المفاتيح
مخدرات , نقل بقصد الترويج, قات , هروب من رجال الأمن , التعزير بالسجن والجلد , شبهة ترويج , تعزير للشبهة
السند
المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 11 لعام 1374
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بنقل قات بقصد الترويج وصدم سيارة الدورية الأمنية وهروبه من رجال الأمن ،حيث كان يقود سيارة فطلبت منه الدورية الأمنية التوقف فلم يتوقف وقام بصدم سيارة الدورية ولاذ بالفرار وبتفتيش السيارة عثر على نبات القات ثم قام المدعى عليه بتسليم نفسه وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم بتعزيره لقاء هروبه من رجال الأمن وصدمه الدورية وأثبت التقرير الكيميائي إيجابية العينة المضبوطة لنبات القات المحظور واعترف المدعى عليه بحيازة القات بقصد الاستعمال الشخصي وصدم الدورية الأمنية والهروب من رجال الأمن وأنكر الترويج ،ولما كانت بينة المدعي العام على الترويج كبر كمية القات ، تم تعزيره بالسجن والجلد وصرف النظر عن طلب المدعي العام بمعاقبته وفق المادة الثالثة من القرار المشار إليه لعدم وجود البينة على الترويج وقنع المدعى عليه واعترض المدعي العام بدون لائحة ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي بالمحكمة الجزائية بجازان وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 34269340 وتاريخ 12 / 06 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341416140 وتاريخ 12 / 06 / 1434 ه ففي يوم السبت الموافق 17 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 09 وفيها حضر المدعي العام …..والمكلف بحضور الجلسات بالخطاب رقم ….. في 22 / 3/ 1433 ه وادعى على الحاضر معه بالمجلس الشرعي السجين / …..سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم ….. قائلا في دعواه : انه بتاريخ 18 / 3/ 1434 ه وأثناء قيام دورية محافظة أحد المسارحة بواجبها الميداني في المحافظة تم مشاهدة سيارة من نوع سنة الصنع 2012 رقم اللوحة ….. قادمة من قرية …..عائدة ملكيتها ل…..لم يوجه له الاتهام وسلمت له فتم التأشير لقائدها بالوقوف فلم يتوقف فتم مطاردته من قبل الدورية وقام بصدم سيارة الدورية وعندها قام بترك السيارة ولاذ بالفرار فرزت لذلك أوراق مستقلة وبتفتيشها عثر بها على كمية من نبات القات المحظور بلغ وزنها 750 . 19 كجم تسعة عشر كيلو وسبعمائة وخمسين جراماً ، بموجب التقرير الكيميائي الشرعي رقم ….. لعام 1434 ه الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بجازان ، وبتاريخ 18 / 5/ 1434 ه قام المتهم المذكور بتسليم نفسه لمكافحة المخدرات بصامطة. وبإستجواب المدعى عليه والتحقيق معه أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بنقل هذه الكمية من نبات القات المحظور بقصد الترويج وبصدمة لسيارة الدورية الرسمية والإضرار بها وهروبه من رجال الأمن وذلك للأدلة المرفقة بأوراق القضية . وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه وما لحق به تعديات فإنه يتعين إحالته إلى المحكمة الجزائية استنادا للمادتين 126 128 من نظام الإجراءات الجزائية وذلك لطلب ما يلي: 1/إثبات إدانته بما اسند إليه والحكم بتعزيره في ضوء المادة الثالثة من القرار المشار إليه أعلاه إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 9/ 12 / 1432 ه 2 الحكم بتعزيره شرعاً هروبه من رجال الأمن . 3 الحكم بتعزيره شرعاً لقاء صدمه لسيارة الدورية الرسمية والإضرار بها مع تشديد العقوبة عليه لقاء ذلك. وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا : أعترف بالقبض علي بتاريخ 18 / 3/ 1434 ه وبحوزتي بداخل السيارة التي كانت بقيادتي والتي لذت منها بالفرار أثناء القبض كمية من نبات القات المحظور بلغ وزنها 750 . 19 كجم تسعة عشر كيلو وسبعمائة وخمسين جرام لغرض الاستعمال الشخصي وأنكر حيازتي لها لغرض الترويج وأعترف بقيامي بصدم الدورية وهروبي من رجال الأمن أثناء القبض علي بهذا أجاب ، سألت المدعى العام هل لديه بينة على صحة دعواه ضد المدعى عليه في الحيازة بقصد الترويج فقال ليس لدي بينة سوى كبر حجم الكمية وما جاء بأوراق القضية ، وبالاطلاع على أوراق القضية وجد ضمنها التقرير الكيميائي الشرعي رقم …..لعام 1434 ه والمتضمن ثبوت إيجابية العينة المرسلة من الكمية لنبات القات المحظور ، كما وجد كرت بصمات المدعى عليه والمتضمن وجود سابقتين مسجلة عليه وهى: 1 استعمال المخدرات ومقاومة رجال الأمن وهروب من السلطة وترويج المخدرات و 2 حيازة المخدرات وقد صادق عليها. وعليه فبناء على سماع الدعوى والإجابة وعدم وجود بينة للمدعي العام على صحة دعواه ضد المدعى عليه في حيازته لهذه الكمية لغرض الترويج فلم يثبت لدي ذلك شرعا وصرفت النظر عن طلبه تعزير المدعى عليه وفق المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 11 للعام 1374 ه وثبت لدي شرعا إدانة المدعى عليه / …..بالقبض عليه وبحوزته بداخل السيارة التي كانت بقيادته كمية من نبات القات المحظور بلغ وزنها 750 . 19 كجم تسعة عشر كيلو وسبعمائة وخمسون جرام لغرض الإستعمال الشخصي ويستحق التعزير على ذلك وفق المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 11 لعام 1374 ه لذا فقد حكمت بتعزيره بالسجن لمدة ثمانية عشر شهرا اعتبارا من تاريخ دخوله السجن حيث أنه قبض عليه بتاريخ 1434/5/18 ه ، ونظرا لكبر حجم الكمية تتوجه إليه الشبهة في الحيازة بقصد الترويج ولهذه الشبهة ولهروبه من رجال الأمن وقيامه بصدم الدورية حكمت بتعزيره بالسجن لمدة سبعة أشهر إضافة لما صدر بحقه من سجن أعلاه و جلده مائتين جلدة علنا على أربع دفعات كل دفعة خمسون جلدة بينها وبن التي تليها خمسة عشر يوما بذلك حكمت وأفهمت المدعى عليه بالحكم فقرر القناعة وقرر المدعي العام معارضته وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية وبه حرر في 17 / 6/ 1434 ه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 341416140 وتاريخ 24 / 6/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …..برقم 34243861 وتاريخ 1434/6/18 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد / …..في قضية قات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .