عدم التقيد بالوصف الوارد في لائحه الدعوى

المفاتيح

مخدرات, حيازة حشيش بقصد التعاطي, إثبات بالشهادة, إدانة بالحيازة المجردة عن القصد , نزول عن الحد الأدنى للعقوبة , عدم التقيد بالوصف الوارد في لائحة الدعوى , تعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر

السند

-1 قول الله تعالى: من وجد في رحله فهو جزاؤه. -2 المواد  39  و 56  و 60  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد الاستعمال الشخصي، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم تفتيش السيارة التي يقودها فعثر فيها على قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر، أنكر أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض فشهدوا بضبط قطعة الحشيش قضت المحكمة بإدانته بحيازة الحشيش المخدر حيازة مجردة وصرفت النظر عن إدانته بحيازته لقصد الاستعمال وقررت سجنه لمدة ثلاثة أشهر وجلده مائة جلدة على دفعتين ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف بالأكثرية المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم 3458657 وتاريخ 04 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34292477 وتاريخ 04 / 02 / 1434 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 06 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 11 وفيها حضر …….. وادعى قائلا: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية أدعي على …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. أنه بتاريخ 1433/12/19 ه أثناء قيام فرقة المخدرات بعملها المعتاد تم الاشتباه بسيارة من نوع …….. تحمل اللوحة رقم….. في تمام الساعة الحادية عشر مساء تسير بحي …….. عندها تم التوجه للسيارة من قبل الدورية الرسمية للتأكد من وضعها وباستيقافها ،أتضح أنه يوجد بها شخص واحد يدعى وبتفتيشه شخصيا لم يعثر معه على أي شيء من الممنوعات وبتفتيش السيارة عثر على قطعة صغيرة سوداء اللون يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر تحت أرجل مكان المخدر في سيارته، الراكب الأمامي ،ولم يظهر لها وزن ،فتم القبض عليه في حينه. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم  3312 م/م س ت لعام 1434 ه الصادر من مركز مراقبة السموم بتبوك إيجابية العينة لمادة الحشيش المخدر ، وهو من المواد المخدرة الخاضعة للرقابة والمنوه عنه بالجدول الثاني فئة أ في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  19 / 89400 وتاريخ 25 / 10 / 1426 ه. وقد انتهى التحقيق إلى اتهام/ بحيازة قطعة من مادة الحشيش المخدر ليس لها وزن بقصد الاستعمال الشخصي. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- ما جاء بمحضر القبض المدون على الصفحة رقم  11  من دفتر الاستدلال المرفق لفة رقم  1. 2- ما جاء بالتقرير الكيميائي الشرعي المرفق لفة رقم  15 . وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ومجرم نظاما بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بما يلي: 1-عقوبة السجن وفقا للفقرة الأولى من المادة  41  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 2-عقوبة المنع من السفر خارج المملكة وفقا للفقرة الأولى من المادة  56  من النظام نفسه. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أنكر ما جاء فيها جملة وتفصيلا وبسؤاله عن السيارة …….. الواردة في الدعوى أجاب قائلا: هي سيارتي ومسجلة باسمي ولكن أستخدمها انا ويستخدمها أخي وأبناء عمي هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام البينة على الدعوى أجاب قائلا: لدي بينة وأطلب مهلة لإحضارهم ولتمكن المدعي العام من إحضار بينته جرى رفع الجلسة. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 06 / 02 / 1434 ه . الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 09 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 11.15 صباحا وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه والمثبت هويته سابقا وبسؤال المدعي العام عما استمهل لأجله في جلسة ماضية اجاب قائلا: احضرت البينة وهم شهود على ما ذكرت واطلب الاذن بسماع ما لديهم عليه حضر كلا من: …….. سعودي الجنسية بموجب سجل رقم …….. وقال معرفا: انني اعمل بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية برتبة جندي وابلغ من العمر 21 عاما واسكن بمدينة عرعر وليس لي قرابة بالمدعى عليه كما حضر …….. سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم …….. وقال معرفا: انني اعمل بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية برتبة جندي اول وابلغ من العمر 26 عاما واسكن بمدينة عرعر وليس لي قرابة بالمدعى عليه ولدى استشهادهما شهدا به قائلين: أنه بتاريخ 1433/12/19 ه أثناء قيام فرقتنا بعملها المعتاد تم الاشتباه بسيارة من نوع …….. تحمل اللوحة رقم ….. في تمام الساعة الحادية عشر مساء تسير بحي …….. عندها تم التوجه للسيارة من قبل الدورية الرسمية للتأكد من وضعها وباستيقافها ،أتضح أنه يوجد بها شخص واحد يدعى وبتفتيشه شخصيا لم يعثر معه على أي شيء من الممنوعات وبتفتيش السيارة عثر على قطعة صغيرة سوداء اللون يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر تحت أرجل مكان الراكب الأمامي، ولم يظهر لها وزن ،فتم القبض عليه في حينه وهو ذات الحاضر امامنا في مجلس الحكم. وبسؤالهما عن مكان وجود لحشيش المضبوط اجاب الشاهد الاول قائلا: انا من وجدت القطعة وكانت تحت ارجل الراكب الامامي بعيدا عن السائق وبسؤاله عن حجمها وهل يظهر عليها آثار استعمال او قدم اجاب قائلا: انها صغيرة جدا ويبدو عليها انها حديثة وبعرض ذلك على المدعى عليه اصر على انكاره وبسؤال المدعي العام عن تعديل الشهود اجاب قائلا: اطلب مهلة لإحضار المعدلين وعليه جرى رفع الجلسة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 09 / 02 / 1434 ه.

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 12 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الواحدة ظهرا وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه والمثبت هويتهما في جلسة ماضية وبسؤال المدعي العام عما استمهل لأجله أجاب قائلا: احضرت المعدلين واطلب الاذن بسماع ما لديهم وعليه حضر …….. وشهدا قائلين نشهد لله ان الشاهدين أ.ه  وهذا وقد جرى منا الاطلاع على التقرير الكيميائي رقم  3312 م/ م س ت  وتاريخ 12 / 01 / 1434 ه والمرفق على لفة رقم  21  من طيات المعاملة وفيه:  ايجابية العينة للحشيش  أ. ه وقد جرى منا افهام المدعى عليه بالعقوبة وفق المادة  39  والعقوبة وفق المادة  41  من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية فأصر على رأيه فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ولإنكار المدعى عليه للدعوى وقيام البينة المعدلة شرعا على وجود الحشيش المخدر بسيارة المدعى عليه على لصفة المذكورة سابقا ولإقرار المدعى عليه بملكية السيارة ولقول الله سبحانه وتعالى  من وجد في رحله فهو جزاؤه  لذا كله فقد ثبت لدي ادانة المدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش المخدر ليس لها وزن وذلك لغير قصد الاتجار ولا الترويج ولا التعاطي ولا الاستعمال الشخصي وصرفت النظر عن طلب المدعى العام اثبات ادانته بالحيازة لقصد الاستعمال ونظرا لكون الكمية قليلة جدا ليس لها وزن ولخلو سجل المدعى عليه من السوابق لذا كله فقد حكمت عليه لقاء ذلك بما يلي: أولا: سجنه لمدة ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ ايقافه على ذمة هذه القضية وذلك بناء على المادة  39  من النظام المشار إليه وإعمالا للمادة  60  من ذات النظام. ثانيا: جلده مئة جلده تعزيرا على دفعتن متساويتين بن كل دفعة والأخرى ما لا يقل عن شهر. ثالثا: منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته ولمدة سنتين وذلك بناء على المادة  56  من النظام المشار إليه وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر قناعته به كما قرر المدعى العام الاعتراض على الحكم واكتفى بلائحة الدعوى كلائحة اعتراضية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 12 / 02 / 1434 ه.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد …. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من المحكمة العامة بعرعر برقم 34292477 وتاريخ 1434/02/30 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ…. المسجل برقم 3436702 في 12 / 2/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد…….. المدعى عليه في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقرر بالأكثرية المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.