المفاتيح
مخدرات , نقل بقصد الترويج , قات , حيازة بقصد التعاطي والاتجار , هروب من رجال الأمن ,الإقرار , كبر الكمية المضبوطة , تداخل العقوبات , التعزير بالسجن والغرامة والمنع من السفر
السند
1 قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام .
2 جاء في كشاف القناع ج 6/ 85 وإن لم يكن فيها – أي حدود الله – القتل فإن كانت من جنس واحد مثل أن يزني مرارا أو يسرق مرارا أو يشرب الخمر مرارا قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد فتتداخل السرقة كغيرها .. إلخ
3 قرار مجلس الوزراء رقم 11 في 1374
4 المادة الأولى فقرة د من قرار وزير الداخلية رقم 2057 في 404/5/26
5 المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 2057 في 26 / 5/ 1404
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بحيازة قات بقصد الاستعمال الشخصي ونقل قات بقصد الترويج وهروبه من رجال الأمن ،طلب إثبات ما أسند إليه ومعاقبته تعزيراً ومصادرة سيارته وفق الأنظمة والتعليمات ،حيث جرى الاشتباه بالسيارة التي يقودها المدعى عليه وطلب منه الوقوف من الدورية الأمنية ولم يتوقف وبمتابعته أوقف السيارة وهرب منها وبتفتيش السيارة عثر فيها على نبات القات وأثبت التقرير الكيميائي إيجابية العينة المضبوطة لنبات القات المحظور ،وفي يوم آخر عند نقطة التفتيش جرى الاشتباه بالسيارة التي يقودها المدعى عليه فجرى استيقافه وبتفتيش السيارة عثر على نبات القات واعترف المدعى عليه تحقيقاً بحيازة القات في المرة الأولى وأن قصده نقلها لشخص آخر مقابل مبلغ مالي وأن الكمية المضبوطة في المرة الثانية للاستعمال الشخصي ،وصادق المدعى عليه على الدعوى ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بسجنه تعزيرا خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته ورد الدعوى بمطالبة مصادرة السيارة وقنع المدعى عليه واعترض المدعي العام بدون لائحة ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بجازان وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 34523805 وتاريخ 23 / 11 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 342654031 وتاريخ 23 / 11 / 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 24 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة صباحاً وفيها حضر المدعي العام…..المعمد بالعمل بموجب خطاب رقم …..وتاريخ 29 / 08 / 1434 ه وحضر المدعى عليه …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وادعى المدعي العام قائلا في دعواه أنه بتاريخ 13 / 12 / 1431 ه وأثناء قيام دوريات حرس الحدود بقطاع الداير مركز …..بعملها شاهدت سيارة نوع ….. سنة صنعها 1983 م تحمل اللوحة رقم ….. تعود ملكيتها للمدعى عليه المذكور أعلاه وعند الاشتباه بها تم استيقاف قائدها و لم يمتثل بالوقوف وبمتابعته قام بإيقاف السيارة والهرب منها وبتفتيش السيارة عثر فيها على كمية من مادة القات المحظور وقد بلغ وزن ما تم العثور عليه 506 كجم خمس مائة وستة كيلو جرام وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ….. في 24 / 12 / 1431 ه ايجابية العينة المرسلة منه لنبات القات المحظور وفي تمام الساعة 12.30 من مساء يوم الاثنين الموافق 9/ 8/ 1426 ه وأثناء قيام دوريات المجاهدين بعملها بنقطة التفتيش بمركز ……. تم إستيقاف سيارة نوع …….. سنة صنعها 1998 م تحمل اللوحة رقم ….. تعود ملكيتها للمدعى عليه وبقيادته وبتفتيش السيارة تم العثور على كيس به نبات يشتبه أن يكون من نبات القات المحظور بلغ وزنه 9 كجم تسعة كيلو جرام وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ….. بتاريخ 17 / 8/ 1434 ه إيجابية العينة المرسلة منه لنبات القات المحظور وباستجواب المدعى عليه بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أقر بحيازته للكمية الأولى وأن غرضه من حيازة الكمية نقلها لشخص لا يعرفه من …..إلى قرية …..مقابل مبلغ وقدره 10.000 عشرة آلاف ريال وأقر بقيامه بالهرب من رجال الأمن وبسماع أقواله من قبل جهة الإستدلال بشأن الكمية الثانية أقر بحيازته الكمية وذكر بأنه اشتراها من شخص لا يعرفه مقابل 1000 ريال وغرضه من حيازتها الاستخدام الشخصي وقد تم الاكتفاء بما جاء في محضر سماع أقواله استنادا للمادة 64 من نظام الإجراءات الجزائية وقد أسفر التحقيق عن اتهام/ …..بنقل 506 كجم خمس مائة وستة كيلو جرام من نبات القات المحظور بقصد الاتجار وحيازة 9 كجم تسعة كيلو جرام بقصد الاستخدام الشخصي والمجرم بموجب الفقرة 2 من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وهروبه من رجال الأمن وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً و معاقب عليه نظاماً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه وما لحق به من تعديات ، لذا أطلب: 1-إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم بتعزيره في ضوء المادة الثالثة والرابعة من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 1432/12/9 ه 2-مصادرة السيارة سنة صنعها 1983 م تحمل اللوحة رقم ….. رقم الهيكل ….. المستخدمة في عملية النقل وفقا للفقرة رقم 1 من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه وإيداع قيمتها في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 47 وتاريخ 18 / 2/ 1421 ه وقد حضر المدعى عليه وبعد التأكد من هويته وأهليته جرى سؤاله عن الدعوى فأجاب قائلا إن ما ذكره المدعي العام من اتهامي بنقل ما وزنه 506 كجم خمسمائة وستة كيلو من نبات القات بقصد التجارة وحيازة ما وزنه 9 كجم تسعة كيلو جرام من القات المحظور بقصد الاستعمال والتعاطي فهذا كله صحيح هكذا أجاب فجرى الاطلاع على كامل أوراق المعاملة ومنها محضر القبض المرفق بالمعاملة فوجدته يتضمن القبض على المدعى عليه وبحوزته الكمية المذكورة في الدعوى كما جرى الاطلاع على كرت سوابق المدعى عليه فلم يعثر له على سوابق مسجلة كما جرى الاطلاع على مذكرة إيقاف المدعى عليه فوجدت أنه أوقف بتاريخ 09 / 08 / 1434 ه كما جرى الاطلاع على التقرير الكيماوي الشرعي المرفق بالمعاملة الصادر من مستشفى الملك فهد المركزي بجازان برقم…..وتاريخ 24 / 12 / 1431 ه فوجدته يتضمن ايجابية العينة للقات المحظورة فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث اعترف المدعى عليه بحيازة ما وزنه 506 كجم خمسمائة وستة كيلو جراماً من القات المحظور لقصد الاتجار بها واعترافه بحيازة ما وزنه 9كجم تسعة كيلو جراماً من نبات القات لقصد الاستعمال وحيث لا توجد سوابق مسجلة عليه وحيث أثبت التقرير الكيماوي الشرعي ايجابية العينة للقات المحظور وبما أن ما أقدم عليه المدعى عليه من المحرم شرعا لما في استعمال القات وترويجه بن الناس أضرار بليغة على الدين و النفس و العقل والعرض والمال ولقوله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر خمر وكل خمر حرام مما يستوجب إيقاع العقوبة على المدعى عليه وبما أن المدعى عليه جمع بن حيازة للترويج وحيازة لقصد الاستعمال وعقوبة الترويج أشد ولم يحكم له في أحدهما في قضية منفصلة عنها وهي من جنسها مما يستوجب تداخل العقوبات في ذلك ويعاقب بالأشد منهما جاء في كشاف القناع عن من الإقناع ص 85 / 6 وإن لم يكن فيها أي حدود الله القتل فإن كانت من جنس مثل أن يزني مرارا أو يسرق مرارا أو يشرب الخمر مرارا قبل إقامة الحد أجزء حد واحد فتتداخل السرقة كغيرها قال ابن منذر : أجمع على هذا كله من يُحفَظ عنه من أهل العلم وذلك لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بالحد الواحد أ.ه فتدخل عقوبة الاستعمال في عقوبة الترويج لذا كله ولأجل الحق العام حكمت على المدعى عليه بما يلي
أولا : ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة ما وزنه 9كجم تسعة كيلو جراماً للقات المحظور لقصد الاستعمال والتعاطي ثانيا : ثبت لدي إدانة المدعى عليه بنقل ما وزنه 506 كجم خمسمائة وستة كيلو جراماً من نبات القات المحظور لقصد الاتجار بها
ثالثا حكمت بسجنه لمدة خمس سنوات تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة القضية وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال وذلك استنادا على القرار الوزاري رقم 11 وتاريخ 1/ 2/ 1374 ه والمادة الثالثة من قرار سمو وزير الداخلية رقم 2057 وتاريخ 26 / 05 / 1404 ه
رابعا: كما حكمت بمنعه من السفر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته استنادا للمادة الأولى في الفقرة د من قرار وزير الداخلية رقم 2057 وتاريخ 26 / 05 / 1404 ه.
خامسا : كما حكمت برد دعوى المدعي العام بطلب مصادرة السيارة الموصوفة بالدعوى وبعرض الحكم عليه قرر قناعته به كما قرر المدعي العام معارضته على الحكم وطلب الاستئناف بدون للائحة مكتفيا بما قدمه من أوراق عليه فسيتم رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف واختتمت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر بتاريخ 1434/11/24 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثالثة لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 342654031 وتاريخ 3/ 12 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …..برقم 34369151 وتاريخ 1434/11/25 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد / ….. في قضية قات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .