اشتراك في حيازة

المفاتيح

مخدرات،ترويج حبوب الكبتاجون،حيازة حشيش ، حيازة حبوب الكبتاجون،حبوب الكبتاجون، الحبوب المحظورة ،اشتراك في حيازة لغرض الترويج،تستر، إقرار تحقيقاً، تعزير بالسجن والجلد والغرامة،تعزير بالمنع من السفر، تعزير بالمصادرة، إلغاء شريحة جوال، إقامة حد المسكر على متعاطي الحشيش .

السند

1 نهي النبي – صلى الله عليه وسلم – عن كل مسكر ومفتر .

2 القاعدة الفقهية : المرء مؤاخذ بإقراره .

3 المواد 38 – 56 – الفقرة الأولى من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

4 تعميم سمو وزير الداخلية رقم 47 في 18 / 3/ 1421 ه .

5 تعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 في 10 / 2/ 1428 ه .

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليهما بترويج الأول للحشيش المخدر بقصد الاتجار وحيازة الحشيش بقصد الترويج وحيازة الحبوب المحظورة والهيروين بقصد التعاطي وتعاطيه سابقا لها واتهام الثاني بنقل الحشيش المخدر وإحرازه بقصد الترويج وحيازة الحبوب المحظورة والهيروين بقصد التعاطي وتعاطيه السابق لها، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة  38  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتشديد العقوبة لقاء سوابقهما ومصادرة الجوالين المضبوطين في الجريمة وتعزيرهما لتسترهما، حيث إنه تم القبض على المدعى عليهما بعد ورود بلاغ مفاده أن المدعى عليه الأول لديه كمية من الحشيش المخدر ويريد بيعه وتم التنسيق معه على شراء الكمية وتم ذلك وتبين  أن المدعى عليه الثاني هو الذي سلم المدعى عليه الأول الكمية التي تم بيعها وقام بنقلها ، أقر المدعى عليهما بما أسند إليهما ، بناء على ما سبق حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليهما بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الجوالين وإلغاء الشريحتين المستخدمتين في الجريمة ، إقامة حد المسكر على المدعى عليهما وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …………..القاضي في المحكمة الجزائيّة بالأحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الاحساء المكلف برقم 34171886 وتاريخ 15 / 04 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34917252 وتاريخ 15 / 04 / 1434 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 24 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 10 وفيها حضر المدعي العام ………….. المعمد بالترافع أمام هذه المحكمة بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الاحساء ذي الرقم ………….. والتاريخ 01 / 12 / 1433 ه وادعى ضد الحاضرين معه ………….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………….. و………….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………….. قائلاً في دعواه فبالاطلاع على محضر القبض المعد من قبل مكافحة المخدرات بمحافظة الأحساء تبين  أنه بتاريخ 7/ 1/ 1434 ه توفرت معلومات لدى ادارة مكافحة المخدرات بمحافظة الأحساء من أحد المصادر السرية لدى مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة تفيد بأن المتهم الأول لديه كمية كبيرة من الحشيش المخدر ويبحث عن مشتري لتلك الكمية فتم إعداد الخطة اللازمة للإطاحة بالمتهم وتم التنسيق مع المتهم الأول من قبل مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة بأن هنالك مشتري بمحافظة الأحساء يرغب بشراء تلك الكمية فوافق المتهم الأول على ذلك وتم تكليف أحد أفراد فرقة مكافحة المخدرات بمحافظة الأحساء للقيام بدور المشتري وفي يوم الأربعاء 7/ 1/ 1434 ه تم الاتصال على المتهم الأول على جواله رقم………….. على مسمع من الفرقة القابضة وطلب منه بيعه  35  كيلو من الحشيش المخدر فوافق المتهم الأول على ذلك وتم ترقيم مبلغ حكومي وقدره  18000  ثمانية عشر ألف ريال وفي يوم الخميس اتصل المشتري رجل الأمن بالمتهم الأول وطلب منه الكمية المطلوبة وأفاد بأن الكمية في محافظة رأس تنورة وأن هنالك شخص آخر سوف يقوم بإحضارها وفي يوم الخميس تقابل المشتري رجل الأمن بالمتهم الأول وسلمه قطعتن من الحشيش المخدر بلغ وزنهما  9 تسعة جرام كعينة للكمية أحيلت عينه منها للتحليل برقم ………….. المتفق عليه وفي يوم الثلاثاء اتصل المشتري رجل الأمن على المتهم الأول وأخبره بأن العينة مناسبة وطلب إحضار 35  كيلو من الحشيش واتفق على مكان وموعد استلام الكمية وقد ورد للعمليات أن المتهم الأول استلم الكمية من المتهم الثاني الذي نقل الكمية من محافظة رأس تنورة إلى الأحساء بسيارة من نوع …. موديل 2009 م تحمل اللوحة رقم ………….. وفي يوم الأربعاء 14 / 1/ 1434 ه وفي المكان المتفق عليه حضر المتهم الأول على سيارة من نوع ……. موديل  2004  تحمل اللوحة دبي رقمها ………….. وقابل المشتري رجل الأمن وسلمه حقيبة بها خمسة عشر كيلو من الحشيش المخدر وأحيلت للتحليل برقم ………….. وأثناء شروع المتهم في استلام المبلغ شك في الأمر وحاول الفرار فتم القبض عليه وأفاد بأنه يوجد كمية من المخدرات في منزل المتهم الثاني وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتن سوداء يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر تزن  95 خمسة وتسعون جراماً أحيلت عينه منها برقم …………..وعدد 5خمسة حبات يشتبه أن تكون من حبوب الإمفيتامين أحيلت برقم …………..وعدد 7 حبات يشتبه أن تكون محظورة أحيلت برقم …………..وكيسن نايلون بها آثار الهروين بلغ وزنها  3،2 ثلاثة جرام واثنين  من العشرة من الجرام أحيلت كاملة للتحليل برقم ………….. كما ضبط بحوزته جهاز جوال يحمل الرقم التسلسلي ………….. وشريحة اتصال رقم………….. المستخدم في عملية الترويج وبالانتقال إلى شقة المتهم الثاني الواقعة في محافظة رأس تنورة تم القبص على المتهم ………….. فرزت له أوراق بداخل الشقة وبتفتيش الشقه عثر على  9 تسعة كيلو من الحشيش المخدر أحيلت للتحليل برقم ………….. ومجموعة من قطع الحشيش المخدر تزن 180 جرام معدة للترويج أحيلت عينه منها للتحليل برقم ………….. وعدد 72  اثنان وسبعون حبة من الحبوب المحظورة أحيلت عينه منها للتحليل برقم ………….. وعدد 3 حبات من حبوب الكبتاجون أرسلت كاملة للتحليل برقم ………….. وعدد  20  حبة زهرية اللون من الحبوب المحظورة أرسلت عينه منها للتحليل برقم ………….. وعدد  8 ثمانية أكياس نايلون بها آثار الهروين المخدر تزن بمجموعها  3،6  ثلاثة جرام وستة من العشرة من الجرام أحيلت كاملة للتحليل برقم ………….. وساح من نوع مسدس تم فرز أوراق مستقلة للساح. وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم ………….. لعام 1434 ه إيجابية عينات رقم…………..ورقم ………….. ورقم ………….. ورقم ………….. ورقم ………….. للحشيش المخدر المدرج على الجدول رقم  1 فئة أ كما أثبت التقرير ايجابية العينتين رقم ………….. ورقم ………….. لمادة الإمفيتامين المدرج بالجدول رقم  2 فئة ب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أثبت التقرير إيجابية العينتين رقم ………….. ورقم ………….. لعقار البرازولام المدرج بالجدول رقم  2 فئة د الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وباستجواب الأول : اقر بواقعة القبض والضبط وأفاد بأنه ورد إليه اتصال من المكلف بالشراء على جواله المذكور أعاه وطلب منه شراء خمسة عشر كيلو من الحشيش المخدر فوافق على ذلك وقابله في يوم الاثنين 12 / 1/ 1434 ه وسلمه  9 تسعة جرام من الحشيش المخدر كعينة لباقي الكمية وفي يوم الخميس 1434/1/14 ه قابل المكلف وسلمه حقيبة بها  15  خمسة عشر كيلو من الحشيش المخدر كما أقر بحيازة قطعتن من الحشيش المخدر تزن بمجموعهما 95  خمسة وتسعون جراماً وعدد 5 خمس حبات من حبوب الإمفيتامين وعدد  7 سبع حبات من حبوب البرازولام وكيسن بها آثار الهروين المخدر بقصد التعاطي والترويج كما أقر بإيداعه الحشيش المخدر المضبوط لدى المتهم الثاني بقصد الترويج كما أقر بتعاطيه للحشيش المخدر والهروين المخدر ونفى معرفته بالمتهم …………… وباستجواب الثاني: أقر بنقل الحشيش المخدر من محافظة رأس تنورة إلى الأحساء بقصد الترويج كما أقر بحيازته لما ضبط في شقته من الحشيش المخدر بقصد تخزينها لأول لغرض يبعها أو استعمالها كما أقر بحيازته لحبوب الإمفيتامين المحظورة والهروين المخدر وحبوب البرازولام المضبوطة في شقته بقصد التعاطي ونفى علاقة المتهم …………..بالمضبوطات أو علمه بعملية الترويج أقر باستخدام جواله من نوع ….. يحمل شريحة اتصال رقم ………….. في عملية التنسيق للنقل الكمية. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام ل/ ………….. ببيع  15،9  خمسة عشر كيلو وتسعة جرام من الحشيش المخدر بقصد الاتجار وحيازة  9،180  تسعة كيلو ومائة وثمانون جراماً من الحشيش المخدر بقصد الترويج وحيازة قطعتن من الحشيش المخدر بلغ وزنهما  95  خمسة وتسعون جراماً وعدد  5 خمس حبات من حبوب الإمفيتامين المحظور وعدد  7 سبع حبات من حبوب البرازولام المحظور وحيازة عدد  2 كيسن نايلون بهما آثار الهروين بلغ وزنهما  3،2  ثلاثة جرامات واثنين  من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وتعاطيه لأنواعها في السابق واتهام / …………..بنقل  15  خمسة عشر كيلو من الحشيش المخدر بقصد الترويج ، واحراز  9،180  تسعة كيلو ومائة وثمانون جرام من الحشيش المخدر بقصد الترويج بالاشتراك مع الأول وحيازة عدد  20  عشرون حبة من حبوب البرازولام المحظورة وعدد  3ثلاث حبات من حبوب الإمفيتامين المحظور وعدد  8 ثمان أكياس تحوي آثار الهروين بلغ وزن مجموعها  3،6  ثلاثة جرام وستة من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وحيازة عدد  72  حبة من حبوب الكونازيبام بقصد التعاطي وتعاطيه لأنواعها في السابق،المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وتستر هما على مصدر المخدرات. كما أثبت التقرير ايجابية العينة رقم ………….. لعقار الكونازيبام المدرج بالجدول رقم  2 فئة د الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أثبت التقرير ايجابية العينتين رقم …………..ورقم ………….. لمادة الهروين المخدر. وذلك للأدلة والقرائن التالية: -1 ما جاء في اقرار المتهم الأول المدونة على الصفحات رقم  10،9،6،5  من دفتر التحقيق المرفق لفه رقم 34  داخل الطرد. -2 ما جاء في اقرار المتهم الثاني المدونة على الصفحات رقم  8،7،2،1  من دفتر التحقيق المرفق لفه رقم 34  داخل الطرد. -4 ما جاء في محضر القبض المدون على الصفحات رقم  17،16،15،14،13،12  من دفتر الاستدلال المرفق لفه 15  داخل الطرد. -5 ما جاء في التقرير الكيماوي المرفق لفة  42،41  داخل الطرد . وبالبحث عن سوابقهم تبين  وجود ثلاث عشرة سابقة للمتهم الأول الأولى معاكسة والثانية سرقة والثالثة دخول منزل لغرض سيء والرابعة شرب المسكرات وفعل فاحشة اللواط والخامسة شرب المسكرات ودخول المنازل لغرض سيء والسادسة مخدرات وحيازة ساح بدون ترخيص وشرب المسكرات والسابعة تكرار دخول مستشفى الأمل من الإدمان والثامنة والتاسعة حيازة واستعمال مخدرات والعاشرة والحادية عشر حيازة مخدرات داخل السجن والثانية عشر حيازة واستعمال مخدرات والثالثة عشر حيازة مخدرات داخل السجن وحيازة واستعمال مخدرات وتستر على مروج المخدرات وتبين  وجود ثمان سوابق للمتهم الثاني الأولى أخلاقية والثانية شرب المسكرات والثالثة حيازة مخدرات والرابعة حيازة واستعمال مخدرات وقيادة السيارة وهو بحالة سكر والخامسة شرب المسكرات والتسبب في حادث مروري والسادسة شرب مسكرات واستعمال مخدرات والسابعة حيازة واستعمال مخدرات وحيازة أدوات استعمال المخدرات وتكرار سوابقة والثامنة استعمال مخدرات . إجراءات أخرى: ورد خطاب مكافحة المخدرات رقم ………….. في 17 / 2/ 1434 ه المتضمن تعاون المتهم الأول مع المكافحة في ضبط عدد من مروجي المخدرات. وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران ، وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ، فعل مجرم ومعاقب عليه نظاماً في ضوء نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم م/ 39  وتاريخ 87 / 1426 ه مما يتعين  معه إحالتهما للمحكمة الجزائية استناداً على المادتين 126 – 128  من نظام الإجراءات الجزائية لطلب إثبات إدانتهما بما اسند إليهما والحكم عليهما بما يلي : – -1 الحكم على الأول والثاني بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة  38  من النظام المشار إليه لقاء ما أسند إليهما ، لكونها العقوبة الأشد بناء على الفقرة الأولى من المادة  62  من ذات النظام وتشديد العقوبة عليهما لقاء تعدد سوابقهما استناداً لبرقية نائب وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 5/ 93958  في 23 / 8/ 1429 ه.. -2 مصادرة الجوالين المضبوطين مع المتهم الأول والثاني والمستخدم في الجريمة الموصوفان في القرار وفقاً للفقرة الأولى من المادة  53  من نظام المشار إليه وإيداع المبالغ في حساب إدارة المخدرات بناء على تعميم وزير الداخلية رقم  47 وتاريخ 18 / 2/ 1421 ه. . -3 إلغاء شريحتي الاتصال المستخدمة في الجريمة وعدم صرفهما للمتهمين استناداً لتعميم وزير الداخلية رقم  9798  وتاريخ 9 1428/2/10- ه -4 بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة  56  من النظام بمنعهم من السفر. -5 معاقبتهما بعقوبة تعزيرية لتسترهما على مصدر المخدرات. هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه الأول …………..أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام من بتاريخ 14 / 1/ 1434 ه تم القبض علي من قبل احدى فرق مكافحة المخدرات التابعة لمحافظة الأحساء فهذا صحيح وكذلك ما ذكره المدعي العام من أنه تم الاتصال بي على هاتفي الجوال رقم …………..وطلب مني  35  كيلو من الحشيش المخدر بمبلغ وقدره 18000 ريال فهذا كله صحيح وكذلك ما ذكره المدعي العام من أنني قمت ببيع  15،9  خمسة عشر كيلو وتسعة جرام من الحشيش المخدر وأنه عُثر معي قطعتن من الحشيش المخدر تزن بمجموعهما 95  خمسة وتسعون جراماً وعدد 5 خمس حبات من حبوب الإمفيتامين وعدد  7 سبع حبات من حبوب البرازولام وكيسن بها آثار الهروين المخدر قصدي من حيازتها التعاطي والترويج فهذا كله صحيح وكذلك ما ذكره المدعي العام من أنني أتعاطى الحشيش المخدر والهروين المخدر فهذا صحيح وكذلك ما ذكره المدعي العام من وجود ثلاثة عشر سابقة علي فصحيح أيضاً وقد خدعني فيها شخص يدعى …………..سبق أن تعرفت عليه في سجن الحاير وكان لي عنده مبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال قيمة سيارة وأخبرني بأنني إن ذهبت بهذه الحقيبة التي تحتوي حشيش فسوف يسلم لي مبلغي الذي عنده وأما ما ذكره المدعي العام من أنني تسترت على مصدرها فغير صحيح حيث إنني أخبرتهم بأنني استلمتها من شخص يدعى …………..وأنا تائب ونادم هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه الثاني …………..أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام من أنني قمت بنقل  15  خمسة عشر كيلو من الحشيش المخدر بقصد الترويج وإحراز  9،180  تسعة كيلو ومائة وثمانون جرام من الحشيش المخدر بقصد الترويج بالاشتراك مع الأول فهذا كله صحيح وكذلك ما ذكره المدعي العام من أنه وجد بشقتي بعد تفتيشها عدد  20  عشرون حبة من حبوب البرازولام المحظورة وعدد  3ثلاث حبات من حبوب الأمفيتامين المحظور وعدد  8 ثمان أكياس تحوي آثار الهروين بلغ وزن مجموعها  3،6  ثلاثة جرام وستة من العشرة من الجرام قصدي وحيازة عدد  72  حبة من حبوب الكونازيبام من حيازتها التعاطي ووكذلك ما ذكره المدعي العام من أنني تعاطيت لأنواعها في السابق فهذا صحيح أيضاً وكذلك ما ذكره المدعي العام من وجود ثمان سوابق علي فهذا صحيح وأما ما ذكره المدعي العام من أنني تسترت على مصدر الحشيش فغير صحيح حيث ذكرت لهم أن المدعى عليه الأول هو من وضعها عندي من أجل حفظها هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام عن هل لديه بينة أجاب قائلا ليس لدي سوى ما ذكرته في أوراق المعاملة هكذا أجاب وبالاطلاع على دفاتر التحقيق وجد أن المدعى عليهما أفادا عن مصدر هذا الحشيش وبالاطلاع على المعاملة وجد فيها على لفة رقم 25 التقرير الكيماوي الشرعي رقم ………….. لعام 1434 ه المتضمن إيجابية عينات رقم………….. ورقم ………….. ورقم …………..ورقم ………….. ورقم ………….. للحشيش المخدر المدرج على الجدول رقم  1 فئة أ كما أثبت التقرير ايجابية العينتين رقم  42 /ه ورقم ………….. لمادة الإمفيتامين المدرج بالجدول رقم  2 فئة ب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أثبت التقرير إيجابية العينتين رقم ………….. ورقم ………….. لعقار البرازولام المدرج بالجدول رقم  2 فئة د الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أثبت التقرير ايجابية العينة رقم ………….. لعقار الكونازيبام المدرج بالجدول رقم  2 فئة د الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أثبت التقرير ايجابية العينتين رقم ………….. ورقم ………….. لمادة الهروين المخدر ا.ه355 فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإقرار المدعى عليهما وحيث إن المرء مؤاخذ بإقراره والتقرير الكيماوي الشرعي ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر كما في حديث أم سلمه رضي الله عنها وحيث إن المدعى عليهما أقرا بالترويج والحيازة بقصد التعاطي وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهما ضرب من ضروب الإفساد بالأرض لذلك كله ثبت لدي إدانة المدعى عليه ………….. ببيع  15،9  خمسة عشر كيلو وتسعة جرام من الحشيش المخدر بقصد الاتجار وحيازة  9،180  تسعة كيلو ومائة وثمانون جراماً من الحشيش المخدر بقصد الترويج وحيازة قطعتن من الحشيش المخدر بلغ وزنهما  95  خمسة وتسعون جراماً وعدد  5 خمس حبات من حبوب الإمفيتامين المحظور وعدد  7 سبع حبات من حبوب البرازولام المحظور وحيازة عدد  2 كيسن نايلون بهما آثار الهروين بلغ وزنهما  3،2  ثلاثة جرامات واثنين  من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وتعاطيه لأنواعها في السابق وكذلك ثبت لدي إدانة المدعى عليه / ………….. بنقل  15  خمسة عشر كيلو من الحشيش المخدر بقصد الترويج ، واحراز  9،180  تسعة كيلو ومائة وثمانون جرام من الحشيش المخدر بقصد الترويج بالاشتراك مع الأول وحيازة عدد  20  عشرون حبة من حبوب البرازولام المحظورة وعدد  3ثلاث حبات من حبوب الإمفيتامين المحظور وعدد  8 ثمان أكياس تحوي آثار الهروين بلغ وزن مجموعها  3،6  ثلاثة جرام وستة من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وحيازة عدد  72  حبة من حبوب الكونازيبام بقصد التعاطي وتعاطيه لأنواعها في السابق ولم يثبت لدي تسترهما على مصدر المخدرات وحكمت عليهما بما يلي : أولاً : جلد كل من المدعى عليه الأول والثاني ثمانين  جلدة دفعة واحدة حد المسكر ثانياً : سجن كل واحد من المدعى عليهما مدة عشر سنوات تحتسب منها مدة بقائهما بالسجن بخصوص هذه القضية وجلد كل واحد منهما ألف جلدة تعزيراً مفرقة على عشرين دفعة كل دفعة خمسين جلدة بن كل دفعة والأخرى مدة أسبوعين وإلزام كل واحد من المدعى عليه الأول والثاني بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال وذلك بموجب المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ثالثاً : منع كل من المدعى عليه الأول والثاني من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد تنفيذ مدة محكوميته وذلك بموجب المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رابعاً : مصادرة الجوالين المضبوطين مع المدعى عليه الأول الذي يحمل الرقم التسلسلي ………….. و وكذلك الجوال المضبوط مع المدعى عليه الثاني من نوع ….. والمستخدمان في الجريمة الموصوفان في القرار وفقاً للفقرة الأولى من المادة  53  من نظام المشار إليه وإيداع المبالغ في حساب إدارة المخدرات بناء على تعميم وزير الداخلية رقم  47 وتاريخ 18 / 2/ 1421 ه. خامساً : إلغاء شريحة الاتصال رقم ………….. و رقم ………….. المستخدمتان في الجريمة وعدم صرفهما للمتهمين استناداً لتعميم وزير الداخلية رقم  9798  وتاريخ 9 – 10 / 2/ 1428 ه سادساً : رد دعوى المدعي العام بخصوص معاقبة المدعى عليه الأول والثاني عقوبة تعزيرية لقاء تسترهما على مصدر المواد المخدرة لعدم ثبوتها وبه حكمت وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه 357 قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وطلب رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة فأجبته لطلبه وأما المدعى عليهما قررا قناعتهما به وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 24 / 04 / 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 27 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 08 وفيها عادت المعاملة من محكمة الإستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 341215707 في 19 / 06 / 1434 ه والمتعلقة بدعوى المدعي العام ضد …………..و …………..المدون هويتهما سابقاً في قضية مخدرات وبرفقها القرار الشرعي برقم 34227641 وتاريخ 29 / 05 / 1434 ه الصادر من الدائرة الجزائية الثلاثية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المتضمن إنه بدراسة القرار وصورة ضبطه وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 34197957 في 1434/04/24 ه المتضمن ما نصُّه :وبدراسة القرار وصورة ضبطة وأوراق المعاملة لوحظ أن ما حكم به فضيلته على المدعى عليهما من جزاء وغرامة قليل جدا نظرا لسوابقهما وكثرة الكمية المباعة والمحازه وكذلك لم يحكم فضيلته بمصادرة السيارة المستعملة في نقل الحشيش لملاحظة ذلك واعادة المعاملة لاكمال لازمها والله الموفق وعليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف وفقهم الله لكل خير بأنني عدلت عما حكمت به على المدعى عليهما فيما يخص السجن والغرامة وحكمت على كل واحد من المدعى عليهما وذلك بسجنه مدة اثنا عشر سنة تحتسب منها مده بقائها بالسجن بخصوص هذه القضية وبغرامة مالية قدرها اثنا عشر ألف ريال على كل واحد منهما وأما فيما يخص مصادرة السيارات فإن المدعي العام لم يطالب بها والمدعى عليهما لا يملكان هذه السيارات هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبعرض ذلك المدعي العام والمدعى عليهما قرروا جميعا اعتراضهم عليه وطلبوا رفع المعاملة الى محكمة الاستئاف بدون لائحة فأجبتهم لطلبهم وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة 30 : 08 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 27 / 06 / 1434 ه

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 1638844 / 34 /ج 2 وتاريخ 8/ 7/ 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء المكلف برقم 1215707 / 34 وتاريخ 3/ 7/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …………..المسجل برقم 34197957 وتاريخ 24 / 4/ 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/كلٍ من 1/…………..و 2/…………..في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم 34227641 /ج 2/ب وتاريخ 29 / 5/ 1434 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 22 / 7/ 1434 ه.