القضاء التجاري / إختصاص
رقم الصك :33312576 تاريخه: 23/6/1433هـ
رقم الدعوى:32605456
رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:
3441082 تاريخه: 19/2/1434هـ
المفاتيح
تحرير دعوى ، دعوى خاصة حق خاص ، قضية مشتركة ، امتناع المدعي من تحرير الدعوى وطلب الاكتفاء بلائحة اعتراضية من حكم سابق ، من شروط صحة سماع الدعوى أن تكون محررة ، رد دعوى صرف نظر .
السند
– المادة الثالثة والستون من نظام المرافعات الشرعية.
الملخص
ورد للمحكمة حكم منقوض من محكمة الاستئناف – بإحالتها للجنة أخرى للنظر فيها – حضر وكيل المدعي وطلب منه تحرير دعواه فأبرز مذكرة جرى الاطلاع عليها فظهر بأن مضمونها الاعتراض على الحكم السابق صدق جزء منه والجزء الآخر نقض ولم تتضمن تحريرا لدعواه – طلب منه أن يحرر دعواه فأجاب بأنه ليس لديه سوى ما قدمه في هذه المذكرة – عليه وبناء على المادة الثالثة والستين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية ، ولأن المدعي لم يحرر دعواه ، ولإقراره بأنه ليس لديه سوى ما قدمه ، لذا فقد قررت اللجنة القضائية المشكلة بالأكثرية صرف النظر عن دعوى المدعي وكالة حتى يحررها- بعرض الحكم على وكيل المدعي قرر عدم القناعة فجرى تسليمه صورة من صك الحكم وأفهم بالتعليمات – صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 23 / 06 / 1433 ه لدينا نحن ……….. و……….. و……….. القضاة بالمحكمة العامة بمحافظة الخرج وبناءً على المعاملة المقيدة بهذه المحكمة برقم 321628471 وتاريخ 25 / 12 / 1432 ه والمحالة من فضيلة رئيس المحكمة المساعد برقم 32605456 وتاريخ 25 / 12 / 1432 ه المنقوضة بموجب القرار الصادر من الدائرة الخماسية بمحكمة الاستئناف بالرياض برقم 32297402 وتاريخ 6/ 11 / 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة 55 : 12 وفيها حضر ……….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….. بصفته وكياً عن ……………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم……….. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بالدلم برقم ………..وتاريخ 17 / 12 / 1432 ه المجلد……….. المخول له فيها حق المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وحضور الجلسات وسماع الدعوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح وطلب اليمن وردها وقبول الحكم ونفيه والاستلام والتسليم وحضر لحضوره المدعى عليه ………..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم……….. بصفته وكياً عن ……….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………..بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الدلم برقم ………..وتاريخ 8/ 3/ 1433 ه المجلد……….. المخول له فيها حق المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والإقرار والإنكار والاستلام والتسليم وفي هذه الجلسة جرى سؤال المدعي بالحق الخاص وكالة عن دعواه فأحال إلى مذكرتيه التي سبق وأن قيّدت لدينا الأولى برقم 33902180 وتاريخ 12 / 5/ 1433 ه ومكونة من سبع ورقات والثانية برقم 331181997 وتاريخ 23 / 6/ 1433 ه ومكونة من ثلاث ورقات وبالاطلاع عليهما تبن أن المذكرتين السابقتين لم تتضمن تحريراً لدعواه وإنما هي عبارة عن اعتراض على الحكم السابق الصادر من هذه المحكمة برقم 10 / 2/ض وتاريخ 18 / 4/ 1431 هو المكتسب للقطعية في جزء منه بموجب قرار مصادقة ونقض محكمة الاستئناف رقم 32297402 وتاريخ 1432/11/6 ه وبإفهام المدعي وكالة بذلك وأن عليه تقديم دعوى محررة في الحق الخاص ضد ……….. – إن رغب موكله ذلك – فقال ليس لدي سوى ما قدّمت في المذكرتين السابقتين، فبناء على ما تقدم وبناء على المادة الثالثة والستين ولائحتيها التنفيذيتين من نظام المرافعات الشرعية ولكون المدعي وكالة بالحق الخاص لم يحرر دعواه وبما أن المدعي وكالة قد ذكر بأنه ليس لديه سوى ما قدّم في أوراق المذكرتين المشار إليها أعلاه لكل ما تقدم فقد حكمنا نحن القاضيان ……….. و……….. بصرف النظر عن دعوى المدعي وكالة حتى يحررها وبعرض الحكم على المدعي وكالة لم يقنع به فجرى تسليمه نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوماً يسقط بعدها حقه في الاستئناف ففهم ذلك ختمت في الساعة الواحدة وعليه جرى التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 23 / 6/ 433 ه الأول ………..في الحق الخاص وإفهام المدعي الخاص بأن له الحق في إقامة دعواه ضده عند رغبته تنظر الدعوى من جديد حسب المتبع والله الموفق وبعد الاطلاع على المذكرتين المكونة من عشر ورقات – المشار إليها آنفاً – ووجودها يتضمن الاعتراض على الحكم السابق وطلب إعادة الأوراق إلى التحقيق يرى فضيلته صرف النظر عن دعوى المدعي وكالة لعدم الاختصاص . أ. ه .
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتمييز القضايا الخماسية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس محكمة الخرج العامة المكلف برقم 902180 / 33 وتاريخ 21 / 12 / 1433 ه المرفق بها القرار الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة الشيخ/ ………..والشيخ/ ………..والشيخ/ ………..برقم 33312576 1وتاريخ 23 / 6/ 1433 ه الخاص بدعوى/ ………………….وبالوكالة عن ………..ضد/ ……….. وقد تضمن القرار حكم أصحاب على النحو المفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة نقرر المصادقة على حكم الأكثرية بصرف النظر عن دعوى المدعي وكالة حتى يحررها مع تنبيه صاحبي الفضيلة مستقبلا إلى أنه يكتفى بتحرير وجهة النظر والإجابة عليها في الضبط دون القرار الشرعي والله الموفق