حكم في قضية شذوذ جنسي

المفاتيح

تشبه بالنساء ، شذوذ جنسي ، لواط – فعل الفاحشة ،تجهيز صالون حلاقة للرجال بغرض فعل اللواط ،اعتداء على رجال الضبط ،مساحيق نسائية ،أدوات منافية للأخلاق ،صور لممارسة الشذوذ بالجوال ،إدانة ،تعزير بالسجن والجلد .

السند
ما ذكره القاضي في تسبيب حكمه .

 الملخص

ادعى المدعي العام على المدعى عليه بقيامه بالتشبه بالنساء ونزع شعر صدره ويديه والإستعداد لممارسة الرذيلة والاعتداء على رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحيازته بجواله صوراً جنسية مشينة وطلب معاقبته بتعزيره لقاء ذلك . وبمواجهة المدعى عليه بذلك أنكر التشبه بالنساء وممارسته الشذوذ وأقر باحتواء جواله على صور فاضحة أخذها من النت . وبعد أن وازنت المحكمة بن أقوال وأسانيد الطرفين قررت تعزيره بسجنه عام ونصف وجلده مائة وخمسون جلدة وأخذ التعهد عليه وقد اعترض المدعي العام وقنع المدعى عليه وجرى التصديق من محكمة الاستئناف .

الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …………… القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33567132 وتاريخ 09 / 09 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331673576 وتاريخ 09 / 09 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 23 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 11 وفيها حضر المدعي العام …… وقدم دعواه على / …………..، 28 عاما ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………… غير محصن ، متعلم ، يقيم بمدينه الرياض ، موظف حكومي ، صدر بحقه أمر توقيف رقم ه ر 1/ 87301 وتاريخ 15 / 8/ 1433 هو وأمر تمديد توقيف رقم ه ر 1/ 3/ 88652 وتاريخ 19 / 8/ 1433 ه استنادا للمادة  113  من نظام الإجراءات الجزائية. قائلا في دعواه عليه إنه بتاريخ 1433/8/14 ه قبض على المذكور من قبل هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر/وحدة العمليات الميدانية بعد أن توفرت لديهم معلومات عن صالون للحلاقة الرجالية يقوم بتجهيز الشاذين جنسيا و بالتوجه للموقع شوهد المذكور خارجا من الصالون وتظهر عليه علامات التكسر و التميع و عند مشاهدته للفرقة حاول الهرب على أقدامه فتم ضبطه بعد أن قاوم الفرقة مقاومة شديدة وتعدى على احد الأعضاء بالضرب و مزق ثوب عضواً آخر وبصق في وجه عضوٍ ثالث ، وكان حالقاً لشعر صدره ويديه وضبط بحوزته حزام وحذاء ونظارات وعطور نسائية وتبن للفرقة أنه تم القبض عليه عدة مرات في قضية مماثلة، على اثر ذلك تم ضبط عامل الحلاقة بسبب قيامه بتجهيز الشواذ ، تم حفظ الدعوى بحقه لعدم ثبوت الأدلة-. وبفحص جوال المذكور من قبل الفرقة تم العثور على مجموعة من الصور العائدة إليه وهو يضع مساحيق التجميل، وصور أخرى يمارس فيها الشذوذ الجنسي وصور لأعضاء تناسلية ذكرية، كما عثر على مقاطع فيديو يمارس فيها الشذوذ والعادة السرية و بإجراء المشاهدة للمذكور من قبل جهة التحقيق/ تبن أنه حالقا لشعر صدره و على وجهه آثار مساحيق التجميل و مسرحاً لشعر رأسه و تظهر عليه علامات التميع. وبسماع أقوال المذكور واستجوابه /اقر بأنه كان خارجا من صالون الحلاقة و أن هذه هي المرة الثانية التي يقبض عليه فيها من قبل الهيئة بنفس التهمة وأسفرت إجراءات التحقيق / عن اتهام المذكور بالتشبه بالنساء و مقاومة الفرقة وحيازة هاتف جوال يحتوي على صور و مقاطع فيديو يمارس فيها الشذوذ. وذلك للأدلة والقرائن التالية:

  1. ما جاء بمحضر القبض المعد من الفرقة القابضة لفه  3

  2. ما جاء بمحضر المشاهدة المدون بدفتر التحقيق لفه  8

  3. ما جاء في محضر الكشف على جوال المذكور المعد من فرقة القبض لفه  2

  4. ما جاء في أقوال الأول المدونة بدفتر التحقيق لفه  8

وببحث سوابقه اتضح خلو سجله. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما أسند إليه. علماً بأن أعضاء الفرقة يطالبون بحقهم الخاص. وبالله التوفيق . وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه ……… سعودي بالهوية رقم …………. أجاب بقوله ما جاء في دعوى المدعي العام كله غير صحيح فأنا لم أقم بالتشبه بالنساء ولم أقم بحلق شعر صدري وذراعي ولم أقم بوضع أي مساحيق على وجهي وكذا لا صحة لما جاء في دعوى المدعي العام من وجود صور لي وأنا أقوم بوضع مساحيق على وجهي وما جاء في الدعوى من العثور على صور يمارس فيها الشذوذ الجنسي وصور لأعضاء ذكرية فصحيح وأنا قمت بسحبها من النت وأنا نادم على ذلك هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب بقوله أطلب الرجوع للمعاملة للإطلاع على ما جاء فيها من أدلة وقرائن وبالرجوع للمعاملة وجد فيها محضر القبض لفة رقم  3 الصادر من وحدة العمليات في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونص الحاجة منه « توفرت لدينا معلومات عن صالون حلاقة يقوم بتجهيز الشاذين جنسيا وفي هذا اليوم تجددت المعلومات عن وجود شاب تظهر عليه علامات التكسر والتميع حضر للصالون وقام عامل الصالون بتجهيزه وعند الانتقال للموقع شاهدنا المذكور أعاه خارجا من الصالون وتظهر عليه علامات التكسر والتميع وعند مشاهدته للفرقة حاول الهرب على أقدامه فتم ضبطه بعد مقاومة شديدة للفرقة وقام بضرب أحد أعضاء الفرقة ومزق ثوب العضو الآخر وقام بالبصق في وجه الثالث وقد تبن بعد الضبط أنه حالق شعر صدره وشعر يديه وقد ضبط عامل المحل الذي يقوم بتجهيز الشاذين جنسيا وقد ضبط في حوزة الشاذ حزام نسائي وجزمة نسائية ونظارات نسائية وكذلك يحمل عطورات نسائية ف أه. وبعرض المحضر على المدعى عليه أجاب بقوله لا صحة لما جاء في المحضر بخصوص التشبه والمساحيق وحلق شعر صدري وما جاء في المحضر من المقاومة فصحيح فقد دخلوا علي في محل الحلاقة وطلبوا مني الخروج فرفضت لكونهم لا يحملون أي صفة كما إن سيارتهم ليست رسمية ثم لما خرجت من الصالون وتحققت من كونهم أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلمت نفسي لهم هكذا أجاب ورفعت الجلسة لطلب أعضاء الهيئة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 23 / 10 / 1433 ه

وفي يوم الأحد 28 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام أما المدعى عليه فلم يحضر وقد جرى طلبه من السجن العام فلم يتم إحضاره وقد أحضر المدعي العام شاهدا ويطلب سماع ما لديه هذا وقد حضر ……….. سعودي بالهوية رقم ………. من مواليد 1405/4/17 ه ويعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقة العمليات وبسؤاله اجاب بقوله أشهد بالله أنه توفرت معلومات لدينا عن قيام المدعى عليه ………. بعرض نفسه على الشباب وقد تم التنسيق مع أحد المصادر وجرى الاتصال به وقام بإرسال صور لجسمه وهو عار ثم بعد ذلك جرى متابعة أحد صوالين الحلاقة التي توفرت معلومات أنه يقوم بتجهيز الشاذين جنسيا وأثناء متابعة هذا المحل شاهدنا المدعى عليه …….. يدخل الصالون ثم خرج بعد ذلك وكان يمشي مشية نساء ولما شاهدنا قام بالهروب فتم متابعته والقبض عليه وقد قاوم الفرقة القابضة مقاومة شديدة وذهبت أثناء ذلك إلى الصالون للقبض على العامل وبعد القبض على المدعى عليه اتضح لنا بأنه كان حالقا لجميع شعر جسمه وقد جرى ضبط جهازه الجوال وعثر فيه على مجموعة من الصور عائدة للمدعى عليه وهو واضع مساحيق التجميل على وجهه وكذا مقاطع وصور تمارس فيها الشذوذ الجنسي وغيرها من المقاطع والصور الإباحية والله على ما أقول شهيد ورفعت الجلسة لطلب المدعى عليه وعرض الشهادة عليه إلى يوم الاثنين 29 / 11 / 1433 ه والله الموفق . وفي يوم الأحد 22 / 3/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام وقد احضر المدعي العام شاهدا ويطلب سماع ما لديه هذا وقد حضر ………….. سعودي بالهوية ……… يعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مركز العمليات من مواليد 1411/3/11 ه وبسؤاله أجاب بقوله أشهد بالله أنه أثناء قيامنا بعملنا شاهدنا المدعى عليه ………. خارجاً من محل حلاقة في شمال الرياض فلما شاهدنا قام بالهرب إلى داخل الحي ولما تم الإمساك به قام بالبصق على أحد الأعضاء والمقاومة الشديدة ثم السيطرة عليه وكان المدعى عليه يحمل شنطة بداخلها  نظارة نسائية وعطر نسائي وحزام نسائي ولم ندخل محل الحلاقة مطلقا والله على ما أقول شهيد. ثم إن المدعي العام طلب مهلة أخرى لإحضار زيادة بينة فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لطلب المدعى عليه وعرض الشهادة عليه . والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وفي يوم الأحد 29 / 3/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه وبعرض شهادة الشاهدين على المدعى عليه أجاب بقوله ما جاء في شهادة الشاهدين فغير صحيح وكل ما في الأمر أني كنت خارجا من محل حلاقة فتوقف أمامي سيارة …. ونزل منها ثلاثة أشخاص وطلبوا مني الذهاب معهم فرفضت لكوني لا أعرفهم فقاموا بسحبي وقاموا بإركابي ب…… ومن ثم ذهبوا بي لداخل الحي ثم حضرت سيارة رسمية تابعة للهيئة وقاموا بإركابي بالقوة وأنا كنت أقاومهم لعدم معرفتي بأنهم رجال هيئة ولا صحة لما جاء في شهادة الشاهدين من العثور على أدوات نسائية معي هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه وحيث أنكر المدعى عليه قيامه بالتشبه بالنساء وحيث أحضر المدعي العام شاهدين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شهد أحدهما بقيام المدعى عليه بالتشبه بالنساء ووضع مساحيق تجميل وحلق جميع شعر جسمه وشهد الآخر بوجود شنطة نسائية بحوزة المدعى عليه بداخلها أغراض نسائية وحيث أن ما جاء في شهادة الشاهدين يورث الشبهة القوية تجاهه وحيث أنكر المدعى عليه مقاومة رجال الحسبة وحيث شهد الشاهدين المذكورين بعاليه على قيام المدعى عليه بذلك وحيث اعترف المدعى عليه باحتواء جهازه الجوال لمقاطع إباحية فعليه فقد ثبت لدي مقاومة المدعى عليه لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقاومة شديدة واحتواء جهازه الجوال لمقاطع إباحية وتوجه الشبهة القوية تجاه المدعى عليه بالتشبه بالنساء وعرض نفسه على الشباب وقررت تعزيره لقاء ذلك بسجنه سنة وستة أشهر من تاريخ إيقافه وجلده مائة وخمسن جلدة مفرقة على ثلاث دفعات كل دفعة خمسون جلدة بن كل دفعة وأخرى عشرة أيام وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه وبذلك حكمت وبعرضه على المدعي العام قرر الاعتراض مكتفيا بلائحة الدعوى أما المدعى عليه فقد قرر القناعة بالحكم والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن . حرر في 29 / 3/ 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده أطلع قضاة الدائرة الجزائية الأولى على المعاملة الواردة من المحكمة الجزائية بالرياض برقم 331673576 وتاريخ 1434/4/22 ه والمرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي /…………. برقم 34186223 وتاريخ 13 / 4/ 1434 ه والخاص بدعوى المدعي العام ضد /…………….. وموضوعها شذوذ جنسي وانتهاء الدراسة والتدقيق بالمصادقة على الحكم لعدم موجب الملاحظة وصلى الله على نبينا محمد والله الموفق .