القضاء التجاري / تخبيب زوجة لائحة اعتراضية
السادة أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله
الْسَّلام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الْلَّه وَبَرَكَاتُه.. وبعد،
الموضوع: لائحة اعتراضية على حكم تخبيب
الصادر بالصك رقم (……………….) وتاريخ ….. / ….. /…… في القضية المقيدة بالمحكمة ……….. برقم ………………. وتاريخ ………./……./………
مقدمة من
……………. سجل مدني رقم …. ” معترض ”
ضد
النيابة العامة ” معترض ضدها ”
الوقائع
تتلخص وقائع تلك الدعوي في أن النيابة العامة قد قدمت لائحتها ضد المعترض مدعيةً ضده أنه بتاريخ 17/3/1440 ه تم القبض على المعترض من قبل شرطة غرب الدمام إثر بلاغ من المدعى بالحق الخاص / …………. يفيد الاتصال المتكرر على زوجة المدعى بالحق الخاص بقصد التخبيب، وتم توجيه الاتهام ضد المعترض بقيامه بإزعاج زوجة المدعى بالحق الخاص بالاتصال المتكرر، وقرر المعترض أنه لا يعرف زوجة المدعى بالحق الخاص وأنه يعمل في بنك الراجحي وان أصدقائه يستخدمون الجوال.
وقضت المحكمة العامة ضد المعترض بـالاتي :
أولا: سجنه لمدة أربعة أشهر تحسب منه مدة إيقافه تحسب منها مدة الإيقاف وجلده سبعين جلدة تعزيزا دفعة واحدة وذلك للحق العام.
ثانيا: إضافة الى ما سبق سجنه لمدة خمسة أشهر تحسب منها مدة إيقافه في هذه القضية وجلده خمس وسبعون جلدة تعزيزا دفعة واحدة للحق الخاص.
وتم تقديم الاعتراض على ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف لعدم قناعتنا به وجاء بباطن الحكم المعترض عليه ملاحظة من محكمة الاستئناف أنه لوحظ أن ما حكمت به الدائرة من السجن المدعى عليه في الحقين العام والخاص كثيرا.
أسباب الاعتراض على الحكم
ولعدم قناعتنا بالحكم الصادر محل الاعتراض فإننا نتقدم باعتراضنا خلال القيد الزمني المحدد نظاما وفقا لما يلي ذلك من أسباب:
أسباب الاعتراض على الحكم
من الناحية الشكلية
حيث ينص نظام الإجراءات الجزائية في مادته 194 على أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً وذلك من تاريخ التبليغ بالحكم، وحيت تم اعتماد صك الحكم بتاريخ 6/ 3 / 1441 هـ عليه فيكون الاستئناف مقبول من الناحية الشكلية
من الناحية الموضوعية
أولا: القصور في تسبيب الحكم المعترض عليه.
حيث استند صاحب الفضيلة ناظر الدعوى في حكمه على عائدية الرقم ……….. للمعترض ، ولم ينظر الى إقرار المعترض بان الهاتف المحمول ليس وحده الذي يستخدمه واقر بان أصدقائه يستخدمونه في العمل وخارج العمل ويحتمل ان يكون أحد منهم من قام بالاتصال برقم زوجة المدعى بالحق الخاص الامر الذي يدعو للشك.
لم يقدم المدعى بالحق الخاص دليلا كافيا للاعتماد عليه لإدانة المعترض ولم يقدم تقرير المكالمات الصادرة المستخرج من الجوال ، فلم يقدم تقريرا من شركة الاتصالات يفيد الاتصالات الصادرة والواردة من رقم المعترض ورقم زوجة المدعى بالحق الخاص، وبحث عما إذا كانت هناك مكالمات صادرة وواردة بين الطرفين من عدمه، وهو ما طلبناه اثناء سير الدعوي ولم يلتفت اليه لإثبات سجل النشاط بين الهاتفين الامر الذي يدل على ضعف الدليل الذي اعتمد عليه صاحب الفضيلة لإدانة المعترض .
لقد خلى الحكم المعترض عليه من أي إثبات لوجود علاقة بين المعترض وزوجة المدعى بالحق الخاص فضلا على أنه لم يتم التحقيق معها ولا سؤالها عن الرقم الذي يقوم بالاتصال بها ومعرفتها به من عدمه، فضلا عن أن المعترض قد أقر بعدم معرفته بزوجة المدعى بالحق الخاص.
جاء الحكم المعترض عليه مخففا عما حكم به قاضي المحكمة العامة على اعتبار ان ما حكم به ضد المعترض في الحقين العام والخاص كثيرا ولذلك تم تخفيض العقوبة واستند الى سجل المكالمات من جوال المدعي وليس من شركة الاتصالات
ثانيا: مخالفة الحكم المعترض عليه لقاعدة ” البينة على المدعى واليمين على من أنكر “
لقد خالف الحكم المعترض عليه صحيح القواعد الفقهية، حيث أن صاحب الفضيلة لم يقم بتوجيه اليمين على المعترض قبل توقيع العقوبة عليه رغم انكاره لتلك الواقعة وانكاره معرفته لزوجة المدعى بالحق الخاص وانكاره قيامه بالاتصال المتكرر على جوالها وان الجوال الخاص بالمعترض يكون مع اصدقاءه سواء في العمل او خارج العمل، الامر الذي كان يستوجب معه قيام صاحب الفضيلة بتوجيه اليمين للطاعن حتى يستقيم لدى عدل الهيئة الموقرة من قيام المعترض بذلك الفعل.
وعن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قال ” لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر “
ثالثا: مخالفة الحكم المعترض عليه لقاعدة ” تفسير الشك لمصلحة المتهم “.
– ولا يخفى على فضيلتكم أن الاحكام بشكل عام والجزائية منها بشكل خاص لابد أن تبنى على الجزم واليقين وليس الظن والاحتمال إذ لابد أن تتوافر أدلة مؤكدة تصل بوجدان القاضي لمرتبة اليقين ليستطيع من خلالها تكوين عقيدته تجاه المتهم حتى لا يخرج بحكمه عن أحكام الشريعة الإسلامية والقواعد التي تعينه على تحقيق العدالة، وحيث أن الادعاء العام قد أسس اتهامه ضد المعترض بالقرائن الواهية الغير موصولة للاتهام.
– وقد خالف صاحب الفضيلة ناظر الدعوى القاعدة المتعارف عليها في الفقه الجنائي والتي استقر عليها قضاء الاستئناف ” تفسير الشك لمصلحة المتهم“، حيث أنه بإنكار المتهم وبضعف الأدلة ولم يستند صاحب الفضيلة في تسبيبه للحكم المعترض عليه سوى لعائدية الرقم للمعترض وسجل المكالمات من جوال المدعي فقط التي انكرها المعترض مع عدم إقرار زوجة المعترض بمعرفتها بالمعترض فيحتمل أن يكون ما ذكره المعترض حقيقة ، وهو مالم يتحقق منه صاحب الفضيلة في الحكم المعترض عليه
– وحيث أن الأصل في الإنسان البراءة، فإنه يجب لإدانته أن يقوم الدليل القاطع على ارتكاب الجريمة، بحيث يقتنع القاضي اقتناعاً يقينياً بارتكابها وبنسبتها للمتهم، فإذا ثار شك لدى القاضي في صحة أدلة الإثبات، وجب أن يميل إلى جانب الأصل وهو البراءة، أي أن الشك يجب أن يفسر لمصلحة المتهم.
رابعاً : مخالفة الحكم المعترض عليه لتعميم مجلس القضاء الأعلى رقم 1205 / ت في 27/4/1440هـ
– إن الحكم الصادر محل الإعتراض جاء مخالفا لصحيح القانون والنظام، حيث أنه بتاريخ 16/4/1440 قد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراره رقم (441/11/40 ) والمتضمن لما يلي :-
أولا : يجب على المحكمه قبل تقرير العقوبه الجزائيه النص على ثبوت إدانه المتهم ، وعلي الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة ، على الا يكون توجه التهمه أو الشبهة من الاوصاف التي يدان بها المتهم مع مراعاه مانصت عليه الماده الثامنه والخمسون بعد المائه من نظام الإجراءات الجزائيه من عدم تقيد المحكمه بالوصف الوارد في لائحه الدعوى .
-ويتضح هنا فضيلتكم أن الحكم المعترض عليه قد شابه قصور في التسبيب وقد خالف القواعد الفقهية، الامر الذي يستوجب نقض الحكم لما تم ذكره من أسباب.
الطلبات:
نلتمس من فضيلتكم نقض الحكم المعترض عليه وإعادته إلى محكمة الموضوع بدائرة مغايره للفصل في الموضوع بناء على ما تم ذكره سلفا.
والله ولي التوفيق