إدانة بالحيازة المجردة عن القصد

المفاتيح

مخدرات, اشتراك في حيازة حشيش بقصد التعاطي-, تعاطي حشيش وحبوب محظورة وقيادة السيارة تحت تأثيرها-, تطبيق حد المسكر على متعاطي الحشيش, عدم ثبوت الاشتراك, سوابق المدعى عليهم , إدانة بالحيازة المجردة عن القصد, تعزير للتهمة القوية , التعزير بالسجن والمنع من السفر

السند

 1 قول الله تعالى: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه.

 2 البينةَ ليستْ محصورة باعترافٍ أو شهودٍ؛ بل هي كل ما يُتبِنْ الحقَّ ويوضحه.

3  المادتان  39  و  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليهم بالاشتراك في حيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيهم له وتعاطي الثاني للحبوب المحظورة وقيادته للسيارة تحت تأثيرهما – والحكم عليهم بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع إفهام الثاني بأن عقوبته لقاء قيادة السيارة تحت تأثير المخدر والحبوب المحظورة تقرر من الجهة المختصة والحكم بعقوبة تعزيرية. لأول والثالث لتعدد سوابقهما، حيث إنه تم تفتيش السيارة التي يستقلونها بعد القبض عليهم في قضية سرقة فعثر فيها على سيجارة من الحشيش المخدر، أثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر، أقروا أمام المحكمة بما أسنده إليهم المدعي العام من التعاطي وأنكروا اشتراكهم في الحيازة وأنكر الثاني قيادته للسيارة تحت تأثير المخدر، أقر المدعى عليه الثاني بأنه من استأجر السيارة وأنها كانت بقيادته، المدعى عليه الثاني هو من استأجر السيارة وكانت بقيادته والإنسان مسؤول عما تحت يده، فبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليهم باستعمال الحشيش المخدر واستعمال الثاني للحبوب المحظورة وقررت جلد كل واحد منهم حد المسكر ثمانين  جلدة دفعة واحدة علنا وقرر تعزير المدعى عليه الثاني بسجنه لمدة عامين وستة أشهر، وقضت بعدم ثبوت إدانة المدعى عليهم بالاشتراك في حيازتها ورد دعوى المدعي العام بذلك وقررت تعزير الأول لقاء التهمة ولقاء سوابقه بسجنه لمدة تسعة أشهر وتعزير الثالث لأجل التهمة بسجنه أربعة أشهر ومنع الثاني من السفر مدة عامين وستة أشهر ومنع الأول والثالث من السفر لمدة عامين كما قضت بعدم إدانة المدعى عليه الثاني بقيادة السيارة تحت تأثير المخدر وقررت ردَّ دعوى المدعي العام بإثبات إدانته بذلك وقنع المدعى عليهم بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير.

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعده وبعد فلديَّ أنا …….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالأحساء بناءً على المعاملة  الواردة إلينا من دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء برقم 2035 وتاريخ 11 / 02 / 1434 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 34349914 وتاريخ 11 / 02 / 1434 ه والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم 3469606 وتاريخ 11 / 02 / 1434 ه فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام بالترافع أمام المحكمة طرفنا بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء ذي الرقم 13415 والتاريخ 01 / 12 / 1433 ه وقرّر دعواه قائلا بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على 1- البالغ من العمر  32  عاماً …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. متسبب ، أوقف بتاريخ 19 / 11 / 1433 ه وأفرج عنه بالكفالة بتاريخ 21 / 11 / 1433 ه. يسكن الاحساء _ … ………….. -2 البالغ من العمر  32  عاماً  …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم…….. موظف أهلي ، أوقف بتاريخ 19 / 11 / 1433 ه وتم التمديد له بموجب أمر التمديد رقم ه ق 1/ 5/ 55771  وتاريخ 1433/11/27 ه وأحيل لشعبة سجن محافظة الاحساء استناداً لبرقية وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 794254  وتاريخ 20 / 12 / 1432 ه. -3 البالغ من العمر  28  عاماً  …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم…….. موظف أهلي ، أوقف بتاريخ 19 / 11 / 1433 ه وتم التمديد له بموجب أمر التمديد رقم ه ق 1/ 5/ 55782  وتاريخ 433/11/27 ه وأحيل لشعبة سجن محافظة الاحساء استناداً لبرقية وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 794254  وتاريخ 20 / 12 / 1432 ه. بالاطلاع على محضر القبض المعد من قبل الدوريات الأمنية برقم  21341  وتاريخ 19 / 11 / 1433 ه تبين  أنه قبض على المدعى عليهم في قضية سرقة  تم معالجتها من قبل الشرطة  وبقيادتهم سيارة نوع ……. موديل 2012 م تحمل اللوحة رقم…….. وبتفتيشها عثر بداخلها على سيجارة يحتمل أن تكون مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها  0.5 جم خمسة أعشار الجرام عثر عليها تحت مرتبة المدعى عليه الأول ، وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم  4159 ك ش لعام 1433 ه احتواء العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر المدرج من ضمن المواد المحظورة في الجدول  1 فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، كما أثبت تقرير السموم الشرعية رقم  1545 أ م  ورقم  1547 أ م  ورقم  1548 أ م  لعام 1433 ه إيجابية العينات المأخوذة من سوائل المدعى عليه الأول والثالث لمركبات الحشيش المخدر و إيجابية العينة المأخوذة من سوائل المدعى عليه الثاني لمركبات الحشيش المخدر ولمركب إمفيتامين وباستجواب المدعى عليه الأول……..: أقر بصحة واقعة القبض والضبط وتعاطي الحشيش المخدر. وباستجواب المدعى عليه الثاني ……..: أقر لصحة واقعة القبض والضبط وتعاطي الحشيش المخدر الحبوب المحظورة و أفاد أن السيارة مستأجره و تحت قيادته و أن الأول كان مرافقاً له وقت القبض عليه والثالث بالمرتبة الخلفية. وباستجواب المدعى عليه الثالث …….. أقر بصحة واقعة القبض والضبط و تعاطي الحشيش المخدر و أفاد أن السيارة بقيادة الثاني و أن الأول كان مرافقاً للثاني و أنه كان بالمرتبة الخلفية. وبالمواجهة بن المدعى عليهما الأول والثاني: أقر الأول أنه كان مرافقاً للثاني عندما استوقفهم العسكري. وبالمواجهة بن المدعى عليهما الأول والثالث: أقر الأول أنه كان مرافقاً للثاني عندما استوقفهم العسكري. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام لأول والثالث بالاشتراك في حيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر البالغ وزنها  0,5 جم خمسة أعشار الجرام بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه وتوجيه الاتهام للثاني ….. بالاشتراك في حيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر البالغ وزنها  0,5  خمسة أعشار الجرام بقصد التعاطي و تعاطيه لنوعه و لمركب إمفيتامين و قيادة الثاني …… السيارة تحت تأثير الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وذلك للأدلة والقرائن التالية: – 1 ما جاء في أقوالهم المنوه عنها و المدونة على الصفحات رقم  11.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  المرفقة على اللفة رقم  39 . 2 ما جاء بمحضر القبض المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم  47 . 3 التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه والمرفق على  اللفة رقم  84 . 4 تقارير السموم الشرعية المنوه عنها والمرفقة على اللفات رقم  82.81.80 .وبالبحث عما إذا كان لهم سوابق عثر لأول على خمس سوابق – الأولى فعل فاحشة اللواط والثانية والثالثة حيازة واستعمال مخدرات والرابعة حيازة واستعمال مخدرات وشرب المسكرات وحيازته و الخامسة حيازة مسكر وعثر للثاني على خمس سوابق- الأولى تشفيط والثانية الخيانة والثالثة ترويج واستعمال مخدرات والرابعة دخول منزل لغرض سيئ والخامسة استعمال المخدرات وشرب المسكرات وعثر للثالث على سابقة استعمال مخدرات وتوسط في بيع أو شراء مخدرات. وحيث إن ما أقدم عليه المذكورين -وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً- فعل محرم شرعا ومجرم نظاماً في ضوء الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  39 /م  في 8/ 7/ 1426 ه في 8/ 7/ 1426 ه لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: 1- بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة  41  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء ما أسند إليهم من اتهام دون قيادة الثاني للسيارة تحت تأثير ما تعاطاه. 2- منعهم من السفر خارج البلاد بعد تنفيذ محكوميتهم استناداً للفقرة الأولى من المادة  56  من ذات النظام. -3 إثبات إدانة الثاني بقيادة السيارة تحت تأثير تعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وإفهامه أن عقوبته على ذلك عائدة للجهة المختصة عماً بالفقرة الأولى من المادة رقم  68  من نظام المرور. -4 بعقوبة تعزيرية على الأول…….. والثاني…….. لقاء تعدد سوابقهما استناداً لتعميم نائب وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 5/ 93958  في 8/23 // 1429 ه. هكذا ادَّعى ؛ عليه فقد حضر المدعى عليهم جميعاً وبعد التأكد من هوياتهم جرى عرض دعوى المدعي العام عليهم فأجاب المدعى عليه الأول قائلا: ما ذكره المدعي العام من اتهامي بالاشتراك مع بقية المدعى عليهم في حيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة أعشار الجرام بقصد التعاطي غير صحيح ولا علاقة لي بذلك فقد كنت راكباً مع المدعى عليهم وتمَّ إمساكنا وصحيح أنني تعاطيت الحشيش المخدر وصحيح أيضاً نسبة السوابق الخمس لي وقد أخذت محكوميتها هكذا أجاب كما أجاب المدعى عليه الثاني قائلا: ما ذكره المدعي العام من اتهامي بالاشتراك مع بقية المدعى عليهم في حيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة أعشار الجرام بقصد التعاطي غير صحيح فقد كنت أقود السيارة المستأجرة وكان المدعى عليهما بمرافقتي وكان المدعى عليه الأول هو من يركب بالمرتبة الأمامية وعند استيقافنا نزلنا جميعاً وعند ركوبنا ركب المدعى عليه الثالث بالمرتبة الأمامية وعند تفتيش السيارة عند مركز الشرطة وجدوا القطعة تحت مرتبة الراكب الأمامي وغير صحيح أيضاً قيادتي للسيارة تحت تأثير المسكر فلم أكن مستخدماً للحشيش وقتها وأما استعمالي للحشيش المخدر والحبوب المحظورة فصحيح وصحيح نسبة السوابق لي وقد أخذت محكوميتها هكذا أجاب كما أجاب المدعى عليه الثالث ……. قائلا: ما ذكره المدعي العام من اتهامي بالاشتراك مع بقية المدعى عليهم في حيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة أعشار الجرام بقصد التعاطي غير صحيح والصحيح أنني كنت برفقة المدعى عليهما وكنت راكباً في المرتبة الخلفية وبعد أن أوقفتنا الدورية ركبت في المرتبة الأمامية وركب المدعى عليه الأول في الخلف ولا علاقة لي بهذه القطعة وصحيح استعمالي للحشيش المخدر وصحيح أيضاً نسبة السابقة لي وقد أخذت محكوميتها هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديه زيادة بينة فقال: نعم وهي موجودة في أوراق المعاملة وأطلب الرجوع إليها هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعى عليه الثاني منذ متى وأنت مستأجر هذه السيارة فقال: إنَّ السيارة لم تكمل معي يوماً واحداً هكذا أجاب كما جرى سؤال المدعى عليه الأول ……. عن سبب تغيير مكان ركوبه عند الذهاب لمركز الشرطة فقال: إنَّني كنت نازلاً عند رجل الأمن أكلمه فنزل ….. من المرتبة الخلفية فقال له العسكري ارجع فركب في الأمام ثم ركبت أنا في المرتبة الخلفية هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه الثالث قال: ما ذكره المدعى عليه الأول صحيح هكذا قرر ثم جرى الاطلاع على جميع أوراق المعاملة ومنها: الاطلاع على التقرير الكيماوي الشرعي الصادر من قسم الكيمياء الشرعية بالمركز الإقليمي لمراقبة السموم التابع للمديرية  العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية برقم  4159 ك ش  لعام 1433 ه المتضمن إيجابية عينة ما ضبط للحشيش المخدر كما جرى الاطلاع على كروت سوابق المدعى عليهم المتضمنة وجود خمس سوابق على المدعى عليه الأول أربع منها في حيازة المخدرات واستعمالها ووجود خمس سوابق على المدعى عليه الثاني ثلاث منها في استعمال المخدرات ووجود سابقتي مخدرات عليه كما جرى الاطلاع على مذكرتي إيقاف المدعى عليهما الثاني والثالث المتضمنتين أنهما أوقفا بتاريخ 19 / 11 / 1433 ه فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد النظر في حال المدعى عليهم والتأكد من أهليتهم وبعد دراسة أوراق المعاملة وتأملها وبما أنَّ المدعى عليهم أقرَّوا باستعمال الحشيش المخدر واستعماله يأخذ حكم المسكر للتوافق بينهما في مناط الحكم وحد المسكر أن يجلد صاحبه ثمانين  جلدة علنا كما استقر عليه عمل الأمة مما يتوجب حد المدعى عليهم حد المسكر لاستعمالهم للحشيش المخدر والاكتفاء عن مجازاة المدعى عليه الثاني عن استعمال الحبوب لدخول الأصغر في حكم الأكبر كما يتوجه استحقاقهم للعقوبة الواردة في المادة السادسة والخمسين الفقرة الأولى منها وبما أنَّ المدعى عليهم أنكروا دعوى المدعي العام باتهامهم بالاشتراك في حيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة أعشار الجرام بقصد لتعاطي ولا بينة للمدعي العام على ذلك مما يستوجب عدم استحقاق المدعى عليهم للعقوبة الواردة في المادة الواحدة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات وبما أنَّ المدعى عليه الثاني هو من قام باستئجار السيارة ومن كان يقودها وبما أنَّ الإنسان مسؤول عمَّا تحت يده قال تعالى « قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه » مما يستوجب إثبات إدانة المدعى عليه الثاني بحيازة تلك السيجارة واستحقاقه للعقوبة الواردة في المادة التاسعة والثلاثين  من نظام مكافحة المخدرات وبما أنَّ المدعى عليه الثاني أنكر قيادته السيارة تحت تأثير المخدرات ولا بينة للمدعي العام على إثبات إدانته ذبك مما يستوجب ردَّ دعوى المدعي العام بإثبات إدانته بذلك لذا كله ولأجل الحق العام حكمت على المدعى عليهم بما يلي: أولاً/ ثبت لديَّ إدانة المدعى عليهم باستعمال الحشيش المخدر ويجلد كل واحد منهم حد المسكر ثمانين  جلدة دفعة واحدة علناً وعقوبة المدعى عليه الثاني لقاء استعمال الحبوب المحظورة داخلة في ذلك. ثانياً/ لم يثبت لديَّ إدانة المدعى عليهم بالاشتراك في حيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة أعشار الجرام بقصد التعاطي وقررت ردَّ دعوى المدعي العام بإثبات إدانته بذلك. ثالثاً/ ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه الثاني بحيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة أعشار الجرام ويعزر لقاء ذلك ولقاء سوابقه بسجنه لمدة عامين وستة أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وذلك بموجب المادة التاسعة والثلاثين  من نظام مكافحة المخدرات. رابعاً / يعزر المدعى عليه الأول لقاء التهمة ولقاء سوابقه بسجنه لمدة تسعة أشهر تحتسب منها المدة التي أوقف فيها على ذمة القضية. خامساً / يعزر المدعى عليه الثالث لأجل التهمة بسجنه أربعة أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة القضية. سادساً / وأن يمنع المدعى عليه الثاني من السفر مدة عامين وستة أشهر والمدعى عليهما الأول والثالث لمدة عامين حسب مقتضى ما ورد في المادة السادسة والخمسين من النظام نفسه على أن يكون المنع ابتداء من انتهاء محكومتيهم سابعاً / لم يثبت لديَّ إدانة المدعى عليه الثاني بقيادة السيارة تحت تأثير المخدر وقررت ردَّ دعوى المدعي العام بإثبات إدانته بذلك. وبتلاوة الحكم على الطرفين وإفهام المدعى عليهم بحقهم في التمييز قرروا قناعتهم بالحكم وطلب المدعي العام رفع الحكم للتمييز وأن لائحته الاعتراضية هي لائحة الدعوى هذا وجرى توجيه المدعى عليهم بما يلزم ومن ذلك حرمة استعمال الحشيش المخدر وأثره السيئ على العقل والمال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر الحكم في 1434/02/27 ه.

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين 06 / 05 / 1434 ه فتحت الجلسة الرابعة الساعة الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة وقد عادت المعاملة المتعلقة بالدعوى العامة ضد ورفيقيه من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب خطاب فضيلة رئيسها ذي الرقم 34699184 وتاريخ 1434/04/09 ه وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الثلاثية الثانيةج/ 2 رقم 34178639 وتاريخ 03 / 04 / 1434 ه المتضمن ما نصُّه: «وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أنَّ فضيلته أثبت إدانة المدعى عليه الثاني بحيازة السيجارة بينما ذكر فضيلته قبل ذلك أنه لا يوجد للمدعي العام بينة تثبت حيازة المدعى عليهم للسيجارة وأما ما ذكره من أن المدعى عليه مسؤول عن ما تحت يده فهذه قرينة وليست بينة لملاحظة ذلك وإعادة المعاملة لإكمال لازمها ا.ه  عليه فقد أجيب مشايخي نفعني الله بعلمهم بأنَّ إثبات المدعى عليه المذكور ليس لقرينة واحدة بل لعدة قرائن منها وجود سوابقٍ خمس عليه في المخدرات وأنَّه هو السائق وأيضاً اعتراف المدعى عليه لفة 39  المتضمن أنَّ الحشيش يعود للمدعى عليه الثاني وهذه كلها أدلة قويةٌ تُدِيْنُ المدَّعى عليه ، وقد ذَكَرَ أهلُ العلم بأنَّ البينةَ ليستْ محصورة باعترافٍ أو شهودٍ ؛ بل ذكر ابنُ القيم – رحمه الله تعالى بأنَّها كل ما يُبِنيْ الحقَّ ويوضحه ، وقد ذكر الله سبحانه وجلَّ عدةَ وقائع في القرآن جميعها تدلُّ على قوة القرائن ومنها استدلالُ عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعدم تمزيقه بعدم صحة دعوى أبنائه بأكل الذئب له ، وكذا ما دار بن امرأةِ العزيز وزوجها تجاه ادعائها بأنَّ يوسف عليه السلام وعلى نبينا محمدٍ أفضل الصلاة والسلام كان يراودها عن نفسها فاستدلَّ بتمزق ثوب من الخلف على صحة دعواه مِنْ أنَّ المرأةَ كانت تراوده عن نفسه حسبما ذكر الله تعالى عنهم بقوله: إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ولو تُرِكَ هذا الجانبُ لضاعتْ حقوقٌ كثيرةٌ ، وغالبُ الجنايات تقع دون حضور شهود ، ويُسْتَدَّلُ بالأدلة والقرائن الجنائية التي تُوجد في مكان الحادثة ويُدَان الجاني موجبها وتعتبر من البينات الدالة على الإدانة ، ولو تُركتْ لضاعتْ الحقوقُ وانتشرتْ الجرائمُ وتقوَّض الأمنُ وأَمِنَ الجناةُ وانتهكت المحارمُ والأعراضُ وعليه فلم يظهر لي سوى ما حكمت به وأقفلت الجلسة الساعة الثانية ظهراً وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر في 06 / 05 / 1434

الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 1254504 / 34 /ج 2 وتاريخ 22 / 05 / 1434 ه الواردة من فضيلة القائم بعمل رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء برقم 34699184 وتاريخ 19 / 5/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …….. المسجل برقم 3452683 وتاريخ 02 / 03 / 1434 ه الخاص بدعوى / المدعي العام ضد كل من 1/ ….. و 2 /…… في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم 34178639 /ج 2/ب وتاريخ 03 / 04 / 1434 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 05 / 1434