حيازة بقصد الترويج وكبر الكمية المضبوطة

المفاتيح

مخدرات , حيازة بقصد الترويج والتعاطي , قات , اصطحاب امرأتين أجنبيتين , كبر الكمية المضبوطة , الإقرار بالتعاطي , التعزير للشبهة

السند

-1 المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم  11  لعام 1374 ه .

2 قرار وزير الداخلية رقم  2057  لعام 1404 ه .

المخلص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بحيازة قات بقصد الترويج والتعاطي واصطحابه لامرأتين لا تمتان له بصلة شرعية وطلب إثبات ما أسند إليه ومعاقبته تعزيراً ومنعه من السفر وفق الأنظمة والتعليمات، أثناء قيام الدورية الأمنية بواجبها أتت سيارة يقودها المدعى عليه ويرافقه امرتان لا تمتان له بصلة شرعية وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على نبات القات وأثبت التقرير الكيميائي إيجابية العينة المضبوطة لنبات القات المحظور وصادق المدعى عليه على الدعوى ماعدا الترويج فأنكره ، وبينة المدعي العام كبر الكمية المضبوطة وتم إثبات إدانة المدعى عليه بحيازة القات بقصد الاستعمال الشخصي ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بسجنه تعزيراً وصرف النظر عن طلب المدعي العام لعدم ثبوت الإدانة بالترويج وتعزيره لشبهة الترويج ولاصطحابه المحرم شرعاً ولتعدد سوابقه بجلده مائة وخمسين جلدة مفرقة على ثلاث فترات وصرف النظر عن طلب المدعي العام منعه من السفر و قنع المدعى عليه واعترض المدعي العام بدون لائحة ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المخلص

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بجازان وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 3476029 وتاريخ 16 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34382111 وتاريخ 16 / 02 / 1434 ه ففي يوم الأحد الموافق 17 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الأولى الساعة 30 : 08 وفيها حضر المدعي العام …..الموجه بالخطاب رقم 9882 في 22 / 3/ 1433 ه وادعى على الحاضر معه السجين / …..سعودي  الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..حيث إنه بتاريخ 4/ 1/ 1433 ه وأثناء قيام إحدى دوريات المجاهدين بواجبها في الموقع المسمى …………. أتت سيارة من نوع … تحمل اللوحة رقم ….. مستأجره من قبل مؤسسة …..للمقاولات مضبوطة لحن مراجعة مالكها بقيادة المدعي عليه ويرافقه كل من المدعوة/…..إثيوبية الجنسية  لم يوجه لها الاتهام مع إحالتها إلى جهة القبض للنظر في قضية الخلوة  والمدعوة / ….. إثيوبية الجنسية  لم يوجه لها الاتهام مع إحالتها إلى جهة القبض للنظر في قضية الخلوة فرزت أوراق وأحيلت لجهة الاختصاص للمدعي عليه لقاء أركابه مخالفي نظام الإقامة وباستيقاف السيارة وتفتيشها عثر بداخلها على كمية من نبات القات بالأمام وبالخلف وبلغ وزنها  26 كجم ستة وعشرون كيلو جراماً من نبات القات المحظور، وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ….. وتاريخ 12 / 1/ 1434 ه الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية والشرعية بجازان إيجابية العينة المرسلة منه لنبات القات المحظور المدرجة بالجدول رقم 4 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرفقة بالتعميم البرقي لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية  19 / 89400  في 25 / 10 / 1426 ه والصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه أوقف استنادا للقرار الوزاري رقم  1900  وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه كون جريمته من الجرائم الموجبة للتوقيف. وباستجواب المدعي عليه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه أقر بحيازته للكمية المضبوطة وأن غرضه منها الاستخدام الشخصي وأنه قام بشرائها من محافظة …….. من شخص يدعى….. بمبلغ وقدرة  1000 ريال وأنه ينوي إيصالها إلى منزله بقرية …..التابعة لمحافظة صبيا وأنه قام بإركاب مرافقتيه من محافظة …….. وينوي إيصالهما لمحافظة صبيا بمبلغ وقدرة  500 ريال وأن ليس لهما أي علم أو علاقة بالكمية المضبوطة. وقد أسفر التحقيق مع المدعي عليه عن توجيه الاتهام له بحيازته ما وزنه  26 كجم ستة وعشرون كيلو جراماً من نبات القات المحظور بقصد الترويج والتعاطي، والمجرم بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وقيامه باصطحاب لامرأتين لا تمتان له بصلة شرعية. وذلك للأدلة والقرائن التالية : -1 ما جاء في إقراره المصدق تحقيقاً المنوه عنه والمدون لفه  19  -2 ما ورد بمحضر القبض والتفتيش المشار له المرفق بالأوراق لفه رقم  5.6  . -3 ما جاء في سماع أقواله المنوه عنها والمدونة لفه  9 . -4 ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفه  25  . وبالبحث عن سوابقه عثر له على ثلاث سوابق الأولى / دخول منازل لغرض سيء والثانية/ استعمال قات والثالثة / نقل قات وحيث إن ما أقدم عليه المدعي عليه فعل محرم شرعاً و معاقب  عليه نظاماً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  11  لعام 1374 ه وما لحق به من تعديات. لذا اطلب/إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم ب: 1.تعزيره في ضوء المادة الثالثة والرابعة من القرار الوزاري المشار إليه أعاه إنفاذاً للأمر السلامي الكريم رقم  59633  وتاريخ 1432/12/9 ه. والتشديد عليه لقاء تعدد سوابقه 2.الحكم بمنعه من السفر بعد انقضاء محكوميته. 3.تعزيرة لقاء اصطحابه المحرم شرعاً. وبعرض ما جاء في لائحة الدعوى على المدعى عليه صدق على صحة ما جاء فيها و أقر بحيازته للكمية المضبوطة وأن غرضه منها الاستخدام الشخصي وأنه قام بشرائها من محافظة الدائر من شخص يدعى ….. بمبلغ وقدرة  1000 ريال وأنه ينوي إيصالها إلى منزله بقرية …..التابعة لمحافظة صبيا وأنه قام بإركاب مرافقتيه من محافظة …. ………… وينوي إيصالهما لمحافظة صبيا بمبلغ وقدرة  500 ريال وأن ليس لهما أي علم أو علاقة بالكمية المضبوطة كما أقر بالسوابق المذكورة في لائحة الدعوى وأنه نال العقوبة المقررة عليها هكذا أجاب وقد جرى سؤال المدعي العام عن بينته على أن الكمية معدة للترويج قال بينتي كبر حجم الكميه المضبوطة ولا يمكن أن تكون للاستعمال الشخصي وبعرض ذلك على المدعى ليه قال الصحيح ما ذكرت وأنها للاستعمال الشخصي هكذا أجاب وبالاطلاع على محضر القبض والتحقيق وجد مطابق لما جاء في لائحة الدعوى وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي لفة رقم  25  وجد إيجابية العينة المرسلة لنبات القات وبالاطلاع على صحيفة السوابق عثر له على ثلاث سوابق الأولى / دخول منازل لغرض سيء والثانية/ استعمال قات والثالثة / نقل قات فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث اعترف المدعى عليه بحيازته للكمية المرصودة أعاه لغرض الاستعمال الشخصي وحيث أنكر قصد الترويج ولا بينة للمدعي العام سوى كبر حجم الكميه المضبوطة وحيث اعترف بخلوته ونقله للمرأتين وهما لا تمتان له بصلة وحيث إن ما أقدم عليه فعل محرم فقد ثبت لدى إدانة المدعى عليه بحيازته لما وزنه  26 كجم ستة وعشرون كيلو جرام من نبات القات لغرض الاستعمال الشخصي وحكمت عليه تعزيراً بالسجن لمدة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية استنادا للمادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 11  لعام 1374 ه والمعدل بقراري وزير الداخلية رقم 2057  لعام 1404 ه ورقم 3818  لعام 1410 ه وصرفت النظر عن طلب المدعي العام لعدم وجود ما يؤيد الترويج ونظراً لكبر حجم الكمية ولوجود شبهة الترويج ولاصطحابه المحرم شرعاً ولتعدد سوابقه فهو يستحق التعزير على ذلك بجلده لأجل ذلك مائة و خمسون جلدة مفرقة على ثلاث فترات بن كل فترة والأخرى لا يقل عن أسبوع وصرفت النظر عن طلب المدعي العام منعه من السفر لعدم اشتمال القرار رقم 11 لعام 1374 ه وما تبعه من تعديات على منع – من حاز كمية من القات للاستعمال – من السفر إذا كان سعودياً وبما سبق حكمت وبهذا انتهت هذه الدعوى وبعرض ما حكمنا به المدعى عليه قنع به وقرر المدعي العام عدم القناعة وطلب رفعها إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 17 / 02 / 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 34382111 وتاريخ 18 / 2/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ…..برقم 3438665 وتاريخ 17 / 2/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد ….. في قضية قات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.