قضيب صناعي

الملخص

لائحة اعتراضية 600 ريال

لائحة دعوى ضد المدعى عليه لقيامه بتهريب المخدرات والحشيش المخدر والحبوب المحظورة «ترامادول »، بقصد الكسب المادي وتهريب القضيب الصناعي، حيث تم القبض على المدعى عليه وبحوزته حبوب الترامادول والحشيش المخدر ، اعتراف المدعى عليه بما نسب إليه، تم القبض على المدعى عليه وبحوزته المخدرات وقضيب صناعي، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي احتواء المادة المضبوطة على الحشيش والترامادول، لذا طلب المدعى العام بالحكم على المدعى عليه بعقوبه تعزيرية بحقه لقاء ما أسند إليه، وبعقوبة تعزيرية لقاء حيازته القضيب الصناعي، وبعقوبة تعزيرية بحقه لقاء تستره على مصدر ما ضبط معه، حكمت المحكمة بثبوت إدانة المدعى عليه بتهريب الحبوب المخدرة وقطعة الحشيش لقصد التعاطي، قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه بالسجن عشرة أشهر لتهريب الترامادول وثلاثة أشهر لتهريب القضيب الصناعي وجلده خمسين جلدة والإبعاد عن البلاد وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى بعد انتهاء محكوميته، قرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم، وتم تصديق الحكم من قبل محكمة الاستئناف.

المفاتيح

مخدرات , تهريب الترامادول والحشيش المخدر وقضيب صناعي , إقرار المدعى عليه, ثبوت الإدانه بإقرار المدعى عليه ,تعزير بالسجن والجلد والابعاد عن البلاد

السند

الفقرة 1 من ال مادة41  والفقرة 2 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات المؤثرات العقلية

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 349847 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3444742 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 20 / 01 / 1434 افتتحت الجلسة الساعة 45 : 09 وفيها حضر المدعي العام … وادعى على … البالغ من العمر  47  عاماً مصري الجنسية بموجب جواز سفر رقم ….. متزوج متعلم المهنة مدير مبيعات يقيم بمدينة الرياض أوقف بتاريخ 14 / 10 / 1433 ه وأحيل إلى شعبة سجن الملز بموجب أمر الإحالة وتمديد التوقيف رقم هـ ر 1/ 5/ 105240  وتاريخ 23 / 10 / 1433 ه استناداً للقرار الوزاري رقم  1900  وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه المبني على المادة  112  من نظام الإجراءات الجزائية حيث أنه بتاريخ 14 / 10 / 1433 ه قبض على المذكور من قبل أحد موظفي جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض أثر قدومه من جمهورية مصر العربية عبر الخطوط …..على الرحلة رقم ….. القادمة من القاهرة وبتفتيش أمتعته عثر معه في حقيبته اليدوية على ما عدده  123  مائة وثلاثة وعشرون حبة من حبوب الترامادول المهدئة المحظورة كما عثر معه على قضيب صناعي كان ظاهراً بالحقيبة تم وضعه داخل كيس وتم العثور على أربع شرائح بداخل الحقيبة اليدوية وعند إحالتها لمندوب وزاره الإعلام أفاد باحتواء أحد هذه الشرائح المضبوطة على مواد مخلة بالآداب كما عثر على  1 حبة واحدة سوداء اللون غير معروفه وعثر داخل الحقيبة اليدوية على بكت دخان وعند تفتيشه عثر بداخله على قطعتين صغيرة بنية اللون يشتبه أن تكون من مادة الحشيش كما عثر بداخل ظرف أبيض داخل الشنطة على قطعة بنية يشتبه أن تكون من مادة الحشيش بلغ وزن الكمية إجمالا  4.4  أربع جرامات وأربعة أعشار الجرام . وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض المرفق رقم  9610 / س لعام 1433  ايجابية عينة القطع المضبوطة لمادة الحشيش وهو من المواد المخدرة المدرجة بالجدول رقم  1 فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض رقم  9611 /س لعام 1433 ه احتواء عينة الحبوب المضبوطة لمادة الترامادول وهو من المواد المخدرة المدرجة بالجدول رقم  1 فئة  من النظام المشار إليه وباستجوابه أفاد بصحة واقعة الضبط حيث انه كان قادماً من جمهورية مصر العربية وعند نزوله لمطار الملك خالد بالرياض وبتفتيش أمتعته عثر على ما عدده  123  مائة وثلاثة وعشرون حبة من الحبوب المهدئة كما عثر على علبه سجائر ……بها ثلاث قطع من الحشيش المخدر أفاد بأنها تعود لأحد أصدقاء في مصر نسيها معه في حقيبته كما أقر بأن الحبوب المضبوطة معه يستخدمها كونه مريض ولديه وصفة طبية بذلك كما أقر بحيازة القضيب الصناعي وأن هذا خطأ منه لإحضاره القضيب الصناعي حيث أحضر أغراض نسائية ولا يعلم ما بداخلها كما أقر بحيازته للذاكرة . وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه الاتهام ل …. بتهريب ما عدده  123  مائة وثلاث وعشرون حبة من حبوب الترامادول المحظورة و 3  قطع من الحشيش المخدر بلغ وزنها  4.4  أربعة جرامات وأربعة أعشار الجرام بقصد التعاطي المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وتستره على مصدر ما تم ضبطه المعاقب على ذلك شرعاً .وذلك للأدلة والقرائن التالية :

1- ما تضمنه اعترافه تحقيقاً المنوه عنه المدون تفصيلا على الصفحات رقم   من دفتر التحقيق المرفق لفه رقم   .

2- ما تضمنه محضر الضبط المنوه عنه المرفق لفه رقم  .

3- ما تضمنه محضر البلاغ المنوه عنه المدونة على الصفحة رقم   من إجراءات الاستدلال المرفق لفه   .

4- ما تضمنه التقريران الكيميائيان الشرعيان المنوه عنهما المرفقان لفه رقم   .

5- ما ورد بخطاب المشرف العام على مدينة الملك سعود الطبية رقم  51789  وتاريخ 30 / 11 / 1433  .

وببحث سوابقه لم يعثر له على سوابق حتى تاريخه. وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً ، لذا اطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي:-

-1 بعقوبة تعزيرية بحقه وفقاً للفقرة الأولى من المادة  41  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه لقاء ما أسند إليه .

-2 إبعاده إلى خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى وفقاً للفقرة الثانية من المادة  56  من النظام المشار إليه .

-3 بعقوبة تعزيرية لقاء حيازته للقضيب الصناعي

-4 بعقوبة تعزيرية بحقه لقاء تستره على مصدر ما ضبط معه .

وبعرضه على المدعى عليه صادق على العثور على قطعة الحشيش المخدر والحبوب المحظورة المشار إليها والقضيب الصناعي في حقيبته في مطار الملك خالد بعد حضوره من مصر وأضاف قائلاً إنني لم أكن أعلم عن من وضعها في حقيبتي أثناء وجودي في مصر وقد تم الاطلاع على التقرير الكيماوي فوجدته مطابق لما ذكره المدعي العام فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بتهريب الحبوب المحظورة وقطعة الحشيش المشار إليه القصد التعاطي والقضيب الصناعي وحكمت عليه بموجب المادة الواحدة والأربعون بأن يسجن عشرة أشهر كما حكمت عليه لقاء تهريبه القضيب الصناعي بأن يسجن ثلاثة أشهر ويكون سجنه ابتداء من إيقافه كما حكمت بجلده خمسين جلدة دفعة واحدة لقاء تهريب القضيب الصناعي كما حكمت بإبعاده لبلاده بعد انتهاء محكوميته ومنعه من دخول لمملكة تطبيقاً للمادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات ويشمل الحكم تستره على مصدر ما ضبط معه وبعرضه عليهما قررا المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة وطلب المدعى عليه نسخة من الحكم لتقديم لائحته الإعتراضية أما المدعي العام فاكتفى بلائحة الدعوى العامة لائحة إعتراضية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حررفي 20 / 1/ 1434

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض ففي يوم الإثنين الموافق 26 / 01 / 1434  افتتحت الجلسة وفيها حضر …. وتم تسليمه نسخة من قرار الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية وأفهم بأن له مدة ثلاثون يوماً من تاريخ اليوم إن لم يقدم لائحته سيرفع الحكم لمحكمة الاستئناف دون لائحة إعتراضية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله  وصحبه وسلم . حرر في 26 / 01 / 1434

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض ففي يوم الإثنين الموافق 26 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر ……. وتم تسليمه نسخة من قرار الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية وأفهم بأن له مدة ثلاثون يوما من تاريخ اليوم إن لم يقدم لائحته سيرفع الحكم لمحكمة الاستئناف دون لائحة إعتراضية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 26 / 01 / 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده …وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 44742 / 34 وتاريخ 15 / 3/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي الشيخ /…… المسجل برقم 3423184 وتاريخ 26 / 1/ 1434  الخاص بدعوى المدعي العام ضد /……..مصري الجنسية في قضية مخدرات على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون به ،وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررت الدائرة بالأكثرية لمصادقة على الحكم. و الله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فسخ النكاح 300 ريال