حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه له

مخدرات , ترويج حبوب محظورة , حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه له , تعاطي الحبوب المحظورة , التستر , التوسط في ترويج الحبوب المحظورة , إقامة حد المسكر , التعزير بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر والمصادرة وإسقاط شريحة الجوال

-1 قاعدة المرء مؤاخذ بإقراره.
-2 قاعده لا عذر لمن أقر.
-3 قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
-4 قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم
-5 قال المرداوي في الانصاف 8/ 438 وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر في إيجاب الحد وهو الصحيح إن أسكر
-6 قال شيخ الاسلام في الفتاوي 34 / 198 وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل با لذة فلم يعرف حقيقه أمرها وقال في موضع آخر الصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب الفتاوى 34 / 214
-7 قال ابن حجر : واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم « كل مسكر حرام « على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شراباً فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة.
-8 ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما تشاوروا في عهد عمر رضي الله عنه حن أكثر الناس من شرب الخمر قال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود ثمانون فوافق على ذلك الصحابة
-9 قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 وتاريخ 04 / 04 / 1397 ه المتضمن : بأن عقوبة شارب الخمر الحد لا التعزير بالإجماع ، كما قرر أنه ثمانون جلدة .
-10 يسوغ الجمع بن الحد والتعزير إذا وجدت جنايتين لما روى أحمد بإسناده أن علياً أتى بالنجاشي قد شرب خمراً في رمضان فجلده ثمانين الحد وعشرين سوطاً لفطرة في رمضان . وأخرجه أيضاً عبدالرزاق وابن أبي شيبه والبيهقي .كشاف القناع 14 / 112
-11 الفقرة 1 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
-12 الفقرة 1 من المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات المخدرات والمؤثرات العقلية.
-13 الفقرة 1 من المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات المخدرات والمؤثرات العقلية.
-14 الفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات.
-15 قاعدة : رفع الضرر.
-16 تعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 10 / 02 / 1428 ه.

ادعى المدعي العام على المدعى عليهم وهم ثلاثة ، الأول: ببيع ثلاث حبات من حبوب الإمفيتامين بقصد الاتجار وحيازة قطع حشيش بقصد التعاطي ، تعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة ، الثاني: بيع ثلاث حبات من حبوب الإميفتامين بقصد الاتجار وتعاطي الحبوب المحظورة ، الثالث : تعاطي الحبوب المحظورة وتستره على بيع شقيقه للحبوب المحظورة ،حيث توفرت معلومات لدى شعبة مكافحة المخدرات عن قيام شخص بالتوسط في بيع مادة الحبوب المحظورة ويستخدم الجوال في ذلك ، تم تمكن المصدر من الاتصال عليه وطلب المصدر من المروج الحبوب المحظورة ، وافق المروج على ذلك وتم تزويد المصدر بالمبلغ المرقم وتم تكليف أحد رجال الأمن لمرافقة المصدر ومشاهدة عملية الاستلام والتسليم وكان ذلك تحت أنظار الفرقة القابضة ، قام الوسيط المدعى عليه الثانيبالاتصال على شخص المدعى عليه الأول وأفاده أنه قادم إليه وكان ذلك على مسمع من رجال الأمن ، بعد الوصول لمنزل المدعى عليه الأول نزل الوسيط المدعى عليه الثاني ودخل أحد النوافذ المظلمة ثم رجع وسلم رجل الأمن حبوب كبتاجون فتم القبض على الوسيط وتم مداهمة الشقة وضبط المدعى عليهما الأول والثالث وعثر مع المدعى عليه الثالث المبلغ المرقم كما ضبط داخل الشقة على تبغ مخلوط بالحشيش . طلب المدعي العام إثبات ما أسند اليهم والحكم عليهم بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الهاتف وإسقاط شريحة الجوال والحكم على المدعى عليه الثالث لقاء تستره على أخيه المدعى عليه الأول في بيع الحبوب المحظورة وحضر المدعى عليه الأول والثاني وتخلف المدعى عليه الثالث عن الحضور ، كما أقر المدعى عليه الأول بما نسب إليه وأنكر المدعى عليه الثاني ما نسب إليه وأقر بالتوسط وأقر المدعى عليه الثاني بعائدية رقم الجوال له وجرى الاطلاع على أوراق المعاملة والتقرير الكيميائي الشرعية ، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه الاول بما نسب اليه من بيعه لثاث حبات من حبوب الإميفتامين المنبهة المحظورة بقصد الاتجار وحيازته لقطعة حشيش مخدر بقصد التعاطي ، كما ثبت إدانة المدعى عليه الثاني بما نسب إليه من التوسط في بيع حبوب الإميفتامين وحكم عليهما بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ، وعلى المدعى عليه الثاني بمصادرة هاتفه الجوال واسقاط شريحته وثبت تعاطي المدعى عليه الأول لحبوب الإميفتامين وتعاطيه للحشيش وحكم عليه لقاء ذلك بإقامة حد المسكر عليه بجلده ثمانين جلده ، حيث أنه لم تثبت إدانة المدعى عليه الثاني بتعاطي الحبوب المنبهة المحظورة وحكم بإسقاط طلب المدعي العام بإيقاع العقوبة عليه لقاء ذلك، أفهم المدعي العام بأنه له إقامة دعواه على المدعى عليه الثالث متى ما أحضره وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا ……. القاضي بالمحكمة الجزئية بالدمام ففي يوم الأحد الموافق27 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً بناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزئية بالدمام برقم ….. وتاريخ 02 / 02 / 1434 ه والمقيدة بوارد مكتبنا برقم وتاريخ 02 / 02 / 1434 ه والمتعلقة بدعوى المدعي العام ضد/ ولم يحضر المدعى عليه / ….. وفيها حضر المدعي العام / …….. وادعى على الحاضرين معه …… سعودي الجنسية بالبطاقة رقم …. و……. سعودي الجنسية بالبطاقة رقم ….. قائلا في دعواه بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الإدعاء العام لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية أدعي على المذكورين أعاه. أنه في تمام الساعة الثامنة من مساء السبت الموافق 27 / 12 / 1433 ه توفرت معلومات لدى شعبة مكافحة المخدرات بالدمام عن شخص يدعى ……. من سكان مدينة ……. بالدمام يقوم بالتوسط في مادة الحبوب المحظورة ويستخدم الجوال رقم …. ورقمه المصنعي ….. فتم تمكن المصدر من الاتصال على هاتف المروج وطلب المصدر من المروج حبوب محظورة بمبلغ مائة ريال فوافق المروج وطلب من المصدر أن يحضر إليه عند البقالة المجاورة لمنزله وتم تزويد المصدر بالمبلغ المرقم وتم تكليف أحد رجال الأمن ليكون مع المصدر لمشاهدة عملية الاستلام والتسليم وكان ذلك تحت أنظار الفرقة القابضة وبعد الوصول لمدينة العمال قام الوسيط بالاتصال على شخص يدعى …. وأفاده أنه قادم إليه وكان على مسمع من رجل الأمن المرافق حيث تبن أنه كان بن الوسيط و …….. وذكر الوسيط بأنه وشقيقه الأكبر يسكنان أعزبان وبعد الوصول إلى منزل الوسيط ومعه المبلغ المرقم ودخل أحد النوافذ المظلمة وبعد مرور دقيقتين رجع الوسيط وسلم رجل الأمن عدد 3 ثلاث حبات يشتبه أن تكون كبتاجون ثم على الفور تم القبض على الوسيط الذي اتضح أنه يدعى ……. وضبط معه جوال من نوع ……. المستخدم في الجريمة وتم مداهمة الشقة وضبط شخصان الأول يدعى / ….. والثاني يدعى/ ……. وعثر على المبلغ المرقم مائة ريال مع …… وبتفتيش الشقة عثر بحوشها تحت فرشة على قصاصة ورقية بداخلها تبغ يشتبه أن يكون مخلوطاً بالحشيش المخدر بلغ وزنها 0.3  ثلاثة من العشرة من الجرام أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …… في 11 / 1/ 1434 ه احتواء ما ضبط على مادة الحشيش المخدر والحبوب الإميفتامين المحظور. وباستجواب المتهم….. أقر بصحة واقعة الضبط وأفاد أنه قام باستلام مبلغ مرقم لشراء ثلاث حبات كبتاجون من المروج وأشار بأنه يستخدم الحبوب المحظورة في السابق وأفاد أن الجوال ذا الرقم ……  عائد له وباستخدامه . وباستجواب المتهم  ….. أفاد أنه لا علاقة له بقضية المخدرات ولا يعلم شيئاً عن شقيقه وأقر أنه يسكن مع شقيقه وأنه كان يتعاطى الحبوب المحظورة . وباستجواب المتهم ……. أقر بصحة واقعة الضبط وأنه قام بترويج ثلاث حبات كبتاجون على أحد الأشخاص بمبلغ مائة ريال وأن هدفه من الترويج هو الكسب المادي وأن ما عثر عليه تحت الفرشة من ثلاثة من العشرة من الحشيش المخدر عائد له لقصد التعاطي وأنه يتعاطى الحبوب المحظورة والحشيش المخدرين وأفاد بأنه لا علاقة لشقيقة بقضية المخدرات وأقر في أقواله الأولية أنه ضبط معه المبلغ المرقم وصادق على ذلك . وقد انتهى التحقيق إلى اتهام ……. ببيع ثلاث حبات من حبوب الإميفتامين المنبهة والمحظورة بقصد الاتجار وحيازة قطعة حشيش مخدر تزن  0.3  ثلاثة من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر لقصد التعاطي وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظور ة . واتهام….. ببيع ثلاث حبات من حبوب الإميفتامين المنبهة والمحظورة بقصد الاتجار وتعاطي الحبوب المحظورة . واتهام …… بتعاطي الحبوب المحظورة وتستره على بيع شقيقه ….. الحبوب المحظورة . وذلك للأدلة والقرائن التالية :
-1 محضر القبض والضبط والتفتيش المدون على الصفحة رقم 13-12  من ملف ضبط إجراءات الاستدلال
-2 ما جاء في أقواله تحقيقاً المرفقة في اللفتين رقم  17 – 22  وأقوالهم الأولية المدونة على الصفحات رقم  21 – 23  من ملف ضبط إجراءات قضية مخدرات لفة رقم  1
-3 محضر التحريز المرفق على اللفة رقم  5
-4 التقرير الكيماوي الشرعي المرفق على اللفة رقم  23 . وحيث إن ما أقدم عليه المذكورون- وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً – فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات ما أسند إليهم وفقاً للفقرة  2 من المادة  3 من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليهم بما يلي :
-1 عقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة في الفقرة  1 من المادة 38  من نظام مكافحة المخدرات ووفقا للفقرة رقم  1 من المادة 62  من ذات النظام بتطبيق العقوبة الأشد بحق المتهمين و والتشديد عليهما وفقاً للفقرة رقم  2/ج من المادة  38  لخطورة المادة المروجة والتشديد على ….. كونه عسكرياً .
-2 عقوبة السجن الواردة في الفقرة  1 من المادة  41  من نظام مكافحة المخدرات للمتهم .
-3 منعهم من السفر وفقاً للفقرة  1 من المادة  56  من نظام مكافحة المخدرات .
4 مصادرة الهاتف الجوال العائد للمتهم …… الموصوف في الدعوى مع إسقاط شريحة الهاتف النقال الموصوفة وعدم صرفها لنفس المتهم وفقاً لتعميم سمو وزير الداخلية رقم  9798  وتاريخ1428/2/10-9 ه .
5 الحكم على المتهم بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره لقاء تستره على أخيه في بيع الحبوب المحظورة . وبالله التوفيق هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه المروج/ …….. أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام من أنني قمت ببيع ثلاث حبات من حبوب الإميفتامين المنبهة المحظورة بقصد الاتجار وأنني قمت بحيازة قطعة حشيش مخدر بلغ وزنها  0,3  ثلاثة من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وأنني أتعاطى الحشيش المخدر والحبوب المحظورة كل ذلك صحيح هكذا أجاب . وبعرض الدعوى على المدعى عليه الوسيط /……. أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام من أنني قمت ببيع ثلاث حبات من حبوب الإميفتامين المنبهة والمحظورة فغير صحيح والصحيح أني توسطت في بيعها حيث قمت بشراء ثلاث حبات من حبوب الإميفتامين المنبهة والمحظورة من المدعى عليه المروج / ….. ثم قمت بتسليم تلك الحبات للمصدر وتسليم المدعى عليه المروج /……. المبلغ وما ذكره من أنني أتعاطى الحبوب المحظورة فغير صحيح ثم جرى سؤال المدعى عليه شقيقه/…. عن رقم الجوال ….. فأجاب هذا الرقم عائد لي وهو الذي اتصل علي المصدر منه طالباً المخدرات هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديك بينة على دعواك فيما يتعلق بتعاطي المدعى عليه للحبوب المحظورة فأجاب قائلاً ليس لدي بينة سوى ما في أوراق المعاملة ثم رفعت الجلسة لطلب المدعى عليه وتأجلت إلى يوم الاثنين الموافق 19 / 06 / 1434 ه الساعة التاسعة صباحاً والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 27 / 05 / 1434 ه .

الحمد لله وحدة وبعد ففي هذا اليوم الأربعاء 7/ 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً وفيها حضر المدعي العام وحضر المدعى عليه …… والمدعى عليه …… ولم يحضر المدعى عليه …. وقد جرى اطلاعي على أوراق المعاملة كما جرى اطلاعي على التقرير الكيماوي الشرعي رقم وتاريخ 11 / 1/ 1434 ه المرفق بالمعاملة لفة رقم 23 والمتضمن ثبوت ايجابية عينة الحبوب المضبوطة جميعاً كل على حدة لمادة الإميفتامين المحظورة وثبوت احتواء عينة القطعة المضبوطة لمادة الحشيش المخدر فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظرا لما قرره الطرفان وما تم رصده وضبطه أعاه وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة ودراستها وبناء لمصادقة المدعى عليه …. لما نسب إليه في دعوى المدعي العام جملة وتفصيلا والمرء مؤاخذ بإقرار ولا عذر لمن أقر ونظراً إلى إقرار المدعى عليه ….. بالتوسط في بيع المواد المخدرة والمرء مؤاخذ بإقراره ولا عذر لمن أقر والتوسط من الأفعال الجرمية التي تشملها الفقرة رقم  1 من المادة رقم  38  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبناء على ما يلي : 1 بناء على أن ما قام به المدعى عليه هو محرم شرعا ومجرم نظاما 2 بناء على أن تعاطي الحشيش المخدر يؤدي إلى الإسكار، وقد نص أهل العلم على إقامة الحد على متناول الحشيش كما ذكر المرداوي في الإنصاف في  8/ 438  حيث قال : » وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر في إيجاب الحد وهو الصحيح إن أسكرت أو كثيرها وإلا حرمت وعزر فقط » وقال شيخ الإسلام : « وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة فلم يعرف حقيقة أمرها 198/34 » ، وقال: «الصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب » الفتاوى  34 / 214  قال ابن حجر : «واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة » فتح الباري  10 / 45  والله تعالى يقول:  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون  ولقوله صلى الله عليه وسلم:  كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم «ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما تشاوروا في عهد عمر رضي الله عنه حن أكثر الناس من شربه، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود ثمانون فوافق على ذلك الصحابة » أ.ه الشرح الممتع  14 / 293  3 بناء على قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 وتاريخ 4/ 4/ 1397 ه والذي تضمن بأن عقوبة شارب الخمر الحد لا التعزير بالإجماع كما قرر أنه ثمانون جلدة .أ.ه 4 بناء على إلى أنه يسوغ الجمع بن الحد والتعزير إذا وجد جنايتين لما روى أحمد بإسناده أن علياً أتي بالنجاشي قد شرب خمراً في رمضان فجلده ثمانين الحد وعشرين سوطاً لفطره في رمضان وأخرجه أيضاً عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي كشاف القناع
112/14 5 بناء على الفقرة رقم  1 من المادة رقم  38  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
6 بناء على خلو سجل المدعى عليهما من السوابق ونظرا لقلة الكمية ونظرا لما ظهر لي من أخاق المدعى عليهما
7 بناء على الفقرة رقم  1 من المادة رقم  60  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تقتضي النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين
8 وبناء على الفقرة رقم  1 من المادة رقم  62  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمتضمنة بأنه إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحدة منها وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
9 ونظراً إلى أن تأجيل الحكم في القضية إلى حن حضور المدعى عليه …… فيه ضرر على البقية والشريعة الإسلامية جاءت لرفع لضرر ولكل ما سبق :
أولاً:ثبت لدي إدانة المدعى عليه …… بما نسب إليه من بيعه ثلاث حبات من حبوب الإميفتامين المنبهة والمحظورة بقصد الاتجار وحيازته لقطعة حشيش مخدر بلغ وزنها  0.3  ثلاثة من العشرة من الجرام بقصد التعاطي كما ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثانيالوسيط/ ……. بما نسب إليه من التوسط في بيع حبوب الإميفتامين المنبهة والمحظورة وبذلك حكمت وحكمت على المدعى عليهما لقاء ذلك بما يلي :

1 حكمت على المدعى عليهما بسجن كل واحد منهما مدة سنتين ونصف يحتسب منها ما أمضاه كل واحد منهما موقوفا في هذه القضية وذلك وفقا للفقرة رقم  1 من المادة رقم  38  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ووفقاً للفقرة رقم  1 من المادة رقم  60  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

2 حكمت على المدعى عليهما بجلد كل واحد منهما مائتي جلدة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة بن كل دفعة والتي تليها عشرة أيام على أن يكون جلد الحد للمدعى عليه ….. قبل أول دفعة في جلد التعزير بخمسة عشر يوما وذلك وفقا للفقرة رقم  1 من المادة رقم  38  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

3 حكمت على المدعى عليهما بأن يدفع كل واحد منهما غرامة مالية وقدرها ألف ريال وذلك وفقا للفقرة رقم  1 من المادة رقم 38  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

4 حكمت على المدعى عليهما ….. بمنع كل واحد منهما من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء عقوبة السجن لمدة سنتين ونصف وفقا للفقرة رقم  1 من المادة رقم  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

5 حكمت على المدعى عليه …… بمصادرة هاتفه الجوال المستخدم في الترويج والمذكور في لائحة دعوى المدعي العام وذلك وفقا للفقرة رقم  1 من المادة رقم  53  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

6 حكمت على المدعى عليه …… بإسقاط شريحته المستخدمة في الترويج والمذكورة في لائحة دعوى المدعي العام وعدم صرفها للمتهم نفسه وذلك بناء على تعميم سمو وزير الداخلية رقم  9798  وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428

ثانياً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الاول المروج/….. بما نسب إليه من تعاطيه للحبوب المحظورة وتعاطيه للحشيش المخدر وبذلك حكمت على المدعى عليه لقاء ذلك حدا بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة في مكان عام إقامة لحد المسكر عليه .
ثالثاً: لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني الوسيط /….. بتعاطيه للحبوب المنبهة والمحظورة وبذلك حكمت وحكمت بإسقاط طلب المدعي العام إيقاع العقوبة على المدعى عليه لقاء ذلك لعدم إثباته ذلك .
رابعاً: أفهمت المدعي العام بأنه على دعواه ضد المدعى عليه الثالث شقيق المروج /…… متى ما احضره . بعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليهما قناعتهما بالحكم وقرر المدعي العام الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية فأجبته لطلبه وأفهمت المدعي العام بأن عليهم مراجعة المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 14 / 6/ 1434 ه لاستلام نسخة من الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية خال ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام وإلا سقط حقه في طلب الاستئناف وختمت في الساعة العاشرة والنصف صباحاً وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 7/ 6 / 1434 ه

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق 12 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا وفيها حضر المدعي العام وجرى تسليمه نسخة مصورة من قرار الحكم وللمعلومية فقد جرى تحريره وختمت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحاً وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 12 / 07 / 1434 ه.

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي الاربعاء يوم الموافق 24 / 08 / 34 14 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وفيها قد انتهت المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ولم يتقدم المدعي العام بلائحته الاعتراضية خال هذه المدة لذا قررت رفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف وفقا لما نصت عليه الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية وللمعلومية فقد جرى تحريره وختمت في الساعة العاشرة والنصف صباحا وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 24 / 08 / 34 14 ه .

الحمد لله وحده و بعد ففي يوم الأحد الموافق 21 / 01 / 1435 ه افتتحت الجلسة الساعة 01:00 وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بخطاب رئيس محكمة الاستئناف رقم وتاريخ 04 / 01 / 1435 ه وبرفقها القرار رقم وتاريخ 17 / 12 / 1434 ه الصادر من قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وهم فضيلة الشيخ/ ………. وفضيلة الشيخ /………… وفضيلة الشيخ / ……….. والمتضمن المصادقة على الحكم و للمعلومية فقد جرى تحريره وختمت في الساعة 01:15 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر في 21 / 01 / 1435 ه