مسائل في الاحوال الشخصية

يتناول هذا البحث الحديث عن بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة (2010م)، وذلك باختيار مسائل ومناقشتها مناقشة فقهية للتوصل إلى الرأي المختار المعتمد على أدلة شرعية صحيحة، ونبذ الرأي الذي يعتمد أدلة ضعيفة غير صحيحة، كما بين البحث أن هنالك من المسائل التي رجح بها القانون رأيا فقهياً كان من الأولى إلا يختاره.

ولقد حوى القانون الجديد على 327 مادة مع العلم أن القانون القديم اكتفى ب 187 مادة، وهذه الزيادة في المواد ماهي الإنتاج ظروف الناس وأحوالهم.

وما نخلص إليه هو أن نثمن الجهد الذي قامت به دائرة قاضي القضاة، ونسأل الله أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتهم، لان القانون الجديد وسع دائرة التيسير ورفع الحرج في كثير من مسائله، وضبط أمورا كثيرة.

مشكلة الدراسة:

  • ما رأي قانون الأحوال الشخصية الأردني (2010) في حرمة المصاهرة بالزنا؟

  • ما وجهة نظر قانون الأحوال الشخصية الأردني (2010) للمقدار المحرم من الرضاع؟

  • ما وجهة نظر قانون الأحوال الشخصية الأردني (2010) لنشوز الزوجة بسبب إيذاء الزوج لها؟

  • ما رأي قانون الأحوال الشخصية الأردني (2010) في ميراث المسلم من المرتد؟

  • هل فرق قانون الأحوال الشخصية الأردني (2010) بين الانكحة الباطلة والفاسدة ؟

  • ما رأي قانون الأحوال الشخصية الأردني (2010) في خروج المرأة من بيتها للعمل ووجوب النفقة لها؟

  • ما التغيرات التي حصلت على بعض مواد القانون القديم .

أهمية الدراسة:

  • تأتي أهمية الدراسة أنها أتت من واقع الحياة المعاشة والتي تمس حياة كل مسلم ،حيث أن الأحوال الشخصية لصيقة بالإنسان.

  • إجراء مقارنة بين القانون القديم والجديد في المسائل المطروحة بالبحث.

  • ذكر ومناقشة ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني (2010) في المسائل المطروحة بالبحث مع الأمل بتدارك هذه الملاحظات في المستقبل.

الدراسات السابقة : هنالك وفرة في المراجع الفقهية في موضوع الأحوال الشخصية ، ولكن ما بحثته وهو نظرة فقهية لمسائل طرحت في قانون الأحوال الشخصية لعام 2010م ولم أجد كتابات الا ما وجد من مناقشات في الجرائد الرسمية.

خطة البحث

يتناول هذا البحث سبعة مباحث وهي موزعة على الشكل التالي:

المطلب الأول: حرمة المصاهرة بالزنا

المطلب الثاني: مقدار الرضاع المحرم.

المطلب الثالث: نشوز الزوجة بسبب إيذاء الزوج لها.

المطلب الرابع: ميراث المسلم من المرتد.

المطلب الخامس: تفريق القانون بين الانكحة الباطلة والفاسدة.

المطلب السادس: خروج المرأة من بيتها للعمل.

المطلب السابع: التغيرات التي حصلت على بعض مواد القانون القديم.

المطلب الأول: حرمة المصاهرة بالزنا

نصت المادة (26) من قانون الأحوال الشخصية لعام 2010 أن وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعيه، ونصت المادة ( 33)  على أنه إذا وقع العقد باطلا سواء تم به الدخول أم لم يتم لا يفيد حكما أصلا ولا يرتب أثرا من نفقة أو نسب أو عدة أو حرمة مصاهرة أو أرث.

وقع تعارض بين هاتين المادتين فقد أوجبت المادة(26) حرمة المصاهرة عند وطء المرأة غير الزوجة مثل السفاح[1] أو الزنا[2] حيث أن المادة (33) لم توجب حرمة المصاهرة ولا أي أثر بناء على العقد الباطل.

أقوال الفقهاء في حرمة المصاهرة بالزنا.

 اختلف الفقهاء في أثر الزنا بإثبات حرمة المصاهرة على قولين.

القول الأول: وجوب حرمة المصاهرة بالزنا فمن زنا بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها وتحرم هي على أصول الواطئ وفروعه، والذين ذهبوا إلى هذا القول هم الحنفية[3] ومالك في رواية[4] وأحمد[5]، وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس في الأصح، وعمران بن الحصين، وجابر، وعائشة رضي الله عنها، وجمهور التابعين كالبصري والشعبي[6].

القول الثاني: الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة فيجوز للزاني نكاح أمها أو أختها وممن ذهب إلى ذلك الإمام مالك في رواية[7] والشافعي[8] وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري[9].

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول القائلون بجرمة المصاهرة بالزنا بعدة أدلة من الكتاب والسنة والمعقول:

  1. من الكتاب:

    • قوله تعالى: “وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ”[10].

وجه الدلالة: إن المقصود من النكاح في الآية هو مطلق الوطء سواء كان من نكاح أو سفاح، فيكون معنى الآية الكريمة؛ ولا تطئوا ما وطئ آباؤكم مطلقا[11].

  1. قال صلى الله عليه وسلم: “مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلاَ ابْنَتُهَا”[12].

وجه الدلالة: دل الحديث بمنطوقة على حرمة الأم أو أختها بمجرد النظر فمن باب أولى أن يحرم بالدخول بها.

  1. المعقول:

  2. أن ثبوت حرمة المصاهرة كان لمعنى البعضية، لأن الولد الذي يتخلق من الماءين يكون بعضا لكل واحد منهما، فتتعدى شبهة البعضية إلى أمهاتها وبناتها وإلى آبائه وأبنائه، والشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة فتوجب الحرمة[13].

  3. أن الزنا استمتاع كالنكاح الحلال فوجب أن تثبت الحرمة كما ثبتت للنكاح الحلال[14].

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني –الذين لم يوجبوا حرمة المصاهرة- بالكتاب والسنة:

  1. قوله- سبحانه وتعالى-” وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ “.[15]

 وجه الدلالة: أن الله تعالى نص على حرمة الحلائل فدل على أن المسافحات لا يشملهن الحكم لقوله بعد ذلك” وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ”[16][17].

  1. وقوله – سبحانه وتعالى- أيضا:” وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا”[18].

وجه الدلالة: أن الله تعالى أثبت الصهر في الموضع الذي أثبت فيه النسب وعندما لم يثبت النسب بالزنا لم يثبت به الصهر[19].

  1. عن النبي – صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ”[20].

وجه الدلالة: لا يقاس الزنا الحرام على النكاح الحلال لأنه لا يقاس شيء على ضده[21].

ثالثا: المناقشة والترجيح

  • أما ما أستدل به أصحاب القول الأول من أن النكاح في قوله تعالى” وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ”[22] هو الوطء أجيب عنه أن المقصود بالنكاح هو العقد لا الوطء لقوله تعالى” وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ”[23].

  • أما استدلالهم بالحديثَ” منْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلاَ ابْنَتُهَا” فهو ضعيف[24].

  • وأما أن الزنا استمتاع كالنكاح فهو قياس مع الفارق، لأن الزنا يوجب الحد والنكاح لا يوجبه[25].

  • وأجيب على الاستدلال بالحديث الذي قال به أصحاب القول الثاني” لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ” من أن الزنا جماع والنكاح جماع فكيف يفرق بينهما، فرد عليهم بأن الله تعالى فرق بينهم فجماع حمد به واعتبر نعمه وأوجب حرمة المصاهرة، وجماع لم يحمد واعتبر نقمة فلم يثبت به الحرمة فكيف نقيس الحرام الذي هو نقمة على النعمة[26].

الرأي المختار: أرى أن الزنا يثبت به حرمة المصاهرة، لأنه لا يقبل أن يتزوج الأب من المرأة التي زنا بها ولده، إذ أمر الله عز وجل أن لا ينكح الولد ما نكح والده كان ذلك عادة جاهلية وقام بتحريمها الإسلام بقوله تعالى: “ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم”[27]، وتكون الحرمة في الإسلام من باب أولى.

وعليه جزم القانون بحرمة المصاهرة في المادة (26)،  أما المادة (33) فقط بين أن العقد الباطل لا يترتب عليه أي اثر من الآثار بما فيها حرمة المصاهرة، وهذا  غير ممكن.

المطلب الثاني: مقدار الرضاع المحرم

نص قانون الأحوال الشخصية في المادة ( 27) في الفقرة (أ) على أن مقدار الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأوليين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات.

في حين أن القانون القديم كان يعتبر أن مقدار الرضاع الذي يوجب التحريم هو مطلق الرضاع بناءً على الراجح من مذهب أبي حنيفة وهذه المادة هي محل خلاف بين الفقهاء.

اختلف الفقهاء في مقدار الرضاع المحرم  هذه المسألة على ثلاثة أقوال.

القول الأول: إن قليل الرضاع وكثيرة يوجب الحرمة وذهب إلى ذلك  الحنفية[28] والمالكية[29] وقول عند الحنابلة[30].

القول الثاني: إن المقدار المحرم خمس رضعات وهو ما ذهب إليه الشافعية[31] وقول عند الحنابلة[32].

القول الثالث: إن المحرم ثلاث رضعات فأكثر وذهب إلى ذلك ذهب أبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر[33].

استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة من الكتاب والسنة منها:

  1. قال تعالى: ” وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ” [34].

وجه الدلالة: إن الآية حرمت الرضاع دون أن تحدد مقداره.

  1. قال صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة بن عبد المطلب” لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ “[35].

وجه الدلالة: الحديث فيه اطلاق حيث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم تحدد الكمية المحرمة لذا قليلة وكثيرة سواء.

  1. ما روي عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا: “قليل الرضاع وكثيرة سواء”[36]، وما روي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: “الرضعة الواحدة تحرم”[37].

وجه الدلالة: أن الآية الكريمة والحديث والأثر قد أطلقوا مقدار الرضاع ولم يحددوه بمقدار معين[38].

أدلة القول الثاني: استدل به أصحاب القول الثاني بالسنة والأثر:

  1. جَاءَتْ امْرَأَةُ أَبِى حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوي معي وَمَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِي فُضْلاً، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- « أَرْضِعِيهِ ». فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ. “[39].

  2. قول عائشة- رضي الله عنها-:” كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ”[40].

وجه الدلالة: دل الحديث والأثر بمنطوقهما على أن ما دون الخمس رضعات لا يؤثر[41].

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بالسنة:

  1. قوله صلى الله عليه وسلم:” لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ”[42].

  2. قوله صلى الله عليه وسلم:” لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ[43]، وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ “[44].

وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث تفيد أن التحريم يكون من  الرضعة أو الأملاجة والمصة الثالثة وأما الأولى والثانية فلا تحرم[45].

المناقشة والترجيح:

أ.   إن قول عائشة رضي الله عنها ” كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ”[46].

إن عائشة رضي الله عنها قد أضافت التحريم بخمس رضعات إلى القرآن وذلك غير موجود في القرآن وإن قلنا بذلك أثبتنا أن من القرآن الكريم ما ضاع بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير جائز[47].

ب.رد الشافعية والحنابلة على الاستدلال بالآية التي استدل بها الحنفية والمالكية أن الأحاديث تخصص عموم القرآن الكريم.

فرد عليهم أن التخصيص يكون بالنص القطعي من القرآن أو السنة المتواترة والأحاديث التي استدللتم بها هي أخبار آحاد وهي لا تقوى على تخصيص القرآن.

ج. وأما حديث المصة والمصتان  فقد قال الطحاوي عنه أنه مضطرب[48].

د. وأما حديث سالم مولى أبي حذيفة فلم يذكر فيه عدد في رواية مسلم[49]  وأيضا ليس من المعقول أن نقول أن أرضاع المرأة الرجل الكبير يشبعه كما قال الكمال” لأن الرجل لا يشبعه من اللبن رطلا ولا رطلين” وأن ذلك أيضا كان خصوصية لسالم[50].

ثالثا: الرأي المختار.

والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن المحرم هو الخمس رضعات فما فوق للمصلحة والحاجة فإننا إذا قلنا أن الرضاع المحرم هو قليله وكثيره يؤدي إلى إيقاع الناس في الحرج والمشقة وهذا أمر نهى عنه الشارع سبحانه وتعالى لقوله” وما جعل عليكم في الدين من حرج”[51] وقوله” يريد الله بكم اليسر”[52] والقانون راعى عدم الوقوع في المشقة وأخذ بما قال به أصحاب القول الثاني- الراجح-.

المطلب الثالث: نشوز الزوجة بسب إيذاء الزوج لها.

نصت المادة(62) من القانون الجديد أنه إذا نشزت الزوجة[53] فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا فتكون النفقة للحمل والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج  من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوغات الشرعية لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها أو إساءة المعاشرة.

وجاء في القانون القديم رقم(69) إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو امتنع من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوغات الشرعية لخروجها من المسكن إيذاء الزوج  بالضرب أو سوء المعاشرة.

فقد اعتبر القانون الجديد أن خروج المرأة من بيت الزوج بسبب مطلق الإيذاء سواء المادي أو المعنوي لا يعتبر نشوزا، وبذلك تثبت للمرأة النفقة وهذا فيه مزيد حماية للمرأة.

الاعتراض

يعترض على اعتبار مطلق الإيذاء أن ذلك فيه فتح باب شر كبير مما يؤدي إلى تعرض الحياة الزوجية للانهيار في أي وقت، فقد تدعي الزوجة على زوجها بأنه قد أوقع الإيذاء عليها إذ قد تدعي مرة بالضرب ومرة أخرى بالإيذاء المعنوي ومرة بالإيذاء الاجتماعي هذا من جانب.

ولا بد من الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من النساء بطبعهن يكبرن الأمور الصغيرة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن، قيل: يكفرون بالله! قال يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيراً قط”[54].

ومن جانب آخر ما هو المعيار الذي يستند إليه القضاة في الحكم على أن ما قام به الزوج اتجاه زوجته يعتبر من قبيل الإيذاء خاصة الإيذاء المعنوي فقد يعده قاض إيذاء وآخر لا يعده كذلك.

وأيضا من حق الزوج ضرب الزوجة ضربا غير مبرح في حالة النشوز بعد وعظها والهجر في المضاجع وحذف الضرب يسلب الزوج ذلك الحق لتأديب زوجته وهذا فيه مخالفة صريحة لنص القرآن الكريم والسنة فمن ذلك:

  1. قوله تعالى” وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً[55].

قال القرطبي في تفسير هذه الآية:” أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم بالهجران، فإن لم ينحجا فالضرب، فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه. والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها، فإن المقصود منه الصلاح لا غير”[56].

  1. قوله صلى الله علية وسلم في حجة الوداع:” فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ…”[57].

قال النووي في شرحه على مسلم:” ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق…. وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة في ماله”[58].

ويؤخذ على هذه المادة أنه قصر النشوز على هاتين الحالتين، وهما ترك بيت الزوجة بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت أخر، مع العلم انه قد يكون من النشوز عدم طاعتها وتكبرها عليه وعدم السماح له بمعاشرتها، وقد قال عليه السلام لامرأة سألته ما حق الرجل على زوجته فقال لها: “لا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قنب[59]“، كما أن العلماء نصوا على أن المراة التي تمنع زوجها من وطئها لغير عذر تكون ناشزاً[60]“.

المطلب الرابع: ميراث المسلم من المرتد

جاء في المادة الـمادة (282):

أ. لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث المسلم غير المسلم.

ب. يرث المسلم المرتد.

أقوال الفقهاء في ميراث المرتد.

اختلف الفقهاء في ميراث المرتد على ما يلي:

أولا: أقوال الفقهاء.

 القول الأول: إن ما اكتسبه المرتد في حال إسلامه هو لورثته من المسلمين وهو قول الحنفية([61]) ورواية عند الحنابلة[62].

القول الثاني: إن المسلم إذا ارتد وترك مالا ً لا يرثه ورثته المسلمون بل هو لبيت المال وهو قول الشافعية[63] والمالكية[64] والحنابلة في المذهب[65].

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والآثار:

  1. قال تعالى:” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”[66].

وجه الدلالة: الآية الكريمة تقتضي توريث المسلم من المرتد إذ لم تفرق بين المورث المسلم والمرتد.

  1. ما جاء أن الإمام علي- رضي الله عنه – قتل المستورد العجلي بالردة وقسم ماله بين ورثته من المسلمين[67].

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بالسنة والمعقول:

  1. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:” لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ[68].

وجه الدلالة:  يدل الحديث على أن الميراث ممتنع بين المسلم والكافر والمرتد كافر فلا يرثه المسلم.

  1. عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- (« لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى”[69].

وجه الدلالة: يدل الحديث بمنطوقة على أن أهل الملل المختلفة لا يرث بعضهم بعضا والمرتد بارتداده عن الإسلام أصبح كافرا فلا يرثه المسلم.

 ب.أما من المعقول فمن وجوه:

الوجه الأول: الميراث نوع ولاية والله- سبحانه وتعالى- قطع الولاية بين المسلمين والمشركين[70].

الوجه الثاني: إن المرتد لا يرث أحداً فلا يرثه أحد كالرقيق.

الوجه الثالث: إن الموافقة في الملة سبب التوريث والمخالفة في الملة سبب الحرمان، فلما لم يرثه من يوافقه في الملة، مع وجود سبب التوريث، فلأن لا يرثه من يخالفه في الملة أولى.

ثالثا: الرأي المختار:

مما يظهر بعد عرض أدلة كل من أصحاب القولين أرى أن الرأي الراجح هو القول الثاني إذ أنه قد نص على منع التوارث بين المسلم والكافر صراحة في حديث الرسول – عليه السلام-:” لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ[71].

 إلا أن القانون قد اخذ بالقول الأول ترجيحا للمصلحة إذ أن ورثة المرتد أولى من بيت مال المسلمين؛ لأن استحقاق بيت المال لهذا المال إنما كان بسبب الإسلام، وورثة المرتد المسلمين يتساوون مع المنتفعين من بيت المال، ويزيدون على ذلك القرابة من المرتد.

المطلب الخامس: تفريق القانون بين الأنكحة الباطلة والفاسدة.

قبل البدء بهذه المسألة لا بد من تمهيد لكل من الباطل والفاسد عند الفقهاء.

أولا: تعريف العقد الباطل والعقد الفاسد:

تعريف الباطل لغة: بطل الشيء بطلا وبطولا وبطلانا،ذهب ضياعا يقال:بطل دم القتيل، وذهب دمه بطلا. إذ قتل ولم يؤخذ له ثأر ولا دية[72].

وأما شرعا: هو الذي لا يكون صحيحا بأصله وما لا يعتد به ولا يفد شيئا وما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة أما لانعدام الأهلية أو المحلية كبيع الحر وبيع الصبي[73].

تعريف الفاسد لغة: فسد:الفساد نقيض الصلاح مفسد يفسد وفسد فسودا[74].

وأما شرعا: هو الصحيح بأصله لا بوصفه ويفيد الملك عند اتصال القبض به حتى لو اشترى عبدا بخمر وقبضه واعتقه يعتق عند الشافعي لا فرق بين الباطل والفاسد[75].

ثانيا: تحقيق الباطل والفاسد عند الفقهاء في المعاملات وفي النكاح، ففي المعاملات اتجهوا إلى اتجاهين:

  الاتجاه الأول: وهو من فرق بين الباطل والفاسد في المعاملات وممن نحى إلى هذا الاتجاه الحنفية حيث قالوا أن العقد الباطل هو ما لا يفيد حكما أصلا لفقدانه ركنا من أركانه والعقد الفاسد ما فقد شرطا وبالتالي لا يفيد الحكم إلا بالقبض ومما يدل على هذا ما جاء في:

 درر الحكام ” الباطل ما لا يصح أصلا ووصفا ولا يفيد الملك بوجه حتى لو اشترى عبدا بميتة وقبضه وأعتقه لا يعتق “[76].

“والفاسد ما يصح أصلا لا وصفا ويفيد الملك عند اتصال القبض به حتى لو اشترى عبدا بخمر وقبضه فأعتقه يعتق”[77].

وجاء في الأشباه والنظائر” وأما في البيع، فمتباينان فباطله ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه وفاسده ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، وحكم الأول أنه لا يملك بالقبض، وحكم الثاني أنه يملك به. [78]

الاتجاه الثاني:

 وهو من لم يفرق بين الباطل والفاسد في المعاملات وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومما يدل على هذا ما جاء في إجابة السائل: “أما الفاسد فالحق انه الباطل”[79]

وما قاله الغزالي في المستصفى:” والفاسد مرادف للباطل في اصطلاح أصحاب الشافعي رضي الله عنه فالعقد إما صحيح وإما باطل وكل باطل فاسد”[80].

وقول ابن قدامة في الروضة:” والفاسد مرداف الباطل فهما اسمان لمسمى واحد”[81].

مما يظهر لنا بعد ذكر بعض الأقوال التي وردت في المذاهب الفقهية أن الجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد في باب المعاملات ولم يذهب إلى التفريق بينهما إلا أبا حنيفة -رحمه الله تعالى-.

وأما في النكاح فعند جميع الفقهاء لا فرق بين الباطل والفاسد ومنهم الحنفية حيث لم يفرقوا بينهما  فقد جاء في الأشباه والنظائر:” الباطل والفاسد عندنا- أي الحنفية- في العبادات مترادفان وفي النكاح كذلك[82] “.

أما بالنسبة إلى قانون الأحوال الشخصية فقد فرق بين الباطل والفاسد في النكاح فجعل حالات العقد الباطل: أ) تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.

ب) تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.

ج) تزوج المسلم بغير مسلمة أو كتابية.

د) تزوج المسلمة بغير المسلم.

وجعل حالات العقد الفاسد:

أ) تزوج الرجل بامرأة فوق أربع نسوة.

ب) تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع

ج) تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته

د) تزوج الرجل بمطلقته ثلاثا ما لم تنكح زوجا غيره.

ه ) الزواج بلا شهود أو الشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعا

و) زواج المتعة والزواج المؤقت

ز) إذا كان العاقدان أو احدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرها.

ولكن السؤال الذي قد يثار هو:  ما الضابط في التفريق بين الباطل والفاسد عند أهل  القانون.

بما أن الفقهاء لم يفرقوا بين الباطل والفاسد في النكاح فما الضابط الذي استند إليه القانون في التفريق بينهما هل:

أ. اعتبر القانون أن الباطل ما فقد ركنا من أركان العقد والفاسد ما فقد شرطا بناء على رأي الحنفية في المعاملات.

ب. أو ما ذكره ابن قدامه حيث نص أن النكاح الباطل ما أُجمع على بطلانه عند أهل السنة ولم يكن فيه شبهة لأحد، إذ جاء في المغني:” وكل نكاح أجمع على بطلانه كنكاح خامسة أو متزوجة أو معتدة أو نكاح المطلقة ثلاثا إذا وطء فيه عالما بالتحريم فهو زنا موجب للحد المشروع فيه قبل العقد”[83].

لو اعتبرنا أن الضابط في هذه المسالة هو قول الحنفية أو قول ابن قدامه لوجدنا أن بعضا من الحالات تعد من قبيل النكاح الباطل ولكن القانون عدها من حالات النكاح الفاسد مثل:

  • تزوج الرجل بامرأة فوق أربع نسوة.

  • تزوج الرجل بمطلقته ثلاثا ما لم تنكح زوجا غيره.

 المطلب السادس: خروج المرأة من بيتها للعمل

نصت المادة(61) من قانون الأحوال الشخصية الجديد على ما يلي:

أ. تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين:

  1. إن يكون العمل مشروعاً.

  2. إن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.

ب. لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسـبب مشـروع ودون أن يلحق بها ضرراً.

بالنسبة للفقرة الأولى من القانون فقد جاءت موافقة لما ورد عن الفقهاء بما يتعلق بشروط العمل الخاص بالمرأة بعد استثناء عملها من الأصل، والذي هو قرار المرأة في بيتها وعدم الخروج منه إلا لحاجة أو ضرورة، ومما يدل على هذا الأصل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله:

  1. قول تعالى:” وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى”[84]

وجه الدلالة: أن في الآية أمرا صريحا على وجوب بقاء النساء في بيوتهن وعدم الخروج إلالحاجة[85].

وجاء في تفسير الآية ما نصه أن” معنى الآية الأمر بلزوم البيت وان كان الخطاب لنساء النبي-عليه السلام- فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء؛ كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والإنكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة”[86].

  1. قوله تعالى:” لا تخرجوهن من بيوتهن”[87]

وجه الدلالة: إن الله سبحانه وتعالى أمر الزوج بعدم إخراج زوجته من مسكن الزوجية في فترة العدة من الطلاق وان على الزوجة واجب القرار وعدم الخروج لحق الله تعالى وحق الزوج في العدة ولا يجوز لها الخروج إلا لضرورة وحاجة ظاهرة[88].

2.السنة:

  1. حدثنا موسى بن هارون، حدثنا محمد بن أبان الواسطي، حدثنا سويد أبو حاتم، عن قتادة، عن مورق العجلي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها أقرب ما يكون إلى الله وهي في قعر بيتها. [89]

وجه الدلالة: بين الحديث الشريف المخاطر التي تلقاها المرأة إن خرجت من بيتها وأنها تكون فريسة سهلة للشيطان وان بقاءها في بيتها وقيامها بواجبها يكفل لها تنزل الرحمة من الله تعالى[90].

ومع ذلك أباح الإسلام العمل للمرأة  وقيد ذلك بالضرورة ووضع شروطا لخروجها منها:

  1. الإذن:اقتضت حكمة الله جل شانه أن يجعل الرجل حاميا وراعيا للمرأة يحرص على مصالحها ويتكبد المشاق ليعولها وهو بعد ذلك مسؤول أمام الله عنها وأمام المجتمع، وهناك نصوص تؤكد على هذا منها:

قوله تعالى “الرجال قوامون على النساء “[91] وقد تدخلت الشريعة في كثير من أمر القوامة الممنوحة للرجل على المرأة فليس له أن يتعسف في استخدامها أو يظلم ومن ذلك قوله –عليه السلام-“إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها”[92]ومن هنا كان على المرأة أن تستأذن وليها (أبا أو زوجا)في العمل والتكسب. [93]

ويدل على ذلك ما روي  عن محمد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره ذلك، لعنها كل ملك في السماء، وكل شيء تمر عليه، غير الجن والإنس، حتى ترجع. [94]

وجه الدلالة: إن المرأة لا يحق لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ويفهم هذا من قوله –عليه السلام- “وزوجها كاره ذلك”

  1. عدم الزينة عند الخروج إلى العمل ويدل على هذا ما جاء في فتح القدير ” يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة قال الله تعالى” وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى”[95].

أما بالنسبة للفقرة الثانية من القانون فقد علّلت دائرة قاضي القضاة هذا بقولها:

” وإن رجوع الزوج عن موافقته على عمل زوجته دون سبب مشروع هو في حقيقته تعسف في استعمال حقه، وهو ممنوع من ذلك شرعاً؛ لأنه قد يلحق بها أضراراً تؤدي إلى فقدان حقوقها المكتسبة، لذلك منع المشروع إسقاط نفقتها في هذه الحالة منعاً للزوج من الإضرار بها مستنداً لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)”. [96]

ويتضح أن مقننو القانون ذهبوا إلى أن منع الزوج زوجته من العمل دون سبب مشروع يعد من التعسف في استعمال الحق، وللوقوف على الرأي لا بد من معرفة معنى التعسف في استعمال الحق والأدلة عليه.

أولا: تعريف التعسف:” مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصل”[97].

وقد حرم الله التعسف في كتابه الكريم وسنته المطهرة:

1.الكتاب:

  • قوله تعالى “لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده”[98]

وجه الدلالة: معنى لا تضار والدة بولدها إذا رضيت بان ترضع بمثل ما ترضع غيرها لم يكن للأب أن يضارها فيدفعه إلى غيرها[99].

  • قوله تعالى ” ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا “[100]

وجه الدلالة: أن الله تعالى أباح ممارسة الحقوق لمن يقصد بها الإصلاح دون الإضرار بزوجته المطلقة[101].

2.السنة:

  1. قوله عليه السلام “لا ضرر ولا ضرار”[102]

وقد شرح الندوي هذا الحديث والذي هو قاعدة فقهية فقال: الضرر:إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، والضرار إلحاق مفسدة بالغير لا على وجه الجزاء المشروع[103].

  1. ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي جعفر محمد بن علي انه حدث سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبى، فقال: أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله[104].

وجه الدلالة:إن النبي –عليه السلام عرف التعسف وعمل على منعه بدليل قوله “إنما أنت مضار”.

  بعد عرض الأدلة يلاحظ أن القانون عد منع الزوج زوجته من العمل بلا سبب مشروع تعسفا في استعمال الحق، وبالأخص إذا كان العمل مستوفيا لشروط العمل المشروع وفي هذا حفاظ على حقوق المرأة وعدم الإضرار بها،هذا من جانب ومن جانب آخر أن مستجدات الحياة الصعبة تتطلب من المرأة العمل لتامين حاجياتها، وحاجيات اولادها.

المطلب  السابع: تغيرات على نصوص القانون القديم

أجريت بعض التغيرات والإضافات على نص القانون القديم نورد البعض منها.

  1. نصت الـمادة (21) أ. يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة.

    ب. الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج. أضافت هذه المادة شرط التدين فيما يعتبر للكفاءة بين الزوجين.

  2. نصت الـمادة (35):

 أ. يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد أو الباطل على قضاء القاضي.

ب. إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق حتى حكم القاضي.

ج. لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملا أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.

حيث أضيفت الفقرة(ب) على القانون الجديد.

  1. الـمادة (46): إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع خلاف في تسمية المهـر ولم تثبت التسمية:

أ‌- إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على ألا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.

ب‌- إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.

حددت هذه المادة مقدار المهر المستحق للمطلقة قبل الدخول بالنصف حيث كان نص القانون القديم على ألا يزيد على النصف.

  1. الـمادة (52): ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبا أو جـدا لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه، أضافت” ولم تنه الزوج عن الدفع إليه”.

  2. الـمادة (74): ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الـذي هيأه لها ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبـواه الفقـيران إذا لـم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده وذلك بشرط عدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجية.

أضافت عبارة ” بشرط عـدم إضرارهم بالزوجة”.

  1. الـمادة (78): على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته ومعاملتها، وأن لا يمنعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف، وعلى المـرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة.

أضافت قيد “وأن لا يمنعها من زيارة أصولها وفروعها”.

  1. الـمادة (150): تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطـلاق إلى حيث يشاء الزوج وإذا اضطرت معتدة الوفاة إلى الخروج فتنتقل إلى أقرب موضع منه.

ذكرت هذه المادة أن خروج المعتدة “لحاجة” بينما كانت في القانون القديم “للضرورة”.

الخاتمة

نلاحظ أن القانون تساهل في بعض الجوانب التي يجب أن يتشدد فيها وذلك للحفاظ على الحياة الزوجية، ويعمل على تقليل الطلاق والفراق إلى أقصى الحدود ومن الأمثلة التي تؤيد ما قتله:

  1. في دعوة الشقاق والنزاع، يقبل القاضي دعوى المراة بمجرد تحققه دون بينات تثبتها المراة، وذلك بعكس الرجل لا بد من شهادة التسامع وهذا في المادة رقم (126).

  2. يحقق للمرأة أن تطالب بالتفريق بسبب ايلاء الزوج وتركة وطء زوجته، كما لها أن تطالب بالتفريق بسبب هجر الزوج لها وامتناعه من فراش الزوجية، ومع ذلك لم يعط هذا الحق للزوج مع أن الاستماع حق مشترك بين الزوجين فنص في المادة رقم (62، 122، 123) أن المرأة لا تعد ناشزاً إذا امتنعت من فراش الزوجية وذلك عندما عرف الناشز وعليه فلو امتنعت المرأة عن السماح لزوجها بالمعاشرة الزوجية فان من واجب الرجل أن ينفق لعيها.

وهذا يخالف ما ورد عن الرسول الكريمr: ” إن امرأة أتته فقالت: ما حق الزوج على امرأته ؟ قال: لا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب”

  1. كما أن القانون في دعوى الشقاق والنزاع جعل طلب التفريق من حق المراة بمجرد الايذاء،وقد اطلق القانون كلمة الايذاء ولو كان مجرد كلمة بسيطة تصور عن غضب في لحظة استثارة، وذلك في المادة رقم (126، 127).

  2. إذا اساءة الزوجة لزوجها وثبت ذلك لم يكلفها القانون سوى مهرها وتوابعه دون زيادة، مع العلم أن الضرر كبير جداً على الأولاد والزوج ولا بد أن يعوض عن هذا، وذلك في المادة (126) فقرة (هـ).

  3. ركز القانون على عمل المرأة وأنه لا يحق للزوج التدخل بها إذا كانت تعمل سابقاً ولا يمنعها من عملها وذلك في المادة رقم (61)، مع العلم أن عمل المراة مهما يكن أن تعارض مع المهمة الاصلية لعملها كأم ودون تعارض مع تربية الأولاد، وعليه أن وجد ضرر وخلل يؤدي إلى افساد المهمة الأصلية.

المراجع

  1. القرآن الكريم.

  2. إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات و حامد عبد القادر ومحمد النجار، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية (1 / 432).

  3. الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روضة الطالب، تحقيق: د.محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت،1422 هـ – 2000م، الطبعة الأولى.

  4. الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1405هـ.

  5. الباجي، سليمان بن خلف ( ت494هـ)، المنتقى شرح موطأ مالك، تحقيق: محمد عبد القادر،دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1420هـ، 1999م.

  6. بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي،تحقيق محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت 1415هـ – 1995م.

  7. البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، صحيح البخاري، تحقيق: رائد صبري وابن أبي علفة، دار طويق، الرياض، الطبعة الأولى، 1431هـ، 2010م. ودار الكتب العلمية محمود حسن نصار، واستخدمت طبعة دار الشعب، 1407-1987م.

  8. البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق: محمد حسن الشافعي،دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1418هـ، 1997م.

  9. البيهقي، أبو بكر، احمد بن الحسين بن علي البيهقي، معرفة السنن والآثار، تحقيق سيد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت.

  10. الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، الجامع الصحيح، تحقيق أحمد شاكر، دار احياء التراث العربي، بيروت

  11. الحجاوي، شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل(ت 960هـ)، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

  12. ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 463هـ)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكرى، مؤسسة القرطبة.

  13. الجرجاني،أبو الحسن علي بن محمد بن علي(ت816)، التعريفات، وضع فهارسه محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، الطبعة الاولى،2000م، ص46.

  14. الخطيب الشربيني،محمد بن محمد،مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية.

  15. الخولي،هند محمود،عمل المراة،دار الفارابي،طبعةالاولى2001.

  16. أبو داود، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي(ت 656هـ)، سنن أبي داود، دار السلام، الرياض، ودار الفيحاء، دمشق، الطبعة الأولى، 1999م. ودار القبلة، مؤسسة الريان، المكتبة المكية، الطبعة الأولى، 1998م. تحقيق محمد عوامة.

  17. الدريني، فتحي، نظرية التعسف في استعمال الحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1977م.

  18. السرخسي،شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، تحقيق: خليل محي الدين الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1421هـ 2000م.

  19. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الاشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط1، 1983م.

  20. الصنعاني، محمد بن إسماعيل، الأمير الصنعاني، إجابة السائل شرح بغية الأمل، تحقيق حسين السياغي، وحسن الأهدل، الرسالة بيروت، ط1، 1986.

  21. الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله، الأم، تحقيق: محمد النجار، دار المعرفة، بيروت،الطبعة الثانية، 1393هـ.

  22. ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد (ت 235هـ) المصنف في الأحاديث والأثر، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،1426هـ، 2005م.

  23. شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (ت 1078هـ)، تحقيق: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ – 1998م.

  24. الطبراني، المعجم الاوسط، تحقيق: طارق بن عوض و عبدالمحسن بن ابراهيم، دار الحرمين، وتحقيق: محمود الطحان، دار المعارف، الطبعة الاولى، (1995).

  25. الطحاوي، أبو جعفر الطحاوي، بيان مشكل الآثار، تحقيق شعيب الارناؤوطي.

  26. ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي (ت 1393هـ)، التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، الدار التونسية،1971م.

  27. ابن عبد البر، يوسف بن عبدالله بن محمد، الاستذكار، تحقيق حسان عبدالمان، محمود احمد القيسية، مؤسسة النداء،طبعة 4، 2003.

  28. العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي (ت 624هـ)،تحقيق: صلاح بن محمد عويضة، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1426هـ/2005م.

  29. الغمراوي، العلامة محمد الزهري، السراج الوهاج على متن المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1416هـ، 1996م.

  30. الغزالي، محمد بن محمد بن محمد(ت505)، المستصفى من علم الاصول، تحقيق عمر الاشقر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1997م.

  31. الغنيمي، عبد الغني الدمشقي الميداني، اللباب في شرح الكتاب، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1415هـ، 1994م.

  32. الفقه الإسلامي وأدلته،وهبه الزحيلي، دار الفكر، سوريَّة، دمشق، طبعة 1404هـ، 1984م.

  33. ابن قدامة، موفق الدين عبدالله بن احمد، روضة الناظر وجنة المناظر،اعتنى به محمد مرابي،مؤسسة الرسالة،الطبعة الاولى2009.

  34. القدومي، عبير ربحي شاكر،التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصية، دار الفكر،طبعة1،2007.

  35. القرطبي،عبدالله محمد بن احمد الانصاري،الجامع لاحكام القران(ت671هـ)،،دار ابن حزم،طبعة الاولى2004. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1427هـ، 2006م، تحقيق: عبد الله التركي. دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1423 هـ/ 2003 م. تحقيق: سمير البخاري.

  36. القرطبي، أبو الوليد احمد القرطبي (450هـ)، البيان والتحصيل والشرح، تحقيق د. محمد الحجي، ط2، 1988م، دار الغرب الاسلامي، بيروت.

  37. القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق: محمد بو خبزة، دار الغرب، بيروت، 1994م.

  38. القزويني، أبي عبد الله محمد بن يزيد (ت 273هـ)، سنن ابن ماجة، تحقيق: بشار معروف، دار الجيل، الطبعة الأولى، 1418هـ، 1998م.

  39. قلعجي، محمد رواس وحامد صادق، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، الطبعة الأولى، 1985م.

  40. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغني في فقه الأمام احمد بن حنبل الشيباني، الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة الأولى، 1405 .

  41. الكاساني،علاء الدين ابي بكر بن مسعود،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،تحقيق محمد خير طعمة حلبي،دار المعرفة،الطبعة الاولى، 2000م. ودار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1418هـ، 1997من تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود.

  42. كمال بن الهمام، الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت681هـ) شرح فتح القدير، علق عليه، عبد الرزاق غالب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1424هـ، 2003م.

  43. الألباني، محمد ناصر الدين بن الحاج نوح، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، دار المعارف، الرياض، الممكلة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1412 هـ / 1992 م.

  44. الالباني، محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف سند أبي داود.

  45. الالباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة، دار المعارف، الرياض، ط1، 1992م.

  46. مسلم: مسلم بن حجاج القسيري، صحيح مسلم، دار الأرقم، الطبعة الأولى، 1419هـ، 1999م، طبعة دار الجيل ودار الافاق الجديدة بيروت.

  47. منلا خسرو، درر الحكام في شرح غرر الاحكام

  48. ابن مفلح، برهان الدين إبراهيم (ت 884هـ)، المبدع شرح المقنع، تحقيق: محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1418هـ، 1997م.

  49. مالك، مالك بن انس، الموطأ، حقق اصوله: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، الطبعة الاولى(1998).

  50. مالك، مالك بن انس، المدونة الكبرى، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

  51. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب (ت:450هـ)، الحاوي في فقه الشافعي دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1414هـ – 1994م.

  52. ابن مودود، عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1423 هـ – 2002 م.

  53. الموقع الالكتروني. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=223244.

  54. الموقع الألكتروني. http://www.jabha.net/User/NewsDetails.aspx?data=

  55. المرداوي،علاء الدين ابي الحسن علي بن سليمان احمد المرداوي(ت885)، الانصاف في معرفة الرجح من الخلاف،تحقيق: محمد حسن محمد، دار الكتب العلمية،طبعة الأولى، 1997.

  56. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم(ت710هـ)، لسان اللسان تهذيب لسان العرب، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،1413هـ، 1993م.

  57. ابن مفلح،محمد بن مفلح المقدسي،الفروع،تحقيق عبدالله عبدالمحسن التركي،مؤسسة الرسالة،طبعة 1، 2003.

  58. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، مكتبة الإرشاد، جده.

  59. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي (ت885هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1419هـ.

  60. النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، سنن النسائي(ت303هـ)،تخريج وترقيم صدقي العطار، دار الفكر،الطبعة الاولى،2005 م.

  61. الأنكحة الفاسدة والمنهي عنها في الشريعة الإسلامية، د. أمير عبد العزيز، مكتبة الأقصى، الطبعة الأولى، 1402هـ، 1982م.

  62. الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهية، قدم له: مصطفى الزرقا، دار القلم، الطبعة السابعة، 2007م.

  63. ابن نجيم، زين العابدين بن ابراهيم، الاشباه والنظائر، دار الكتب العلمية.

  64. نور الدين عبد الرب، عمل المراة وموقف الاسلام منه، دار الوفاء، الطبعة الأولى 1986م.

  65. النووي، أبو زكريا محي الدين بن يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1423هـ، 2002م.

  66. ابن الهمام،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،ت681،شرح فتح القدير،علق عليه عبد لرزاق غالب المهدي،دار لكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1995.

[1].السفاح في اللغة: من سَفَحَ، مسافحة وسفاحا أي أقام معها من غير زواج صحيح، انظر: إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات و حامد عبد القادر ومحمد النجار، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية (1 / 432) وابن منظور، لسان اللسان، ( 1/602). وفي الاصطلاح: هو الزنا وهو ضد النكاح.

[2]. الزنا في اللغة: زنى وزناء أتى المرأة من غير عقد شرعي، انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، (1 / 403)، ابن منظور، لسان اللسان، (558)  وفي الاصطلاح: الزنا الوطء في قبل خال عن ملك وشبهة، انظر:، الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات،تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1405هـ (1 / 153).

[3]. ابن مودود، عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1423 هـ – 2002 م،  (3 / 101).

[4]. الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف ( ت494هـ)، المنتقى شرح موطأ مالك، تحقيق: محمد عبد القادر،دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1420هـ، 1999م (5 / 142).

[5]. الحجاوي، شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، (ت 960هـ)، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت، لبنان (3/182).

[6]. ابن عابدين، رد المحتار،  (9 / 268) .

[7]. الباجي، المنتقى شرح موطأ مالك (5 / 142).

[8].انظر: الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب،، تحقيق: د.محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت،1422 هـ – 2000م، الطبعة الأولى، (3 / 150). الغمراوي، العلامة محمد الزهري، السراج الوهاج على متن المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1416هـ، 1996م.(1/364).

[9]. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب (ت:450هـ)، الحاوي في فقه الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1414هـ – 1994م، (9/214-215).

[10].سورة النساء اية(22).

[11]. ابن مودود، الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي (3 / 101)، القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين (ت 671 هـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1423 هـ/ 2003 م 6 / 170)

[12]. ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد (ت 235هـ) المصنف في الأحاديث والأثر، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،1426هـ، 2005م،كتاب النكاح، باب الرجل يقع على أم امرأته، أو ابنة امرأته فما حال امرأته؟، رقم: 16229، (4 / 165).

[13]. انظر: للسرخسي،شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، تحقيق: خليل محي الدين الميس،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1421هـ 2000م  (4 / 347).

[14]. شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، (ت 1078هـ)، تحقيق: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت،  1419هـ – 1998م (1/481).

[15]. النساء:23.

[16]. النساء: 24.

[17]. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، أ.د. وهبه الزحيلي،  دار الفكر – سوريَّة – دمشق،طبعة 1984(7/136) و الوطء المحرم أثره في نشر الحرمة، أحمد الخليلي، وزارة الأوقاف لسلطنة عمان، (25).

س.[18] سورة لفرقان،اية(54)..

[19]. النووي،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، مكتبة الإرشاد، جده – (17 / 324)

[20]. القزويني، أبو عبد الله محمد بن يزيد (ت 273هـ)، سنن ابن ماجة، تحقيق: بشار معروف، دار الجيل، الطبعة الأولى، 1418هـ، 1998م، كتاب النكاح، باب لا يحرم الحرام الحلال، رقم: 2015 (3 / 423).

[21]. انظر: الماوردي، الحاوي الكبير،(9 / 214).

[22]. سورة النساء،(22).

[23]. سورة النور،(32).

[24]. الألباني، محمد ناصر الدين بن الحاج نوح، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، دار المعارف، الرياض، الممكلة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  1412 هـ / 1992 م (13 / 252).

[25]. الفقه الإسلامي، وهبه الزحيلي، (7/135).

[26]. الماوردي، الحاوي الكبير، (9 / 217).

[27]. سورة النساء (22).

[28]. انظر: الغنيمي، عبد الغني الدمشقي الميداني، اللباب في شرح الكتاب، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1415هـ، 1994م،(2 / 163). كمال بن الهمام، الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت681هـ)، شرح فتح القدير، علق عليه، عبد الرزاق غالب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1424هـ، 2003م (3 / 418).

[29]. القرافي،شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة،  تحقيق: محمد بو خبزة، دار الغرب، بيروت، 1994م. (4 / 274)، بلغة السالك لأقرب المسالك،أحمد الصاوي،تحقيق محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت 1415هـ – 1995م،(2/471).

[30].  عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي (ت 624هـ)، العدة شرح العمدة، تحقيق: صلاح بن محمد عويضة، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1426هـ/2005م(2/20).

[31]. الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله، الأم، تحقيق: محمد النجار، دار المعرفة، بيروت،الطبعة الثانية، 1393هـ (5 / 26). الماوردي، الحاوي الكبير (11 / 361).

[32]. البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق: محمد حسن الشافعي،دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1418هـ، 1997م (19 / 249). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي (ت885هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1419هـ، (9/246)

[33]. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 463هـ)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكرى، مؤسسة القرطبة،الانكحة الفاسدة والمنهي عنها (8/267).

[34]. النساء: 23.

[35]. البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، صحيح البخاري، تحقيق: رائد صبري وابن أبي علفة، دار طويق، الرياض، الطبعة الأولى، 1431هـ، 2010م،كتاب الشهادة، باب الشهادة على الأنساب، رقم: 2645 (426).

[36]. الطحاوي، أبو جعفر الطحاوي، بيان مشكل الآثار، تحقيق شعيب الارنؤوط، ج11، ص164.

[37]. البيهقي، أبو بكر احمد بن الحسين بن علي، معرفة السنن والاثار، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 9، رقم الحديث (4727).

[38]. انظر: الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، (1 / 262).

[39]. مسلم، الصحيح، طبعة الجيل والافاق، ج4، ص169، رقم الحديث 3676، أبو داود، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي(ت 656هـ)، سنن أبي داود، دار السلام، الرياض، ودار الفيحاء، دمشق، الطبعة الأولى، 1999م، كتاب النكاح، باب من حرم به، رقم: 2061 (289).

[40]. مسلم، الصحيح، طبعة دار الجيل، ج4، ص167، رقم الحديث (3670).

[41]. انظر: الشافعي، الأم (5 / 26). و ابن مفلح، أبواسحاق برهان الدين إبراهيم (ت 884هـ)، المبدع شرح المقنع، تحقيق: محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1418هـ، 1997م (7 / 124).

[42]. ابن ماجة: سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان، رقم: 3305 (3 / 793-794).

[43]. المصة.

[44]. مسلم، الصحيح، ج4، ص167، رقم الحديث 3668، طبعة دار الجيل.النسائي، أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب،سنن النسائي،ت(303)،تجريج وترقيم صدقي العطار،دار الفكر،الطبعة الاولى (2005)كتاب النكاح، باب الذي يحرم من الرضاعة، رقم: 3305، ص793.

[45]. انظر: ابن عبد البر، التمهيد، (8 / 268)، ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، (7 / 124-125).

[46].مسلم: مسلم بن حجاج القسيري، صحيح مسلم، دار الأرقم، الطبعة الأولى، 1419هـ، 1999م، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، رقم: 1452 (680).

[47]. ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 463هـ)،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكرى، مؤسسة القرطبة (8/268).وانظر: أمير عبد العزيز، الأنكحة الفاسدة والمنهي عنها في الشريعة الإسلامية، مكتبة الأقصى، الطبعة الأولى، 1402هـ، 1982م. ( 158-159).

[48]. الكاساني،علاء الدين ابي بكر بن مسعود،ت(587)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،تحقيق علي معوض وعادل عبدالموجود،دار الكتب العلمية،الطبعة الاولى(1418-1997)، (5 / 86).

[49]. مسلم، صحيح مسلم،كتاب الرضاع، باب رضاع الكبير، رقم: 3591 (680).

[50]. ابن الهمام، شرح فتح القدير ( 3 / 419).

[51]. سورة الحج،اية(78)

[52]. سورة البقرة،اية(185).

[53]. النشوز في اللغة: من نشز أي ارتفع والنشوز بين الزوجين كراهة كل واحد منهما صاحبه. انظر: ابن منظور، لسان اللسان، (2/617). وفي الاصطلاح:  عصيان المرأة زوجها والترفع عليه وإظهار كراهيته، انظر: بن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي (ت 1393هـ)، التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور،  الدار التونسية،1971م ( 5 / 41).

[54]. البخاري، الصحيح، ج2، ص46، رقم الحديث (1053)، دار الشعب، ط1.

[55]. سورة النساء،اية(34).

[56]. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري (ت671هـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1427هـ، 2006م (5 / 172).

[57]. مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: 1218 (564-567).

[58]. النووي، أبو زكريا محي الدين بن يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1423هـ، 2002م  (4 / 312).

[59]. الطبراني، أبو القاسم سليمان الطبراني، المعجم الاوسط، تحقيق طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة 1415، ج7، ص255، رقم الحديث (7433).

[60]. الشافعي، الأم، ج5، ص191، الماوردي، الحاوي، ج9، ص534.

[61]. السرخسي،محمد بن احمد بن ابي سهل،المبسوط،قدم له كمال عبدالعظيم العناني،دار الكتب العلمية،ط 1،2001،ج30،ص 45. انظر:ابن الهمام،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،ت681،شرح فتح القدير،علق عليه عبدالرزاق غالب المهدي،دارالكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1995 م (6،70).

[62]. المرداوي،علاء الدين ابي الحسن علي بن سليماناحمد المرداوي(ت885)، الانصاف في معرفة الرجح من الخلاف،تحقيق: ابي عبدالله محمد حسن محمد، دار الكتب العلمية،طبعة الأولى، 1997(7،331). انظر: ابن مفلح،محمد بن مفلح المقدسي،الفروع،تحقيق عبدالله عبدالمحسن التركي،مؤسسة الرسالة،طبعة 1، 2003،ج 8ص65. انظر:ابن قدامة،ابو محمد احمد بن عبدالله،المغني،دار الفكر، الطبعة الأولى، 1984م (10،79).

[63].الخطيب الشربيني،محمد بن محمد،مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية(4، 41) انظر:الشافعي،محمد بن ادريس الشافعي،الام،دار المعرفة (4،363).

[64]. القرطبي، البيان والتحصيل، ج16، ص408، مالك، المدونة الكبرى، ج2، ص596.

[65]. ابن مفلح، الفروع، ص65. ابن قدامة، المغني،ص79.

[66]. سورة النساء،اية(11)

[67].الكاساني،علاء الدين ابي بكر بن مسعود،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،تحقيق محمد خير طعمة حلبي،دار المعرفة،الطبعة الاولى(2000) فصل في بيان احكام المرتد،ص223

[68]. البخاري، صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ج8، ص194، رقم: 6764 (1076).

[69]. أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، رقم: 2909 (423)، قال عنه الالباني، حسن صحيح، الالباني، صحيح وضعيف سند أبي داود، ج6، ص411.

[70].السرخسي ،المبسوط،ص45.،انظر:ابن عبد البر،يوسف بن عبدالله بن محمد،الاستذكار، تحقيق حسان عبدالمان،محمود احمد القيسية،مؤسسة النداء،طبعة 4، 2003،مجلد5،ص634

[71]. البخاري، الصحيح، ج8، ص194، رقم الحديث (6764).

[72] ابراهيم مصطفى واخرون،المعجم الوسيط،المكتبة الاسلامية،(1/ 61).

[73] الجرجاني،ابو الحسن علي بن محمد بن علي،ت(816)، التعريفات،وضع فهارسه محمد باسل عيون السود،دار الكتب العلمية،الطبعة الاولى(2000)،ص46.

[74] ابراهيم مصطفى واخرون،المعجم الوسيط( 2، 317).

[75] الجرجاني، التعريفات،ص166

[76].منلا خسرو، درر الحكام في شرح غرر الاحكام، باب البيع الفاسد، (168).

[77].المصدر السابق

[78].ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية (1، 337).

[79] الصنعاني، إجابة السائل، ج1، ص51

[80].الغزالي،محمد بن محمد بن محمد(ت505)، المستصفى من علم الاصول، تحقيق عمر الاشقر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1997م، ( 1، 179).

[81].ابن قدامة،موفق الدين عبدالله بن احمد، روضة الناظر وجنة المناظر،اعتنى به محمد مرابي،مؤسسة الرسالة،لبطبعة الاولى2009، ص(86)

[82] السيوطي، الاشباه والنظائر، ج1، ص479.

[83]. عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد ،المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة الأولى، 1405، ج20، ص67.

[84].سورة الاحزاب،اية(33)

[85]. القدومي، عبير ربحي شاكر،التعسف في استعمال الحق في الاحوال الشخصية، دار الفكر،طبعة1،2007،ص 35.انظر: الخولي،هند محمود،عمل المراة،دار الفارابي،طبعة1،2001،ص191.

[86].القرطبي،عبدالله محمد بن احمد الانصاري،الجامع لاحكام القران،دار ابن حزم،طبعة 1،2004، مجلد2،ص 2477.

[87]. سورة الطلاق، اية (1).

[88]. التعسف في استعمال الحق،ص(136).

[89].الطبراني،سليمان بن احمد،ت(360)،المعجم الاوسط،تحقيق محمود الطحان،دار المعارف،الطبعة الاولى(1995)،(9/43) حديث رقم (8092)، الترمذي، السنن، ج3، ص476، رقم الحديث (1173)، قال عنه حديث حسن غريب.

[90].التعسف في استعمال الحق،(136).

[91]. سورة النساء،اية(34).

[92].البخاري،ابو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة، ت(256 )،صحيح البخاري،ضبط النص محمود حسن نصار،دار الكتب العلمية،باب استئذان المراة زوجها للخروج الى المسجد، حديث رقم (5238).

[93].نور الدين عبد الرب،عمل المراة وموقف الاسلام منه،دار الوفاء،الطبعة الأولى،1986م ( 118-119).انظر:عمل المراة،الخولي (148-151).

[94].الطبراني،المعجم الاوسط،تحقيق طارق بن عوض و عبدالمحسن بن ابراهيم، دار الحرمين،(1/164)،حديث رقم:(513)، الالباني، سلسة الاحاديث الضعيفة، ج3، ص222، رقم الحديث (1102)، قال عنه ضعيف جداً.

[95]. ابن الهمام،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،ت681،شرح فتح القدير،علق عليه عبدالرزاق غالب المهدي،دارالكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1995 م،ص(356).

[96]. الالباني، صحيح ابن ماجه، ج2، ص39، رقم الحديث (1895).

[97].الدريني،فتحي،نظرية التعسف في استعمال الحق،مؤسسة الرسالة،الطبعة الثانية، 1977م ،ص 87).

[98].البقرة،اية(233).

[99]الدريني ، .نظرية التعسف في استعمال الحق(104).

.[100]  سورة البقرة،اية(231).

.[101]  الدريني ،نظرية التعسف في استعمال الحق،101.

.[102] مالك،مالك بن انس،الموطأ،حقق اصوله خليل مأمون شيحا،دار المعرفة،الطبعة الاولى(1998)،ج 2،حديث رقم(1494)، الالباني، صحيح ابن ماجه، ج2، ص39، رقم الحديث (1895).

.[103]  الندوي،علي احمد،القواعد الفقهية،قدم له مصطفى الزرقا،دار القلم،الطبعة السابعة، 2007م،(288).

[104]  ابو داود، سليمان بن الاشعث الازدي السجستاني،ت275،سنن ابي داود،تحقيق محمد عوامة، دار القبلة،مؤسسة الريان، المكتبة المكية،الطبعة الأولى، 1998،كتاب الاقضية، حديث رقم: 3631، (3/234).