المفاتيح
مخدرات ، حيازة قطعة من مادة الحشيش المخدر لغرض الاستعمال،تعاطي سيجارة وجد تحتوي على الحشيش المخدر، تستر على مصدر المخدرات ، إقامة حد المسكر ، تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والمنع من السفر ،عدم البينة على قيادة السيارة تحت تأثير المسكر ،صرف نظر.
السند
المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
الملخص
لائحة الدعوى ضد المدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش المخدر لغرض الاستعمال واستعماله لها من السابق وقيادة السيارة تحت تأثير الحشيش المخدر وتستره على مصدر المخدرات، وطلب المدعي العام إثبات ما اسند إليه بالعقوبة الواردة في المادة 1/ 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومنعه من السفر والفصل في قيادته للسيارة تحت تأثير تعاطي الحشيش المخدر وبعقوبة تعزيرية لتستره على مصدر المخدرات، تم القبض على المدعى عليه بعد الاشتباه به واستيقافه من قبل الدوريات الأمنية وبتفتيشه عثر معه على قطعة من الحشيش المخدر، إقراره بالحيازة للحشيش المخدر لغرض الاستخدام واستخدامه للحشيش المخدر، وإنكاره قيادة السيارة تحت تأثير الحشيش المخدر عدم وجود بينة للمدعى العام لقيادة السيارة تحت تأثير الحشيش إقامة حد المسكر على المدعى عليه، تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والمنع من السفر، صرف النظر عن إثبات الإدانة بقيادة السيارة وهو تحت تأثير المسكر لعدم ثبوت موجبه، تصديق الحكم من محكمة الاستئناف بالرياض .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا د/ ……. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33410920 وتاريخ 18 / 06 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331148189 وتاريخ 18 / 06 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 02 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 10 وفيها حضر المدعي العام ….. وقدم لائحة الدعوى قائلا بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بمدينة الرياض أدعي على /…….. 26 سنة سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. يقيم بمدينة الرياض مفرج عنه بالكفالة الحضورية. حيث انه بتاريخ 1432/12/20 ه قبض على المذكور من قبل دوريات امن الطرق بال…. اثر الاشتباه به عندما كان يقود سيارة وبتفتيشه عثر على قطعة بنية اللون بلغ وزنها 6 ستة جرامات يشتبه ان تكون من مادة الحشيش المخدر داخل جيب البنطال الايسر. واثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 382 س 2 لعام 1433 ه احتواء القطعة على مادة الحشيش المخدر. وبالتحقيق مع المدعى عليه اعترف بحيازة الحشيش المخدر المضبوطة معه لغرض الاستعمال وبانه يستخدم مادة الحشيش المخدر منذ سنة تقريباً وانه تعاطى سيجارة واحدة قبل القبض عليه . وقد اسفر التحقيق عن اتهامه بحيازته قطعة بنية اللون بلغ وزنها 6 ستة جرامات من مادة الحشيش المخدر لغرض الاستعمال واستعماله لها من السابق وقيادة السيارة تحت تاثير تعاطي الحشيش المخدر وتستره على مصدر المخدرات وذلك للأدلة والقرائن التالية : -1 اعترافه واقراره المدون على الصفحة رقم 5 من ملف الاستدلال لفة رقم 1 . -2 ما جاء في محضر القبض والتفتيش لفة رقم 4 . -3 التقرير الكيميائي الشرعي لفة رقم 19 . وببحث سوابقه تبين عدم وجود سوابق مسجله عليه . وحيث ان ما اقدم عليه المذكور فعل معاقب عليه شرعا ونظاما بموجب المادة 3/ 2 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 8/ 7/ 1426 ه ونظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 85 في 26 / 10 / 1428 ه اطلب اثبات ما اسند اليه والحكم عليه بالاتي : -1 اجراء المقتضى الشرعي لتعاطيه الحشيش المخدر . -2 بالعقوبة الواردة في المادة 41 / 1 من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية المشار اليه -3 منعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وفقا للمادة 56 / 1 من ذات النظام . -4 الفصل في قيادته للسيارة تحت تاثير تعاطي الحشيش المخدر وفقا لنظام المرور المشار اليه . -5 بعقوبة تعزيرية لتستره على مصدر المخدرات . وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه ….. أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام صحيح فقد قبض علي من قبل دوريات امن الطرق ب……. وقد وجدوا معي قطعة حشيش وزنها ستة جرامات حزتها لغرض الاستعمال فقط وأنا أدخن الحشيش وأثناء القبض لم أكن مستعملا للحشيش فآخر مرة قبل القبض علي بيوم وليس علي سوابق ولا اعرف المصدر الذي باعني الحشيش هكذا أجاب وبسؤال المدعي البينة عن دعواه بتدخين المدعى عليه الحشيش أثناء القيادة قال لا بينة لي وقد جرى اطلاعي على أقواله في المعاملة فوجدتها كما جاء في جوابه ولم أجد له قولا أو إقراراً أنه حال قيادته للسيارة كان تحت تأثير الحشيش المخدر أو أي مسكر وقد جرى اطلاعي على التقرير الكيميائي الشرعي رقم 382 س 2 لعام 1433 ه المتضمن ايجابية القطعة للحشيش المخدر ولم أجد له سوابقا وقد وجدت انه أوقف في 20 / 12 / 1432 ه وأفرج عنه في 1432/12/22 ه فبناء لما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه على دعوى المدعي العام واقر بحيازته لستة جرامات من الحشيش المخدر لغرض التعاطي واقر بتدخينه الحشيش وأنكر قيادته للسيارة وهو تحت تأثير الحشيش ولم يقدم المدعي العام البينة على ذلك ولم أجد له قولا في المعاملة بذلك فقد ثبت لدي ما نسب للمدعى عليه من حيازته للحشيش المخدر البالغ وزنه ستة جرامات من الحشيش المخدر وتعاطيه للحشيش فقط ونظرا لقلة الكمية ولعدم سوابقه فقد قررت معاملته حسب المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقررت ما يلي
اولا: سجن المدعى عليه عشرين يوما تحسب منها فترة ايقافة .
ثانيا: جلده ثمانين جلده حد المسكر .
ثالثا: جلده أربعن جلده تعزير لقاء تستره على المصدر الذي باعه الحشيش .
رابعا: منعه من السفر خارج المملكة سنتين اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة سجنه
خامسا: صرف النظر عن دعوى المدعي العام إثبات قيادته للسيارة وهو تحت تأثير تعاطي الحشيش وبما قررت حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر الجميع عدم القناعة بالحكم وطلب استئنافه بدون لائحة اعتراض فأجيب لطلبهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 02 / 11 / 1433
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 331148189 وتاريخ 10 / 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ ……. المسجل برقم 33445090 وتاريخ 2/ 11 / 1433 ه الخاص بدعوى المدعى العام ضد / ……. في قضية مخدرات على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لم يظهر للأكثرية ما يوجب الملاحظة على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى ايضاح القصد من الحيازة في الإثبات ملاحظة ذلك مستقبلاً . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.