القضاء التجاري / طلبات المحاكم
الحمد لله وحده..
…………. في ……………..
مذكرة جوابية
ملف: طلب إجـراء قسمة
عدد: 00/05
جلسة:00/00/2005
إلى السيد المحترم :
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب….
والسادة القضـاة المكونين لها
لفائدة كل من: ـ
ـ
الساكنان بدوار
مستأنف عليهم
ضـد:
ورثة وهم:
ـ
الساكنون جميعا بدوار
مستأنفـــون.
المرجو من مجلسكم الموقر اعتبار ما يلي:
نتشرف أن نتقدم إلى سيادتكم بهذا المقال الجوابي ونعرض على أنظاركم ما يلـي:
حيث تقدم المستأنفون بمقال استئنافي للدعوى في مواجهتنا ملتمسين من خلاله إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا وفق الطلب.
وحيث يناسب الرد على ذلك وفق ما يلي:
أساسا من حيث الشكل: فإننا نسند النظر لمجلسكم الموقر للتأكد من نظامية المقال صفة وأداء مع ترتيب الجزاءات القانونية عند الإخلال بها. علما بأن المستأنفون لم يضيفوا أي موجبات للاستئناف ولم يدلوا بما يفيد ملكية موروثهم للعقارات.
احتياطا من حيث الموضوع: فانه يليق التصريح برفض الطلب، لعلة أن متخلف رسم إحصاء التركة المضمن أصله تحت عدد 000 صحيفة00. كما اعتبرته المحكمة الابتدائية أنه لا يفيد الملكية، ذلك أن الرسم قد أقيم سنة 1954 بعد وفاة السيد الذي ترك ما يورث شرعا لأزواجه الثلاث فضمة ورقية والزهرة وعن أولاده من الثانية الحسين ومن الثالثة البشير والمنزل ولد المرحوم عبدالسلام وهو الحسن.
وحيث أنه تمت قسمة رضائية بين الورثة حيث تراضوا فيما بينهم بالقبول التام والرضى بينهم وأصبح كل وارث يتصرف في حظه وحقه هذه مدة طويلة مباشرة بعد وفاة المرحوم 1955. أما الحانوت الموجودة بالسوق فقد بيعت وتسلم جميع الورثة حظهم منها ومن بين الورثة فاضمة عندما كانت على قيد الحياة.
وحيث أن ورثة حسن المستأنفون المذكورون أعلاه لم يدلوا بما يثبت ملكيتهم للعقارات، بالإضافة إلى أن فاضمة قد أنزلت أحفادها في جميع نصيبها وحظها حسب ما هو مذكور أعلاه.
وعليه فان مقال الاستئناف الذي تقدم به المستأنفون أعلاه لم يعتمد على أي أساس قانوني ولم يضيف أي موجبات للاستئناف ولم يدلي المستأنفون بأية وثائق أو مستندات تثبت ملكيتهم للعقارات.
لأجلــــه نلتمس من المحكمة الموقرة بكل احترام:
في الشكــل: نسند النظر للمحكمة الموقرة والتصريح برفض مقال الاستئناف شكلا.
في الموضوع:
ـ الحكم برفض مقال المستأنفون.
ـ تحميل المستأنفون الصوائر.
إمضـــاء:
تحت جميع التحفظـات