المفاتيح
مخدرات , ترويج – قات , هروب المدعى عليه من رجال الأمن , تستر على مصدر ما تم ضبطه , التعزير بالسجن والجلد والغرامة وإتلاف الكمية المضبوطة , مصادرة السيارة
السند
1 الأمر السامي الكريم رقم 59633 في 9/ 12 / 1432 ه .
2 المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 11 في 1/ 2/ 1374 ه .
3 قرار مجلس الوزراء رقم 47 في 18 / 2/ 1421 ه
4 قرار وزير الداخلية رقم 2057 في 26 / 5/ 1404 ه .
5 الفقرة الأولى من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بنقل قات بقصد الترويج والهروب من رجال الأمن وتسببه في انقاب سيارة الدورية بعد هروبه وتستره على مصدر ما تم ضبطه وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم بتعزيره وفق المادة الثالثة من القرار رقم 11 لعام 1374 ه وتعزيره لقاء تستره على مصدر ما تم ضبطه وهروبه من رجال الأمن ومصادرة سيارته المستخدمة في الجريمة وذلك أثناء قيام الدورية الأمنية بواجبها تم مشاهدة سيارة يقودها المدعى عليه وعند استيقافه رفض الامتثال ولاذ بالفرار بسرعة عالية وأثناء المطاردة كان الغبار كثيفاً مما أدى إلى انحراف سيارة الدورية وانقلابها وبعدها قام المدعى عليه بإيقاف السيارة لتعطلها ولاذ بالفرار وبتفتيش السيارة عثر على كمية من نبات أخضر يشتبه أن يكون من القات وبعد ذلك تم القبض عليه وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المضبوطة لنبات القات المحظور ،صادق المدعى عليه على الادعاء الموجه إليه ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بسجنه خمس سنوات وجلده سبعمائة جلدة علنا مفرقة على دفعات كل دفعة خمسين جلدة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال تودع لصالح بيت مال المسلمين ومصادرة وإتلاف القات المضبوط ومصادرة السيارة المستخدمة في الجريمة وإيداع ثمنها في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واعترض المدعى عليه والمدعي العام بدون لائحة ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا …. القاضي بالمحكمة الجزائية بجازان حاليًا بناءً على أوراق المعاملة الواردة من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير برقم 341901650 وتاريخ 30 / 8/ 1434 ه والمقيدة بقيد المحكمة طرفنا برقم 342146007 في 8/ 9/ 1434 ه والإحالة رقم 34423794 وتاريخ 1434/9/14 ه عطفًا على رقم الورود السابق من هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة جازان برقم 309 في 1/ 3/ 1434 ه476 والمقيدة بقيد الأساس رقم 34562987 في 4/ 3/ 1434 ه والمحالة إلى المكتب القضائي الرابع بالمحكمة طرفنا بموجب الإحالة السابقة رقم 34107415 والصادر بها القرار الشرعي رقم 3456645 وتاريخ 7/ 3/ 1434 ه والمنقوض أخيرًا من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير بموجب قرار النقض الصادر من الدائرة الجزائية الرابعة برقم 34294301 وتاريخ 10 / 8/ 1434 ه الخاصة بالسجين /….. المتهم في قضية قات ؛ عليه ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 15 / 9/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحًا بحضور المدعي العام والمدعى عليه ؛ وجرى منّا الاطلاع على لائحة الدعوى العامة الخطية المرفقة بأوراق المعاملة المقدمة من المدعي العام بدائرة الإدعاء العام بجازان / …..الموجه إلينا بموجب خطاب التعميد الصادر من فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بجازان رقم ….. وتاريخ 29 / 8/ 1434 ه ونص لائحة الدعوى العامة حرفيًا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بصفتي مدعياً عاماً بدائرة التحقيق والإدعاء العام بمحافظة أحد المسارحة أدعي على :….. 25 عاما سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..عزب/ متعلم/ متسبب أودع بشعبة سجن جازان العام قسم سجن أحد المسارحة بموجب أمر تمديد التوقيف والإحالة رقم….. وتاريخ 28 / 12 / 1433 ه لكون جريمته من الجرائم الموجبة للتوقيف استناداً للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه ويعتبر إيقافه من تاريخ القبض عليه في 9/ 12 / 1433 ه . أنه في تمام الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 1433/12/9 ه وأثناء قيام إحدى دوريات شرطة محافظة الحرث بواجبها الميداني في الموقع المسمى قرى …..وبالتحديد الخط الترابي المؤدي إلى قرية …..تم مشاهدة سيارة من نوع ……موديل 2010 م تحمل اللوحة رقم ….. تعود ملكيتها للمدعى عليه وبقيادته، وعند استيقافها رفض الامتثال بالوقوف ولاذ بالفرار متجهاً إلى قرية …..بسرعة عالية على الخط الترابي فتم إطلاق ثلاث طلقات تحذيرية إلا أنه واصل سيره رافضاً الوقوف وأثناء المطاردة كان الغبار كثيفاً مما أدى إلى انحراف سيارة الدورية وانقلابها وإصابة أفرادها بجروح سطحية فرزت له أوراق لدى شرطة الحرث بشأن الحادث وكان بالقرب من الموقع دورية أخرى وعند سماع البلاغ قامت الدورية على الفور بمتابعة السيارة حتى وصلت إلى قرية …..وبعدها قام بإيقاف السيارة بعد أن تعطلت ولاذ بالفرار داخل المنازل وتم ضبط السيارة وبتفتيشها عثر بداخلها كمية من نبات أخضر يشتبه أن يكون من نبات القات المحظور بلغ وزنها 974 . 10 كجم عشرة كيلو وتسعمائة وأربعة وسبعين جرام وعن طريق أحد المصادر أفاد بأنه قام بركوب سيارة من نوع ….موديل 1985 م اللون ……. وأنها متجهة إلى محافظة ….، وتم القبض على من كان في السيارة من قبل دوريات …. وهم كلٌ من المدعى عليه والمدعو/…..و…..و…..فرزت لهم أوراق مستقلة لعرضها على لجنة العفو اثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم…..لعام 1433 ه الصادر من المستشفى إيجابية العينة المرسلة من الكمية المضبوطة لنبات القات المحظور باستجواب المدعى عليه بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أقر بأن كمية القات المضبوطة والبالغ وزنها 974 . 10 كجم عشرة كيلو وتسعمائة وأربعة وسبعين جراماً تعود له حصل عليها بالشراء من شخص لا يعرفه بمبلغ 200 مائتي ريال وأن غرضه منها إيصالها إلى قرية …..لصالح كل من المدعو/ …..و…..و…..مقابل مبلغ مالي قدره 200 مائتي ريال وأقر بقيامه بالهروب من رجال الأمن وأنه قام بالاتصال على المدعو/…..بعد هروبه من السيارة واخبره بأنه تم ضبط السيارة وطلب منه …..مقابلته عند المحطة في الشارع العام بقرية …..وقام بمقابلته والركوب معه وقد أسفر التحقيق مع المدعى عليه عن توجيه الاتهام إليه بنقل ما وزنه 974 . 10 كجم عشرة كيلو وتسعمائة وأربعة وسبعين جراماً من نبات القات المحظور بقصد الترويج وهروبه من رجال الأمن وتسببه في انقاب سيارة الدورية بعد هروبه ؛ وتستره على مصدر ما تم ضبطه : وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1/ ما جاء في إقراره المدون ص 3 من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم . 16 2/ محضر القبض والتفتيش المنوه عنه المرفق لفة رقم 1- 2 . 3 / التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفه رقم 26 . 4/ مراوغته وتناقض أقواله أثناء التحقيق . وبالبحث عن سوابقه عثر له على ثلاث سوابق الأولى :ترويج القات، والثانية والثالثة : سرقة سيارات . وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه وما لحق به من تعديات لذا أطلب الآتي : 1/إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم بتعزيره في ضوء المادة الثالثة من القرار الوزاري المشار إليه إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 9/ 12 / 1432 ه وتشديد العقوبة عليه لقاء تعدد سوابقه. 2/ الحكم بتعزيره شرعاً لقاء تستره على مصدر ما تم ضبطه . 3/الحكم بتعزيره شرعاً لقاء تسببه في انقاب سيارة الدورية بعد هروبه . 4/ الحكم بمصادرة السيارة نوع ….. تحمل اللوحة رقم….. رقم الهيكل …..العائدة ملكيتها للمتهم والمستخدمة في الجريمة وبسؤال المدعى عليه الجواب أجاب معترفًا بالقبض عليه بتاريخ 1433/12/9 ه من قبل رجال الأمن بعد هروبه من قبضتهم وتسببه في انقاب سيارة الدورية أثناء هروبه وبحوزته 974 . 10 كجم عشرة كيلو وتسعمائة وأربعة وسبعين جراماً من نبات القات المحظور ذكر أن غرضه من تلك الكمية هو نقلها من قرية ….. إلى قرية …..لصالح كلا من / …..و / …..و / …..مقابل أجرة مالية قدرها 200 مائتي ريال سعودي ؛ وصادق على السوابق الموضحة في بطاقة بصمات العشرية .وبالرجوع إلى أوراق المعاملة وجدت أن التقرير الكيميائي الشرعي ومحضر الوزن يتطابقان مع ما ورد في لائحة الدعوى وأن للمدعى عليه ثلاث سوابق الأولى : ترويج القات ؛ والثانية والثالثة : سرقة سيارات . وبناءً على ما تقدم في الدعوى والجواب وما ورد في التقرير الكيميائي ومحضر الوزن وكرت السوابق فقد ثبت لديّ شرعًا إدانة المدعى عليه / …..بالقبض عليه بتاريخ 9/ 12 / 1433 ه من قبل رجال الأمن بعد هروبه من قبضتهم وتسببه في انقاب سيارة الدورية أثناء هروبه وبحوزته كمية من نبات القات المحظور تزن 974 . 10 كجم عشرة كيلو وتسعمائة وأربعة وسبعين جراماً لغرض النقل لصالح الغير مقابل الأجر المادي ؛ وهو يستحق التعزير على ما أدين به إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 1432/12/9 ه وفق المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 1/ 2/ 1374 ه والمعدلة بقرار وزير الداخلية رقم 2057 وتاريخ 26 / 5/ 1404 ه والتشديد في حقه نظرًا لهروبه من قبضة جال الأمن وتسببه في انقاب سيارة الدورية أثناء هروبه ؛ إضافة إلى وجود سوا بق له ؛ لذا فقد حكمت بسجنه لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 9/ 12 / 1433 ه وجلده بسبعمائة جلدة علنًا مفرقة على دفعات بواقع خمسين جلدة لكل دفعة بن الدفعة والتي تليها خمسة أيام ؛ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال سعودي تودع لصالح بيت مال المسلمين ؛ ومصادرة وإتلاف كمية نبات القات المضبوطة بواسطة الجهة المختصة ثانيًا / قررت مصادرة السيارة نوع …. صنع سنة 2010 م تحمل اللوحة رقم ….. ورقم الهيكل ….. العائدة ملكيتها للمدعى عليه والمستخدمة في الجريمة وذلك ببيعها وإيداع ثمنها في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقًا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 47 تاريخ 18 / 2/ 1421 ه وذلك في ضوء الفقرة 1 من المادة 53 من ذات النظام هذا ما انتهت إليه القضية وبه حكمت في الحق العام وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم وقرر المدعي العام اعتراضه عليه وطلبا استئنافه دون تقديم لائحة اعتراضية فأجبتهما لطلبهما . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الرابعة لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 342146007 وتاريخ 18 / 10 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …..برقم 34325520 وتاريخ 1434/9/24 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد / …..في قضية قات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .