القضاء التجاري / مخدرات
مخدرات , ترويج قطعة حشيش , ترويج حبوب محظورة , تعاطي الحشيش المخدر , إقرار , إقامة حد المسكر على متعاطي الحشيش , التعزير بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر والمصادرة
-1 قاعدة المرء مؤاخذ بإقراره.
-2 قاعدة لا عذر لمن أقر.
-3 قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
-4 قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم.
-5 قال المرداوي في الإنصاف 8/ 438 وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر في إيجاب الحد وهو الصحيح إن أسكر.
-6 قال شيخ الإسلام في الفتاوى 34 / 198 وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل با لذة فلم يعرف حقيقة أمرها. وقال في موضع آخر الصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشرب الفتاوى 34 / 214
-7 قال ابن حجر: واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شراباً فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة
-8 ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما تشاوروا في عهد عمر رضي الله عنه حن أكثر الناس من شرب الخمر قال عبدالرحمن بن عوف
رضي الله عنه: أخف الحدود ثمانون فوافق على ذلك الصحابة
-9 قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 وتاريخ 4/ 4/ 1397 ه المتضمن: بأن عقوبة شارب الخمر الحد لا التعزير بالإجماع، كما قرر أنه
ثمانون جلدة.
-10 يسوغ الجمع بن الحد والتعزير إذا وجدت جنايتين لما روى أحمد بإسناده أن علياً أتى بالنجاشي قد شرب خمراً في رمضان فجلده ثمانون الحد وعشرين سوطاً لفطرة في رمضان. وأخرجه أيضاً عبدالرزاق وابن أبي شيبة البيهقي. كشاف القناع 14 / 112
-11 الفقرة 1 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ..
-12 الفقرة 1من المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-13 الفقرة 1 من المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-14 الفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-15 قاعدة: رفع الضرر.
-16 تعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 10 / 2/ 1428 ه.
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بترويج الحشيش المخدر وعدد من الحبوب المحظورة بقصد الترويج وتعاطي الحشيش المخدر. حيث وردت معلومات لمكافحة المخدرات تفيد بأن المدعى عليه له نشاط في ترويج الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وتم التنسيق مع المصدر للقبض على المدعى عليه متلبساً وتمت عملية الاستلام والتسليم وطلب المدعي العام إثبات ما أسند للمدعى عليه، أقر المدعى عليه بما نسب إليه وأثبت التقرير الكيمائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدرة ومادة الإمفيتامين ، بناء على ما سبق حكمت المحكمة بإقامة حد المسكر وتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الجوال وإلغاء الشريحة وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا……… القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام ففي يوم السبت الموافق1434/05/25 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة صباحاً بناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالدمام برقم ………….. وتاريخ 04 / 02 / 1434 ه والمقيدة بوارد مكتبنا برقم ………….. والمتعلقة بدعوى المدعي العام ضد ….. المدعى عليه وفيها حضر المدعي العام …… وادعى على الحاضر معه ….. المدعى عليه سعودي الجنسية بالبطاقة رقم ….. قائلا في دعواه بالاطلاع على محاضر الباغ والاتصال والانتقال والقبض والتفتيش المعدة من قبل رجال مكافحة المخدرات تبن أنه في يوم الأربعاء الموافق1433/12/29 ه وردتهم معلومات من أحد مصادرهم السرية والتي تفيد بوجود شخص يدعى ….. يسكن القطيف بالدخل المحدود وله نشاط في ترويج الحشيش المخدر والحبوب المحظورة ، واستعد مصدر المعلومة للإطاحة بالمذكور متلبسا بجرمه المشهود، فجرى تمكينه من الاتصال على جوال المتهم ……….. المذكور أعاه رقم…………. رقمه المصنعي…………… وطلب منه حشيش مخدر بمبلغ 200 مئتي ريال، فوافق ……. المذكور على ذلك وذكر أنه سوف يذهب إلى البحرين عند الساعة العاشرة والنصف مساء، واتفقا على ان يتقابلا على طريق الظهران الجبيل، وحدد مصدر المعلومة مكان الاستلام والتسليم محطة بنزين ، وكانت المكالمة على مسمع من أفراد الفرقة القابضة ، فتم تفتيش المصدر وسيارته تفتيشا دقيقا وتزويده بمبلغ مرقم وقدره 200 مائتي ريال و تكليف أحد أفراد الفرقة القابضة بمرافقته ، وتحرك المصدر ومرافقه تحت أنظار أفراد الفرقة القابضة حتى توقفا بالموقع المحدد، وحضرت بالموقع سيارة نوع …. 2001 كحلية اللون تحمل اللوحة رقم ؟ ….- جرى رد السيارة – وبها ثلاثة أشخاص، وتوقفوا بجانب المصدر ومرافقه ، ونزل قائد السيارة … المذكور وتقابل مع المصدر وقام … المذكور بتسليم المصدر قطعة تزن 11,2 إحدى عشر جراماً واثنين من العشرة من الجرام اثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم .. ك ش وتاريخ 7/ 1/ 1734 ه ايجابية عينتها لمادة الحشيش المخدر المدرج في الجدول 1 فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، واستلم قيمتها وقدرها 200 مائتا ريال، كما قام … المذكور بإهداء المصدر عدد 3 ثلاث حبات أثبت التقرير الكيماوي الشرعي المشار اليه ايجابيتها جميعا كلا على حده لمادة الإمفيتامين المنبهة المحظورة المدرج في الجدول 2 فئة ب من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وغادر… ومرافقاه الموقع وأعطيت الإشارة المتفق عليها لإتمام عملية الاستلام والتسليم ، فتمت متابعته حتى سلك طريق الجسر ، فجرى التنسيق مع الدوريات الأمنية بمنفذ الجسر و وضع نقطة تحكم قبل وصوله ، وتم استيقافه ومرافقيه واتضح أن قائد السيارة …. المذكور ، وبتفتيشه لم يعثر على أي شيء من الممنوعات، و عثر على المبلغ المرقم كاملا بحوزة المذكور بجيب بنطاله الجانبي، واتضح أن مرافقه الأمامي ….. ، وبتفتيشه لم يعثر بحوزته على أي شيء من الممنوعات ، وكانت تنبعث من جوفه رائحة الخمر المسكر، واتضح أن مرافقهم الثالث …. ، وبتفتيشه لم يعثر بحوزته على أي ممنوعات، ، وبتفتيش السيارة عثر تحت مقعد الراكب على كيس نايلون وجد بداخله عدد 23 ثلاثة وعشرين حبة اثبت التقرير الكيماوي الشرعي السابق ايجابية عينتها لمادة الإمفيتامين المنبهة المحظورة اعترف / بحيازتها ، فرزت أوراق مستقلة للمتهمين ….. و …… لإقامة الدعوى بمقر اقامتهما. وباستجواب المتهم ……. اقر بصحة واقعة القبض ، وأفاد إنه في يوم الأربعاء الموافق 29 / 12 / 1433 ه اتصل به المصدر وطلب منه قطعة حشيش مخدر بمبلغ مئتي ريال، فوافق وأخبره أنه متجه إلى البحرين، واتفقا على أن يتقابلا بمحطة بنزين على طريق الظهران، فحضر للموقع وقابل المصدر وكان برفقته شخص وقام بتسليم المصدر قطعة من الحشيش المخدر، واستلم منه مبلغ مئتي ريال، واتجه إلى جسر الملك فهد، فتم إيقافه من قبل نقطة تفتيش والقبض عليه ، مضيفاً أنه قام بتسليم المصدر 3 ثلاث حبات من الحبوب المنبهة المحظورة محتسبا الحشيش المخدر بمبلغ مئة وخمسن ريالا، والثلاث حبات بخمسين ريالا، فكان إجمالي المبلغ مئتي ريال وانه ليس لرفيقيه علاقة أو علم بما قام به من ترويج للحشيش المخدر والحبوب المنبهة ، كما اقر بتعاطي الحشيش المخدر منذ شهر وآخر مرة كانت قبل القبض عليه بيومين ، نافيا علاقته او علمه بالحبوب المنبهة المضبوطة في السيارة . وقد انتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه بالاتي:
-1 بيع قطعة تزن 11,2 إحدى عشر جراماً واثنان من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر ، وعدد 3 ثلاث حبات من حبوب الإمفيتامين المنبهة المحظورة بقصد الاتجار .
-2 تعاطي الحشيش المخدر . وذلك للأدلة والقرائن التالية :
-1 اعترافه تحقيقا بصحة واقعة القبض المنوه عنه المرفق على اللفات رقم 22 – 25
-2 محاضر الباغ والاتصال والقبض والتفتيش المنوه عنها المدونة على الصفحات رقم 2 ، 4 ، 12 – 14 من ملف التحقيق المرفق لفة
-3 التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه المرفق على اللفة رقم32 وحيث إن ما أقدم عليه المذكور ، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ، فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات ما اسند اليه وفق الفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي:
1. بعقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من النظام، ووفق الفقرة رقم 1 من المادة رقم 62 من النظام بتطبيق العقوبة الأشد ، و التشديد عليه كون المادة المروجة حبوب منبهة وفق الفقرة 2/ج من المادة رقم 38 من النظام، و استنادا لبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 8346 / 2ش وتاريخ 8/ 2/ 1427 ه .
2.منعه من السفر وفق الفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من النظام.
3.مصادرة هاتف المدعى عليه النقال المستخدم في الجريمة الموصوف بالوقائع وفق الفقرة 1 من المادة رقم 53 من النظام، وعدم صرف شريحة الهاتف لنفس المدعى عليه وفقاً لتعميم وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه. ما ذكره المدعي العام من أنني قمت ببيع قطعة بلغ وزنها 11.2 إحدى عشر جراماً واثنين من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر وعدد 3 ثلاث حبات من حبوب الامفيتامين المنبهة والمحظورة فصحيح إلا أنني كنت وقت البيع في حالة سكر وما ذكره المدعي العام من أنني أتعاطى الحشيش المخدر فصحيح هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعى عليه عن الرقم …………………… المذكور في الدعوى فأجاب قائلاً هذا هو رقمي وهو الرقم الذي اتصل علي المصدر لطلب المخدرات مني هكذا أجاب وقد جرى اطلاعي على أوراق المعاملة كما جرى اطلاعي على التقرير الكيماوي الشرعي رقم …. ك ش وتاريخ 7/ 1/ 1434 ه المرفق بالمعاملة لفة رقم 33 والمتضمن ثبوت إيجابية عينة القطعة لمادة الحشيش المخدر وثبوت إيجابية عينة الحبوب المضبوطة كلاًً على حده لمادة الإمفيتامين . كما جرى اطلاعي على صحيفة سوابق المدعى عليه المرفقة بالمعاملة لفة رقم 35 المتضمنة سرقة محلات تجارية وسرقة مساكن وفعل فاحشة اللواط وبعرضها على المدعى عليه صادق على صحتها فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظرا لما قرره الطرفان وما تم رصده وضبطه أعاه وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة ودراستها ونظرا لمصادقة المدعى عليه بأنه باع الحشيش المخدر والحبوب المنبهة والمحظورة والمرء مؤاخذ بإقراره ولا عذر لمن أقر ونظرا إلى دفعه بأنه كان في حالة سكر وقت البيع فهذا غير مقبول وذلك أن السكر الذي يدعيه المدعى عليه لم يكن مغلقاً للعقل ولا مغطياً له بدليل تذكر واقعة المدعى عليه اتصال المصدر عليه وتذكره لواقعة بيعه للمخدرات ونظرا إلى أن ما قام به المدعى عليه هو محرم شرعا ومجرم نظاما ونظرا إلى أن تعاطي الحشيش المخدر يؤدي إلى الإسكار، وقد نص أهل العلم على إقامة الحد على متناول الحشيش كما ذكر المرداوي في الإنصاف في 8/ 438 حيث قال : » وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر في إيجاب الحد وهو الصحيح إن أسكرت أو كثيرها وإلا حرمت وعزر فقط » وقال شيخ الإسلام : « وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة فلم يعرف حقيقة أمرها 198/34« ، وقال: » الصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب « الفتاوى 34 / 214 قال ابن حجر : »واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة « فتح الباري 10 / 45 والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم «ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما تشاوروا في عهد عمر رضي الله عنه حن أكثر الناس من شربه، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود ثمانون فوافق على ذلك الصحابة » أ.ه الشرح الممتع 14 / 293 . واستناداً لقرار هيئة كبار العلماء رقم 53 وتاريخ 4/ 4/ 1397 ه والذي تضمن بأن عقوبة شارب الخمر الحد لا التعزير بالإجماع كما قرر أنه ثمانون جلدة. أ.ه ولأنه يسوغ الجمع بن الحد والتعزير إذا وجد جنايتين لما روى أحمد بإسناده أن علياً أتي بالنجاشي قد شرب خمراً في رمضان فجلده ثمانين الحد وعشرين سوطاً لفطره في رمضان وأخرجه أيضاً عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي كشاف القناع 14 / 112 وبناء على الفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . ونظرا إلى أن سوابق المدعى عليه ليست من جنس المخدرات السوابق ونظرا لقلة الكمية ونظرا لما ظهر لي من أخاق المدعى عليه وبناء على الفقرة رقم 1 من المادة رقم 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تقتضي النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين ولكل ما سبق :
أولاً:ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من بيع قطعة بلغ وزنها 11.2 احدى عشرة جراما واثنين من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر وبيع عدد 3 حبات من حبوب الامفيتامين المنبهة والمحظورة بقصد الترويج وبذلك حكمت ، وحكمت على المدعى عليه لقاء ذلك بما يلي :
1 كمت على المدعى عليه بسجنه سنتين ونصف يحتسب منها ما أمضاه موقوفا في هذه القضية وذلك وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ووفقاً للفقرة رقم 1 من المادة رقم 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2 حكمت على المدعى عليه بجلده مائة وخمسون جلدة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة بن كل دفعة والتي تليها عشرة أيام على أن يكون جلد الحد قبل أول دفعة في جلد التعزير بخمسة عشر يوما وذلك وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
3 حكمت على المدعى عليه بدفع غرامة مالية وقدرها ألف وخمسمائة ريال وذلك وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
4حكمت على المدعى عليه بمنعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء عقوبة السجن لمدة سنتين ونصف وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
5 حكمت على المدعى عليه بمصادرة هاتفه الجوال المستخدم في الترويج والمذكور في لائحة دعوى المدعي العام وذلك وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
6 حكمت على المدعى عليه بإسقاط شريحته المستخدمة في الترويج والمذكورة في لائحة دعوى المدعي العام وعدم صرفها للمتهم نفسه وذلك بناء على تعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428
ثانياً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من تعاطيه للحشيش المخدر وبذلك حكمت ، وحكمت على المدعى عليه لقاء ذلك حدا بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة في مكان عام إقامة لحد المسكر عليه . وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم وقرر المدعي العام الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية فأجبته لطلبه وأفهمت المدعي العام بأن عليهم مراجعة المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 14 / 06 / 34 14 ه لاستلام نسخة من الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية خال ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام وإلا سقط حقه في طلب الاستئناف وختمت في الساعة العاشرة والنصف صباحا وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق 12 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا وفيها حضر المدعي العام وجرى تسليمه نسخة مصورة من قرار الحكم وللمعلومية فقد جرى تحريره وختمت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحاً وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 12 / 07 / 1434
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي الأحد يوم الموافق 14 / 08 / 34 14 افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وفيها قد انتهت المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ولم يتقدم المدعي العام بلائحته الاعتراضية خال هذه المدة لذا قررت رفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف وفقا لما نصت عليه الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية وللمعلومية فقد جرى تحريره وختمت في الساعة العاشرة والنصف صباحا وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 14 / 08 / 34 14
الحمد الله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 25 / 11 / 34 14 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعون دقيقة وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بخطاب رئيس محكمة الاستئناف رقم 342215517 وتاريخ 11 / 11 / 1434 ه وبرفقها القرار رقم 34350592 وتاريخ 5/ 11 / 1434 ه والمتضمن ما نصه : « قررنا المصادقة على الحكم « قاضي استئناف د. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف ….. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف ختمه …. وتوقيعه وحتى لا يخفى جرى إلحاقه بضبط القضية وسجلها وختمت في الساعة الثانية عشرة ظهرا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حرر في 25 / 11 / 1434
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة الدمام برقم 34289442 وتاريخ 9/ 9/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم 342215517 وتاريخ 20 / 9/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي الشيخ المسجل برقم 34246874 وتاريخ 20 / 6/ 1434 ه الخاص بدعوى/المدعى العام ضد …… المدعى عليه في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في1434/11/3 ه.