القضاء التجاري / كبتاجون لائحة اعتراضية
فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،
الموضوع: لائحة اعتراضية على حكم حبوب كبتاجون
علي الحكم الصادر بالصك رقم ( …………) بتاريخ …………. ه في القضية المقيدة بالمحكمة الجزائية ……….. برقم ……….. وتاريخ …………..
ضد / ……………………………………….
نص الحكم:
ولكل ما سبق فقد ثبت لدي الدائرة ادانة المدعي عليه بالتهمه القوية بحيازة حبة واحدة من حبوب الامفيتامين المحظورة بقصد التعاطي واتهامه بالتستر علي مصدر الكمية المضبوطة وقررنا ما يلي :
سجنة لقاء الحيازة بقصد التعاطي مدة شهر يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية
منعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادا للمادة 56 من نظام مكافحة المخدرات
جلدة لقاء التستر على المصدر 20 جلدة دفعه واحدة تعزيرا مرسلا
ولعدم قناعتنا بالحكم الصادر محل الاعتراض فإننا نتقدم باعتراضنا خلال القيد الزمني المحدد نظاما وفقا لما يلي ذلك من أسباب:
أسباب الاعتراض على الحكم
أولا: من الناحية الشكلية:
حيث ينص نظام الإجراءات الجزائية في مادته 194 على أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً وذلك من تاريخ التبليغ بالحكم، وحيت تم اعتماد صك الحكم بتاريخ 6/ 3 / 1441 هـ عليه فيكون الاستئناف مقبول من الناحية الشكلية
ثانيا : من الناحية الموضوعية:
أولاً: مخالفة الحكم لتعميم مجلس القضاء الأعلى رقم 1205 / ت في 27/4/1440هـ
– أصحاب الفضيلة إن الحكم الصادر بحقي جاء مخالفا لصحيح القانون والنظام، حيث أنه بتاريخ 16/4/1440 قد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراره رقم (441/11/40 ) والمتضمن لما يلي :-
أولا : يجب على المحكمه قبل تقرير العقوبه الجزائيه النص على ثبوت إدانه المتهم ، وعلي الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة ، على الا يكون توجه التهمه أو الشبهة من الاوصاف التي يدان بها المتهم …… الخ
-وما ورد من صاحب الفضيله ناظر الدعوى وقوله بباطن الحكم ص 2 ” وبما ان هذه الدعوى ليست في حد يدرء بالشبهه بل في جريمة تعزيرية يشرع الحكم بالعقاب عليها حتى مع وجود الشبهه ….. الخ
-والثابت هنا أن صاحب الفضيله ناظر الدعوى قد أدان المعترض على الرغم من إقرار فضيلته بحيثيات و بباطن الحكم بعدم ثبوت الإدانه وانما بالشبهه و هو الامر المخالف لصحيح القانون والنظام وقرار المجلس الأعلي للقضاء الامر الذى يستوجب نقض الحكم .
-وقال الله تعالي في كتابه ” يا أيها الذين امنوا إجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ” ( الحجرات -12)
فالأصل في الإنسان البراءة و أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته ولكن ما ادان به صاحب الفضيله ناظر الدعوي المعترض في الحكم دون وجود دليل يقيني يدين المعترض الامر الذي يستوجب معه نقض الحكم .
– عن أبن عباس- رضي الله عنه – ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة , فقال لي : ” يا أبن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس وأومأ رسول الله بيده الـــى الشمـس ” ، و قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الغنيمة لمن شهد الواقعة ) .
فإن القرائن وإن كانت قوية من حيث الظاهر قد يظهر بعد ذلك الأمر على خلافها، ويتطرَّق إليها الاحتمال، وتدور حولها الشبهات، وقد يترتب على الحكم بها الظلم والمفسدة، وهذا لا يجوز شرعًا؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجًا، فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يُخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة))
-وتأسيسا لما سبق بيانه لفضيلتكم من مخالفة الحكم لصحيح القانون والنظام والحكم علي الملتمس بالشبهه، فضلا عن القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال ، وضعف الأدله والقرائن التي أستند عليها صاحب الفضيلة ناظر الدعوى في تأسيس حكمه الامر الذي يستوجب نقض الحكم والحكم مجداا بالبراءة للملتمس .
الطلبات:
أولا: -قبول الاعتراض شكلا
ثانيا: -وفى الموضوع بالحكم بنقض الحكم والقضاء مجددا ببراءة المعترض لما تم ذكره سابقاً
والله ولى التوفيق