منح الحشيش المخدر مقابل الحصول على المساعدة

مخدرات ، ترويج الحشيش المخدر ، منح الحشيش المخدر مقابل الحصول على المساعدة ، رجوع عن إقرار ،تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر .

لائحة اعتراضية 600 ريال

– لعن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل الخمر  رواه أبو داود.

– المادة  38  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

– المادة  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

– المادة  60  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ادعى المدعي العام على المدعى عليه بتسليم قطعه من الحشيش المخدر بقصد الترويج ، حيث قبض على المدعى عليه في قضية سرقة، وتمت معالجتها في دعوى أخرى ، أقر المدعى عليه بأنه أثناء قيامه بسرقة السيارة ، طلب مساعدة أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي وقطعة من الحشيش المخدر، وحن قام بمساعدته سلمه قطعة الحشيش ، وصدق اعترافه شرعاً بذلك، وطلب المدعي العام تعزير المدعى عليه لذلك بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر، أنكر المدعى عليه ما جاء بدعوى المدعي العام، بالاطلاع على أوراق المعاملة ، فوجد من ضمنها إقرار المدعى عليه المصدق شرعاً بأنه قام بتسليم صاحب السيارة قطعه الحشيش مقابل مساعدته، وبعرضه على المدعى عليه صادق على صدور الإقرار منه، ودفع بأن هذا كان بالإكراه من قبل البحث الجنائي ولم يستطع إثبات ذلك، صدر الحكم على المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر، قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض بلائحة اعتراضية، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

 الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم وتاريخ 18 / 10 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 18 / 10 / 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 04 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 09 وفيها قدم المدعي العام / لائحة دعوى عامة ضد / ….. ، البالغ من العمر  19  عاماً ، سعودي الجنسية السجل المدني …..، اعزب ، طالب ، يقيم في مدينة …..، أوقف بتاريخ 12 / 4/ 1433 ه وأحيل إلى شعبه سجن الملز بموجب أمر التوقيف رقم  2/ 476 / 9/ 6 وتاريخ 17 / 5/ 1433 ه الصادر من مركز شرطة العليا استناداً للقرار الوزاري رقم  1900  وتاريخ 1428/7/9 ه المبني على المادة رقم  112  من نظام الإجراءات الجزائية حيث انه بتاريخ 12 / 4/ 1433 ه قبض على المذكور من قبل إحدى فرق ادارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض اثر بلاغ بتاريخ 30 / 3/ 1433 ه لمركز شرطة العليا مفادة قيام المذكور بسرقة سيارة أحد الأشخاص تم اعداد لائحة دعوى عامة فيما يتعلق بالسرقة وأحيلت إلى المحكمة الجزئية بالرياض بموجب الخطاب رقم ه ر 1/ 6/ 85086  وتاريخ  10 / 8/ 1433 ه وقد أقر المذكور بأنه أثناء قيامه بسرقة احدى السيارات طلب مساعدة شخص يقود سيارة أجرة مقابل مبلغ مالي وقطعة من الحشيش المخدر وبعد انتهائه من سرقة السيارة قام بإعطائه قطعة من الحشيش المخدر وصدق اعترافه شرعاً وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه الاتهام إلى الأول/ بتسليم قطعة من الحشيش المخدر بقصد الترويج المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وذلك للأدلة والقرائن التالية :- -1 ما تضمنه اعترافه المصدق شرعاً المرفق صورة منه على اللفات رقم  5- 8. وببحث سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم بالآتي : -1 بعقوبه السجن والجلد والغرامة الماليه بحقه وفقاً للفقره الأولى من المادة  38  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء ما أسند اليه . -2 منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وبالله التوفيق وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام من القبض وتاريخه فصحيح وما عدا ذلك فغير صحيح والصحيح أنني لم أطلب مساعدة شخص يقود سيارة الأجرة مقابل مبلغ مالي وقطعة من الحشيش المخدر ولم أسلم لسائق الأجرة قطعة من الحشيش وليس علي سوابق مسجلة على هذه إجابتي وبالاطلاع على أوراق المعاملة ألفيت ص 7 من صورة ملف التحقيق المطالبة لأصله بختم شرطة العليا إقرار المدعى عليه المصادق شرعاً من فضيلة رئيس هذه المحكمة والمتضمن إقراره بتسليم المدعى عليه صاحب الأجرة قطعة حشيش مقابل مساعدته له أ . ه بتصرف وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا نعم صادقت على هذا الإقرار لكن بإجبار من البحث الجنائي وبالاطلاع على أوراق المعاملة لم أجد تقريراً كيميائياً عن الحشيش المذكور ثم جرى سؤال المدعى عليه ألديك بينة على الإكراه فقال لا فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بتسليمه أحد الأشخاص قطعة حشيش ورجوعه عن الإقرار ولعدم قبول رجوعه إذا الأصل في الأقوال الاختيار ولم يثبت ناقل عنه ولاعتضاء ذلك بظاهر انحراف المسلك لوجود قضية السرقة المتعددة ولحرمة فعل المدعى عليه و مشروعية التعزير عليه وللعن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل الخمر كما ثبت عند أبي داود ولما جاء في المادة  38   56   60  من نظام مكافحة المخدرات ولقلة الكمية بظاهر الحال وعدم وجود سوابق في المخدرات ولن المدعى عليه فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بتسليم قطعة من الحشيش بقصد الترويج وحكمت عليه لقاء ذلك بسجنه سنتين تبدأ من تاريخ الإيقاف وجلده مائة وخمسين جلدة مفرقة على ثلاث دفعات كل دفعة أمام الناس قدرها خمسون جلدة وبن كل دفعتن عشرة أيام بهذه القضية وتغريمه ألف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة عامين بعد تنفيذ عقوبة السجن وبعرضه عليهما قرر المدعى عليه القناعة والمدعى العام الاعتراض مكتفياً بلائحة الدعوى وكان النطق بالحكم في 4 / 5 / 1434 ه وأغلقت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وعليه جرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمه الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم وتاريخ 1434/10/8 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / ….. المسجل برقم ….. وتاريخ 6/ 6/ 1434 ه الخاص بدعوى العام ضد ….. لاتهامه بقضية مخدرات على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فسخ النكاح 300 ريال