القضاء التجاري / بيع
بيع , رأس تريلة , استرداد حيازة سيارة لا يجوز تملكها لغير السعوديين , إثبات قبض الثمن لشهادة الشهود العدول , الحكم باسترداد ثمن المبيع بدلاً عن السيارة لامتناع تملكه نظاماً
الفقرة 3 من المادة 9 من نظام المرور ، ونصها : يجوز لغير السعوديين امتاك المركبات الخصوصي – لا تزيد عن مركبتين – شريطة أن يكون المشتري حاصاً على رخصة قيادة سارية المفعول
ادعى المدعي بأنه اشترى من المدعى عليه شاحنة رأس تريلة ثم استلمها منه وسلمه ثمنها وبعد أن استخدمها لمدة ستة أشهر قام المدعى عليه بأخذ الشاحنة المذكورة من مقر السكن الذي يسكن به المدعي عن طريق مفتاح آخر كان معه، طلب المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة السيارة المذكورة إليه أو قيمتها التي سلمها له – أنكر المدعى عليه ما جاء في الدعوى جملة وتفصيلا- طلبت المحكمة من المدعي أن يقدم بينته فأحضر أربعة شهود شهدوا بما يثبت دعوى المدعي وجرى تعديلهما التعديل الشرعي – المركبة محل البيع رأس تريلة وليست من قبيل المركبات الخصوصي التي يجوز نظاماً لغير السعوديين امتلاكها – قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ الشراء للمدعي حالاً – قنع المدعي بالحكم وعارض عليه المدعى عليه – قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بنجران وبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بنجران برقم 34129773 وتاريخ 18 / 03 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34687233 وتاريخ 18 / 03 / 1434 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 25 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 08 وفيها حضر …….. باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …….. كما حضر المدعى عليه …….. الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …….. ثم أدعى المدعي قائلاً إن لي بذمة هذا الحاضر مبلغاً وقدره مائة وتسعة وستون ألف وخمسمائة ريال سعودي قيمة سيارة من نوع …….. رأس تريله موديل 1990 م حيث اشتريتها منه بمبلغ وقدره مائة وسبعون ألف ريال سعودي قبل ما يقارب ستة أشهر سلمته عند البيع مائة ألف ريال ثم سلمته بعد ذلك تسعة وستون ألف وخمسمائة ريال وقد استلمت السيارة منه عند البيع واستخدمتها لمدة ستة أشهر ثم بعد ذلك قام المدعى عليه بأخذ السيارة المذكورة من مقر السكن الذي أسكن به حيث كان معه مفتاح آخر أطلب إلزامه بإعادة السيارة المذكورة إليّ أو قيمتها التي سلمته إياها هكذا ادعى وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً لا صحة لما جاء في دعوى المدعي فلم أبعه السيارة المذكورة في دعواه ولم أستلم منه المبلغ المذكور والمدعي بيني وبينه دعاوى في المحاكم الباكستانية بخصوص شراكة بيني وبينه هكذا أجاب وبسؤال المدعي عن بينته أجاب قائلاً أطلب إمهالي إلى الجلسة القادمة ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن بينته التي وعد بإحضارها في الجلسة الماضية أجاب قائلاً أحضرت للشهادة كلاً من …….. باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …….. و…….. باكستاني الجنسية بموجب رخصة الاقامة رقم …….. و…….. باكستاني الجنسية بموجب رخصة الاقامة رقم …….. و…….. باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …….. وبسؤال الشاهد الأول عما لديه من شهادة أجاب قائلاً «أشهد لله تعالى أن المدعى عليه قد أعلمني أن لديه سيارة وهي المذكورة بدعوى المدعي وقد طلب مني البحث له عمن يشتريها فأعلمت المدعي بذلك فاستعد بشرائها وقد اشتراها من المدعى عليه بمبلغ وقدره مائة وسبعون ألف ريال وقد سلم المدعي المدعى عليه مبلغاً وقدره تسعون ألف ريال بحضوري وبعد ستة أشهر سلم المدعي المدعى عليه مبلغاً وقدره أربعون ألف ريال ثم بعد أسبوع تقريباً سلمه كذلك تسعة آلاف وخمسمائة هذا ما لدي من شهادة » وبسؤال الشاهد الثاني …….. عما لديه من شهاده أجاب قائلاً «أشهد لله تعالى أن المدعي سلم المدعى عليه مبلغاً وقدره تسعة آلاف وخمسمائة ريال من قيمة السيارة المذكورة بدعواه هذا ما لدي من شهادة » وبسؤال الشاهد الثالث …….. عما لديه من شهاده أجاب قائلاً « أشهد لله تعالى أن المدعي سلم المدعى عليه مبلغاً وقدره عشرون ألف ريال من قيمة السيارة المذكورة بدعواه هذا ما لدي من شهادة ». وبسؤال الشاهد الرابع …….. عما لديه من شهاده فأجاب قائلاً « أشهد لله تعالى أن المدعي اشترى من المدعى عليه السيارة المذكورة بالدعوى بمبلغ وقدره مائة وسبعون ألف ريال وقد سلم المدعي المدعى عليه عشرة آلاف ريال عربون ثم سلمه بعد ذلك مبلغاً وقدره تسعون ألف ريال كدفعة أولى هذا ما لدي من شهادة ». وبسؤال المدعي هل لديك زيادة بينة فأجاب قائلاً نعم لدي شاهد آخر وهو هذا الحاضر …….. باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …….. وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب قائلاً : «المدعي أخي وأشهد لله تعالى أن المدعي اشترى من المدعى عليه السيارة المذكورة في الدعوى بمبلغ وقدره مائة وسبعون ألف ريال وسلمه منها مبلغاً وقدره مائة وتسعة وستون الف ريال وخمسمائة ريال سلمه منها عشرة آلاف ريال عربون ثم سلمه منها تسعون ألف ريال ثم عشرون ألف ريال ثم أربعون ألف ريال ثم تسعة آلاف وخمسمائة ريال هذا ما لدي من شهادة ». وقد جرى تعديل الشهود من قبل كلاً من …….. باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …….. و …….. باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …….. حيث شهدا بعدالة الشهود وأنهم مرضي الشهادة وبسؤال المدعى عليه عن الشهود وما جاء في شهادتهم فأجاب قائلاً الشهود جميعهم من جماعة المدعي ومن قرية واحدة وما جاء في شهادتهم فغير صحيح هكذا أجاب ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان وأبرز المدعى عليه تأشيرة خروج وعودة وتذاكر سفر وأجاب قائلاً هذه التأشيرة والتذاكر تثبت أنني كنت خارج المملكة في الوقت الذي يدعي فيه المدعي أنه باعني السيارة المذكورة بدعواه هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً أنا لا أتذكر تاريخ البيع والشراء بالضبط وما ذكرته في دعواي هو تاريخ تقريبي وقد اشتريت منه السيارة ثم سافر بعدها مباشرةً إلى باكستان حيث توفي أخاه هناك هكذا أجاب كما أبرز المدعى عليه ورقة مترجمة من مكتب الشرق الأوسط للترجمة ونصها « تقرير رقم 17 بتاريخ 15 / 10 / 2012 م بمنطقة …….. محطة…….. رقم 17 الطلب المقدم إلى …….. في الساعة 1740 بتاريخ2012/10/15 م تم تقديم الطلب المكتوب من قبل المدعو …….. المقيم في …….. إلى مدير محطة الشرطة في مديرية …….. قائلاً أنه كان التعامل لمذكور مع …….. و…….. أبناء …….. بمديرية…….. في تجارة النقل وجلس لجنة التحكيم القبائلي بعدة مرات ولحل هذه القضية تعن جلوس الجركة في غرفة أذان …….. لتسوية مستحقاتي بمبلغ 45000،0 على ذمة …….. ولم يتمكن الحل لأن المذكور رفض وخرج من جلسة لجنة التحكيم القبائلي وحددني للنظر علي فيما بعد علماً بأن الأمر يتعلق بمديرية مردان لذا قمت بتقديم الطلب إلى محطة سعادتكم للنظر إلى معاملتي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكور لإعطاء مستحقاتي عليه ختم استلام الطلب من محطة الشرطة في مديرية مردان «أ-ه وبسؤاله عن وجه الشاهد منها فأجاب قائلاً هذه الورقة تثبت أن بيني وبن المدعي دعاوى في باكستان وحسابات مالية وهذه الدعوى المرفوعة في المملكة من قبل المدعي هي دعوى كيدية ويقصد من وراءها إلحاق الأذى بي هكذا أجاب وبسؤال الطرفين هل لدى أحد منكما ما يريد إضافته فأجاب كل واحد منهما قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت فبناءً على ما تقدم من الدعوى وإنكار المدعى عليه ما جاء فيها ولما جاء بشهادة الشهود المعدلين التعديل الشرعي ولأن ما دفع به المدعى عليه من عدم وجوده في التاريخ المحدد المذكور من قبل المدعي للبيع يسقطه شهادة الشهود الذين شهدوا بصحة البيع ولأن المدعي ذكر أن هذا التاريخ تقريبي وليس قطعي كما أن ما دفع به المدعى عليه من وجود دعاوى بينه وبن المدعي في باكستان لا تمنع من سماع هذه الدعوى لاستقلالها عن الدعاوى التي في باكستان ولأن السيارة محل البيع رأس تريلة ليست من قبيل المركبات الخصوصي ولما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 9 من نظام المرور ونصها «يجوز لغير السعوديين امتاك المركبات الخصوصي – لا تزيد عن مركبتين – شريطة ان يكون المشتري حاصاً عن رخصة قيادة سارية المفعول … » الخ لذلك كله فقد ثبت لدي تسليم المدعي للمدعى عليه مبلغاً وقدره مائة وتسعة وستون ألف وخمسمائة ريال قيمة رأس تريلة وحكمت بإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ الشراء وقدره مائة وتسعة وستون ألف وخمسمائة ريال للمدعي حالاً وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي قناعته بالحكم كما قرر المدعى عليه اعتراضه على الحكم بلائحة فأفهم بأن عليه تقديم لائحته الاعتراضية خال مدة قدرها ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه نسخة من الحكم ففهم ذلك وعليه فقد رفعت الجلسة الساعة الحادية عشرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 5/ 6/ 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب الخطاب رقم 342300310 وتاريخ 6/ 11 / 1434 ه ومرفق به قرار التصديق رقم 34339830 وتاريخ 25 / 10 / 1434 ه ونص الحاجة منه » وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقرر الدائرة الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قاضي استئناف …….. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف …… ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة …….. ختمه وتوقيعه » والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 20 / 11 / 1434 ه.