مخدرات تشديد العقوبة

المفاتيح

مخدرات , حيازة هيروين بقصد التعاطي , إقرار – إدانة , تشديد العقوبة , التعزير بالسجن والمنع من السفر

السند

المواد  41  و 56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بحيازة الهيروين بقصد التعاطي ، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث إنه تم تفتيش السيارة التي كان المدعى عليه يركبها فعثر بها على الهيروين، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الهيروين، أقر المدعى عليه أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه بما نسب إليه وقررت سجنه لمدة سنة وشهرين ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا……. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة الرئيس المساعد المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 3446997 وتاريخ 26 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34230951 وتاريخ 1434/01/26 ه ففي يوم الاثنين الموافق 04 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 08 وفيها حضر المدعي العام ……. سعودي الجنسية سجل مدني رقم …….المكلف برقم ه م/ 2/ 1/ 6057 في1433/10/16  ه وادعى قائلا أدعي على ……. البالغ من العمر  53  عاما …….سعودي الجنسية سجل مدني رقم ……. حيث إنه بتاريخ 27 / 12 / 1433 ه وردت لإدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة إخبارية من أحد المصادر مفادها قيام شخص من الجنسية الباكستانية يدعى ……. بترويج مادة الهيروين بشارع ……. بوضعه في أماكن مسبقاً وبعد استلامه مبالغ عن طريق الشحن، حيث يقوم مدمني مادة الهيروين بالاتجاه لهذه الأماكن وأخذها، وعند قيام أفراد الفرقة بواجبها لرصد تحركات المروج تم ملاحظة سيارة بقيادة جرى حفظ الدعوى بحقه لعدم كفاية الأدلة ضده ويرافقه المدعى عليه وتمت متابعتهما من بعد حيث لاحظا تواجد المروج و تمت متابعتهما لشارع …….. حيث لوحظ عليهما الارتباك والخوف عند ملاحظتهما لأفراد الفرقة القابضة فتم استيقافهما للتأكد من وضعهما وبتفتيشهما شخصيا عثر مع قائد السيارة على جهاز هاتف جوال وبتصفحه عثر على رقم المروج الباكستاني تحت اسم ……. وبتفتيش المدعى عليه عثر على جهاز هاتف جوال وبتصفحه عثر على رقم المروج الباكستاني وبتفتيش السيارة عثر في مكان جلوس المدعى عليه عند الأقدام بجوار ناقل الحركة كيس نايلون بداخله ربع كبسولة صفراء يشتبه أن تكون من مادة الهيروين بلغ وزنها بالغاف  2.20  جرامين واثنين  من العشرة من الجرام. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم…….. ايجابية العينة المضبوطة والمرسلة للتحليل لمادة الهيروين ،وهو من المواد المدرجة بجدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المرفقة بالتعميم البرقي لصاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الداخلية رقم  19 / 89400 في 25 / 10 / 1426 ه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 39  في 8/ 7/ 1426 ه. بسماع أقوال المدعى عليه: أقر بحيازة  2.20  جرامن واثنين  من العشرة من الجرام من مادة الهيروين بقصد التعاطي وعثر له على عشرة سوابق وهي إقامة علاقة غير شرعية واختلاء  محرم وسرقة محلات  تجارية وسرقة وترويج المخدرات وحيازة واستعمال مخدرات وسرقة مساكن وانتحال شخصية الغير وسرقة أموال وسرقة مساكن وحيازة مخدرات ودخول منزل لغرض سيء وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه: بحيازة  2.20  جرامين واثنين  من العشرة من الجرام من مادة الهيروين بقصد التعاطي. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- ما ورد في إقراره المنوه عنه بمحضر الاستدلال المرفق بالقضية لفة  1 ص  24 . 2- ما ورد في محضر البلاغ المنوه عنهما بمحضر الاستدلال المرفق بالقضية لفة  1 ص  2. 3- ما ورد بمحضر القبض والتفتيش المنوه عنه لفه 1ص  12 و 13 . 4- ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المرفق بالقضية لفه 37 . وحيث إن ما قام به المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومجرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما بموجب نظام مكافحة المخدرات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  بتاريخ1426/7/8 ه لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات الأصلية والتكميلية التالية: 1- بالسجن وفقاً للفقرة 1 من المادة  41 من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية. 2- منعه من السفر لخارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وفقاً للفقرة  1 من المادة  56  من نظام المخدرات. 3- تشديد العقوبة لتعدد وتكرار سوابقه استنادا لتعميم نائب وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 5/ 93958  بتاريخ 23 / 8/ 1429 ه هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه صادق على حيازته للهيروين المخدر بقصد التعاطي وسوابقه هكذا أجاب فبناء على ما تقدم ولإقرار المدعى عليه بما جاء في الدعوى ولقلة الكمية ولسوابقه وللمادة  41 و 56  من نظام مكافحة المخدرات لذلك كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما جاء في الدعوى وعليه فقد حكمت بما يلي: 1- بسجنه مدة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه لقاء الحيازة والسوابق. 2- منعه من السفر بعد انتهاء تنفيذ العقوبة مدة سنتين وبعرض الحكم على المدعي العام قرر اعتراضه بلائحة وجرى تسليمه نسخة من القرار الشرعي وأفهم بنظام الاستئناف وقرر المدعى عليه القناعة وأقفلت الجلسة الساعة الثامنة والنصف صباحا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 04 / 02 / 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 10 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 9.45 صباحا وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها قرارها رقم 34212050 في 13 / 5/ 1434 ه المتضمن الملاحظة أن العقوبة في حقه قليلة لأن سلوكه سيء لكثرة سوابقه فلابد من عقوبة زاجرة رادعة وإن كان المحاز قليل وعليه أجيب أصحاب الفضيلة ولوجاهة ما ذكروه لذا فقد حكمت على المدعى عليه بالسجن شهرين زيادة عما مضى فيكون مجموع ما حكم به من السجن سنة وشهرين ابتداء من تاريخ إيقافه وبعرض الحكم على المدعي العام قرر أنه لا زال على اعتراضه وقرر المدعى عليه القناعة وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 10 / 06 / 1434

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 30 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها قراره رقم 34266255 في 11 / 7/ 1434 ه المتضمن الموافقة على الحكم والصادر منا برقم 3430406 في 5/ 2/ 1434 ه لذا أمرت بالحاق ذلك في ضبطه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 30 / 07 / 1434 ه.