النظر في كيدية البلاغ

المفاتيح

إيذاء الغير حق خاص- بلاغ كيدي- مطالبة المدعي بالتعزير- إنكار المدعى عليه الدعوى- النظر في كيدية البلاغ لاحق للفصل في موضوعه – يمين  المدعى عليه على نفي الدعوى- عدم ثبوت كيدية البلاغ- رد الدعوى

السند

ما استند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة الواردة في تسبيب حكمه .

الملخص

ادعى المدعي بأن المدعى عليه قام بطرده من العمل لديه إثر خلافات بينهما، فتقدم ضده بشكوى لدى مكتب العمل، وعلى إثر ذلك قدم المدعى عليه ضده بلاغا كيديا لإدارة الوافدين يتضمن هروبه من العمل مع كونه هو من منعه من مزاولة عمله كما أنه تلفظ عليه بما جاء في دعواه، ولذا فقد طلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى من تقديمه لبلاغ ضد المدعي لإدارة الوافدين يتضمن هروبه من العمل ودفع بأن هذا البلاغ ليس كيديا لكون المدعي تغيب عن العمل دون عذر، وأنكر ما جاء في الدعوى من تلفظه على المدعي- المدعي ليس لديه بينة على ما نسبه إلى المدعى عليه من التلفظ وطلب يمينه على نفي ذلك فأداها طبق ما طلب منه- البلاغ الذي يدعي المدعي بأنه كيدي لم يتم الفصل فيه من الجهة المختصة والنظر في كيديته من عدمها فرع عن الفصل في موضوعه- قضت المحكمة برد دعوى المدعي ضد المدعى عليه لعدم ثبوت موجبها- قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم

الملخص

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. القاضي في المحكمة الجزائية بنجران وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بنجران برقم 33631269 وتاريخ 29 / 10 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331921937 وتاريخ 29 / 10 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 27 / 12 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 10 وفيها….. حضر سوداني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ….. وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. قائلا في دعواه عليه إن المدعى عليه هذا الحاضر ابن كفيلي وقد حصلت بيني وبينه خلافات متعلقة بالعمل قام على إثرها بطردي ولما تقدمت بشكوى لدى مكتب العمل قام فوراً بالتقدم ضدي ببلاغ كيدي إلى إدارة الوافدين يدعي فيه أنني هربت من العمل وعلى إثر ذلك حضر إلى مقر سكني هو وأحد أفراد الأمن بالجوازات وتهجم علي وطلب من رجل الأمن اصطحابي إلى إدارة الوافدين وأثناء ذلك قال لي المدعى عليه بتتأدب أطلب تعزيره لقاء بلاغه الكيدي ضدي وتلفظه علي بما ذكر هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب أجاب بقوله ما ذكره المدعي في دعواه من أنني تقدمت ضده ببلاغ هروب إلى إدارة الوافدين فهذا صحيح إلا أن هذا البلاغ ليس كيديا فقد تغيب المدعي عن مقر العمل لمدة أكثر من ثلاثة أيام ولم يستأذن مني فيحق لي بموجب نظام العمل أن أتقدم ضده ببلاغ هروب وبعد أن تقدمت بالبلاغ المذكور طلبت من رجل الأمن بالجوازات أن يرافقني لدلالتهم على سكنه ليقوموا باصطحابه وأما ما ذكره المدعي من أنني تلفظت عليه بقولي له بتتأدب فهذا غير صحيح فلم أتلفظ عليه بذلك ولا غيره وقد أقام علي هذه الدعوى لغرض كيدي هذه إجابتي وبعرض ذلك على المدعي قال إنني غادرت محل العمل يوم الأربعاء وعدت يوم الأحد وسبب ذلك أنني ذهبت لأداء العمرة وقد جرى العرف في محل عملنا أن الكفيل يتسامح في ذلك لا سيما وأنني قد أبلغت زميلي في العمل بذلك وبطلب البينة من المدعي على ما ذكر في دعواه من أن بلاغ الهروب المقدم ضده كان كيدياً قال إن المدعى عليه لم يتقدم بهذا البلاغ إلا بعد أن علم بأنني تقدمت بشكوى ضده لمكتب العمل وأنا لم أهرب بل هو الذي منعني من العمل .أ.ه وبسؤاله هل لديه زيادة بينة بشأن ذلك قال لا .أ.ه وبطلب البينة من المدعي على ما ذكر في دعواه من تلفظ المدعى عليه بما ذكر قال إن المدعى عليه قد تلفظ بذلك أمام بعض أفراد الجوازات إلا أنني عاجز عن إحضارهم للشهادة بذلك فأفهمته أن له يمين  المدعى عليه على نفي ما جاء في دعواه من التلفظ عليه فقال أطلب يمينه على نفي ذلك وبعرض ذلك على المدعى عليه استعد ببذل اليمين  فأذنت له فحلف قائلا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنني لم أتلفظ على المدعي بقولي له بتتأدب والله والله  والله .أ.ه ثم جرى مني سؤال الطرفين هل لازالت الشكوى المقدمة لمكتب العمل مستمرة وهل لا زال بلاغ الهروب المذكور قائماً فقالا نعم .أ.ه  فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد دراسة القضية وتأملها وبما أن المدعى عليه أنكر ما جاء في دعوى المدعي من تلفظه عليه بما ذكر ولأن المدعي لم يقم بينة تثبت دعواه بذلك ولأنه طلب يمين  خصمه على نفي دعواه بالتلفظ ولأن المدعى عليه حلف اليمين  الشرعية طبق ما طلب منه، ولأن ما ادعى به المدعي من كيدية البلاغ المقدم من المدعى عليه ضده بهروبه ينبني ثبوته على ما سيصدر من مكتب العمل بشأن الشكوى التي قدمها لديه المدعي ضد المدعى عليه، كما أن بلاغ الهروب لازال قائماً ولم يتم إلغائه من الجهة المختصة بإدارة الوافدين، لكل ذلك فقد حكمت برد دعوى المدعي ضد المدعى عليه لعدم ثبوت موجبها وبعرض ذلك على المدعي قرر اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية فجرى تسليمه صورة من قرار الحكم وأفهمته أن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من يوم غد فإذا لم يقدم لائحته الاعتراضية خلالها فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط كما قرر المدعى عليه قناعته بالحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 27 / 12 / 1433

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثالثة لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة القائم بعمل رئيس المحكمة الجزائية بنجران برقم 331921937 وتاريخ 2/ 2/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ ……………. برقم 33480435 وتاريخ 27 / 12 / 1433 ه الخاص بدعوى …………… – سوداني الجنسية، ضد/ …………….. في قضية بلاغ كيدي وتلفظ على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .