى عليه أقر بشربه المسكر ومحاولته الهرب خوفا من رجال الضبط عند القبض عليهم كونه لا يعلم أنهم رجال أمن وأنه لم يتعد من المكان سوى المترين فقط. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه الثاني …….. بحيازة عدد 150 مئة وخمسين من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي والترويج وتعاطي نوعها واتهام المدعى عليه الثالث …….. بحيازة قارورة مسكر من نوع …….. بقصد الشرب وشربه له واتهام المدعى عليه الأول …….. بمحاولة الهروب من رجال الضبط الجنائي ومحاولته مقاومتهم وشرب المسكر ، وذلك للأدلة والقرائن الموضحة باللائحة وبالبحث عن سوابقهم لم يعثر للمدعى عليه الأول …….. على سوابق جنائية مسجلة وعثر للمدعى عليه الثاني …….. سابقة واحدة وهي اعتداء وعثر للمدعى عليه الثالث …….. سابقة واحدة وهي مضاربة. وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا اطلب ما يلي: أولا: بإثبات ما أسند إلى المدعى عليه وفقًا للفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي: -1 بعقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من النظام مع مراعاة مقتضى المادة 62 من ذات النظام. -2 منعه من السفر إعمالا لمقتضى الفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من النظام. ثانيا: الحكم على المدعى عليه ….. والمدعى عليه ….. بحد شرب المسكر لقاء إقرارهما بشرب المسكر. ثالثا: الحكم على المدعى عليهما بعقوبة تعزيرية تزجرهما وتردع غيرهما لقاء حيازة المدعى عليه ….. للمسكر بقصد الشرب ولقاء محاولة المدعى عليه الهرب من رجال الضبط ومحاولته مقاومتهم. هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب المدعى عليه ….. قائلا ما ذكره المدعي العام من القبض علي في التاريخ المذكور داخل مزرعة في ….. وإقراري بشرب المسكر ومحاولة الهرب من رجال الضبط الجنائي كل ذلك صحيح وحاولت الهرب لتفاجئي بدخولهم أما ما ذكره من محاولة مقاومتهم فغير صحيح هكذا أجاب كما أجاب المدعى عليه قائلا ما ذكره المدعي العام من القبض علي في التاريخ المذكور داخل مزرعة في ….. وأنه عثر بحوزتي على 150 مئة وخمسين حبة من حبوب الإمفيتامين المحظورة وأن قصدي من حيازتها التعاطي وأنني أتعاطى هذه الحبوب صحيح أما قصد الترويج فإنه غير صحيح هكذا أجاب كما أجاب المدعى عليه قائلا ما ذكره المدعي العام من القبض علي في التاريخ المذكور داخل مزرعة في ….. وأنه عثر بحوزتي على قارورة مسكر من نوع سكواتش بقصد الشرب وشربي له كل ذلك صحيح هكذا أجاب فجرى سؤال المدعي العام عن حقيقة محاولة المدعى عليه مقاومة رجال الضبط الجنائي وهل شرع في ذلك قال أطلب سماع شهادة رجال الضبط الجنائي فجرى سؤاله عن بينته على وجود قصد الترويج لدى المدعى عليه قال بينتي هي ما تضمنته اللائحة وهو الآتي: 1-إقرارهم تحقيقا المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 1.2 والمرفق لفات رقم 21 – 26 2-إقرار المدعى عليه بمحضر سماع الأقوال الأولية المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 21 والمرفق لفة رقم 2 3-إقرار المدعى عليه بمحضر سماع الأقوال الأولية المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 23 والمرفق لفة رقم 3 4-إقرار المدعى عليه بمحضر سماع الأقوال الأولية المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 6والمرفق لفة رقم 1 5-ما ورد في محضر البلاغ المنوه عنه بمحضر الاستدلال والمدون على الصفحة رقم 2والمرفق لفة رقم 2 6-ما ورد في محضر القبض من وقائع المنوه عنها والمدونة على الصفحة رقم 12 والمرفقة لفة رقم 1 7-ما ورد في التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه والمرفق لفة رقم 49 8-ما ورد في محضر البلاغ المنوه عنه بمحضر الاستدلال والمدون على الصفحة رقم 2والمرفق لفة رقم 2 9-ما ورد في محضر القبض من وقائع المنوه عنها والمدونة على الصفحة رقم 12 والمرفقة لفة رقم 1 فأفهمت المدعي العام بإبلاغ معدي محضر القبض بالحضور في الجلسة القادمة لإدلاء بشهادتهم وفي جلسة أخرى بتاريخ 20 / 05 / 1434 ه حضر المدعي العام والمدعى عليهم و كما حضر للشهادة …….. وباستشهاده قال أشهد بالله أنني حضرت رفق أعضاء الفرقة وقمنا بمداهمة مزرعة في ….. وقد بلاغتنا المدعى عليهم الحاضرين وهم جلوس رفق شخص أو اثنين آخرين وفور مشاهدتنا قام المدعى عليه وأشار إلى متحفزاً للمقاومة وفور علمه بأننا رجال أمن لم يبد أي مقاومة وتمت السيطرة على الموجودين وبتفتيش الموقع عثر على ساح رشاش داخل سيارة قديمة كما عثر على حقيبة بها كمية من الحبوب واثبات تحت السيارة وعثر على قارورة مسكر في مستودع هذه شهادتي فجرى سؤاله هل قام أي من المدعى عليهم بمحاولة المقاومة قال لا واضاف بأن بقية زملائي أعضاء الفرقة لا تخرج شهادتهم عما ذكرت وقد انتقل اثنان منهم خارج المنطقة وتعذر حضور البقية لظروف العمل وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليهم قال كل واحد منهم بأنني لا أقول في الشاهد والشهادة شيئا واضاف المدعى عليه بأنني في البداية لم أكن أعلم أنهم رجال أمن وفي جلسة أخرى بتاريخ 04 / 06 / 1434 ه حضر المدعي العام وحضر المدعى عليهم …….. و …….. و …….. وبدراسة المعاملة جرى الاطلاع على محضر بلاغ يتضمن وجود مزرعة بال….. يتواجد بها العديد من مروجي المخدرات ويستخدمونها وكراً لهم كما جرى الاطلاع على محضر القبض المدون على صفحة 12 ملف مرفق لفة 1فوجدته موافقاً لما جاء في دعوى المدعي العام. كما جرى الاطلاع على محضر تحريز مدون على صحيفة 13 ملف مرفق لفة 2 والمتضمن ضبط مائة وخمسين حبة وزجاجة خمر خارجي كما جرى الاطلاع على محضر سماع أقوال المدعى عليه ….. المدون على صفحة 21 من ذات الملف فوجدتها تتضمن أن قصده من الحيازة الاستعمال، كما جرى الاطلاع على محاضر سماع أقوال المدعى عليهما الأولية فلم أجد بها ما يدين المدعى عليه ….. بالمقاومة ولا ما يدل على قصد الترويج لدى المدعى عليه عماد ،كما جرى الاطلاع على محاضر استجواب المدعى عليهم أمام هيئة التحقيق المرفقة على اللفات 21 – 26 فلم أجد في استجواب المدعى عليه ….. ما يفيد الإقرار بمحاولة المقاومة كما تضمنت إجابة المدعى عليه ….. أن غرضه من حيازة الحبوب الاستعمال الشخصي ،كما جرى الاطلاع لى التقرير الكيماوي الشرعي المشار له في لائحة الدعوى العامة فوجدتها كما ذكر المدعي العام. وبعرض ذلك على الجميع قرر المدعي العام اكتفاءه بما قدم كما قرر المدعى عليهم أنهم ليس لديهم ما يضيفون. فبناء على ما تقدم وحيث تتلخص دعوى المدعي العام في اتهام المدعى عليه الأول …….. بشرب المسكر ومحاولة الهروب من رجال الضبط الجنائي ومحاولة مقاومتهم، واتهام المدعى عليه الثاني …….. بحيازة 150 مئة وخمسين حبة من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي والترويج وتعاطي نوعها، واتهام المدعى عليه الثالث …….. بشرب المسكر وحيازة قارورة مسكر بقصد الشرب ،ويطلب إثبات ما أسند إليهم ومعاقبتهم عليه. ولأن هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوى بناء على المواد 131،128 من نظام الإجراءات الجزائية ولإقرار المدعى عليه ….. بشرب المسكر ومحاولة الهروب من رجال الضبط الجنائي ،ولإقرار المدعى عليه ….. بتعاطي حبوب الإمفيتامين المحظورة وحيازة 150 مئة وخمسين حبة منها بقصد التعاطي ،ولإقرار المدعى عليه علي بشرب المسكر وحيازة قارورة مسكر بقصد الشرب ،ولأن ما أقدموا عليه أفعال محرمة شرعاً لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه المائدة: 90 ولقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه رواه الحاكم ،كما أن حيازة وتعاطي حبوب الإمفيتامين المحظورة أفعال مجرمة نظاماً وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولإنكار المدعى عليه ….. تهمة محاولة مقاومة رجال الضبط الجنائي ولعدم إقامة المدعي العام بينة موصلة على شروع المدعى عليه في الهرب من رجال الضبط الجنائي أو مقاومتهم ولأن مجرد محاولة الهرب لا يعد فعاً موجبا للتجريم خاصة والمدعى عليه دفع بأنه لم يكن يعلم أنهم من رجال الأمن بل إن شهادة رجل الضبط تضمنت أن المدعى عليه فور علمه أننا رجال أمن لم يبد أي مقاومة ،ولإنكار المدعى عليه أن قصده من حيازة الحبوب المحظورة الترويج ولعدم إقامة المدعي العام بينة موصلة على قصد الاتجار ، و الكمية المضبوطة من الحبوب وإن كانت كبيرة إلى حد ما لكنها تبقى قرينة لم يوجد ما يسندها من شهادة شهود أو قبض المدعى عليه وهو في حالة تنبئ بالترويج أو العثور على الحبوب وهي في وضع مهيأ للبيع أو العثور على مبالغ نقدية ملفتة مع المدعى عليه ولما لم يحصل شيء من ذلك ولأن الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته ولما تضمنته المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته ، مما يدل على أنه لا مسوغ للعقوبة لمجرد وجود التهمة ، و لما نصت عليه المادة 159 من نظام الإجراءات الجزائية من أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد في لائحة الدعوى و أن عليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه لهذا كله وبعد الاطلاع على المواد 56،41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية و لما قرره جماهير أهل العلم من أن حد شرب المسكر ثمانين جلدة وهو ما انتهى إليه قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة ذي الرقم 53 في 4/ 4/ 1397 ه فقد حكمت بالآتي : أولاً : إدانة المدعى عليه…….. بشرب المسكر ومعاقبته على ذلك بجلده حد شرب المسكر ثمانين جلدة دفعة واحدة علناً. ثانياً: إدانة المدعى عليه…….. بتعاطي الحبوب المنبهة المحظورة وحيازة 150 مئة وخمسين حبة من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي ومعاقبته على ذلك بسجنه ستة أشهر وجلده ستين جلدة دفعة واحدة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن. ثالثاً: إدانة المدعى عليه …….. بشرب المسكر وحيازة قارورة مسكر بقصد الشرب ومعاقبته على ذلك بجلده حد شرب المسكر ثمانين جلدة دفعة واحدة علناً و وسجنه أربعة وعشرين ساعة تحتسب من مدة إيقافه تعزيراً على الحيازة. رابعاً: براءة المدعى عليه :من تهمة محاولة مقاومة رجال الأمن وبراءة المدعى عليه من تهمة حيازة حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد الترويج لعدم كفاية الأدلة وباعلان الحكم قنع به المدعى عليهم وقرر المدعي العام اعتراضه وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف دون تقديم لائحة اعتراضية ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 15 / 07 / 1434 ه حضر المدعي العام والمدعى عليه وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار رقم 34252410 في 26 / 6/ 1434 ه والمتضمن: لوحظ أولاً: أن المدعى عليه …….. لديه حيازة مائة وخمسين حبة من حبوب كبتاجون وما حكم به فضيلته لقاء ذلك قليل لكثرة الكمية. ثانياً: ورد ثالثاً في الحكم إدانة المدعى عليه …….. ولعل صحتها التعديل ذلك في موقعة في الضبط والقرار أ.ه واستجابة لما ذكره أصحاب الفضيلة فقد رجعت عما حكمت به في الفقرة ثانياً من عقوبة السجن بحق المدعى عليه وحكمت بسجنه سبعة أشهر مع بقاء عقوبتي الجلد والمنع من السفر كما هي، كما روعي ما جاء في الملاحظة الثانية وباعلان الحكم قنع به المدعى عليه وقرر المدعي العام أنه لا يزال على اعتراضه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 22 / 09 / 1434 ه حضر المدعي العام والمدعى عليه وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار رقم 34288189 في 1434/8/6 ه المتضمن لوحظ اولا: ان ما حكم به فضيلته لقاء الحيازة لا يزال قليل جدا ثانيا: الملاحظة الثانية لم يتم التصحيح كما اشار فضيلته في صورة الضبط أ.ه. واستجابة لما ذكره أصحاب الفضيلة في الملاحظة الأولى فقد رجعت عما حكمت به في الفقرة ثانياً من عقوبة السجن بحق المدعى عليه وحكمت بسجنه عشرة أشهر مع بقاء عقوبتي الجلد والمنع من السفر كما هي، كما روعي ما جاء في الملاحظة الثانية وباعلان الحكم قرر المدعى عليه اعتراضه وطلب رفع المعاملة دون تقديم لائحة اعتراضية كما قرر المدعي العام أنه لا يزال على اعتراضه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار رقم 35112419 في 11 / 1/ 1435 ه المتضمن المصادقة على الحكم وللبيان ألحق في 18 / 1/ 1435 ه.