قيادة سيارة تحت تأثير حشيش

المفاتيح

مخدرات ، ترويج الحشيش المخدر، تعاطي الحشيش المخدر ، قيادة سيارة تحت تأثير المخدر ، تستر ، إثبات إدانة ، إقامة حد المسكر على متعاطي الحشيش ، تعزير بالسجن والجلد والغرامة والإبعاد

السند

المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

الملخص

ادعى المدعى العام ضد المدعى عليه بترويجه قطعة من الحشيش المخدر وتعاطيه الحشيش المخدر وقيادته للسيارة تحت تأثير تعاطي الحشيش و تستره على مصدر ما تم ترويجه، طلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه و الحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة المالية، إبعاده إلى خارج البلاد بعد انتهاء عقوبة السجن وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى وإجراء المقتضى الشرعي لقاء تعاطيه الحشيش المخدر ومصادرة الهاتف الجوال المستخدم في الجريمة و إلغاء الشريحة المستخدمة في الجريمة وإلزام المدعى عليه برد المبلغ المرقم كاماً، حيث أنه تم القبض على المدعى عليه بعد ورود بلاغ عنه بأنه يقوم بالتوسط في بيع الحشيش المخدر، وقد تم التنسيق مع أحد المصادر السرية للإطاحة به و تم الاتصال على المدعى عليه من قبل المصدر وتم التنسيق معه والاتفاق على الزمان و المكان و بعد ذلك تم القبض عليه متلبساً بعد استلام المبلغ المرقم من المصدر واستلام المدعى عليه قطعة الحشيش من قائد سيارة أخرى و تسليمها للمصدر، صادق المدعى عليه على ما نسب إليه بتعاطي الحشيش المخدر، وأنكر المدعى عليه ترويجه لقطعة الحشيش المخدر، رغم إقراره تحقيقاً وثبوت إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، معاملة المدعى عليه وفق المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد وإقامة حد المسكر على المدعى عليه والغرامة و الإبعاد وصرف النظر عن دعوى المدعي العام بإرجاع المبلغ الحكومي و مصادرة الجوال وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33473749 وتاريخ 19 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331353830 وتاريخ 19 / 07 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 07 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 10 وفيها حضر المدعي العام …. وقدم لائحة الدعوى قائلا بصفتي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بدائرة شرق مدينة الرياض ادعي على/ اسم المتهم: …. الجنس: ذكر ،الجنسية: فلسطيني ،الديانة: مسلم، نوع الهوية: رخصة إقامة، رقم الهوية: …..، المهنة: طالب ، الحالة الاجتماعية: أعزب ،جهة الإيقاف: شعبة سجن الملز ،تاريخ القبض: 1433/6/5 ،حالة المتهم: موقوف ،الاتهام: بيع ، المواد المخدرة السوابق: لا يوجد فبتاريخ 5/ 6/ 1433 ه قبض على المذكور من قبل إحدى فرق قوة المساندة الخاصة اثر توافر معلومات لدى الفرقة عن طريق أحد مصادرها السرية عن قيام المتهم المذكور بالتوسط في ترويج الحشيش المخدر ويسكن بحي الربوة ويتواجد على هاتفه الجوال رقم …. وقد استعد المصدر للإطاحة به بالجرم المشهود عليه تم الإيعاز للمصدر بالاتصال على جوال المروج وطلب منه كمية من الحشيش المخدر بمبلغ وقدره 200 مائتي ريال وأفاد للمصدر بأنه سوف يأخذ قطعة الحشيش من شخص آخر بعد استلامه للمبلغ وتم الاتفاق معه على ذلك وطلب من المصدر الحضور إلى أسواق وتم تفتيش المصدر تفتيشاً دقيقاً وتزويده بالمبلغ المرقم وقدره 200 مائتي ريال وتم تكليف أحد أفراد الفرقة بمرافقه المصدر للإشراف على عملية الاستلام والتسليم وبانتقال الفرقة إلى الموقع المتفق عليه حضر المروج وركب مع المصدر وفرد الفرقة المكلف واستلم المبلغ المرقم وقدره 200 مائتي ثم قام بالاتصال على شخص وأخبره بأنه في الموقع وعندها حضرت سيارة من نوع …. تحمل اللوحة رقم …… تم فرز أوراق مستقلة للسيارة وقائدها وتم بعثها إلى مكافحة المخدرات بشرق الرياض بموجب الخطاب رقم 5109 وتاريخ 2/ 7/ 1433 ه لحن القبض عليه وإحضاره وتوقف بجانب سيارة الفرقة واستلم المبلغ المرقم وقدره 200 مائتي ريال من المذكور وسلمه قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر تزن 5،2 خمسة جرامات وعشري الجرام ثم قام بتسليمها إلى الفرد المكلف وتمت مداهمة المذكور والقبض عليه وبمتابعة صاحب السيارة …. اختفى عن الأنظار لكونه يقود السيارة بسرعة جنونية ومتهورة وبتفتيش المذكور شخصياً عثر معه على جهاز جوال من نوع ….. يحمل الرقم المصنعي ………… اتضح انه نفس الجوال الذي تمت عليه عملية التفاوض والتنسيق ولم يعثر معه على المبلغ المرقم وقدره 200 مائتي ريال . وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض رقم 6317 /س لعام1433ه ايجابية عينة القطعة المروجة لمادة الحشيش وهو من المواد المخدرة والمدرجة في الجدول رقم 1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . جرى مخاطبة مكافحة المخدرات بشرق الرياض بموجب الخطاب رقم 2350 وتاريخ 7/ 6/ 1433 ه لطلب حجز الهاتف مع الشريحة تمهيداً لمصادرته وبسماع أقوال المتهم اعترف بصحة قيامه بالتوسط في ترويج الحشيش المخدر . وباستجوابه اعترف تحقيقاً بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه الحشيش المخدر منذ ثلاث سنوات آخرها يوم القبض عليه كما اعترف بقيادته للسيارة تحت تأثير تعاطي الحشيش المخدر ولم يدل المذكور بأي معلومات عن مصدر حصوله على الحشيش المخدر . وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه الاتهام إلى/….. ببيع قطعة من الحشيش المخدر تزن 5،2 خمسة جرامات وعشري الجرام بقصد الاتجار والترويج وتعاطيه الحشيش المخدر المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه، وقيادته للسيارة تحت تأثير تعاطي الحشيش المخدر المعاقب على ذلك بموجب المادة 68 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 85 وتاريخ 26 / 10 / 1428 ه ، وتستره على مصدر ما تم ترويجه المعاقب على ذلك شرعاً . وذلك للأدلة والقرائن التالية : –
-1 ما تضمنه اعترافه تحقيقاً بحيازته الحشيش وتعاطيه وقيادته للسيارة تحت تأثيره المنوه عنه المدون على اللفات رقم .
-2 ما تضمنه اعترافه بمحضر سماع أقواله الأولية المنوه عنه المدون على الصفحة رقم من ملف إجراءات الاستدلال المرفق لفة .
-3 ما تضمنه محضر الباغ والقبض والانتقال والتفتيش المنوه عنه المدون على الصفحات رقم من ملف إجراءات الاستدلال المرفق لفة .
-4 ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة رقم . وبورود صحيفة سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجلة ضده حتى تاريخه . وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي:
-1 بعقوبة السجن والجلد والغرامة المالية بحقه وفقاً لما ورد بالفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لما أسند إليه.
-2 إبعاده إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنه وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 56 من النظام المشار إليه .
-3 إجراء المقتضى الشرعي بحقه لقاء تعاطيه الحشيش المخدر .
-4 مصادرة الهاتف الجوال المستخدم في التنسيق لعملية الترويج من نوع نوكيا حامل الرقم المصنعي ………… وفقاً للفقرة 1 من المادة 53 من النظام المشار إليه .
-5 إلغاء الشريحة المستخدمة في الجريمة التي تحمل الرقم …. وعدم صرفها لنفس المشترك في حالة صدور الحكم بالإلغاء وإبلاغ الشركة مصدرة الشريحة بذلك استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه .
-6 النظر فيما يتعلق بقيادته للسيارة تحت تأثير تعاطي الحشيش المخدر وفق الفقرة الثانية من المرسوم الملكي المشار إليه رقم م/ 85 وتاريخ 26 / 10 / 1428 ه . – إلزام المتهم المذكور برد المبلغ المرقم كاماً وقدره 200 مائتي ريال استناداً لبرقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 65980 وتاريخ 22 – 23 / 10 / 1428 ه .
-8 بعقوبة تعزيرية بحقه لقاء تستره على مصدر ما تم ترويجه وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام من توسطي في بيع الحشيش المخدر غير صحيح والصحيح انه وجد معي قطعة حشيش قدرها خمسة جرام وعشري الجرام من الحشيش المخدر لغرض الاستخدام فأنا أدخن الحشيش وليس علي سوابق هكذا أجاب وبطلب البينة من المدعي العام على توسط المدعى عليه من ترويج الحشيش قال اطلب رفع الجلسة لإحضارها فرفعت الجلسة وقد حددت لهما موعدا هو يوم السبت الموافق 24 / 08 / 1433 ه الساعة التاسعة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 07 / 08 / 1433 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 24 / 08 / 1433 ه188 افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وخمسون دقيقة وفيها حضر المدعي العام …. والمدعى عليه …. ولم تحضر البينة وحددت له موعدا هو يوم الأحد الموافق 10 / 09 / 1433 ه الساعة الحادية عشر. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 24 / 08 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 10 / 09 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 02:00 وفيها حضر المدعي العام …. والمدعى عليه …. ولم يحضر المدعي العام الفرقة القابضة وطلب رفع الجلسة لإحضارهم ورفعت الجلسة لذلك وقد حددت لهما موعدا هو يوم الاثنين 9/ 10 / 1433 ه الساعة التاسعة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10 / 09 / 1433
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد لموافق 09 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وخمسين دقيقه وفيها حضر المدعي العام …. والمدعى عليه …. ولم يحضر المدعي العام الفرقة القابضة وطلب رفع الجلسة لإحضارهم ورفعت الجلسة لذلك وقد حددت لهما موعدا هو يوم الاثنين 16 / 10 / 1433 ه الساعة التاسعة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 09 / 10 / 1433
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 23 / 10 / 1433  افتتحت الجلسة الساعة 11:00 وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه مؤيد ولم يحضر المدعي العام الفرقة القابضة وهذه هي الجلسة الرابعة لطلبها وقد جرى نقاش المدعى عليه عن دعوى المدعي العام فأصر على جوابه وأقرَّ انه قاد السيارة وهو تحت تأثير الحشيش هذا وقد جرى اطلاعي على دفتر التحقيق المرفق لفه 1 صفحة 18 وجدت المدعى عليه … لما سئل انت متهم بالتوسط في ترويج الحشيش المخدر اجاب قائلا نعم صحيح ولما سئل ما هو قصدك من التوسط في تلك العملية اجاب بأن الشخص الذي قام بطلبي الحشيش قال احضر لي الحشيش مقابل مبلغ مالي ولذلك سوف أوفره لك وبعرضه عليه اجاب قائلا نعم اجبت بما ذكر لدى مكافحة المخدرات نتيجة الضرب من قبل المحقق وقد بصمت عليه هذا وقد جرى اطلاعي على واقعة القبض بدفتر التحقيق المرفق لفه 1 ص 11.12 وجدته كما نص عليه في دعوى المدعي العام ولم اجد فيه اسماء الاشخاص اللذين قاموا بالقبض ولم اجده موقعا وبعرضه على المدعى عليه اجاب قائلا نعم لقد قبض علي من قبل الفرقة ولكن وجدوا معي قطعة حشيش لكن لم ابع ولو كنت بعت اين دراهمه فا صحة لذلك هذا وقد جرى اطلاعي على التقرير الكيماوي الشرعي رقم 6317 /س لعام 1433 ه المتضمن ايجابية القطعة المروجة لمادة الحشيش كما جرى اطلاعي على صحيفة سوابق المدعى عليه … فلم اجد له سوابقا وقد وجدت انه اوقف في 5/ 6/ 1433 ه فبناء لما تقدم من الدعوى والاجابة وحيث اقر المدعى عليه مؤيد بحيازته لقطعة الحشيش المذكورة في الدعوى وذكر انها للتعاطي وليست للترويج وحيث اقر بتدخن الحشيش وحيث اقر في دفتر التحقيق لدى المحقق بالتوسط في بيع قطعة الحشيش وادعى انه تحت الضرب وبناء لما ورد في محضر القبض وحيث لم يحضر شهود الفرقة القابضة ولم يدل في دفتر التحقيق ولإجابته عن استخدامه للجوال والشريحة في ترويج المخدرات فقد ثبت لدي ما نسب للمدعى عليه من ترويج الحشيش البالغ وزنه خمسة جرامات وعشري الجرام وتعاطيه للحشيش ونظرا لصغر سن المدعى عليه وعدم سوابقه ولقلة الكمية فقد قررت معاملته حسب المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقررت ما يلي اولا سجن المدعى عليه سنة اعتبارا من تاريخ توقيفه ثانيا جلده ثمانين جلده حد المسكر ثالثا جلده تعزيرا على تستره على المصدر وأربعين جلده رابعا تغريمه الف ريال لخزينة الدولة تعزيرا خامسا ابعاده عن المملكة بعد انتهاء فترة عقوبة سجنه وعدم السماح بالرجوع للمملكة الا حسب ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة سادسا ثبت لدي قيادة المدعى عليه للسيارة وهو تحت تأثير الحشيش سابعا صرفت النظر عن دعوى المدعي العام ارجاعه المبلغ المرقم مائتي ريال وكذلك مصادرة الجوال وبعرض الحكم على الجميع قنع المدعى عليه بالحكم ولم يقنع المدعي العام وطلب تدقيقه من قبل محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 23 / 10 / 1433

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأربعاء 18 / 3/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 1.30 بعد الظهر وفيها حضر المدعي العام …… والمدعى عليه … وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة رقم 3439879 في 18 / 2/ 1434 ه ونص الحاجة منه وبدراسة القرار وصورة وأوراق المعاملة قررنا إعادتها لملاحظة الآتي : أولاً/ أثبت فضيلته ما نسب إلى المدعى عليه من ترويج الحشيش المخدر وهذا محل نظر فليس في اعتراف المدعى عليه تحقيقاً ما يثبت ذلك ولم يبن فضيلته نوع الترويج ثانياً/ لما عرض على المدعى عليه إقراره تحقيقاً ادعى أنه اعترف به نتيجة الضرب وهذه الدعوى يتوجه عرضها على المدعي العام وإجراء الوجه الشرعي فيها . والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . قاضي استئناف ….. توقيعه وختمه قاضي استئناف … توقيعه وختمه رئيس الدائرة …. توقيعه وختمه والجواب على ملاحظة أصحاب الفضيلة الأولى والثانية أنه جرى مناقشة المدعى عليه ….. عن إقراره لدى المحقق باع خمسة جرامات من الحشيش وعشرين الجرام قال نعم أقررت على الضرب بحديدة المسدس ولا أطلب بإحالة للمستشفى للكشف علي فا أريد ذلك هكذا قال وعليه فإن نوعية الترويج هي التوسط في بيع الحشيش واضيف على ما ذكر في سادساً بأن عقوبته على قيادته للسيارة وهو تحت تأثير الحشيش عائدة للجهة المختصة والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . حرر في 18 / 03 / 1434
الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 34508739 وتاريخ 13 / 6/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / ….. المسجل برقم 33439718 وتاريخ1433/10/28 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد / …… فلسطيني الجنسية لاتهامه بقضية مخدرات على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرار الدائرة رقم 3439879 وتاريخ 18 / 2/ 1434 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير مع تنبيه فضيلته لذكر المدة بين الحد والتعزير في القرار قبل بعثها لجهة التنفيذ . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.