القضاء التجاري / اخري
المفاتيح
كفالة غرم وأداء ، بيع سيارة على أقساط ، سداد جزء من الثمن والعجز عن سداد الباقي ،مطالبة الكفيل بتسليم باقي ثمن سيارة اشتراها مكفوله، مصادقة المدعي على الدعوى، إلزام الكفيل بتسليم ما حل من الثمن وسداد المؤجل وقت حلوله ،إفهام الكفيل بالرجوع على مكفوله بما يدفعه .
السند
– قوله صلى الله عليه وسلم : «الزعيم غارم . »
الملخص
باع المدعي سيارة مقسطة على أقساط شهرية وقد سدد من هذه القيمة مبلغا قدره ثلاثون ألفاً وتبقى من القيمة مبلغا قدره ستون ألفاً حل منها مبلغ قدره ستة وعشرون ألفاً وقد قام المدعى عليه بكفالة المشتري كفالة غرم وأداء في تلك القيمة لذا طلب إلزامه بسداد المبلغ الحال وقدره ستة وعشرون ألف ريال مع الالتزام بسداد باقي الأقساط في مواعيدها، صادق المدعى عليه على ما جاء في الدعوى، بعد الإطلاع على العقد المبرم بن الطرفين، صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الحال للمدعي مع الالتزام بسداد باقي الأقساط في مواعيدها، وأفهم المدعى عليه أن له الرجوع على مكفوله فيما يدفع عنه ، قرر المدعي القناعة وقرر المدعى عليه عدم القناعة ، تمت مصادقة الحكم من محكمة الاستئناف بالرياض .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………… القاضي في المحكمة العامة بمحافظة الخرج وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخرج / المكلف برقم 3445394 وتاريخ 1434/01/26 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34223068 وتاريخ 1434/01/26 ه ففي يوم السبت الموافق 25 / 05 / 1434 ه فتحت الجلسة وفيها حضر ………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………… وادعى على الحاضر معه ………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …………. قائلا في تحرير دعواه عليه لقد بعت على المرأة /…………… بتاريخ 20 / 1/ 1432 ه سيارة من نوع داتسون نسيان غمارتين أوراق جمرك بقيمة إجمالية قدرها تسعون ألف ريال 90000 مقسطة على أقساط شهرية بواقع ألفي ريال 2000 شهريا اعتبارا من 25 / 2/ 1432 ه وقد سددت من هذه القيمة مبلغا قدره ثلاثون ألف ريال 30000 وتبقى من القيمة مبلغا قدره ستون ألف ريال 60000 حل منه حتى تاريخ هذا اليوم مبلغا قدره ستة وعشرون ألف ريال 26000 وقد قام المدعى عليه الحاضر بكفالة المشترية المذكورة كفالة غرم وأداء في تلك القيمة لذا أطلب إلزامه بسداد المبلغ الحال وقدره ستة وعشرون ألف ريال 26000 لي مع الالتزام بسداد باقي الأقساط في مواعيدها هذه دعواي وأسأل المدعى عليه الجواب وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي أجاب قائلا إن ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلا فقد كفلت المرأة المذكورة في قيمة السيارة التي ذكر وما ذكره من المبلغ المتبقي والواصل والحال كله صحيح وأنا مستعد بالسداد ولكنني أطلب مهلة لذلك ، هذا ما لدي وبعرض ذلك على المدعي قال لا أستطيع إعطاء المدعى عليه مهلة وأطلب إلزامه بما ورد في دعواي هذا ما لدي ثم جرى الاطلاع على صورة من العقد الصادر من معرض ……….. برقم 5481 / 2 وتاريخ 18 / 1/ 1432 ه والمتضمن بيع المدعي السيارة الموصوفة في الدعوى على المرأة …….. والقيمة وكيفية السداد كما ذكر المدعي وقيام المدعى عليه بكفالة المرأة المذكورة كفالة غرم وأداء وبعرضه على المدعى عليه صادق عليه ثم جرى سؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه فقال المدعي ليس لدي ما أضيفه وقال المدعى عليه أطلب الاحتفاظ بحقي في الرجوع على مكفولي في حالة الحكم علي ، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والإقرار ولقوله صلى الله عليه وسلم : »الزعيم غارم » وبعد الإطاع على العقد المبرم بن الطرفين ، لكل ما تقدم فقد حكمت على المدعى عليه …………. بدفع المبلغ الحال للمدعي وقدره ستة وعشرون ألف ريال 26000 مع الالتزام بسداد باقي الأقساط في مواعيدها ، وأفهمت المدعى عليه أن له الرجوع على مكفولته فيما يدفع عنها وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي القناعة وقرر المدعى عليه عدم القناعة فجرى إفهامه بأنه سيجري تسليمه نسخة من الحكم في هذا اليوم لتقديم اعتراضه عليه في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه وكان ختام الجلسة في الساعة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 1434/5/25 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 09 / 09 / 1434 ه فتحت الجلسة الساعة 15 : 01 وفيها كانت قد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض برقم 341873030 وتاريخ 1434/8/25 ه بشرح فضيلة رئيس المحكمة رقم 341873030 وتاريخ 8/ 9/ 1434 ه وبرفقها القرار الصادر من الدائرة السادسة لتمييز القضايا الحقوقية رقم 34300116 وتاريخ 17 / 8/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم وقد ظهر صك الحكم بما نصه ) الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا على هذا الصك برقم 34221473 وتاريخ 25 / 5/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ / ……… وأصدرنا القرار رقم 34300116 وتاريخ 17 / 8/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم قاضي استئناف ………… توقيعه وختمه قاضي استئناف …………. توقيعه وختمه رئيس الدائرة ………….. توقيعه وختمه ( أ.ه لذا جرى إلحاقه والتهميش بموجبه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 09 / 09 / 1434 ه .