القضاء التجاري / كبتاجون
المفاتيح
مسكر , شرب المسكر , حيازة حبوب الكبتاجون الممنوعة بغرض الاستعمال , تخفيف العقوبة لقلة الكمية , تدرأ الحدود بالشبهات , التعزير
بالجلد والسجن والمنع من السفر .
السند
1 قوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات .
2 المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
3 المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
4 المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بشرب المسكر وحيازة حبة واحدة من حبوب الإمفيتامين وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد المسكر وسجنه ومنعه من السفر والتشديد عليه للسوابق ،حيث تم الاشتباه بالمدعى عليه من قبل فرقة مكافحة المخدرات وكان متوقف أمام منزله وعند توجه الدورية له قام بالتوجه إلى باب منزله ورمي شيء من جيبه وتمت السيطرة عليه قبل دخوله المنزل وبتفتيشه لم يتم العثور على شيء معه وبمشاهدة ما قام برميه عثر على حبة يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة وباستشمامه اتضح انبعاث رائحة المسكر من أنفاسه وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المضبوطة لمادة الإمفيتامين ،صادق المدعى عليه على الحيازة وأنكر شرب المسكر ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بالسجن أربعة أشهر وجلده تسعاً وسبعين جلدة تعزيرا على دفعتن الأولى قدرها 39 جلده والثانية قدرها 40 جلده لقاء توجه التهمة لشرب المسكر ومنعه من السفر مدة سنتين وصرف النظر عن طلب المدعي العام بإقامة حد المسكر وقنع المدعى عليه واعترض المدعي العام مكتفيا بلائحة الدعوى ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم 34107889 وتاريخ 04 / 03 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34565415 وتاريخ 04 / 03 / 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 09 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 10 وفيها حضر المدعي العام …..وادعى قائلا بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية أدعي …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..فأنه بتاريخ 19 / 2/ 1434 ه وأثناء قيام فرقة مكافحة المخدرات بعملها المعتاد وذلك بمسح الاماكن المشبوهة من مروجي ومستخدمي المخدرات وأثناء المسح لحي …..بإسكان ………. تم الاشتباه في شخص كان متوقف أمام منزله وعند توجيه الدورية الرسمية إليه قام بالتوجه إلى باب منزله وأخرج شيء من جيبه الأيمن وقام برميه وتمت السيطرة عليه قبل دخوله المنزل وبتفتيشه شخصياً لم يعثر على أي شيء من الممنوعات وبمشاهدة ما قام برميه عثر على حبة بنية اللون يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة كانت على الأرض أمام باب المنزل، وباستشمامه اتضح انبعاث رائحة من أنفاسه تشبه رائحة المسكر ، فتم ضبطه . وباستجوابه/ أقر بشرب المسكر وحيازة حبة واحدة من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي ، واستعماله لنوعها في السابق . وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز السموم بتبوك رقم ….. لعام 1434 ه إيجابية العينة المرسلة للمادة الإمفيتامين المنبه للجهاز العصبي وهو من المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة والمنوه عنه بالجدول الثاني فئة ب في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 19 / 89400 وتاريخ 25 / 10 / 1426 ه. قد انتهى التحقيق إلى اتهام/…..، بشرب المسكر وحيازة حبة واحدة من الحبوب المحتوية على مادة الإمفيتامين المنبهة للجهاز العصبي بقصد الاستعمال، واستعماله لنوعها في السابق ، المجرم نظاما بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه .وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- ما جاء بأقواله المدونة على محضر الاستجواب المرفق لفة رقم 7- 6. 2- ما جاء بمحضر القبض المرفق المدون على الصفحة رقم 12 لفة رقم 1. 3- ما جاء بمحضر الاستشمام المرفق المدون على الصفحة رقم 13 لفة رقم 1. 4- ما جاء بالتقرير الكيميائي الشرعي المرفق لفة رقم 23 . وحيث أن ما أقدم عليه المتهم وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ومجرم نظاما بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بما يلي: 1- عقوبة حد المسكر.
-2 عقوبة السجن وفقا للفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإعمال الفقرة الأولى من المادة 62 من النظام نفسه. -3 عقوبة المنع من السفر خارج المملكة وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من النظام نفسه ، والتشديد عليه نظراً لسوابقه وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الحاضر أجاب قائلا : ما ذكره المدعي العام من حيازتي للحبة بقصد الاستعمال صحيح وما ذكره من شربي للمسكر فغير صحيح مطلقا وبسؤال المدعي العام البينة على شرب المدعى عليه للمسكر أجاب قائلا بينتي ما جاء في إقرار لدى المدعى عليه لدى المحقق والمرفق لكم بطيات المعاملة وكذلك ما جاء بمحضر الاستشمام المرفق لكم ، هذا وقد جرى منا الاطلاع على محاضر التحقيق المرفقة على لفة رقم 7،6 من طيات المعاملة ووجدت فيها اقرار المدعى عليه بشرب المسكر وانه كان بحالة غير طبيعية أثناء القبض عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا : أنني لم أقر بذلك ولم أطلع على ما كتب في التحقيق ولم أقرأ ذلك كله وإنما بصمت مباشرة .هكذا أجاب كما جرى منا الاطلاع على محضر الاستشمام المدون على صحيفة رقم 13 من ملف ضبط إجراءات الاستدلال في قضايا المخدرات لفه رقم 1 من طيات المعاملة ونص الحاجة منه : كان تطلع من فاه رائحة تشبه رائحة العرق المسكر …وتم التأكد بأنها تشبه رائحة العرق المسكر … أ.ه وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر ذلك مطلقاً ، وبسؤال المدعي العام هل لديه مزيد بينة أجاب قائلا : ليس لدي سوا ما قدمته وبسؤال المدعى عليه عن السوابق المدونة بسجله وعددها خمس سوابق منها قضية ترويج للمخدرات صادق عليها جميعاً فبناء على ما تقدم من الدعوى ومصادقة المدعى عليه على دعوى الحيازة وإنكاره لدعوى الشرب وعدم قيام البينة الموصلة تماما على ذلك ولما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله «ادرؤوا الحدود بالشبهات « . لذا كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه …..بحيازة حبة واحدة من حبوب الإمفيتامين بقصد الاستعمال واستعماله لنوعها من السابق ورددت طلب المدعي العام اثبات ادانته بشرب المسكر وحكمت بعدم ادانته بشرب المسكر ونظرا لتعدد سوابقه وكون إحداها من جنس هذه الدعوى وذلك موجب للتشديد ولكون الكمية المضبوطة قليلة جداً وذلك موجب للتخفيف فقد حكمت عليه لقاء الحيازة ولقاء توجه التهمة بحقه بشرب المسكر بناء على الإقرار المدون لدى هيئة التحقيق والادعاء العام وبناء على محضر الاستشمام المشار إليه بعاليه بما يلي: أولا: سجنه لمدة اربعة اشهر تبدأ من تاريخ ايقافه الموافق 1434/2/19 ه وذلك بناء على المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإعمالا للمادة 60 من ذات النظام. ثانيا: جلده تسعة وسبعين سوطاً تعزيرا على دفعتن الأولى تسعة وثلاثين سوطا والثانية أربعن سوطا بينهما مالا يقل عن عشرة أيام وذلك لقاء توجه التهمة عليه بشرب المسكر ثالثا : منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته ولمدة سنتين بناء على المادة 56 من النظام المشار إليه رابعا: صرفت النظر عن طلب المدعي العام إقامة حد المسكر عليه بناء على ما ذكر بعاليه . وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر قناعته به كما قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم واكتفى بلائحة الدعوى كلائحة اعتراضية. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 09 / 03 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم 34565415 وتاريخ 18 / 3/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ ….. المسجل برقم 3458980 وتاريخ 9/ 3/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ …..في قضية مسكر ومخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة فقد قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .