القضاء التجاري / تصفّح القرارات قرارات المحكمة العليا
أي قبض بغير وجه حق يخول القبض والإقباض، غير معتبر.
ليست كل مخالفة نظامية في عقد من العقود تبطل كل أثر للعقد، فهناك أمثلة يلزم التعاقد بموجبها أو بالتعويض بما يقابل العمل، كالزواج بالأجنبية بدون إذن فلا يبطل كل أثر للعقد.
مــن التزم أم ً أمرا فإنه لا يملــك الرجوع عنه، إذا لم يكن محر ً محرما شــر ً شــرعا، لكن لا يسري التزامه إ َّ إلا عليه، وعلى من جاء عن طريقه.
المصادقــة على حكم تضمن أن من ينكر ســبب الحق ثــم يثبت عليه ببينة أو إقرار فلا تســمع دعواه الأخرى إذا كانت ســابقة لإنكاره ؛كمن أنكر الشراء في إجابته، ثم ثبت بإقراره في سند ونحوه.
إذا التزم العاقل بأمر يقدر على فعله، وقبض ثمن ما التزم به ألزم به؛ لأن عدم إلزامه يفتح بابا للمتلاعبين لأكل أموال الناس، وه ومما لا تأتي به الشريعة الكاملة.
الأصــل اعتماد العقد المعترف بــه من قبل الطرفين، وهــو الفصل بينهما، ولا حاجة معه إلى قول أحد، وإلزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه.