المفاتيح
مخدرات ، ترويج الحشيش المخدر ، تعاطي الحشيش المخدر ، تستر ، تحقيقاً ، تعزير بالسجن والجلد والغرامة ، إقامة حد المسكر على متعاطي الحشيش، تعزير بالمنع والسفر
السند
1 المواد – الفقرة 1 من المادة 53 والمادة 56 والمادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
2 تعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 في 10 / 2/ 1428 ه .
3 تعميم سمو وزير الداخلية رقم 65980 في 22 / 10 / 1428 ه .
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه على شراء و بيع الحشيش المخدر بقصد الاتجار وتعاطيه له- وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومصادرة الجوال المستخدم في الجريمة وإلغاء شريحة الاتصال وإلزام المدعى عليه برد المبلغ الحكومي وتعزيره لقاء تستره على مصدر الحشيش، حيث إنه تم القبض على المدعى عليه متلبساً بعد ورود معلومات عنه مفادها أنه يقوم بترويج الحشيش المخدر ، صادق المدعى عليه بما هو منسوب إليه ، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والمنع من السفر والغرامة ومصادرة الجوال وإلغاء شريحته وإقامة حد المسكر . صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة الجزائيّة بالاحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الاحساء المكلف برقم 34171997 وتاريخ 1434/04/15 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34917867 وتاريخ 1434/04/15 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 24 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 09 وفيها حضر المدعي العام …. المعمد بالترافع أمام هذه المحكمة بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الاحساء ذي الرقم 13415 والتاريخ 01 / 12 / 1433 ه وادعى ضد الحاضر معه …. سعودي الجنسي بموجب السجل المدني رقم …… قائلا في دعواه فبالاطلاع على محضر القبض المعد من قبل إدارة مكافحة المخدرات تبين أنه بتاريخ 17 / 2/ 1434 ه توفرت معلومات لدى مكافحة المخدرات من مصادرها السرية عن قيام المدعى عليه بترويج الحشيش المخدر وتم عمل الخطة اللازمة للإطاحة بالمدعى عليه بالجرم المشهود وتم تمكن المصدر من الاتصال بالمدعى عليه على جواله رقم …. وطلب منه بيعه الحشيش المخدر فوافق المدعى عليه على ذلك وطلب منه الحضور إليه في حي ……… وفي الوقت والمكان المتفق عليه ذهب المصدر وركب المدعى عليه معه واتجهوا إلى حي ………… ومن ثم الرجوع لحي ………… ثم نزل المدعى عليه من السيارة في أحد الأماكن بحي ………… ثم عاد المدعى عليه وسلم المصدر قطعة من الحشيش المخدر تزن 3،4 ثلاثة جرامات وأربعة من العشرة من الجرام وبعد القبض على المدعى عليه أقر بصحة واقعة الضبط واستلامه للمبلغ الحكومي المرقم وبتفتيشه لم يعثر على المبلغ الحكومي المرقم ولم يعثر معه على أي شي من الممنوعات وعثر على جوال من نوع …… وشريحة اتصال رقم … والمستخدم في عملية الترويج صدر أمر بحجز الجوال والشريحة تمهيداً لمصادرتهما. وباستجواب المدعى عليه / أقر بتلقيه اتصالاً من المصدر على جواله المذكور أعاه وطلب منه قطعة من الحشيش المخدر فطلب منه الحضور إليه وسلمه قطعة من الحشيش المخدر كان قد اشتراها من شخص لم يذكر أسمه، كما أقر بتعاطيه للحشيش المخدر في السابق . وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم 959 ك ش لعام 1434 ه ايجابية عينة القطعة المضبوطة لمادة الحشيش الحشيش المخدر المحظور والمدرج في الجدول 1 فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام ل / …. بشراء وبيع قطعة من الحشيش المخدر تزن 3،4 ثلاثة جرامات وأربعة من العشرة من الجرام بقصد الاتجار وتعاطيه لنوعه في السابق ، وتستره على مصدر الحشيش المخدر. وذلك للأدلة والقرائن التالية : -1 ما جاء في أقواله المدونة على الصفحة رقم 1- 2 من دفتر التحقيق لفه . -2 محضر القبض المنوه عنه المدون على الصفحة رقم 12 المرفق لفة رقم 9 . -3 التقرير الكيماوي المرفق على اللفة. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور ، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً، فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً في ضوء الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه أطلب إثبات ما اسند إليه والحكم عليه بما يلي : – -1 العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 38 من النظام المشار إليه لقاء ما أسند إليه ، لكونها العقوبة الأشد استناداً للفقرة الأولى من المادة 62 من ذات النظام. -2 الحكم بمصادرة جهاز الجوال الموصوف في القرار المستخدمة في الجريمة وفق المادة 53 من نفس النظام وإيداع المبالغ في حساب إدارة المخدرات بناءً على تعميم وزير الداخلية رقم 74 وتاريخ 1421/2/18 ه . -3 إلغاء شرائح الاتصال الموصوفة في القرار وفق برقية وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه. -4 إلزامه برد المبلغ الحكومي العائد لمكافحة المخدرات بالأحساء وقدره 100 مائة ريال استناداَ لتعميم وزير الداخلية رقم 65980 وتاريخ 22 – 23 / 10 / 1422 ه. -5 بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 56 من النظام بمنعه من السفر. 6 بعقوبة تعزيرية لقاء تستره على مصدر الحشيش المخدر . هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام من أنني قمت ببيع قطعة من الحشيش المخدر تزن 3،4 ثلاثة جرامات وأربعة من العشرة من الجرام بمبلغ وقدره مائة ريال بقصد الترويج فهذا صحيح حيث إنه تم الاتصال بي على جوالي رقم …. واتفقت معهم على أن يحضروا إلي في حي ………… وكذلك ما ذكره المدعي العام من أنه بتاريخ 17 / 2/ 1434 ه قبض علي فهذا صحيح وكذلك ما ذكره المدعي العام من أنني أتعاطى الحشيش المخدر فصحيح وأما ما ذكره المدعي العام من أنني تسترت على مصدر الحشيش فهذا غير صحيح حيث إنني أخبرتهم بأنني اشتريتها من شخص لا أعرفه وأنا تائب ونادم هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام هل لديه بينة على أن المدعى عليه تستر على مصدر الحشيش أجاب قائلا ليس لدي سوى ما ذكرته في المعاملة هكذا أجاب وبالرجوع إلى المعاملة وجد فيها على لفة رقم 12 صحيفة رقم 2 أقوال المدعى عليه تبين أنه أخبرهم بأن من أعطاه الحشيش هو شخص يمني لا يعرف اسمه وهي نفس الإجابة التي ذكرها لدينا في مجلس الحكم كما جرى الاطلاع على المعاملة وجد فيها على لفة رقم 24 التقرير الكيماوي الشرعي رقم 959 ك ش لعام 1434 ه المتضمن إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر واستهلاك جميع العينات المرسلة في التحليل ا.ه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإقرار المدعى عليه بترويج قطعة من الحشيش المخدر تزن 3،4 ثلاثة جرامات وأربعة من العشرة من الجرام بقصد الاتجار وتعاطيه لنوعه في السابق وحيث إن المدعى عليه أنكر تستره على مصدره وحيث إن المدعي العام لم يحضر بينة على ذلك وللتقرير الكيماوي الشرعي ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر كما في حديث أم سلمه رضي الله عنها وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه ضرب من ضروب الإفساد بالأرض وحيث إن الحشيش يشترك مع الخمر في مناط الحكم وحيث إن العقوبة الأخف تدخل في العقوبة الأشد لذلك كله ثبت لدي إدانة المدعى عليه بترويج قطعة من الحشيش المخدر تزن 3،4 ثلاثة جرامات وأربعة من العشرة من الجرام بقصد الاتجار وتعاطيه لنوعه في السابق ولم يثبت لدي تستره على مصدر الحشيش وحكمت عليه بما يلي : أولاً : جلد المدعى عليه ثمانون جلدة دفعة واحدة حد المسكر ثانياً : سجن المدعى عليه مدة سنتين تحتسب منها مدة بقائه بالسجن بخصوص هذه القضية وجلد المدعى عليه مائتين جلدة تعزيراً مفرقة على أربع دفعات كل دفعة خمسين جلدة بن كل دفعة والأخرى مدة أسبوعين وبغرامة مالية قدرها ألفن ريال وقد نزلت عن العقوبة المقررة نظاما وذلك بموجب المادة 60 من نظاما مكافحة المخدرات نظرا لقلة الكمية ولعدم وجود سوابق على المدعى عليه ثالثاً : منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد تنفيذ مدة محكوميته وذلك بموجب المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رابعاً : مصادرة جهاز الجوال الذي يحمل الرقم …. استناداً للفقرة رقم 1 من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإيداع المبالغ في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بناءً على تعميم وزير الداخلية رقم 47 وتاريخ 18 / 2/ 1421 ه خامساً : إلغاء شريحة هاتف الجوال المنوه عنها رقم …. لقاء استخدامها في التنسيق لعملية الترويج وعدم تزويده بذات الرقم مستقبلاً استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 10 / 02 / 1428 ه سادساً : إلزام المدعى عليه بإعادة الجزء المتبقي من المبلغ الحكومي المرقم الموصوف في القرار وقدره 100 مائة ريال إستناداً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 65980 وتاريخ 22 – 23 / 1428/10 ه سابعاً : رد دعوى المدعي العام بخصوص معاقبة المدعى عليه عقوبة تعزيرية لقاء تستره على مصدر الحشيش لعدم ثبوتها وبه حكمت وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم وطلب رفع المعاملة إلى محكمة الإستئناف بدون لائحة فأجبته لطلبه وأما المدعى عليه قرر قناعته به وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة 00 : 10 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 24 / 04 / 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 26 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 09 وفيها عادت المعاملة من محكمة الإستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 341180477 في 20 / 06 / 1434 ه والمتعلقة بدعوى المدعي العام ضد …. المدون هويته سابقاً في قضية مخدرات وبرفقها القرار الشرعي برقم 34238047 وتاريخ 1434/06/12 ه الصادر من الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المتضمن إنه بدراسة القرار وصورة 373 ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم قاضي استئناف د…… ختمه وتوقيعه قاضي استئناف … ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة ….. ختمه وتوقيعه وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة 50 : 09 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 26 / 06 / 1434