القضاء التجاري / لائحة اعتراضية نشوز الزوجة
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ / / 1441 هـ
الموافق / / 2019م
فضيلة رئيس محكمة الاستئناف …………. حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ،،
الموضوع: لائحة اعتراضية نشوز زوجة
مقدمة من المدعى عليه / ………… سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ………….
ضد المدعية / …………. سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم ……… علي الحكم الصادر بالصك رقم (……….) وتاريخ 17 / 1 / 1441 ه بدائرة الأحوال الشخصية …………
منطوق الحكم :
ألزمت المدعى عليه بتسليم المدعية نفقة السكن الماضية من شهر رجب لعام 1437 ه وحتى تاريخ حصول الخلع في تاريخ 11/1/1441 ه بمبلغ اجمالي وقدره واحد واربعون ألف (41.000 ريال)، ويكون تسليمها حالا.
أسباب الحكم:
بني الحكم أسبابه على استحقاق المدعية لنفقة مسكن لسكنها من شهر رجب عام 1437 هـ وحتى تاريخ الخلع وهى المدة التي تركت فيه المدعية بيت زوجها المدعى عليه دون علمه ودون يلتفت الحكم إلى نشوز الزوجة وعدم استحقاقها لتلك النفقة.
أسباب الاعتراض على الحكم:
أولا من الناحية الشكلية:
حيث تم صدور الحكم بتاريخ 17 / 1 / 1441 هـ وفترة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الصك ولتقديم الاستئناف قبل فوات ذلك الموعد النظامي ووفقا للمادة 187 من نظام المرافعات الشرعية فعليه فيكون الاستئناف مقدما في المدة النظامية بشكل صحيح.
ثانيا من الناحية الموضوعية:
مخالفة القواعد الفقهية والشرعية في الحكم المعترض عليه لعدم استحقاق المدعية لنفقة المسكن للنشوز المثبت .
– حيث إن الحكم المعترض عليه جاء مخالفا لصحيح القواعد الفقهية والشرعية ، فقد جاء على لسان المدعية من أنها خرجت من منزل الزوجية من شهر رجب 1437 ه ، ولم تعد منذ ذلك الحين الى منزل الزوجية رغم دعوة المدعى عليه لها ، وأنها خرجت من منزل الزوجية وتمكث في بيت أهلها أي منذ عامين تقريبا ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من دعا امرأته الى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح “ ، وهو الامر الذي جعل المدعى عليه يهجرها مدة شهر ونصف تقريبا بسبب أنها كانت تنفر منه داخل المنزل وترفض إعطائه حقه الشرعي وأصبحت ناشز منه .
وتمثلت نشوز المدعية في عدة صور منها:
1- نفورها من المدعى عليه داخل المنزل وعدم إعطائه حقه الشرعي.
2- خروجها من المنزل دون علمه من شهر رجب 1437 ه ولم تفكر في العودة حتى تاريخ مخالعتها، رغم دعوته إياها لمنزل الزوجية.
3- استغلال المدعية عدم تواجد المدعى عليه بالمنزل وأخذ جميع أغراضها وممتلكاتها الخاصة بمنزل الزوجية دون علمه وثابت هذا بأقوالها في الحكم لمعترض عليه ويدل هذا على خروجها بدون علمه.
-وحيث إن المدعى عليه حاول علاج نشوزها بالعظة أولا ولم ينفع ذلك حتى خرجت من منزل الزوجية دون علمه ولم تقدم المدعية على خلاف ذلك أنها خرجت بعلم منه.
-وجاء في فقه السنة (إذا لم تسلم نفسها إلى زوجها، أو لم تمكنه من الاستمتاع بها، أو امتنعت من الانتقال إلى الجهة التي يريدها، ففي هذه الحالات لا تجب النفقة حيث لم يتحقق الاحتباس الذي هو سببها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها ودخلت عليه بعد سنتين ولم ينفق عليها إلا من حين دخلت عليه، ولم يلتزم نفقتها لما مضى لها.
-وجاء في المبسوط للسرخسي: وَإِذَا تَغَيَّبَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا، أَوْ أَبَتْ أَنْ تَتَحَوَّلَ مَعَهُ إلَى مَنْزِلِهِ، أَوْ إلَى حَيْثُ يُرِيدُ مِنْ الْبُلْدَانِ، وَقَدْ أَوْفَاهَا مَهْرَهَا، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا؛ لِأَنَّهَا نَاشِزَةٌ، وَلَا نَفَقَةَ لِلنَّاشِزَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ فِي حَقِّ النَّاشِزَةِ بِمَنْعِ حَظِّهَا فِي الصُّحْبَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: 34]. فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ تُمْنَعُ كِفَايَتَهَا فِي النَّفَقَةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْحَظَّ فِي الصُّحْبَةِ لَهُمَا وَفِي النَّفَقَةِ لَهَا خَاصَّةً، وَلِأَنَّهَا إنَّمَا تَسْتَوْجِبُ النَّفَقَةَ بِتَسْلِيمِهَا نَفْسَهَا إلَى الزَّوْجِ وَتَفْرِيغِهَا نَفْسَهَا لِمَصَالِحِهِ، فَإِذَا امْتَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ صَارَتْ ظَالِمَةً، وَقَدْ فَوَّتَتْ مَا كَانَ يُوجِبُ النَّفَقَةَ لَهَا بِاعْتِبَارِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا
القصور في تسبيب الحكم :
– إن الحكم الصادر قد جاء به قصور في تسبيب حيثياته وذلك بعدم تضمين أسباب الحكم إلى كل ما تقدم به المدعى عليه من ثبوتيات لإثبات نشوز المدعية والاكتفاء بما ذكرته المدعية من استحقاقها لنفقة المسكن ،غير إن الحكم لم يلتفت إلى ما أدعته المدعية بإرسالها رسالة لزوجها ( المدعى عليه ) تخبره فيها بتركها للمنزل ورغم انكار الزوج لذلك وعدم حدوثه فلم تطلب المحكمة البينة على ذلك الادعاء ولم تسببه في حكمها حيث إنه دليل قوى على كذب ادعاء الدعية واثبات خروجها بدون علم زوجها ونشوزها بل لم يذكر هذا الأمر في تسبيب الحكم والذي يصيبه بالقصو لأن الثابت أنه يجب أن يتضمن أسباب الحكم جزئيين أساسيين الأول عرض الأدلة الواقعية والشرعية والنظامية التي اعتمد عليها الحكم والثاني الرد على الدفوع والردود التي أبديت أثناء نظر الدعوى فلابد من أن تسبب الأحكام القضائية لكونها من الناحية المنطقية مقدمات تؤدي إلى نتائج، ولأجل أن يكون الحكم مطابقة للواقع فلابد أن تكون المقدمات صحيحة، فبيان الأسباب بواسطة التسبيب هو الأساس الذي تستند عليه النتيجة وهذا لم يحدث في الحكم المعترض عليه.
فعلى ما تقدم ولإثبات نشوز المدعية وعدم استحقاقها لنفقة المسكن فالمدعى عليه يتقدم بلائحته الاعتراضية على الحكم الصادر للمطالبة بالآتي:
الطلبات :
1- قبول الاعتراض على الحكم شكلا وموضوعا والحكم بعدم استحقاق المدعية لنفقة المسكن للنشوز.
والله ولى التوفيق
مقدم الاستئناف