حيازة الكبتاجون بالسعودية

مخدرات , بيع الحبوب المحظورة , حيازة الحبوب المحظورة , ترويج الحبوب المحظورة , تعاطي الحبوب المحظورة , تعزير بالسجن والجلد والغرامة , مصادرة مبلغ , مصادرة الجوال المستخدم في الجريمة , إلغاء شريحة جوال مستخدمة في الجريمة

-1 المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

-2 المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

-3 المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه ببيع الحبوب المحظورة بقصد الترويج و التعاطي و تعاطيه لها و ترويجه للحبوب المحظورة – وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه و الحكم عليه بالسجن و الجلد والغرامة و مصادرة المبلغ المالي المضبوط معه و السيارة المستخدمة في الجريمة و مصادرة هاتفه الجوال المستخدم في الجريمة و إلغاء الخدمة من شريحته و عدم صرفها مرة أخرى و منعه من السفر إلى خارج المملكة، تم القبض على المدعى عليه بعد إخبارية مفادها أنه يقوم بترويج الحبوب المحظورة فتم الاتصال عليه من أحد المصادر وتم الاتفاق معه على شراء كمية من الحبوب و استعد بذلك وحضر المصدر للمكان المتفق عليه وحضر المدعى عليه وتم الاستلام والتسليم بن الطرفين وصدر التقرير الكيميائي بإيجابية العينة المرسلة، إقرار المدعى عليه، تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة و مصادرة الجوال و إلغاء الشريحة الخاصة به المستخدمين في الجريمة، تصديق الحكم من محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة/المساعد برقم …. وتاريخ ….. ه المقيدة بالمحكمة برقم …. وتاريخ …. ه ففي يوم الاثنين الموافق…. افتتحت الجلسة الساعة 15 : 10 وفيها أدعى المدعي العام /…نيابة عن / ….بموجب خطاب التعميد رقك 6/ 24 في تاريخ ……ه ،………… 33 عاماً ، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم…. المهنة/عسكري، موقوف بسجون محافظة جدة بموجب أمر تمديد التوقيف رقم….. وتاريخ …..ه استنادا للقرار الوزاري رقم  1900  بتاريخ 9/ 7/ 1428 ه المبني على المادة  112  من نظام الإجراءات الجزائية. بتاريخ 20 / 5/ 1433 ه تم القبض على المدعى عليه من قبل أفراد مكافحة المخدرات بمحافظة جدة بناء على إخبارية أحد المصادر السرية المتضمنة ترويج المدعى عليه للحبوب المحظورة على سيارة من نوع فورد تحمل اللوحة رقم ….. فتم الاتصال على جواله رقم……. وطُلب منه شراء حبوب مؤثرة عقلياً بمبلغ مائتين ريال فوافق وبالموقع المحدد حضر المدعى عليه أعاه بسيارته المنوه عنها ونزل منها وسلم للمتعاون  7سبع حبات واستلم المبلغ فتم القبض عليه وضبط المبلغ المرقم بجيبه وضبط معه الجوال الذي تم التنسيق عليه والحامل للرقم المصنعي ………. وبتفتيش سيارته تم ضبط بها 12  اثنتا عشرة حبة فتم الانتقال إلى منزله وبتفتيشه عثر بغرفة النوم على خزانه حديديه بداخلها 836  ثمانمائة وستة وثلاثون حبة و مبلغ مالي وقدره  12703.5  اثنا عشر الفا وسبعمائة وثلاثة ريالات ونصف الريال كما ضبط مسدس ربع محشو بأربع طلقات حية وأفاد بأن السيارة عائده له ولكنه سجلها باسم زوجته  وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم …/.. لعام 1433 ه احتواء العينات أ وب وج من الحبوب المضبوطة والمرسلة للتحليل على مادة الإمفيتامين المؤثرة عقلياً المدرجة بالجدول رقم  2فئةب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وباستجواب المدعى عليه/أقر ببيع 7 سبع حبات مؤثرة عقلياً مقابل مائتا ريال و أن  12 الاثنتا عشرة حبة من ذات النوع وكذلك 836  الثمانمائة وستة وثلاثون حبة من ذات النوع المضبوطة بمنزله عائده له بقصد التعاطي كما أقر بتعاطيه من ذات الحبوب وترويجه وتعاطيه لنوعها سابقاً كما أقر بأن السيارة عائده له وقام بتسجيلها باسم زوجته وتم فصل أوراق مستقلة للساح والاوراق . وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إلى المدعى عليه ببيع  7حبات تحتوي على مادة الامفيتامين المؤثرة عقليا بقصد الاتجار وحيازة  848  ثمانمائة وثمانية وأربعون حبة من ذات النوع بقصد الترويج والتعاطي، وتعاطيه منها وترويجه وتعاطيه لنوعه سابقاً المجرّم استنادا للفقرة  2 من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك للأدلة والقرائن وبالاطلاع على سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة عليه. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا من الأفعال المحرمة شرعاً والمجرمة نظاماً طبقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم / 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه والمعاقب عليها استناداً للمادتين  41.38  مع مراعاة ما ورد بالمادة 62  من ذات النظام لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبتن التاليتن :

1 بالسجن والجلد والغرامة لقاء ما اسند إليه استناداً للفقرة  1 مع تشديد العقوبة عليه وفقاً للحالةج من الفقرة 2من المادة  38  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وتعميم وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 8346 / 2ش وتاريخ 8/ 2/ 1427 ه لقاء ترويج الحبوب.

2 مصادرة المبلغ المالي المضبوط معه وقدره  12703  اثنا عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة ريالات ونصف الريال والسيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة من نوع فورد فضية اللون رقم لوحتها ….. وهاتفه الجوال المستخدم في ارتكاب الجريمة ذي الرقم المصنعي ………… استنادا للفقرة  2.1  من المادة  53  من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه وإلغاء الخدمة عن شريحة الجوال وعدم صرفها لمن أساء استخدامها استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  9798  وتاريخ 9 10 / 2/ 1428 ه .

3 منعه من السفر الى خارج المملكة بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته استناداً للفقرة  1 من المادة  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هذه دعواي واساله الجواب وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى قال صحيح أنني قمت ببيع 7 حبات من حبوب الإمفتامن المحظورة وحزت 848 ثمانمائة وثمانية وأربعون حبة من ذات النوع بقصد الترويج والتعاطي وتعاطيه منها وانوعها في السابق وأن المبلغ المذكور البالغ قدره 12703 ريال أثنا عشر ألف وسبعمائة وثلاثة ريال هو لي اكتسبته من الترويج وأن السيارة الفورد موديل99 م والتي ضبطت فيها الحبوب المخدرة والتي كنت أقودها هي ليست لي وإنما لزوجتي ……………وأن الهاتف الجوال مع شريحته المذكور يعود لي هذه هي الحقيقة وبعرض ذلك على المدعي العام بإمكان الرجوع إلى استمارة السيارة المذكورة في الدعوى لمعرفة من تعود السيارة إليه وأطلب إمهالي لذلك حرر في ……ه . وفي يوم الأربعاء الموافق …..ه حضر المدعي العام وحضر لحضوره السجين المذكور وقد جرى الاطلاع على استمارة السيارة المشار إليهما أعاه والمطلوب مصادرتها في الدعوى فوجدت أنها تحتوي الرقم المشار إليه أعاه وهي باسم المرأة / ……………. وأرفق صورة من الاستمارة المذكورة في المعاملة وبعرض ذلك على المدعي العام قال أطلب إجراء الوجه الشرعي وبالرجوع إلى أوراق المعاملة وجد التقرير الكيميائي الشرعي المشار إلى رقمه ومضمونة أعاه ولم يعثر له على سوابق مسجلة وعليه وحيث الحال ما ذكر من دعوى المدعي العام ضد المذكور وبطلب مجازاته وبعد التأمل والاطلاع ولكون الاعتراف سيد الأدلة فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه فيما نسب إليه من الدعوى أعاه وهي بيع سبع حبات من الحبوب المؤثرة عقلياً بقصد الإتجار وحيازة ثمانمائة وثمانية وأربعين حبة من ذاتالنوع بقصد الترويج والتعاطي وتعاطيه منها وترويجه وتعاطيه لنوعه سابقاً واستخدامه للجوال مع شريحته وان المبلغ اعاه مكتسب من الترويج في الجريمة وحكمت أولاً / تعزير المدعى عليه لبيعه الحبوب المذكورة وحيازته لها بقصد التعاطي والترويج بالسجن خمس سنوات من تاريخ دخوله السجن وجلده خمسمائة جلدة على عشر دفعات كل دفعة خمسون جلده بن الدفعة والتي تليها خمسة عشر يوماً وغرامة مالية قدرها ألف ريال إستناداً للمادة  38  من نظام المخدرات وهذه العقوبة شاملة التعاطي للحبوب لنوعها من السابق . ثانياً / مصادرة المبلغ الشارة إليه أعاه ومصادرة الجوال مع إلغاء شريحته ومنع صرفها له مرة أخرى إستناداً للمادة  53  من ذات النظام . ثالثاً / منع المذكور من السفر خارج المملكة بعد نتهاء محكوميته لمدة خمس سنوات إستناداً للمادة  56  من ذات النظام . رابعاً / صرفت النظر عن طلب المدعي مصادرة السيارة المذكورة والمستخدمة في الجريمة كونها ليست للمذكور المدعى عليه وبعرضه عليهما قرر المدعى عليه قناعته بذلك وأبدى المدعي العام إعتراضه بلائحة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 01 / 11 / 1433 ه

 الحمد له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجدة المساعد رقم وتاريخ ……..ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/……. القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة رقم …….. وتاريخ …….ه المحكوم فيه بما دون بباطن القرار المتضمن دعوى المدعى العام ضد/……. سعودي الجنسية المتهم في مخدرات وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم ، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم،،،،