قضية حضانة مميزة من الاستئناف

السند

-قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
-قوله صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها.
-المواد ذوات الأرقام رر1/ب و٣٢ من نظام المرافعات الشرعية.

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة الحكم لها بحضانة ابنها الرضيع من المدعى عليه بعد أن قام بنزعه منها لما خرجت من بيت الزوجية لوجود خلافات بينهما؛ ونظرا لشمول الحكم بالقضاء المستعجل فقد قرر القاضي نظر الدعوى غيابيا، وبطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بنزع المدعى عليه للرضيع من والدته المدعية؛ ونظرا لأن الأم أحق بحضانة ابنها الرضيع، ولأن في نزعه منها ضررًا عليهما، ولأن الضرر مرفوع في الشريعة؛ لذا فقد حكم القاضي غيابيا بحضانة المدعية لابنها، وإلزام المدعى عليه بتسليمه لها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، فاعترض المدعى عليه، ثم صدق الحكم من محكم الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد برقم  ………….  وتاريخ  ………….  ، المقيدة بالمحكمة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  ،وفي يوم الإثنين الموافق  ………….  ـ افتتحت الجلسة الساعة  ………….  وفيها حضرت المدعية … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرف بها من قبل أخيها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، ولم يحضر المدعى عليه … يحمل السجل المدني ذا الرقم …، وقد وردنا كتاب رئيس قسم محضري الخصوم بالمحكمة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  الذي أفاد بأنه تم إرسال خطاب إلى …؛ لأنه يعمل لديهم حسب النظام، وحسب المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات الشرعية. ا.هـ، وحتى تاريخ فتح هذه الجلسة لم يردنا خطاب من مرجع المدعى عليه بالإفادة، وبما أن المدعية تطلب حسب صحيفة دعواها إعادة ابنها البالغ من العمر ستة أشهر إلى حضانتها، وبما أن ذلك مشمول بالقضاء المستعجل حسب المادتين ذات الرقم 991، وذات الرقم٢٣٣ من نظام المرافعات الشرعية سألت المدعية عن ما هو لازم لتحرير دعواها، فحررت دعواها قائلة: إن المدعى عليه زوجي رزقت منه على فراش الزوجية بابن اسمه … وعمره ستة أشهر تقريبا من مواليد عام  ………….  ـ، وحصل بيني وبين المدعى عليه مشاكل، وقبل شهر تقريبا انتزع ابني … من حضانتي، أطلب الحكم لي بحضانة ابني …، وإلزام المدعى عليه بتسليمه لي حالا، هكذا ادعت، فسألت المدعية عن بينتها على ذلك، وعلى صلاحها للحضانة، فأحضرت كلا من: … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، و… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وبسؤال كل واحد بمفرده عما لديه من شهادة قال: أشهد لله تعالى أن المدعية … زوجة للمدعى عليه …، وقد رزقت منه على فراش الزوجية بابن اسمه ،… وقام المدعى عليه بنزعه من والدته المدعية وعمره لا يتجاوز ستة أشهر، هكذا شهد كل واحد منهما بمفرده، فطلبت من المدعية مزكين للشهود فأحضرت كلا من … سعوديا لجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، و… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وبسؤالهما عما لديهما قرر كل واحد منهما بمفرده بقوله: أشهد لله أن الشهود … و… أبناء … ثقات عدول نرضاهم شهودًا لنا وعلينا، هكذا شهد كل واحد منهم بمفرده، فجرى الرجوع الى أوراق المعاملة فوجد بين طياتها بيان صادر من الأحوال المدنية يتضمن صحة ما أشارت إليه المدعية في دعواها من ميلاد الابن ،… وزواجها بالمدعى عليه؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى وشهادة الشاهدين المعدلين بعاليه ،وبما أنه من المقرر فقها أنه في مثل حال المدعى به بعاليه يكون في حضانة أمه، وبما أن نزع الولد من أمه وهو لم يتجاوز ستة أشهر فيه ضرر على الطفل، وضرر على أمه والضرر مرفوع بالشريعة الإسلامية لقوله تعالى: …….. ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الطير: من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها  فقد حكمت بحضانة الابن … لوالدته المدعية ،… وعلى المدعى عليه … المشار إليه بعاليه تسليم الابن … لأمه حالا، هذا ما ظهر لي، والله أعلم وأحكم، وبناء على المادة ذات الرقم 199من نظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة، وأمرت ببعث نسخة من الحكم للمحكوم عليه لتقديم اعتراضه إن رغب في مدة أقصاها ثلاثون يوما من استلامه وإلا سقط حقه في الاعتراض ،واكتسب الحكم القطعية، وبما أنه لم يردنا ما يفيد تبلغ المدعى عليه من عدمه؛ لذا فإن الحكم يعتبر في حق المدعى عليه غيابيا، والغائب على حجته متى حضر، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، ففي هذا اليوم الاثنين الموافق  ………….  افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وفيها حضر المدعى عليه ولم تحضر المدعية ولا من ينوب عنها، وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب كتاب رئيسها المساعد ذي الرقم  ………….  في  ………….  ـ، المرفق معه قرار دائرة الأحوال الشخصية ذو الرقم  ………….  في  ………….  وهذا نصه: وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي:

 أولا/اعتبر فضيلته الدعوى من قبيل القضاء المستعجل؛ مستندا في ذلك على المادتين  332-199 من نظام المرافعات ،وهذا محل نظر؛ لأن دعوى الحضانة ليست من الدعاوى المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين بعد المئتين من نظام المرافعات.

 ثانيا /حكم فضيلته بحضانة … لأمه المدعية، وقرر أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل دون كفالة؛ وفقا لما نصت عليه المادة ذات الرقم 199من نظام المرافعات، وهذا في غير محله؛ لأن الحكم بالحضانة ليس مشمولا بالنفاذ المعجل، وإنما المشمول بالنفاذ المعجل هو تسليم المحضون لحاضنه، فعلى فضيلته إذا قرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل أن يقصر ذلك على تسليم المحضون لحاضنه، ولا يشمل التنفيذ المعجل الحكم بالحضانة.

ثالثا/طلب فضيلته من المدعية بينه على صلاحيتها للحضانة فأحضرت شاهدين لم يشهدا على صلاحيتها للحضانة فضلا على أن المدعى عليه ذكر في لائحته الاعتراضية أن المدعية غير صالحة للحضانة، وأن لديه بينة على ذلك، ولم يناقشه فضيلته على ذلك، فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر، وإكمال ما يلزم، وإلحاقه على الضبط وصورته وملخصه على الصك وسجله، ثم إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف في حال خضوعها لذلك، والله الموفق  . اهـ؛

عليه أجيب أصحاب الفضيلة عن الملاحظة الأولى أنه نص نظام المرافعات الشرعية في المادة ب199/ على أنه يجب شمول الحكم بالنفاذ المعجل إذا كان الحكم صادرا من تقرير تسليم صغير لحاضنه. اهـ مضمونه: والحكم بالحضانة طريق لتسليم المحضون؛ إذ كيف يسلم المحضون من غير حكم بالحضانة؟! إضافة الى ذلك رفع الضرر والقاعدة الأصولية تقول: إن ما لا يتم الواجب به فهو واجب. وعن الملاحظة الثانية فإن تقريري شمول الحكم بالنفاذ المعجل حسب المادة المشار إليها يعود لأقرب مذكور، وهو تسليم الطفل لحاضنه، فكما قررت جوابي عن الملاحظة الأولى أن ما يتم الواجب به فهو واجب. وعن الملاحظة الثالثة فقد قرر المدعى عليه أنه يريد زوجته المدعية، وأنه سيسعى في الصلح بإرجاعها لإنهاء هذه القضية ،وطلب مهلة لذلك كما قرر قائلا: إن المدعية صالحة، ولا أطعن فيها بشيء، هكذا قرر. وبما أن الصلح مطلب شرعي خاصة بين الأزواج أجبته لطلبه، وأعطيته مهلة لذلك إلى يوم الأحد الموافق  ………….  الساعة الثامنة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده.، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد رفق كتابه ذي الرقم ٧1٤٢٣٧1٤٣ والتاريخ  ………….  ، المقيدة بالمحكمة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ /… القاضي بالمحكمة العامة بحائل برقم … وتاريخ  ………….  الخاص بدعوى/ … ضد زوجها/ …، وطلبها الحكم لها بحضانة ابنها …، وإلزام المدعى عليه بتسليمه، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بحضانة الابن … لوالدته المدعية، وأن على المدعى عليه تسليمه لأمه حالا، وأن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة، وأن الحكم يعتبر غيابيا في حق المدعى عليه، وأن الغائب على حجته متى حضر، وقد سبقت منا دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، بموجب قرارنا ذي الرقم  ………….  في  ………….  ، وبالاطلاع على ما ألحقه فضيلته على الصك وصورة ضبطه بناء على قرارنا المذكور قررنا المصادقة على ما حكم به فضيلته بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.